النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- في النصراني العربي يعتق نصرانيا ثم يسلم ثم يجني
- في ولاء النصراني ينقض العهد ثم يسبي مرة ثانية، ولمن ولاء من أعتق أو ولد له قبل ذلك أو بعده؟
- في الحربي يعتق عبده، أو يسلم أحدهما ثم يقدم أحدهما أو يسبى
- فيمن ارتد ثم تاب، وقد كان أعتق أو عقد عتقا من تدبير ونحوه وفي العبد يرتد
- فيمن أعتقه رجل وأعتق أباه رجل آخر كيف يكتب ولاؤه؟ أو الرجل يعتقه الرجلان، ومن لا يعرف له نسب، أو نصراني أسلم كيف يكتب نسبه؟ وولاء من أسلم على يديك
- في الكافر يسلم بعض ولده بعد موته، ومن أسلم ثم مات عن أولاد صغار ولدوا في نصرانيته، وآخرون بعد إسلامه
- في ميراث أهل الملتين بالرق، والنصراني يسلم عبده، ومن له فيه بقية رق ثم يموت ذلك العبد، أو يموت له عبد وميراث المجوس
- في ولد المنبوذ والنفقة عليه
- في التداعي في الولاء والإقرار فيه، وإقرار الوارث بعتق وغير ذلك من ذكر الولاء
- فيمن مات عن زجة حامل هل يقسم ميراثه قبل أن تضع؟ أو ميت ببلد بعيد هل يقسم ورثته ميراثه؟ والمتوارثون لا يدرى أولهم موتا؟
- فيمن مات له ولد بعد أن أنفذت مقاتله
- كتاب الجنايات
- [الجزء الأول من الجنايات]
- في القصاص بين العبيد في النفس والجراح وهل بينهم وبين الحر قصاص، وذكر جناتهم على الأحرار والعبيد
- في العبد يجني على الحر فيفدى ثم يبرأ ما جرحه إلى أكثر منه أو يموت الحر
- في العبد أو من فيه بقية رق يجرح عمدا ثم يموت مكانه أو بعد أن عاش أياما، أو يتنامى الجرح إلى أكثر منه، أو جرحه رجلان ثم مات، وكيف إن أقام بالجرح أو بالقتل شاهدا أو شاهدين؟
- في الجارح أو المجروح يعتق بعد الجرح ثم يموت المجروح أو يتنامى جرحه أو يصح
- في جنايات العبيد ودياتهم والجناية عليهم، ومن أمر رجلا بقتل عبده، ومن أخصى عبد رجل
- في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا عمدا فعفي عنه على استرقاقه
- في العبد يجني أو يستهلك مالا وجنايته فيما يؤتمن عليه، وجنايته على ولده أو والديه
- في إقرار العبيد ومن فيه بقية رق بالجنايات
- في العهد ومن فيه بقية رق يجنى وله مال، وكيف إن مات عن مال وهو عبد أو مكاتب أو أم ولد أو مدبر، أو من فيه بقية رق؟
- في العبد ومن فيه بقية رق يجنى ثم يعتق أو يتقدم العتق جناية
- في العبد يجني فيفديه سيده ثم يجني، ثم ينتقض جرح الأول، أو لا يفديه حتى جنى فأسلمه، أو جنى على رجلين، أو على عبد لرجلين أو عبدين
- في العبد أو العبدين يقتلان جلا، فيعفو أحد الأولياء، أو يعفو الولي عن بعض الدية، أو يوصي بالعفو، أو يفدي من أحد الوليين حصته
- في العهد ومن فيه بقية رق يجني على رجلين، فسلم إلى أحدهما أو يفدى، ثم قام الآخر أو لم يقم حتى جنى على ثالث
- في العهد يجني على رجلين فيفديه السيد من أحدهما، ثم أعتقه أو باعه، ثم جرح ثالثا، ثم قام الثاني، وكيف إن باعه قبل أن يجني على الثاني ثم جنى؟
- في الأمة تجني ثم تباع فتلد من المبتاع، ثم يعلم بذلك أو يدعي ربها أنه باعه من رجال، وقال الرجل بل زوجتنيها
- في العبد أو من فيه بقية رق يجني على سيد أو على أحد سيديه أو عليهما، وكيف إن جنى على أجنبي مع ذلك، أو ادعى السيد أنه جرحه ثم مات
- في العبد بين الرجلين يجني عليه أحدهما عمدا والآخر بعده أو قبله خطأ
- في العبد يجني ثم يأبق أو يأسره العدو ثم يقع في المقاسم، وفي أم الولد تقع في المقاسم مرة بعد مرة قبل أن تفدى
- في العبد بين الرجلين يجني أو كان لواحد فجنى على رجلين
- في العبد بين الرجلين يجرحه عبد لهما أو لأحدهما أو يجرح عبدا بين أحدهما ورجل آخر
- في عبدين قتلا رجلا أو جرحاه ثم قتل أحدهما صاحبه
- في عبد وحر حفرا بئرا فانهارت فقتلتهما
- في العبد يجرح عبدا أو حرا ثم يقتله المجروح أو يقطع له عضوا
- في العبد أو من فيه بقية رق يجني ثم يجني عليه المجني عليه أو غيره، وكيف إن جنى هو بعد ذلك؟
- في الأمة الحامل تجني ثم جنت على ثان بعد الوضع
- في العبد أو المدبر ومن فيه بقية رق يجني، ثم يقتله سيده
- في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا له وليان أو رجلان لكل واحد أولياء
- في الأمة تجني ثم تسبى ثم تغنم فتقع في المقاسم
- [الجزء الثاني من الجنايات]
- في جناية العبد المخدم والمؤاجر، وكيف إن جني عليه سيده؟
- في جناية العبد الرهن والجناية عليه، وفي جناية العبد المبيع في أيام الخيار في العهدة
- العبد يجني فيوصي سيده بفدائه وعتقه
- في جنادة العبد المغصوب والجناية عليه
- جامع القول في جناية أم الولد والجناية عليها
- في الأمة بين الرجلين، يطؤها أحدهما فتحمل ثم تجني، أو مثل بعبده فلم يقم عليه العبد حتى جنى
- في جناية المدبر والجناية عليه
- في جناية المكاتب، والجناية عليه
- في الأمة توهب لرجل وما في بطنها الآخر فتجني، والأمة تجني فلم تتبع حتى ولدت
- مسائل مختلفة من الجنايات والتعدي وذكر الجناية على الحيوان
- كتاب الجراح
- [الجزء الأول من الجراح]
- القول في ديات الأعضاء، وديات الجراح، وأسمائها، وصفاتها، وذكر ما فيه الاجتهاد منها، ومن الكسر، والضرب، والحلق
- في دية الأنف والأذنين والعينين ودية العقل تؤخذ، ثم تعود
- باب في دية اللسان، والشفتين، والأسنان
- في دية اليدين، والرجلين، والأصابع، والأنامل
- في دية الذكر والأنثيين، والإليتين والثديين، والشفرين
- دية الموضحة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة، وسائر شجاج الرأس، وفي الجراح، والكسر يبرأ ويعود لهيئته أو على شين
- في دية العقل، ودية الصلب، وما تنامى من ذلك إلى غيره
- فيمن أصيب بجرح عمدا، أو خطأ، فتنامى إلى ما هو أكثر منه، أو تنامى إلى النفس بعد قود أو عفو أو قبل ذلك، وفي تنامي جرح المستقاد منه
- في تنامي الجاح، في العبد، والنصراني، وكيف إن أعتق هذا، وأسلم هذا، بعد التنامي إلى جرح أو نفس
- فيمن أصاب بجراح؛ في ضربة واحدة؛ من يد، أو أيد
- في إيقاف الحكم في الجراح إلى تناهيها، في العمد، والخطأ، وذكر ما يوقف ديته من سن الصبي وشبهه
- في الجراح، يؤخذ عقلها ثم تبرأ، وفيمن طرحت سنه، أو أذنه، فردها، فنبتت للجاني أو المجني عليه، في العمد أو الخطأ، ونبت اللسان
- في لسان الأخرس، وذكر الخصي، واليد الشلاء، والعين القائمة؛ تصاب، والعضو فيه الضعف؛ يصاب عمدا، أو خطأ، أو كان فيه نقص أخذ له عقلا أو لا ثم يقطع باقيه، أو يتجاوز إلى ما فيه حكومة
- في عين الأعور، وباقي البصر
- فيمن يضرب، فيدعي ذهاب بصره، أو سمعه، أو بعض ذلك، أو يقول ذهب مني الجماع
- في دية المرأة ومعاقلتها الرجل فيما دون النفس إلى ثلث الدية
- في دية أهل الكتاب، والمجوس، والمرتد
- ما يجب في الجنين من الغرة
- في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة وكيف إن استهل، والضربة عمدا أو خطأ، وميراث الغرة
- في جنين الأمة، وأم الولد، والذمية، وكيف إن استهل، وجنين البهيمة
- في صفة دية الخطأ، والدية المغلظة، ودية العمد إذا قبلت، وذكر ما فيه التغليظ، وذكر شبه العمد، وأسنان الإبل في ذلك كله، وأسنان الإبل في الجراح، وتغليظ دية الجرح، وما يتصل بذلك
- [الجزء الثاني من الجراح]
- ذكر العاقلة وكيف تحمل دية الخطأ؟ وكيف توظف عليهم؟ وهل تحمل العمد والإقرار؟
- ذكر قول الله تعالى فيمن قتل من كافر معاهد أو مؤمن لم يهاجر، ومن قتل الآن بين الصفين، من كافر بارز غير القاتل
- فيمن يعقل عن الذمي جرائره، وتأجيل ديته، وجناية الحربي المستأمن
- في تأجيل الدية على العاقلة، وتأجيل دية ما دون النفس
- فيما تحمله العاقلة من جراح الخطإ، وهل تحمل من جراح العمد شيئا؟ وهل تحمل دية الكافر؟ وجناية الصبي والمجنون والسكران وشبهه والعبيد
- في العاقلة تؤدي شيئا تظن أنه يلزمها وهو غير لازم لها والولي يضمن عن صبي ما ظن أنه يلزمه
- ذكر ما تحمله العاقلة من العمد الذى لا قصاص فيه، وهل تحمل العاقلة جناية المرء على نفسه؟ أو إقراره بالقتل خطأ، وذكر ما لا قصاص فيه من العمد وقد تقدم في باب ذكر العاقلة أنها لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا عبدا
- في كفارة القتل، وفيم إذا تجب، وذكر ما يحمل محمل الخطأ في الكفارة
- في جناية الصبي والمجنون والنائم والسفيه والسكران، وجرح العجماء
- فيما يحدث عن فعل الطبيب والخاتن والبيطار ومتولي القصاص والأدب والمعلم وشبه، ومن عنف في وطء امرأته فأفاضها أو قتلها أو كسرها، ومن أذهب عذرة امرأته بضربة
- فيما أصاب الكلب العقور، والجمل الصؤول، والحائط المائل، والإبل العوادي على الزرع، وما أفسدت المواشي
- فيمن حفر حيث لا يجوز له أو أوقف دابة أو رش فناء أو نصب سيفا أو أخرج ظلة أو ميزابا حيث لا يجوز له وما هلك بذلك هل تضمنه العاقلة؟
- في ضمان القائد والسائق والراكب وما أصاب الدابة وحدها
- في الفارسين أو السفينتين أو الحالمين يصطدمان فيهلكان، أو حر وعبد وفي حافري البئر يقع عليهما فيهلكان، أو يأخذ الأعلى بيد الأسفل، فيقعان جميعا
- في السفينة تربط إلى السفينة ومن تعلق برجل في بئر أو فيما يخاف فخلاه، أو قطع الحبل، وفيمن يسقط من يده شيء أو يقع رجل على شيء فيهلك، أو يدفع أحد، فيؤتى عليه أو على من وقع عليه وشبه هذا
- في المرمى بحجر فاتقاها فرجعت فأصابت أحدا، وفيمن كدم يد رجل فنثرها فوقع سن الكادم، ومن عبث بسقاء فسقطت عليه قلة على كتف السقاء، ومن طلب رجلا بسيف فعثر الرجل فمات
- فيمن استعمل كبيرا أو صغيرا أو حرا أو عبدا فعطب أو عطب بسببه أحد
- في النصراني يقتل مسلما أو كافرا ثم يسلم، أو كان عبدا فعتق وانتقل الجارح أو المجروح، من دين إلى دين أو إلى ردة، أو من ردة إلى الإسلام، أو من حرية إلى رق، أو من رق إلى حرية، أو من عهد إلى نكث، وكيف إن نما ذلك إلى النفس؟ وذكر القسامة في ذلك
- في العبد يجرح ثم يعتق ثم يجرح ثم يموت بعد ذلك، والجرحان خطأ أو عمدا أو أحدهما
- في العاهد الحربي يجرح ثم ينكث ثم يؤمن أو يسبى، ثم ينزى في جرحه فيموت، وقد جرحه مسلم أو ذمي
- فيمن أعتق أحد عبديه أو أوصى ميت بعتقهما؛ ما حكمهما في الجراح والقتل والميراث قبل إنفاذ الحرية؟
- فيمن قتل من لزمه القمل من مرتد أو زنديق أو قطع يد سارق ونحوه والمرتد يقتل مسلما أو نصرانيا أو يجرحه ومن قتله الخوا رج
- [الجزء الثالث من الجراح]
- في القصاص من الناقص بالتام ومن التام بالناقص
- في القصاص من عين الأعور وله، وهل يقتص من اليمنى باليسرى؟
- في صفة العمد والخطإ في القتل والجراح وما لا قصاص فيه في العمد وشبه العمد
- في القود بغير الحديد ممن قتل به
- في القصاص بين القرابة والزوجين
- ذكر ما يكون فيه القصاص من الجراح وكسر العظام
- ذكر ما لا قود فيه من اللطمة والضرب وحلق الشعر ونتفه
- فيمن يستقيد للمجروح والمقتول
- في الجارح والقاتل يجنى عليه أو يجنى
- فيمن اجتمع عليه قتل وجراح
- في الرجل يقتل الرجلين أو يقطع أيديهما أو يجرحهما
- في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد أو مسلم ونصراني
- في الرجل ينفذ مقاتله رجل ثم يجهز عليه آخر
- فيما يقع بين الفئتين تقتلان من قتل أو جرح
- في القتيل يوجد في محلة قوم أو يفترق الناس بمنى أو غيرها
- فيمن أمر رجلا بقتل رجل فأطاعه
- في المقتول يعفو عن دمه أو عن ديته
- في الجاني يطلب منه دية العمد في نفس أو جرح فيأبى
- في القاتل يتوب فيقيد من نفسه
- في اجتماع الولاة في الدم
- في الصبي يكون ولي الدم أو أحد الأولياء
- في أولياء الدم يكون فيهم صغير أو غائب أو مجنون
- وليي القتيل يقتل أحدهما القاتل والآخر صغير أو غائب
- في الولد يستلحق بحكم أو يعتق بعد وجوب الدم
- في الصلح في الدماء وعفو الأولياء أو بعضهم على مال
- في ميراث الدية
- [الجزء الرابع من الجراح]
- سئة القسامة وأصلها وما يوجبها
- ذكر ما يوجب القسامة من قول الميت أو الشهادة على القتل أو الضرب
- في المسخوط أو المرأة أو الصبي أو العبد أو النصراني يقول دمي عند فلان
- باب فيمن قال دمي عند فلان خطأ، أو قال عمدا
- باب في المقتول يرمي رجلا ثم يبرئه ويرمي غيره
- في المرأة الحامل تضرب فتقول دمي عند فلان ثم تلقي جنينا
- المقتول يقول دمي عند أبي
- في المضروب يفيق ثم يقيم أياما ثم يموت
- فيمن جرح ثم ضربته دابة أو وقع من فوق جدار
- فيمن أطعم رجلا طعاما أو سقاه ماء فعرض له مكانه ما أكربه فقال من ذلك أموت
- جامع القول في القاسمة في الخطإ
- في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمدا أو خطأ
- في القسامة تجب على الجماعة فيقر أحدهم بالقتل أو جميعهم
- في إقرار القاتل بقتل الخطإ أو بقتل العمد
- العمل في أيمان القسامة وكيف الحلف فيها
- في عدد من يحلف في القسامة
- فيمن يستعان به في أيمان القسامة من العصبة أو العشيرة
- في ابن الملاعنة والعفو عنه ومن لا ولاة له ولا عصبة
- في نكول بعض ولاة الدم عن القسامة في العمد والخطإ
- في شهادة الصبيان في الجراح
- في القصاص من الجراح العمد بالشاهد واليمين
- باب في الدعوى والتهم في الجراح والقتل والإقرار
- في الذي تقوم عليه البينة بالقتل
- في عقوبة القاتل أو الجارح
- فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله
- فيمن قتل في الحرم، وهل يقاد من القاتل في الحرم؟
- فيمن دفع عن نفسه أو دفع عما ظلم فيه وقتل رجلا
- في خطإ الإمام والحكام في الدماء
- في القاتل يدخل في جماعة فلا يعرف
- كتاب الحدود في الزني
- في حد الزنى وذكر الإحصان والرجم فيه وصفة الرجم والجلد
- في النفي وعلى من يجب
- في الشهادات في الزني وما يتم به واختلاف البينة فيه
- في الشهادة على الشهادة في الزنى
- في الرجوع عن الشهادة في الزنى
- في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع؟
- فيمن أقر أنه وطىء فلانة بنكاح أو ملك ولا بينة له
- فيمن أكره حرة أو أمة على الوطء أو صغيرة وهو حر أو عبد
- في المرأة يظهر بها حمل فتدعي الإكراه
- في المرأة تدعي على رجل أنه راودها فرمته بحجر فشجته
- فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، وفيمن باع امرأته أو زوجها لرجل
- فيمن زنى بنائمة أو ميتة أو مجنونة أو صغيرة
- ذكر ما يجب على المتفاعلين ومن فعل ذلك بامرأة حراما
- فيمن وطئ من لا يحل له وطؤها بملك يمينه أو بنكاح
- فيمن وطئ أمة له فيها شرك
- فيمن زنى وجهل تحريم الزنى
- في ولد الزنى
- كتاب الأشربة
- ما جاء في تحريم الخمر
- في الخليطين من الأشربة ومن الخل
- في بيع العنب ممن يعصره خمرا
- باب في الخمر يتخلل أو العصير وفي التعالج بالخمر
- في ضرب الحد في شرب الخمر وفي رائحتها
- في إقامة الحد في الحرم وعلى المحرم وهل ينفى؟
- في اختلاف البينة في شرب الخمر
- ما يصلح فيه العفو والستر
- في اللعب بالنرد والشطرنج وشبهه
- كتاب القذف
- فيمن نفى رجلا من أبيه أو من أمه
- فيمن نفى أحدا من قبيلته
- في القذوف يرد الجواب على قاذفه والمرأة تقذف زوجها أو غيره
- جامع في التعريض ما يجب به حد القذف
- فيمن قال لامرأة زينت في صباك أو في كفرك
- في الصغير والعبد والكافر والمجنون يقذف أو يقذف
- باب فيمن أمر رجلا أن يقذف رجلا أو يقتله ففعل
- فيمن قال إن فعل أو من يفعل كذا فهو ابن زانية
- باب جامع القول في العفو عن حد القذف وفي العفو على عوض
- باب في شتم الأقارب بعضهم بعضا
- باب في التداعي في القذف وغيره من الحدود واليمين فيه
- جامع ما يجب فيه التعزير من صنوف الشتم
- فيمن له القيام بحد المقذوف من أولياء الميت
- فيمن قذف جماعة، وكيف إن قذف آخر وهو يجلد؟
- اختلاف البينة في القذف وشهادة ولد الزني فيه
- الترغيب في إقامة الحدود