مختصر المزني - ت الداغستاني
مختصر المزني - ت الداغستاني — المؤلف: المزني (ت 264 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
المزني (ت 264 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- باب نقض العهد
- باب الحكم بين المهادنين والمعاهدين
- كتاب الصيد والذبائح
- باب صفة الصائد من كلب وغيره، وما يحل من الصيد وما يحرم
- كتاب الضحايا
- باب العقيقة
- كتاب الأطعمة
- باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
- باب كسب الحجام
- باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة
- كتاب السبق والرمي
- كتاب النذور والأيمان
- باب الاستثناء في الأيمان
- باب لغو اليمين
- باب الكفارة قبل الحنث وبعده
- باب من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليها
- باب الإطعام في الكفارة في البلدان كلها، ومن له أن يطعم، وغيره
- باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة
- باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز
- باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع وغيره
- باب الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة
- باب كفارة يمين العبد بعد العتق
- باب جامع الأيمان
- باب من حلف على غريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه
- باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه
- باب من يعتق من مماليكه إذا حنث
- باب جامع الأيمان الثاني
- باب النذور
- كتاب أدب القاضي
- كتاب قاض إلى قاض
- باب القسام
- باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
- كتاب [الشهادات]
- باب عدد الشهود، وحيث لا تجوز فيه شهادة النساء وحيث يجزن،
- باب شهادة النساء لا رجل معهن، والرد على من أجاز شهادة امرأة
- باب شهادة القاذف
- باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
- باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة، وإذا دعي ليكتب أو ليشهد
- باب شرط الذين تقبل شهادتهم
- باب الأقضية واليمين مع الشاهد
- باب الخلاف في اليمين مع الشاهد
- باب موضع اليمين
- باب الامتناع من اليمين
- باب النكول ورد اليمين
- كتاب الشهادات [الثاني]
- باب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز، ومن يشهد بعد رد شهادته
- باب الشهادة على الشهادة
- باب الشهادة على الحدود، وجرح الشهود، وغير ذلك
- باب الرجوع عن الشهادة
- باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته
- باب الشهادة في الوصية
- كتاب الدعوى والبينات
- باب الدعوى في الميراث
- باب الدعوى في وقت قبل وقت
- باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة
- باب القافة ودعوى الولد
- باب جواب الشافعي محمد بن الحسن في الولد يدعيه عدة رجال
- باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك، والطفل يسلم أحد أبويه
- باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان
- باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه
- كتاب العتق
- باب عتق الشريك في الصحة والمرض والوصايا بالعتق
- باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
- باب كيف القرعة بين المماليك وغيرهم؟
- باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والرق والتبدئة بالعتق
- باب من يعتق بالملك، وفيه ذكر عتق السائبة، ولا ولاء إلا لمعتق
- باب الولاء لحمة كلحمة النسب
- باب وطء المدبرة وحكم ولدها
- باب تدبير النصراني
- باب تدبير الذي يعقل ولم يبلغ
- كتاب المكاتب
- باب كتابة بعض عبد، والشريكان في العبد يكاتبانه أو أحدهما
- باب ولد المكاتبة
- باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما
- باب تعجيل الكتابة
- باب بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته ورقبته وجوابات فيه
- باب كتابة النصراني
- باب كتابة الحربي
- باب كتابة المرتد
- باب جناية المكاتب على سيده
- باب جناية المكاتب ورقيقه
- باب ما جني على المكاتب
- باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا
- باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره
- باب الوصية للعبد أن يكاتب
- باب موت سيد المكاتب
- باب عجز المكاتب
- باب الوصية بالمكاتب والوصية له
- كتاب عتق أمهات الأولاد
- مراجع العمل على الكتاب