صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية
صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية — المؤلف: القلقشندي (ت 821 هـ). القسم: الأدب. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القلقشندي (ت 821 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
فهرس المحتويات
- الوجه الثالث (الافتتاحات، وهي راجعة إلى أربع مراتب)
- المرتبة الأولى - الافتتاح بلفظ: هذه بيعة
- المرتبة الثانية - الافتتاح بأما بعد حمد الله
- المرتبة الثالثة - الافتتاح برسم بالأمر الشريف
- المرتبة الرابعة - ما كان يستعمل من الافتتاح «بأما بعد فإن كذا» .
- الوجه الرابع (تعدد التحميد في الخطبة أو في أثناء الكلام واتحاده)
- الوجه الخامس (الدعاء، وله ثلاثة مواضع)
- الموضع الأول - في طرة الولاية
- الموضع الثاني - في أثناء الولاية
- الموضع الثالث -[في] آخر الولاية بالإعانة ونحوها
- الوجه السادس (طول الكلام وقصره، فكلما عظمت الوظيفة وارتفع قدر صاحبها كان الكلام فيها أبسط)
- الوجه السابع (قطع الورق)
- أحدها - قطع البغدادي الكامل
- الثاني - قطع الثلثين من المنصوري
- الثالث - قطع النصف منه
- الرابع - قطع الثلث منه
- الخامس - قطع العادة؛ وهو أصغرها
- الباب الثاني من المقالة الخامسة في البيعات، وفيه فصلان
- الفصل الأول (في معناها)
- الفصل الثاني (في ذكر تنويع البيعات، وهي نوعان)
- النوع الأول (بيعات الخلفاء، وفيها سبعة مقاصد)
- المقصد الأول (في أصل مشروعيتها)
- المقصد الثاني (في بيان أسباب البيعة الموجبة لأخذها على الرعية
- السبب الأول - موت الخليفة المنتصب من غير عهد بالخلافة لأحد بعده،
- السبب الثاني - خلع الخليفة المنتصب لموجب يقتضي الخلع
- السبب الثالث - أن يتوهم الخليفة خروج ناحية من النواحي عن الطاعة
- السبب الرابع - أن تؤخذ البيعة للخليفة المعهود إليه بعد وفاة العاهد
- السبب الخامس - أن يأخذ الخليفة المنتصب البيعة على الناس لولي عهده بالخلافة
- المقصد الثالث (في بيان ما يجب على الكاتب مراعاته في كتابة البيعة)
- المقصد الرابع (في بيان مواضع الخلافة التي يستدعي الحال كتابة المبايعات فيها)
- أحدها - موت الخليفة المتقدم عن غير عهد لخليفة بعده
- الثاني - أن يعهد الخليفة إلى خليفة بعده
- الثالث - أن تؤخذ البيعة للخليفة بحضرة ولايته
- الرابع - أن يعرض للخليفة خلل في حال خلافته
- المقصد الخامس (في بيان صورة ما يكتب في بيعات الخلفاء، وفيها أربعة مذاهب)
- المذهب الأول (أن تفتتح المبايعة بلفظ «تبايع فلانا أمير المؤمنين» خطابا لمن تؤخذ عليه البيعة)
- المذهب الثاني (مما يكتب في بيعات الخلفاء)
- المذهب الثالث (أن تفتتح البيعة بعد البسملة بخطبة مفتتحة بالحمد لله،
- المذهب الرابع (مما يكتب في بيعات الخلفاء أن يفتتح البيعة بلفظ: هذه بيعة،
- المقصد السادس (فيما يكتب في آخر البيعة)
- المقصد السابع (في قطع الورق الذي تكتب فيه البيعة، والقلم الذي تكتب به، وكيفية كتابتها، وصورة وضعها)
- النوع الثاني (من البيعات، بيعات الملوك)
- الباب الثالث من المقالة الخامسة في العهود، وفيه فصلان
- الفصل الأول (في معنى العهد)
- الفصل الثاني (في بيان أنواع العهود، وهي ثلاثة أنواع)
- النوع الأول (عهود الخلفاء عن الخلفاء، ويتعلق النظر به من ثمانية أوجه)
- الوجه الأول (في أصل مشروعيتها)
- الوجه الثاني (في معنى الاستخلاف)
- الوجه الثالث (فيما يجب على الكاتب مراعاته)
- الوجه الرابع (فيما يكتب في الطرة، وهو تلخيص ما يتضمنه العهد)
- الوجه الخامس (فيما يكتب لأولياء العهد من الألقاب)
- الوجه السادس (فيما يكتب في متن العهد، وفيه ثلاثة مذاهب)
- المذهب الأول (أن يفتتح العهد بعد البسملة بلفظ «هذا» )
- الطريقة الأولى (طريقة المتقدمين)
- الطريقة الثانية (طريقة المتأخرين من الكتاب)
- المذهب الثاني (أن يفتتح العهد بعد البسملة بلفظ «من فلان إلى فلان» كما يكتب في المكاتبات ثم يأتي بالبعدية
- المذهب الثالث (أن يفتتح العهد بعد البسملة بخطبة مفتتحة ب «الحمد لله» ثم يأتي بالبعدية
- الوجه السابع (فيما يكتب في مستند عهد ولي الخلافة عن الخليفة
- الوجه الثامن (في قطع الورق الذي تكتب فيه عهود الخلفاء، والقلم الذي يكتب به، وكيفية كتابتها وصورة وضعها)
- النوع الثاني (عهود الخلفاء للملوك، ويتعلق النظر به من سبعة أوجه)
- الوجه الأول (في أصل مشروعيتها)
- الوجه الثاني (في بيان [معنى] الملك والسلطنة اللتين يقع العهد بهما)
- القسم الأول - وهو أعلاها وزارة التفويض
- القسم الثاني - إمارة الاستكفاء.
- القسم الثالث - إمارة الاستيلاء.
- الوجه الثالث (فيما يجب على الكاتب مراعاته فيه)
- الوجه الرابع (فيما يكتب في الطرة، وهو نمطان)
- النمط الأول - ما كان يكتب في وزارة التفويض في دولة الفاطميين.
- النمط الثاني - ما يكتب في طرة عهود الملوك الآن.
- الوجه الخامس (فيما يكتب في ألقاب الملوك عن الخلفاء، وهو نمطان)
- ثبت بأسماء المصادر والمراجع (الجزء التاسع)
- فهرس الجزء التاسع من كتاب صبح الأعشى للقلقشندي
- الجزء العاشر
- تتمة الباب الثالث
- تتمة النوع الثاني
- الوجه الخامس (فيما يكتب في ألقاب الملوك عن الخلفاء، وهو نمطان)
- النمط الأول (ما كان يكتب في قديم الزمن)
- النمط الثاني (ما يكتب به لملوك الزمان)
- الوجه السادس (فيما يكتب في متن العهود، وفيه ثلاثة مذاهب)
- المذهب الأول (وعليه عامة الكتاب من المتقدمين وأكثر المتأخرين)
- الطريقة الأولى (طريقة المتقدمين)
- الطريقة الثانية (طريقة محققي المتأخرين ممن جرى على هذا المذهب: كالشيخ شهاب الدين محمود الحلبي، والمقر الشهابي بن فضل الله، ومن والاهم)
- المذهب الثاني (أن يفتتح العهد بلفظ «من فلان» باسم الخليفة وكنيته ولقب الخلافة،
- المذهب الثالث (أن يفتتح العهد بخطبة)
- المذهب الرابع
- المذهب الخامس (أن يفتتح العهد ب «إن أولى ما كان كذا» ونحوه)
- الوجه السابع (فيما يكتب في مستند عهد السلطان عن الخليفة، وما يكتبه الخليفة في بيت العلامة، وما يكتب في نسخة العهد من الشهادة أو ما يقوم مقامها)
- الوجه الثامن (في قطع الورق الذي تكتب فيه عهود الملوك عن الخلفاء، والقلم الذي يكتب به، وكيفية كتابتها، وصورة وضعها في الورق)
- النوع الثالث (من العهود عهود الملوك لولاة العهد بالملك)
- الوجه الأول (في بيان صحة ذلك)
- الوجه الثاني (فيما يكتب في الطرة)
- الوجه الثالث (في الألقاب التي تكتب في أثناء العهد)
- الوجه الرابع (ما يكتب في المستند)
- الوجه الخامس (ما يكتب في متن العهد)
- الطريقة الأولى
- الطريقة الثانية
- الوجه السادس
- الوجه السابع
- النوع الرابع
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الضرب الأول
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الباب الرابع من المقالة الخامسة
- الفصل الأول (فيما كان يكتب من ذلك عن الخلفاء، وفيه خمسة أطراف)
- الطرف الأول (فيما كان يكتب عن الخلفاء الراشدين من الصحابة رضوان الله عليهم)
- الطرف الثاني (فيما كان يكتب عن خلفاء بني أمية)
- الطرف الثالث
- النوع الأول
- النوع الثاني
- الضرب الأول
- الضرب الثاني
- النوع الثالث (مما كان يكتب لأرباب الوظائف من ديوان الخلافة ببغداد ما كان يكتب لأرباب الوظائف ببغداد من أصحاب الأقلام)
- الضرب الأول (العهود)
- الضرب الثاني
- النوع الرابع
- الطرف الرابع
- الحالة الأولى (ما كان الأمر عليه في الزمن القديم)
- الطرف الخامس
- النوع الأول
- المذهب الأول (أن يفتتح ما يكتب في الولاية بالتصدير)
- المرتبة الأولى (أن يقال بعد التصدير المقدم «أما بعد فالحمد لله» )
- الضرب الأول (سجلات أرباب السيوف)
- المرتبة الثانية
- المرتبة الثالثة (من المذهب الأول من سجلات ولايات الفاطميين أن تفتتح بالتصدير أيضا
- المذهب الثاني
- المذهب الثالث من مذاهب كتاب الدولة الفاطمية
- المذهب الرابع (مما كان يكتب لأرباب الولايات بالدولة الفاطمية مرتبة الأصاغر من أرباب السيوف والأقلام)
- النوع الثاني (مما كان يكتب في الدولة الفاطمية بالديار المصرية ما كان يكتب عن الوزير)
- المصادر والمراجع المستعملة في حواشي الجزء العاشر من كتاب «صبح الأعشى»
- فهرس الجزء العاشر من صبح الأعشى
- الجزء الحاديعشر
- تتمة الباب الرابع من المقالة الخامسة
- الفصل الثاني من الباب الرابع من المقالة الخامسة (فيما يكتب من الولايات عن الملوك، وفيه [ثلاثة] أطراف)
- الطرف الأول (في مصطلح كتاب الشرق)
- الطرف الثاني (في مصطلح كتاب الغرب والأندلس فيما يكتب من الولايات عن الملوك)
- الضرب الأول (ما يكتب لأرباب الوظائف من أصحاب السيوف)
- الضرب الثاني (من ظهائر بلاد المغرب ما يكتب لأرباب الوظائف الدينية من أصحاب الأقلام)
- الضرب الثالث (ما يكتب لأرباب الوظائف الديوانية)
- الطرف الثالث (في مصطلح كتاب الديار المصرية فيما قبل الخلفاء الفاطميين وفيما بعدهم إلى زماننا)
- الحالة الأولى - ما كان عليه أمر نواب الخلفاء بهذه المملكة إلى ابتداء الدولة الطولونية
- الحالة الثانية - ما كان عليه أمر الدولة الطولونية من حين قيام دولتهم إلى انقراض الدولة الأخشيدية
- الحالة الثالثة - ما كان عليه الأمر في زمن بني أيوب.
- المرتبة الأولى
- الصنف الأول - أرباب السيوف من هذه المرتبة
- الصنف الثاني - أرباب الوظائف الدينية.
- الصنف الثالث - أرباب الوظائف الديوانية
- المرتبة الثانية (أن تفتتح الولاية بلفظ «أما بعد حمد الله» أو «أما بعد فإن كذا» ويؤتى بما يناسب من ذكر الولاية والمولى، ثم يذكر ما سنح من الوصايا ثم يقال «وسبيل كل واقف عليه» )
- المرتبة الثالثة (أن تفتتح الولاية بلفظ «رسم» ثم يذكر أمر الولاية والمولى ويوضح، ثم يقال «وسبيل كل واقف عليه» )
- المرتبة الرابعة (أن يفتتح بلفظ: «إن أحق» أو «إن أولى» أو «من كانت صفته كذا» وما أشبه ذلك)
- الحالة الرابعة (مما يكتب عن ملوك الديار المصرية من الولايات
- المقصد الأول (في مقدمات هذه الولايات، وفيه مهيعان)
- المهيع الأول (في بيان رجوع هذه الولايات إلى الطريق الشرعي)
- المهيع الثاني (فيما يجب على الكاتب مراعاته في كتابة هذه الولايات)
- الأمر الأول - براعة الاستهلال بذكر اسم المولى أو نعته أو لقبه أو الوظيفة
- الأمر الثاني - مراعاة قطع الورق
- الأمر الثالث - معرفة ما يناسب كل قطع من هذه المقادير من الأقلام
- الأمر الرابع - معرفة اللقب المطابق لرتبة كل ولاية وصاحبها
- النوع الأول (ألقاب أرباب السيوف)
- المرتبة الأولى - المقر الكريم مع الدعاء بعز الأنصار
- المرتبة الثانية - الجناب الكريم مع الدعاء بعز النصرة
- المرتبة الثالثة - الجناب العالي مع الدعاء بمضاعفة النعمة
- المرتبة الرابعة - الجناب العالي مع الدعاء بدوام النعمة
- المرتبة الخامسة - المجلس العالي والدعاء بدوام النعمة
- المرتبة السادسة - المجلس السامي بالياء، والدعاء بدوام التأييد ونحوه
- المرتبة السابعة - السامي بغير ياء، والدعاء أدام الله رفعته ونحو ذلك،
- المرتبة الثامنة - مجلس الأمير، والدعاء أدام الله سعده ونحوه
- المرتبة التاسعة - الأمير مجردا عن المضاف إليه
- النوع الثاني (ألقاب أرباب الوظائف الديوانية، وهي على ست مراتب)
- المرتبة الأولى - الجناب العالي مع الدعاء بمضاعفة النعمة؛ وفيها أسلوبان:
- الأسلوب الأول - ألقاب الوزير
- الأسلوب الثاني - ألقاب كاتب السر
- المرتبة الثانية - المجلس العالي مع الدعاء بدوام النعمة
- الأسلوب الأول - ألقاب كاتب السر
- الأسلوب الثاني - ألقاب ناظر الخاص
- الأسلوب الثالث - ألقاب وزير دمشق إذا صرح له بالوزارة
- الأسلوب الرابع - ألقاب ناظر النظار بالشام
- المرتبة الثالثة - المجلس السامي بالياء مع الدعاء بدوام الرفعة
- المرتبة الرابعة - السامي بغير ياء، مع الدعاء بدوام الرفعة
- المرتبة الخامسة - مجلس القاضي
- المرتبة السادسة - القاضي
- النوع الثالث (ألقاب أرباب الوظائف الدينية - وهي أيضا على ست مراتب)
- المرتبة الأولى - الجناب العالي
- المرتبة الثانية - المجلس العالي
- المرتبة الثالثة - المجلس السامي
- المرتبة الرابعة - السامي
- المرتبة الخامسة - مرتبة مجلس القاضي
- المرتبة السادسة - مرتبة القاضي
- النوع الرابع (ألقاب مشايخ الصوفية - وهي على خمس مراتب)
- المرتبة الأولى - المجلس العالي
- المرتبة الثانية - المجلس السامي
- المرتبة الثالثة - المجلس السامي بغير ياء
- المرتبة الرابعة - مجلس الشيخ
- المرتبة الخامسة - مرتبة الشيخ
- النوع الخامس (ألقاب من قد يكتب له بولاية من رؤساء العامة من التجار وغيرهم)
- المرتبة الأولى - المجلس السامي بالياء
- المرتبة الثانية - الملجس السامي بغير ياء
- المرتبة الثالثة - مجلس الصدر
- المرتبة الرابعة - مرتبة الصدر