النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- في العتق بالسهم وما يجوز ذلك فيه وما لا يجوز
- في العتق في الصحة هل يكون فيه السهم؟
- ذكر العمل في القرعة وكيف إن سمى جزءا أو عددا
- ذكر القرعة فيمن عليه دين وقد أعتق عبيده وفيهم فضل
- فيمن قال في مرضه أو في وصيته أحد عبيدي أو رأس منهم حر
- فيمن قال في صحته أحد عبيدي حر
- فيمن قال لعبدين له أحدكما حر
- فيمن قال لعبديه أحدكما حر ولم يعين حتى دخل معهما ثالث فلم يعرف
- فيما قامت عليه بينة أنه أعتق أحد عبيده ولو يعينه وهو منكر
- فيمن قال لعبديه: أحدكما حر فلم يختر حتى مات أحدهما أو استحق بحرية
- فيمن قال إن لم أفعل كذا فعبدي فلان أو فلان حر فمات ولم يفعل
- فيمن قال من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر فبشره ثلاثة
- فيمن قال يزيد حر ويزيد ليزيد
- فيمن قال في مرضه وله أعبد تتفق أسماؤهم: يزيد حر ويزيد ليزيد
- فيمن قال في صحته لمدبر وعبد أحدكما حر
- فيمن قال في مرضه أو وصيته لمدبر وعبد أحدكما حر
- فيمن قال لمكاتب وعبد أحدكما حر
- فيمن قال لأم ولد ولأمته إحداكما حرة
- فيمن قال لموصى بعتقه أو لمبتل في المرض أحدكما حر
- فيمن قال لعبد موصى به لرجل ولآخر أحدكما حر
- فيمن قال في صحته وفي مرضه لأمة له ولأم ولد ومكاتبة إحداكن حرة
- فيمن أوصى بعتق أحد عبديه ثم ثبت أنه أعتق أحدهما
- مسائل من وسائل السهم
- فيمن قال قدماء رقيقي أحرار عند موته
- فيمن قال لجوار له كلما وطئت واحدة منكن فواحدة حرة
- [الجزء الثالث من العتق]
- فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكه
- فيمن ملك أباه أو شقصا منه بميراث أو هبة أو وصية
- فيمن اشترى أباه وهو عديم أو سفيه أو مريض
- في العبد ومن فيه بقية رق يملك ذا قرابة له أو لسيده
- في العبد يوصي له سيده بثلث تركته
- فيمن أعان في شراء ابنه أو أوصى له بثمنه
- جامع من يعتق بالمثلة
- فيمن ضرب عبده ضربا لا يجوز
- في الرجل يمثل بعبد عبده
- في الذمي يمثل بعبده أو ذات الزوج أو السفيه أو المريض
- ذكر أبواب عتق من عليه دين أو عليه ولاية
- فيمن أعتق عبيده وعليه دين يغترق بعضهم
- في المديان يعتق فلا يرد عتقه
- في الدين يلحقه بعد عتق بحنث
- في المديان يباع عليه من حنث فيه بعتق
- في المريض المديان يوهب له عبد على أن يعتقه
- في العبد يعتقه بتاعه ثم ينكر اشتراءه
- في عتق الصغير والسفيه الكبير والبكر
- في الأب يأذن لابنه السفيه في بيع رقيق أبيه فيفعل
- في المدبر والموصى بعتقه يعتق أحدهما عبده
- في العبد المغصوب يشتري نفسه من سيده
- في عتق ذات الزوج ويمينها بالعتق
- في عتق النصراني وطلاقه وهل يرجع إليه قبل أن يسلم أو بعد إسلامه؟
- في العبد يعتق بعد أن استؤجر أو أعير أو أخدم أو رهن
- فيمن وهب عبده لرجل ثم أعتقه الواهب
- في عتق الرجل عبد ابنه أو عبد من يلي عليه
- فيمن أعتق في مرضه عبد أم ولده أو مدبره
- فيمن ولده بمنزلته من الأحرار ومن الإماء والعبيد
- الحكم في ولد من فيه يمين بحرية من الإماء
- جامع القول في عتق الجنين وحكمه
- في الجنين يوصى به للعتق
- في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما جنينها
- فيمن قال لأمته كل ولد تلدينه حر
- فيمن زوج عبده أمته على أن ما تلد حر
- [الجزء الرابع من العتق]
- في مال العبد ومن فيه بقية رق، ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزوجه
- جامع القول في مال العبد يباع أو يوهب أو يوصى به أو يعتق
- في حال أم الولد وما أوصى لها به السيد
- في مال العبد يستحق بحرية أو ملك
- فيمن أعتق عبده أو مدبره على مال ألزمه إياه أو خدمة
- في العبد يعطي مالا لرجل على أن يشتريه من سيده لنفسه أو لرجل
- باب فيمن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده ففعل ثم استحق العبد
- فيمن باع عبده من نفسه بمائة نقدا أو مائة ثوب إلى أجل
- في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا
- فيمن وهب لعبده خدمته أو خراجه أو عمله
- في العبد أو المكاتب يعتق عبده
- أبواب التداعى فى العتق والبتات
- باب في العبد يدعي الحرية وكيف إن أقام شاهدا؟
- في اختلاف البينات في العتق
- فيمن أعتق عبده بعد أن باعه وجحد البيع
- في أحد الورثة يقر أو يشهد أن الميت أعتق عبده هذا
- في بينة شهدت أن الميت أعتق هذا العبد وشهد ولده أنه أعتق عبدا آخر
- في أحد البنين يقول أعتق أبي هذا العبد، وقال الآخر بل هذا
- فيمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه أو ملكه أو بعضه
- في الرجلين يشهدان بعتق عبد فيعتق ثم رجعا عن شهادتهما
- أبواب الايمان بالعتق
- فيمن قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر
- فيمن حلف بالعتق إن فعلت كذا أو لأفعلن
- فيمن حلف بالعتق ليفعلن فلان كذا أو إن فعل كذا
- فيمن حلف بالحرية إن فعل كذا فباع رقيقه ثم عادوا إلى ملكه
- فيمن حلف ألا يبيع أمته أو ليبيعنها
- جامع مسائل مختلفة في الأيمان بالعتق
- جامع في عتق الرقاب الواجبة
- جامع القول فى عتق التطوع والنذور
- فيمن أعتق عن غيره بأمره أو بغير أمره
- فيمن ابتاع عبدا على شرط العتق في واجب أو تطوع
- في الوصي يبتاع عبدا ليعتقه في وصية الميت
- فيمن أقر في مرضه في موال له كاتبهم أنه حنث بعتقهم
- فيمن أوصى أن مسلمي رقيقي أحرار فمات فادعوا كلهم الإسلام
- جامع مسائل من العتق مختلفة
- كتاب المدبر
- ذكر أحكام المدبر، ومنع بيعه، وغير ذلك من أحكامه، وكيف إن بيع ميراث المكاتب وفات بعتق أو غيره؟
- في المدبر يقع في المغانم أو يشترى من العدو، ومن أحلت مدبرتها لزوجها
- في المدبر يهب سيده رقبته أو يهب خدمته مدة معلومة ثم هو حر، وكيف إن مات بعد ذلك وعليه دين أو لا دين عليه؟
- فيمن أخدم عبده ثم دبرها أو كاتب عبده ثم دبره، أو دبره ثم كاتبه، أو قاطعه على مال، أو أعتقه الى أجل أو قبل موته بشهر أو بعده، أو قبل موت العبد بشهر وشبه ذلك
- في المدبر يكاتب ثم يموت السيد وعليه دين يغترق الرقبة أو بعضها أو بعض الكتابة
- ذكر ما بوجب التدبير من اللفظ وفيمن قال لعبده أنت مدبر، وقال إن مت أو لم يقل، أو قال أنت حر بعد موتي، وكيف إن قال أنت مدبر عن ابني
- فيمن باع عبدا من رجل على أن يدبره أو يعتقه، أو أمة على أن يتخذها أم ولد، أو أخذ مالا على أن يدبر عبده
- في تدبر المولي عليه وذات الزوج والنصراني يدبره عبده المسلم أو يسلم وهو مدبر، وفي العبد ومن فيه بقية رق يدبر أمته بإذن السيد أو بغير إذن، وهل يطؤها أحدهما
- فيمن دبر شقصا له من عبد أو بعض عبد له أو دبر جميع عبد له أو بعضه، والمدبر بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه
- في المدبر لا يخرج من ثك ما حضر، وللميت مال غائب، أو دبر على أجنبي، أو على الوارث وكيف إن بيع ما رق منه ثم حضر مال؟ وكيف إن أبق المدبر؟
- فيمن دبر عبيدا بعضهم قبل بعض وكيف يبدؤون في الثلث، وكيف إن كان عليه دين أو أوصى بوصايا، والحكم في ولد المدبرة وذكر التفرقة
- في القول في مال المدبر في حياة سيده وبعد مماته، وهل يقوم به؟، ومن دبر عبده واشترط ماله بعد الموت وغير ذلك من ذكر ماله
- في جناية المدبر والجناية عليه
- كتاب الخدمة
- في العبد الخدم عمرا أو أجلا ومرجعه إلى حريته بعد موت سيده أو موت غيره وما يكون من ذلك من الثلث
- فيمن أخدم عبده رجلين ثم هو حر فمات أحدهما ونحوه، وكيف إن اشترى أحدهما خدمة الآخر أو وضع حصته من الخدمة أو أعتق بحصته؟
- في المخدم يضع خدمته للعبد أو يبيعها من سيد من هذا المعنى أو في بيع الرقبة من المخدم، وفي بيع الشريك نصيبه، وقد خدم شريكه حصته أو وهبها وغير ذلك من مسائل الخدمة
- فيمن أخدم عبده، أو أوصى بذلك ولم يؤجل، أو قال اخدمني وأنت حر ولم يؤجل، أو قال اخدم فلانا حتى يبلغ ابنه أو قال حتى يستغني أو ينكح أو قال بحصته ثم هو حر، أو أجل أجلا فمات الصبي قبله
- في الحكم في المخدمة في نفقتها ومالها وولدها وديتها وميراثها وكيف إن أبقت؟ وفي المؤاجرة، وكيف إن اشترط إن أبقت فلا عتق لكم؟
- في المخدمة يطؤها أو يتزوجها أو من له مرجعها، وكيف إن حملت؟
- فيمن أوصى بخدمة عبده ثم يعتق أو لا يعتق، وأوصى بوصايا
- في جناية العبد المخدم على المخدم أو غيره
- كتاب المكاتب
- في التحضيض على الكتابة، وهل يكره عليها العبد؟ والوضعية منها، و١ذكر كتابة الصغير ومن لا حرفة له
- في المكاتب يشترط عليه مع المال ضحايا (وأسفار) وخدمة ثم يؤدي قبل ذلك، والمكاتب يختدم فيما عليه بشرط وبغير شرط، أو شرط أن لا يعتق حتى يخدم
- في القائل لعبده إن جئتني بكذا فأنت حر، أو يوصي بذلك، هل هو كالكتابة؟ وفيما يحدث بعد ذلك من ولد
- جامع الشروط المكروهة أو الجائزة في الكتابة، والخيار في الكتابة، وفيمن أعتق أمة على أن تنكحه
- في الكتابة على غرر أو مجهول أو على عبد فلان أو على شيء لم يوصف، أو على أن يأتي فأبق، أو يقوم على غنم أو بقر فإذا صارت كذا فهو حر، أو على أن يغرس نخلا
- في الرهن في الكتابة والحمالة فيها
- في كتابة المدبر والمعتق إلى أجل، وكيف إن مات السيد وعليه دين؟ ومن دبر مكاتبه، وفي النصراني يكاتب أم ولده، وفي المكاتب يدبر أمته بإذن سيده
- في سفر المكاتب وتزويجه وإعتاقه عبده بغير إذن سيده، وهل يزوج عبده أو أمته؟، وهل يزوج الرجل مكاتبته أو يتزوجها، أو يعتق عبد مكاتبه؟
- في تعجيز المكاتب وأدائه والتلوم له ومن أعتق مكاتبه إلى أجل
- في اجتماع العبيد في كتابة واحدة، وذكر حمالتهم وتراجعهم في الأداء بعضهم على بعض وسعيهم، وفي بيع بعضهم ومكاتبة العبد مع أمته
- في العبد بين الشركاء يكاتبه أحدهم ثم يقاطعه ومن كاتب عبده وعليه وعلى أم ولده
- فيمن يدخل في الكتابة بالولادة أو الشراء، وفي موت المكاتب، وفي ميراث المكاتب، وفي موت أحد المكاتبين، وفي أم الولد يموت عنها وتخاف العجز وكيف إن باعها حاملا؟
- في المكاتبين في كتابة واحدة يعتق بعضهم، أو يحنث فيه بعتق، أو كاتب عبدا مع مدبره، أو يستحق أحدهم
- فيمن أعتق بعض مكاتبه، أو شقصا له فيه في حياته أو في وصيته، أو وضع عنه من كتابته أو أعتقه في وصية
- فيمن وهب لرجل مكاتبه أو بعضه أو كتابته أو بعضها، أو نجما منها في حياته أو في وصيته
- في بيع المكاتب أو الكتابة أو بعضها، وفي ميراث المكاتب بعد ذلك، وفي المكاتب يقع في المقاسم
- فيمن اشترى كتابة ولده، أو أوصي له بذلك، أو بثمن ابنه، وفي المكاتب يشتري من يعتق عليه أو على سيده
- فيمن كاتب عبده في مرضه أو أوصى أن يكاتب أو يعتق بعضه ويكاتب بعضه، أو أقر بكتابة مكاتب، أو أوصى أن يعتق عبده بعد قبض مال أو حضانة
- فيمن وطيء مكاتبته فحملت، أو مكاتبة لأبيه أو لمكاتبه، أو أمة لمكاتبه، أو أم ولد له، وهل يطأ المكاتب أم ولد أدخلت معه في الكتابة؟
- في قطاعة المكاتب، وما يجوز في الكتابة من معاوضة وحوالة وحمالة وشيء من ذكر التداعي في القطاعة أو في مال الكتابة
- في قطاعة المكاتب بين الشركاء
- في إنظار أحد الشريكين وتبدية أحدهما بالأداء، أو سلعة له، وهل يقتسمان عليه؟
- في المكاتب يؤدي ثم يستحق بملك أو بحرية، ومن جحد عبده العتق ثم استغل أو وطيء
- فيمن ودى كتابته أو بعضها أو قطاعة ثم استحق ما دفع
- في جناية المكاتب وجناية سيده عليه ووطئه لمكاتبته غصبا وهذا الباب موعب في كتاب الجنايات بما فيه الكفاية
- في ردة المكاتب، وفي نصراني كاتب عبده على خمر ثم أسلم أحدهما
- مسائل مختلفة من المكاتب
- كتاب أمهات الأولاد
- في الحجة في منع بيع أمهات الأولاد
- ما تكون به الأمة أم ولد، وهل يتم حرمتها بعد موت السيد قبل أن تضع؟ وفيمن أقر بالوطء ثم جاءت بولد أو شك في الاستبراء؟ وذكر العزل عن الحرة، وكيف إن قال كنت أعزل وقد استبرأت؟
- في الأمة الحامل تلد إن ملكها زوجها، وهو ولد السيد أو أجنبي، أو بعد أن أعتق سيدها الذى أحبلها، هل تكون به أم ولد؟
- ما تكون به الأمة أم ولد من وطء الشبة من إحلال، أو غلط أو تأويل أو مخدمة أو غير ذلك، وما لا تكون به أم ولد مما ليس بشبهة
- في أم ولد المكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه والعبد، ومن وطيء أم ولد مكاتبه أو مكاتبته أو مدبره فحملت
- في أم ولد الذمي أو مكاتبه أو ولد أم ولده يسلم أحدهما، وهل له بيع أم ولده وهما نصرانيان،؟ وفي أم ولد المرتد، وفي جناية أم ولده ومدبره ومكاتبه
- في الإقرار بالولد لا يعرف له نسب، أو يولد في ملكه أو بعد بيعه أو بيع أمه، أو أقر في صحته أو في مرضه، أو أقر في أمة أنها ولدت منه ومعها ولد، لا ولد معها وذكر اللقيط
- في الأمة يطؤها السيد أو مبتاعها منه، وهي ذات زوج، أو في عدة منه فتأتي بولد وفي الولد يدعيه السيد والزوج أو الأب والابن
- في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل، أو لا تحمل
- في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه فيها، ثم تحمل من الآخر أو من مبتاع منه، أو تدعي ولدا أو تحمل منه وبعضها حر
- في الأمة بين الشريكين تلد من يطء أحدهما، ثم يولدها الآخر، وكيف إن كان؟
- في المدبرة أو المكاتبة أو المعتقة إلى أجل بين الشريكين تلد من وطء أحدهما، وكيف أن ولدت من الآخر أيضا؟
- في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين ومن وطء المتبايعين
- في الأمة بين الحر والعبد يطآنها في طهر، أو أحدهما، فتأتي بولد
- في الأب يطأ أمة الولد أو مدبرته، أو أم ولده، فتحمل أو لا تحمل، وكيف إن كان أحدهما عبدا، أو الابن يطأ أمة من في كتابته فتحمل، ويدعي أخوه أنه من أبيه
- في الأمة أو من فيها بقية رق تستحق وقد ولدت من مشتر أو زوج، والقضاء في ولدها
- فيمن ادعى في أمة أنه ابتاعها أو تزوجها والسيد منكر أو مقر بغير الوجه الذي ادعاه من نكاح أو بيع أو ابتياع وقد ولدت، أو يبتاعها الزوج ثم يختلفان في الولد متي ولدته
- فيمن باع أم ولده، وكيف إن أعتقت أو ولدت ومن حلف ألا يطأها هل تعتق عليه؟
- جامع القول في ولد أم الولد
- مسائل مختلفة من أمهات الأولاد
- في أم الولد يموت السيد وبيدها حلي أو ثياب وفرش، هل تكون لها؟ وكيف بما أوصى لها به من ذلك؟
- كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب
- جامع القول في الاستلحاق والإقرار بالولد وغيره ومن أقر بأخ هل يرثه؟ أو قال فلان وارثي هل يرثه؟
- فيما يستلحق من الولد بعد بيعه، أو بيع الأم، وفي الأمة لها زوج، فيستلحق السيد ولدها، وفي الولد يستحلق بعد اللعان
- فيمن أقر في أولاد أمته أن أحدهم ولده، أو أقر بأحدهم بعينه عند بينة ونسيته البينة أو اختلط ولد أمة وحرة
- فيمن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد جاريته هذه هذا الولد، وشهد آخر بإقراره أنه أولدها ولدا آخر غيره بعده
- فيمن استلحق ولدا ثم أنكره
- في توارث المتحملين من أهل الكفر وغير المتحملين ممن أسلم، وأهل العتق هل يتوارثون؟
- في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة والمغتصبة
- في الإقرار بالنسب أو بالقرابة أو بالزوجية
- فيمن أقر بأخ في صحته هل يوارثه؟
- فيمن ترك ولدا أو ترك أولادا لإمائه فقال ولده هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل هذا، أو قال ذلك في أجنبين
- إلحاق النسب والقافة
- في الدعوى في النسب والقرابة والزوجة وبماذا يثبت ذلك؟
- في إقرار بعض الورثة بوارث، أو يقر أن الميت أقر بوارث له
- في إقرار أحد الورثة بوارث، وفي الفريضة عول، أو تكون على الإقرار عائلة
- في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة، وبعد موت بعض الورثة
- في الوارث يقر بوارث من وجه، ويقر به وارث غيره من وجه آخر، فيصدق أحدهما أو يدعي غير الوجه الذى أقر له به المقر
- في أحدم الورثة يقر بوارث، ويقر بوارث آخر
- فيمن ترك ولدين، فأقر أحدهما بأخوين، فصدقه أخوه بأحدهما
- فيمن أقر بوارث معه ثم أقر بآخر بعد أن دفع إلى الأول مورثه أو قبل
- في أحد الولدين يقر بأخ بعد أن قاسم أخاه والتركة عين أو عرض
- فيمن ترك ولدين، فأقر أحدهما بأخ، ثم مات المقر، أو المقر به، أو كانوا ثلاثة
- في الورثة يقرون بوارث فيقول المقر به عندي نصيبي
- كتاب الولاء
- ذكر الولاء فيما أعتق الرجل عن نفسه، أو عن غيره، أو دبر عن غيره، أو أعتق مدبره أو مكاتبه في نفسه، أو عن غيره، وفي عتق السائبة ومن الزكاة
- في جر الولاء ولد العبد من نكاح حرة
- ذكر الولاء فيما أعتق المدبر وأم الولد والمكاتب والعبد بين الرجلين، والمكاتب في مكاتب عبده
- في ميراث الولاء
- في جر البنات ولاء من عتق، وهل يرثن الولاء؟
- في ولاء النصراني يعتقه المسلم، وميراثه وميراث الذمي الحر لا وارث له
- في نصراني عبد لمسلم أعتق مسلما ثم عتق ثم مات المسلم المعتوق