جارٍ فتح الكتاب…

صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية

صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية — المؤلف: القلقشندي (ت 821 هـ). القسم: الأدب. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القلقشندي (ت 821 هـ)

الأدب

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الجملة الرابعة (في الطغرى التي تكون بين الطرة المكتتبة في أعلى المنشور وبين البسملة)
  2. الجملة الخامسة (في ذكر طرف من نسخ المناشير التي تكتب في الإقطاعات في زماننا)
  3. النوع الأول (ما يفتتح ب «الحمد لله» ، وهو على ثلاثة أضرب)
  4. الضرب الأول (مناشير أولاد الملوك)
  5. الضرب الثاني (من نسخ المناشير المفتتحة بالحمد مناشير الأمراء مقدمي الألوف)
  6. الضرب الثالث - مما يفتتح بالحمد مناشير أمراء الطبلخاناه.
  7. النوع الثاني
  8. الضرب الأول (في مناشير العشرات، كائنا ذلك الأمير من كان)
  9. الضرب الثاني (في مناشير أولاد الأمراء
  10. النوع الثالث (من المناشير ما يفتتح بخرج الأمر الشريف)
  11. المقالة الثامنة [في الأيمان] ، وفيها بابان
  12. الباب الأول في أصول يتعين على الكاتب معرفتها قبل الخوض في الأيمان؛ وفيه فصلان
  13. الفصل الأول فيما يقع به القسم؛ وفيه طرفان
  14. الطرف الأول (في الأقسام التي أقسم بها الله تعالى في كتابه العزيز)
  15. الضرب الأول - ما أقسم الله تعالى فيه بذاته أو صفاته؛ والمقصود منه مجرد التأكيد.
  16. الضرب الثاني - ما أقسم الله تعالى فيه بشيء من مخلوقاته ومصنوعاته.
  17. الطرف الثاني (في الأقسام التي تقسم بها الخلق؛ وهي على ضربين)
  18. الضرب الأول (ما كان يقسم به في الجاهلية)
  19. الضرب الثاني (الأقسام الشرعية)
  20. الصنف الأول - اسم الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره
  21. الصنف الثاني - اسم الله تعالى الذي يسمى به غيره على سبيل المجاز،
  22. الصنف الثالث - ما يستعمل في أسماء الله تعالى مع مشاركة غيره له فيه
  23. الصنف الرابع - صفات الله تعالى
  24. الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة الثامنة
  25. الطرف الأول (في بيان معنى اليمين الغموس، ولغو اليمين)
  26. الطرف الثاني (في التحذير من الوقوع في اليمين الغموس)
  27. الباب الثاني من المقالة الثامنة (في نسخ الأيمان الملوكية؛ وفيه فصلان)
  28. الفصل الأول في نسخ الأيمان المتعلقة بالخلفاء؛ وهي على نوعين
  29. النوع الأول (في الأيمان التي يحلف بها على بيعة الخليفة عند مبايعته؛ وهي الأصل في الأيمان الملوكية بأسرها)
  30. النوع الضرب الثاني (الأيمان التي يحلف بها الخلفاء)
  31. الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة الثامنة: (في نسخ الأيمان المتعلقة بالملوك؛ وفيه خمسة مهايع)
  32. المهيع الأول (في بيان الأيمان التي يحلف بها المسلمون؛ وهي على نوعين)
  33. النوع الأول (من الأيمان التي يحلف بها المسلمون: أيمان أهل السنة)
  34. النوع الثاني (من الأيمان التي يحلف بها المسلمون أيمان أهل البدع؛ والذين منهم بهذه المملكة ثلاث طوائف)
  35. الطائفة الأولى (الخوارج)
  36. الطائفة الثانية (الشيعة)
  37. الفرقة الأولى (الزيدية)
  38. الفرقة الثانية (من الشيعة: الإمامية)
  39. الفرقة الثالثة (من الشيعة: الإسماعيلية)
  40. الفرقة الرابعة (من الشيعة: الدرزية)
  41. الفرقة الخامسة (من الشيعة: النصيرية؛ بضم النون وفتح الصاد المهملة)
  42. الطائفة الثالثة (من أهل البدع: القدرية)
  43. المهيع الثاني (في الأيمان التي يحلف بها أهل الكفر ممن قد يحتاج إلى تحليفه؛ وهم على ضربين)
  44. الضرب الأول (من زعم منهم التمسك بشريعة نبي من الأنبياء ﵈؛ وهم أصحاب ثلاث ملل)
  45. الملة الأولى (اليهود)
  46. الطائفة الأولى (المتفق على يهوديتهم؛ وهم القراؤون)
  47. الطائفة الثانية (من اليهود: السامرة)
  48. الملة الثانية الفرقة الثالثة (ممن تدعو الضرورة إلى تحليفه - النصرانية)
  49. الفرقة الأولى (الملكانية)
  50. الفرقة الثانية (اليعقوبية)
  51. الفرقة الثالثة (النسطورية)
  52. الملة الثالثة (المجوسية
  53. الفرقة الأولى - الكيومرتية
  54. الفرقة الثانية - الثنوية
  55. الفرقة الثالثة - الزرادشتية
  56. المهيع الثالث (في الأيمان التي يحلف بها الحكماء)
  57. الصنف الأول - البراهمة
  58. الصنف الثاني - حكماء العرب
  59. الصنف الثالث - حكماء الروم
  60. الضرب الأول (القدماء منهم الذين هم أساطين الحكمة)
  61. الضرب الثاني (المتأخرون منهم؛ وهم أصحاب أرسطاطاليس؛ وهم ثلاث طوائف)
  62. المهيع الرابع (في بيان المحلوف عليه، وما يقع على العموم، وما يختص به كل واحد من أرباب الوظائف مما يناسب وظيفته)
  63. المهيع الخامس (في صورة كتابة نسخ الأيمان التي يحلف بها)
  64. الضرب الأول (الأيمان التي يحلف بها الأمراء بالديار المصرية)
  65. الضرب الثاني (الأيمان التي يحلف بها نواب السلطنة والأمراء بالممالك الشامية وما انضم إليها)
  66. المقالة التاسعة في عقود الصلح والفسوخ الوردة على ذلك، وفيها خمسة أبواب
  67. الباب الأول في الأمانات؛ وفيه فصلان
  68. الفصل الأول في عقد الأمان لأهل الكفر
  69. الطرف الأول (في ذكر أصله وشرطه وحكمه)
  70. الطرف الثاني (في صورة ما يكتب فيه)
  71. المذهب الأول - أن يفتتح الأمان بلفظ
  72. المذهب الثاني - أن يفتتح الأمان المكتتب لأهل الكفر بالتحميد
  73. الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة التاسعة (في كتابة الأمانات لأهل الإسلام وما يكتب فيها
  74. الطرف الأول (في أصله)
  75. الطرف الثاني (فيما يكتب في الأمانات)
  76. النوع الأول (ما يكتب عن الخلفاء؛ وفيه مذهبان)
  77. المذهب الأول -
  78. المذهب الثاني -
  79. النوع الثاني (من الأمانات التي تكتب لأهل الإسلام، ما يكتب به عن الملوك؛ وهو على ضربين)
  80. الضرب الأول (ما كان يكتب من هذا النمط في الزمن السابق
  81. الأسلوب الأول (أن يصدر بالتماس المستأمن الأمان)
  82. الأسلوب الثاني (أن لا يتعرض في الأمان لالتماس المستأمن الأمان)
  83. المذهب الثاني (مما يكتب به في الأمانات لأهل الإسلام - أن يفتتح الأمان بلفظ: «رسم» كما تفتتح صغار التواقيع والمراسيم؛ وهي طريقة غريبة)
  84. الضرب الثاني (من الأمانات التي تكتب لأهل الإسلام ما عليه مصطلح زماننا؛ وهي صنفان)
  85. الصنف الأول (ما يكتب من الأبواب السلطانية)
  86. الصنف الثاني (من الأمانات الجاري عليها مصطلح كتاب الزمان، ما يكتب عن نواب الممالك الشامية)
  87. الباب الثاني من المقالة التاسعة (في الدفن)
  88. الفصل الأول في أصله وكونه مأخوذا عن العرب
  89. الفصل الثاني من الباب الثاني من المقالة التاسعة (فيما يكتب في الدفن عن الملوك)
  90. الباب الثالث من المقالة التاسعة (فيما يكتب في عقد الذمة، وما يتفرع على ذلك؛ وفيه فصلان)
  91. الفصل الأول في الأصول التي يرجع إليها هذا العقد؛ وفيه طرفان
  92. الطرف الأول (في بيان رتبة هذا العقد، ومعناه، وأصله من الكتاب والسنة، وما ينخرط في سلك ذلك)
  93. الطرف الثاني (في ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته في عقد الذمة)
  94. الأمر الأول - فيمن يجوز أن يتولى عقد الذمة من المسلمين
  95. الأمر الثاني - معرفة من تعقد له الذمة
  96. الأمر الثالث - معرفة صيغة العقد
  97. الأمر الرابع - المدة التي يعقد عليها
  98. الأمر الخامس - معرفة المكان الذي يقرون فيه
  99. الأمر السادس - معرفة ما يلزم الإمام لهم بعد عقد الذمة
  100. الأمر السابع - معرفة ما يطلب منهم إذا عقد لهم الذمة
  101. الأمر الثامن - معرفة ما ينتقض به عهدهم
  102. الفصل الثاني من الباب الثالث من المقالة التاسعة (ما يكتب في متعلقات أهل الذمة (عند خروجهم) عن لوازم عقد الذمة)
  103. ثبت المراجع
  104. فهرس
  105. المجلد الرابع عشر
  106. تتمة المقالة التاسعة
  107. الباب الرابع من المقالة التاسعة (في الهدن الواقعة بين ملوك الإسلام وملوك الكفر؛ وفيه فصلان)
  108. الفصل الأول في أصول تتعين على الكاتب معرفتها؛ وفيه ثلاثة أطراف
  109. الطرف الأول (في بيان رتبتها ومعناها، وذكر ما يرادفها من الألفاظ)
  110. الطرف الثاني (في أصل وضعها)
  111. الطرف الثالث (فيما يجب على الكاتب مراعاته في كتابة الهدن)
  112. النوع الأول (ما يختص بكتابة الهدنة بين أهل الإسلام وأهل الكفر)
  113. النوع الثاني (ما تشترك فيه الهدن الواقعة بين أهل الكفر والإسلام، وعقود الصلح الجارية بين زعماء المسلمين؛ وهي ضربان)
  114. الضرب الأول (الشروط العادية التي جرت العادة أن يقع الاتفاق عليها بين الملوك في كتابة الهدن خلا ما تقدم)
  115. الضرب الثاني (مما يلزم الكاتب في كتابة الهدنة - تحرير أوضاعها، وترتيب قوانينها، وإحكام معاقدها)
  116. الفصل الثاني في صورة ما يكتب في المهادنات والسجلات، ومذاهب الكتاب في ذلك؛ وفيه طرفان.
  117. الطرف الأول (فيما يستبد ملوك الإسلام فيه بالكتابة عنهم - وتخلد منه نسخ بالأبواب السلطانية، وتدفع منه نسخ إلى ملوك الكفر)
  118. النمط الأول (ما يكتب في طرة الهدنة من أعلى الدرج)
  119. النمط الثاني (ما يكتب في متن الهدنة، وهو على نوعين)
  120. النوع الأول (ما تكون الهدنة فيه من جانب واحد)
  121. المذهب الأول (أن تفتتح الهدنة بلفظ: «هذا ما هادن عليه»
  122. المذهب الثاني (أن تفتتح المهادنة قبل لفظ «هذا» ببعدية)
  123. النوع الثاني (من الهدن الواقعة بين ملك مسلم وملك كافر - أن تكون الهدنة من الجانبين جميعا)
  124. المذهب الأول (أن تفتتح الهدنة بلفظ: «هذه هدنة» ونحو ذلك)
  125. المذهب الثاني (أن تفتتح الهدنة بلفظ: «استقرت الهدنة بين فلان وفلان» ويقدم فيه ذكر الملك المسلم)
  126. المذهب الثالث (أن تفتتح المهادنة بخطبة مبتدأة ب «الحمد لله» )
  127. الطرف الثاني (فيما يشارك فيه ملوك الكفر ملوك الإسلام في كتابة نسخ من دواوينهم)
  128. الباب الخامس من المقالة التاسعة (في عقود الصلح الواقعة بين ملكين مسلمين؛ وفيه فصلان)
  129. الفصل الأول (في أصول تعتمد في ذلك)
  130. الفصل الثاني من الباب الخامس من المقالة التاسعة (فيما جرت العادة بكتابته بين الخلفاء وملوك المسلمين على تعاقب الدول؛ مما يكتب في الطرة والمتن)
  131. النوع الأول (ما يكون العقد فيه من الجانبين)
  132. النوع الثاني (مما يجري عقد الصلح فيه بين ملكين مسلمين - ما يكون العقد فيه من جانب واحد)
  133. المذهب الأول (أن يفتتح عقد الصلح بلفظ: «هذا» كما في النوع السابق)
  134. المذهب الثاني (أن يفتتح عقد الصلح بخطبة مفتتحة ب «الحمد لله» وربما كرر فيها التحميد إعلاما بعظيم موقع النعمة)
  135. الباب السادس من المقالة التاسعة (في الفسوخ الواردة على العقود السابقة؛ وفيه فصلان)
  136. الفصل الأول (الفسخ؛ وهو ما وقع من أحد الجانبين دون الآخر)
  137. الفصل الثاني المفاسخة؛ وهي ما يكون من الجانبين جميعا
  138. المقالة العاشرة في فنون من الكتابة يتداولها الكتاب وتتنافس في عملها، ليس لها تعلق بكتابة الدواوين السلطانية ولا غيرها؛ وفيها بابان
  139. الباب الأول في الجديات؛ وفيه [ستة] فصول.
  140. الفصل الأول في المقامات
  141. الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة العاشرة (في الرسائل)
  142. الصنف الأول (منها الرسائل الملوكية؛ وهي على ضربين)
  143. الضرب الأول (رسائل الغزو؛ وهي أعظمها وأجلها)
  144. الضرب الثاني (من الرسائل الملوكية رسائل الصيد)
  145. الصنف الثاني (من الرسائل ما يرد منها مورد المدح والتقريض)
  146. الخصلة الاولى أولها: العلم بموقع النعمة من المنعم عليه
  147. والخصلة الثانية: الحرية الباعثة على حب المكافأة
  148. والخصلة الثالثة: الديانة بالشكر
  149. والخصلة الرابعة: وصف ذلك الإحسان باللسان البين
  150. الصنف الثالث (من الرسائل المفاخرات؛ وهي على أنواع)
  151. الصنف الرابع
  152. الضرب الأول (الأسئلة الامتحانية)
  153. الصنف الخامس
  154. الفصل الثالث من الباب الأول من المقالة العاشرة (في قدمات البندق)
  155. الفصل الرابع من الباب الأول من المقالة العاشرة (في الصدقات؛ وفيه طرفان)
  156. الطرف الأول (في الصدقات الملوكية وما في معناها)
  157. الطرف الثاني (في صدقات الرؤساء والأعيان وأولادهم)
  158. الفصل الخامس من الباب الأول من المقالة العاشرة (فيما يكتب عن العلماء وأهل الأدب مما جرت العادة بمراعاة النثر المسجوع فيه، ومحاولة الفصاحة والبلاغة؛ وفيه طرفان)
  159. الطرف الأول (فيما يكتب عن العلماء وأهل الأدب؛ ثم هو على صنفين)
  160. الصنف الأول (الإجازات بالفتيا والتدريس والرواية وعراضات الكتب ونحوها)
  161. الصنف الثاني (التقريضات التي تكتب على المصنفات المصنفة والقصائد المنظومة)
  162. الطرف الثاني (فيما يكتب عن القضاة؛ وهو على أربعة أصناف)
  163. الصنف الأول (التقاليد الحكمية؛ وهي على مرتبتين)
  164. المرتبة الأولى (أن تفتتح بخطبة مفتتحة ب «الحمد لله» )
  165. [المرتبة الثانية]
  166. الصنف الثاني (إسجالات العدالة)
  167. الصنف الثالث (الكتب إلى النواب وما في معناها)
  168. الصنف الرابع (ما يكتب في افتتاحات الكتب)
  169. الفصل السادس (في العمرات التي تكتب للحاج)
  170. الباب الثاني من المقالة العاشرة في الهزليات
  171. الخاتمة في ذكر أمور تتعلق بديوان الإنشاء غير أمور الكتابة وفيها أربعة أبواب
  172. الباب الأول في الكلام على البريد؛ وفيه فصلان
  173. الفصل الأول في مقدمات يحتاج الكاتب إلى معرفتها؛ ويتعلق الغرض من ذلك بثلاثة أمور
  174. الأمر الأول (معرفة معنى لفظ البريد لغة واصطلاحا)
  175. الأمر الثاني (أول من وضع البريد وما آل إليه أمره إلى الآن)
  176. الأمر الثالث (بيان معالم البريد)
  177. الفصل الثاني من الباب الأول من الخاتمة في ذكر مراكز البريد
  178. المقصد الأول (في مركز قلعة الجبل المحروسة بالديار المصرية التي هي قاعدة الملك، وما يتفرع عنه من المراكز، وما تنتهي إليه مراكز كل جهة)
  179. المقصد الثاني (في مراكز غزة وما يتفرع عنه من البلاد الشامية)
  180. المقصد الثالث (في ذكر دمشق وما يتفرع عنه من المراكز الموصلة إلى حمص وحماة وحلب، وإلى الرحبة، وإلى طرابلس، وإلى جعبر، ومصياف وبيروت وصيدا وبعلبك والكرك وأذرعات)
  181. المقصد الرابع (من مركز حلب وما يتفرع عنه من المراكز الواصلة إلى البيرة وبهسنى وما يليهما، وقلعة المسلمين المعروفة بقلعة الروم، وآياس، مدينة الفتوحات الجاهانية، وجعبر)
  182. المقصد الخامس (في مركز طرابلس وما يتفرع عنه من المراكز الموصلة إلى جهاتها)
  183. المقصد السادس (في معرفة مراحل الحجاز الموصلة إلى مكة المشرفة والمدينة النبوية، على ساكنها سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام، إذ كانت من تتمة الطرق الموصلة إلى بعض أقطار المملكة)
  184. الطريق إلى المدينة النبوية (على ساكنها أفضل الصلاة والسلام)
  185. الباب الثاني من الخاتمة في مطارات الحمام الرسائلي، وذكر أبراجها المقررة بطرق الديار المصرية والبلاد الشامية، وفيه فصلان
  186. الفصل الأول في مطاراته
  187. الفصل الثاني من الباب الثاني من الخاتمة في أبراج الحمام المقررة لإطارتها بالديار المصرية والبلاد الشامية
  188. الأبراج الاخذة من قلعة الجبل المحروسة إلى جهات الديار المصرية
  189. الأبراج الآخذة من قلعة الجبل إلى غزة
  190. الأبراج الآخذة من غزة وما يتفرع عنها
  191. الأبراج الآخذة من دمشق وما يتفرع عنها
  192. الأبراج الاخذة من حلب وما يتفرع عنها
  193. الباب الثالث من الخاتمة في ذكر هجن الثلج والمراكب المعدة لحمل الثلج الذي يحمل من الشام إلى الأبواب السلطانية بالديار المصرية؛ وفيه ثلاثة فصول
  194. الفصل الأول (في نقل الثلج)
  195. الفصل الثاني من الباب الثالث من الخاتمة في المراكب المعدة لنقل الثلج من الشام
  196. الفصل الثالث من الباب الثالث من الخاتمة في الهجن المعدة لنقل ذلك
  197. الباب الرابع من الخاتمة في المناور والمحرقات؛ وفيه فصلان.
  198. الفصل الأول في المناور
  199. الفصل الثاني من الباب الرابع من الخاتمة: في المحرقات
  200. المصادر والمراجع المستعملة في الحواشي
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس