دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد — المؤلف: سليمان بن محمد اللهيميد. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- (وأقل نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة تم لها سنة، أو جذعة ضأن لها ستة أشهر، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، في مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم فيما زاد على ذلك: في كل مائة شاة شاة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا ذات عوار، ولا هرمة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (ولا يؤخذ شرار المال، ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا)
- فائدة
- (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم، ومبيتهم ومحلبهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- باب زكاة الحبوب والثمار
- (تجب الزكاة في الحبوب والثمار)
- (في كل ما يكال ويدخر، كتمر، وزبيب،)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (إذا بلغت خمسة أوسق)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥ الحكمة من هذا التفريق
- باب زكاة الأثمان
- (تجب الزكاة في الذهب والفضة)
- (ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (والواجب فيهما ربع العشر)
- أمثلة
- تنبيه
- (ويباح للذكر من الفضة الخاتم)
- (ورق: فضة)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (وقبيعة السيف)
- (وحلية المنطقة)
- (ومن الذهب ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ حكم لبس خاتم الحديد
- القول الأول: تحريم لبسه.
- القول الثاني: أنه مكروه.
- القول الثالث: جواز لبسه من غير كراهة.
- (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر)
- (فتخها: هي الخواتيم العظام)
- (فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقى قرطها)
- (ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية،)
- (فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرما ففيه الزكاة)
- (والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليله وكثيره)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥
- باب زكاة العروض
- (وتجب الزكاة فيها)
- (ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة)
- فائدة
- المسألة لها أحوال
- (وهي نصاب حولا كاملا)
- (ثم يقومها)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٣
- (ويخرج زكاتها من قيمتها لا منها)
- (وإن نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيها)
- فائدة: هل في الخيل زكاة؟
- باب زكاة الفطر
- (وهي واجبة)
- (على كل مسلم)
- فائدة: لماذا أضيفت إلى الفطر؟
- فائدة: ٢ هل تجب زكاة الفطر على المسلم ولو لم يصم رمضان لمرض أو عذر؟
- (والواجب عن كل شخص صاع من تمر، أو زبيب، أو بر، أو شعير، أو أقط)
- فائدة: ١
- فائدة: ١ اختلف العلماء: في حكم إخراج الزكاة من غير هذه الأصناف المنصوص عليها
- القول الأول: أنه لا يجزئ إخراج غير هذه الأصناف المنصوص عليها.
- القول الثاني: أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة مما هو من قوت البلد ولو مع توفر الأجناس المنصوصة.
- فائدة: ٢ لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا.
- (فيخرج عن نفسه)
- (وعن مسلم يمونه)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته)
- (وتسن عن الجنين)
- (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)
- (وتكره بعدها)
- (ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة)
- فائدة
- (ويجزئ قبل العيد بيومين)
- (ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد)
- فائدة: ١ زكاة الفطر واجبة حتى على اليتيم.
- فائدة: ٢ ورد حديث (شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر).
- فائدة: ٣ اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جنسين فأكثر
- القول الأول: لا يصح ولا يجزئ.
- القول الثاني: يصح ويجزئ.
- فائدة: ٤
- فائدة: ٥ زكاة الفطر تعطى الفقراء والمساكين.
- باب إخراج الزكاة
- (لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها)
- (إلا لضرر)
- (أو مصلحة)
- (وتجب في مال صبي ومجنون)
- (ولا يجوز إخراجها إلا بنية)
- فائدة
- (والأفضل أن يفرقها بنفسه)
- فائدة: ١ يجوز التوكيل في توزيع الزكاة.
- فائدة: ٢ اختلف الفقهاء في حكم أخذ الوكيل لنفسه من مال الزكاة الموكل بتوزيعه.
- فائدة: ٣ هل الأفضل الإسرار في إخراج الزكاة أم الإظهار؟
- فائدة: ٤ هل إذا دفع الزكاة لفقير يخبره أنه زكاة أم لا؟
- (ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد)
- (والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده)
- (ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة)
- فائدة: ١ لا خلاف في جواز نقلها إذا استغنى أهل بلد المال.
- فائدة: ٢ إذا قلنا بجواز نقل الزكاة، واحتاج نقلها إلى كلفة ونفقات، ما الحكم؟
- فائدة: ٣
- (فإن كان في بلد، وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلد هو فيه)
- (ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل)
- فائدة: ١ هل الأفضل تعجيل الزكاة أم لا؟
- فائدة: ٢ يشترط لتعجيل الزكاة أن يكون مالكا للنصاب
- فائدة: ٣
- أهل الزكاة
- (وهم ثمانية أصناف)
- (الفقراء)
- (والمساكين)
- فائدة
- (والعاملين عليها)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (والمؤلفة قلوبهم)
- (وفي الرقاب)
- (الغارمون)
- (في سبيل الله)
- فائدة
- (ابن السبيل)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- (ويجوز صرفها إلى صنف واحد)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢
- فائدة: ٢
- (ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم)
- باب من لا تدفع الزكاة لهم
- (لاتحل الصدقة لغني بكسب أو مال)
- فائدة: ١ ضابط الغنى: هو من يجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طول العام.
- فائدة: ٢ متى يجوز دفع الزكاة لغني؟
- الأول: العامل على الصدقة.
- ثانيا: أو رجل اشتراها بماله.
- ثالثا: الغارم.
- رابعا: الغازي في سبيل الله.
- (و لا تحل لآل محمد وهم: بنو هاشم ومواليهم)
- فائدة: ١ الحكمة من عدم أخذهم من الزكاة؟
- فائدة: ٢ هذا التحريم في الحديث خاص بالصدقة الواجبة
- فائدة: ٣ يستثنى النبي ﷺ فإنه لا تحل له صدقة التطوع أيضا.
- فائدة: ٤ اختلف العلماء في أخذ بني هاشم من الزكاة إذا لم يعطوا حقهم من الخمس على قولين
- القول الأول: أنه لا يجوز أخذ بني هاشم من الزكاة مطلقا، منعوا حقهم من الخمس أو أعطوه.
- القول الثاني: جواز أخذ بني هاشم للزكاة إذا منعوا حقهم من الخمس.
- فائدة: ٥
- فائدة: ٦
- (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل)
- فائدة
- (ولا إلى الزوجة)
- فائدة
- (ولا إلى رقيق)
- (ولا إلى كافر)
- (ولا إلى فقيرة تحت غني منفق)
- (أما صدقة التطوع، فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم)
- (وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه)
- (إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئه)
- (وصدقة التطوع مستحبة في كل وقت)
- أولا: أنها برهان على صحة الإيمان.
- ثانيا: أنها تطهير للنفس.
- ثالثا: أنها تغفر الذنوب.
- رابعا: أن الصدقة تزيد المال.
- خامسا: أنها تظلل صاحبها يوم القيامة.
- سادسا: أنها وقاية من النار.
- سابعا: دعاء الملائكة.
- ثامنا: أن فيها علاجا من الأمراض.
- تاسعا: أن الله يدفع بالصدقة أنواعا من البلاء.
- عاشرا: أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به.
- الحادي عشر: أن يضاعف للمتصدق أجره.
- الثاني عشر: أن فيها انشراحا للصدر.
- الثالث عشر: الفضل الكبير.
- الرابع عشر: صاحب الصدقة موعود بالخلف.
- الخامس عشر: أن الله يربي الصدقة.
- (والأفضل والأكمل أن تكون سرا)
- فائدة: ١
- فائدة: ٢ وأما الزكاة المفروضة فالأفضل إظهارها.
- (ويتأكد استحباب الصدقة وقت الحاجات)
- (وفي الزمان والمكان الفاضل)
- فائدة
- (ووقت الصحة أفضل)
- (وتكون الصدقة بعد الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه)
- فائدة: ١ قوله (وابدأ بمن تعول)
- فائدة: ٢ قوله (وخير الصدقة عن ظهر غنى)
- (ويأثم بما ينقصها)