جارٍ فتح الكتاب…

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. في حكم الصغير من السبي يسلم، أو يسلم أحد أبويه، أو ينوي مبتاعه إدخاله في الإسلام في الصلاة عليه إن مات، وفي الموارثة، والقود، وغيره، وإسلام الكبير الأعجمي عن تعليم
  2. في الصلاة على المرتد الصغير، ومن أسلم في صغره، ثم رجع بعد بلوغه أو قبل، أو أسلم الأب وثبت الولد كافرا
  3. في الصلاة على ولد المسلم، يولد مخبولا، ومن جن بعد البلوغ، والقول في مصير أولاد المسلمين والكافرين
  4. في الصلاة على الصغير المنبوذ، والكبير المجهول، وبالبلد مسلمون ونصارى
  5. في الموتى فيهم كافر لا يعرف، هل يصلى عليهم؟
  6. في الذمي يموت، وليس معه إلا المسلمون، هل يواروه، وفي المسلم يموت أبوه الكافر، هل يلي أمره أو يعزي فيه، أو مات الابن هل يليه أبوه؟
  7. في الصلاة على قتلى الخوارج، وأهل البدع، وأهل المعصية
  8. في الصلاة على من قتل بقود، أو في حد أو قاتل نفسه، والصلاة على أهل الكبائر، وعلى ولد الزنى
  9. جامع القول في الشهيد، والصلاة عليه، وفي غير ذلك من شأنه، وفي من قتل مظلوما، أو قتله لصوص أو خوارج
  10. في الصلاة على بعض الجسد أو على الغائب
  11. في الصلاة على الجنازة في المسجد، أو في المقبرة، أو في الدور
  12. في الصلاة على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر، أو في الليل
  13. في الصلاة على الجنائز، إذا اجتمعت، وكيف توضع
  14. في الجنازتين ينوي الإمام بالصلاة أحدهما، ومن خلفه، ينويهما جمعيا، وفي الجنازة لا يدري من صلى عليها أرجل هي أم امرأة؟
  15. في من دفن ولم يصل عليه، أو لم يغسل، أو نسى عليه بعض التكبير، أو كبر عليه بغير دعاء، أو دفن في مقبرة النصارى
  16. في من صلى عليه إلى غير القبلة، أو جعل في لحده كذلك، أو جعل رأسه موضع رجليه في قبره، أو في الصلاة عليه، أو صلوا عليه جلوسا أو ركوبا
  17. في إمام الجنازة يحدث، أو يذكر جنابة، أو صلاة، أو يضحك، أو يرعف
  18. في من فاته بعض التكبير على الجنازة، وكيف إن كان الإمام يكبر خمسا، ومن لم يعلم ببعض تكبير الإمام حتى سلم
  19. في الجنازة، هل يصلى عليها من خاف فوتها بالتيمم، وهل يصلى عليها قبل الدفن من فاتته؟
  20. في الميت يدفن وقد ابتلع مالا، أو جوهرا، أو المرأة تموت بجمع
  21. في الميت يوارى، وقد نسوا في القبر مالا، أو ثوبا أو غيره
  22. في إنزال الميت في قبره، ومن ينزل المرأة، وفي سترة القبر، وما يدعى للميت عند إقباره
  23. في الميت في البحر، كيف يوارى، وكيف إن ألقاه البحر بعد أن صلي عليه، وألقي فيه
  24. في جمع الميتين في قبر أو كفن
  25. في اللحد والشق، وإكفائه باللبن أو غيرها، والحثيان في القبر، وإعماقه، وتسنيمه، ورشه والدفن في التابوت في القبر، وهل يدفن على الموتى، ومن دفن في قبر لغيره، أو أرضه
  26. في إقبار الميت، والصلاة عليه ليلا
  27. في البناء على القبور، وتجصيصها، والكتاب عليها، وبناء المساجد عليها، والجلوس والمشي وزيارتها
  28. في بقاء الروح، وذكر النفس والروح، وذكر فتنة القبر
  29. في التعزية بمصيبة الموت، وهل يعزى الكافر؟
  30. في حضور المسلم جنازة الكافر، أو حمله، أو القيام على قبره، وحضور الكافر للمسلم
  31. مما جاء في موت الغريب
  32. في ضرب الفسطاط على القبر
  33. في من جمع له ثمن كفن، فكفن في غيره، وفي من ابتاع كفنا لمنازع، على أنه إن لم يمت رده
  34. كتاب الصوم
  35. والاعتكاف في الصوم، والفطر لرؤية الهلال، وذكر صوم يوم الشك، ومن رأى الهلال وحده
  36. ذكر ما يصام به أو يفطر من الشهادة على الهلال، أو الاستفاضة فيه
  37. في الهلال يثبت رؤيته عند أهل بلد هل يلزم غيرهم أن يعملوا على ذلك؟ أو يثبت عند عالم بعيانه، ويكون القاضي ممن لا يعبأ به، هل يلزم من ببلده؟
  38. في رؤية الهلال قبل الزوال أو بعده
  39. في التبييت في الصيام
  40. في تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وفي من شك في الفجر، أو في الغروب، وكيف إن أكل بعد شكه، وهل يصدق المؤذن
  41. في الصوم في السفر في رمضان، وغيره
  42. في المسافر يفطر بعد التبييت، أو قبل أن يخرج، أو بعد أن يقدم، وكيف إن قدم مفطرا، أو يفطر بعد أن كسر، وما تعذر له من التأويل في ذلك
  43. في صيام الجنب، والحائض وفي المغمى عليه يفيق، وما يحدث من ذلك في الصوم، أو ينكشف فيه قبل الفجر، أو بعده
  44. في صيام الصغير، والمجنون، والسفيه، والمغمى عليه
  45. في صوم النصراني يسلم وصوم من ملك من رقيق العجم والمجوس
  46. في صيام الأسير، أو غيره ببلد الحرب تحريا، وفي من صام رمضان قضاء عن غيره، من فرض أو واجب
  47. في صوم الشيخ الزمن، والحامل، والمرضع، والمستعطش، وما يجب بإفطارهم
  48. فيما يعذر به الصائم في الفطر، من المرض، أو من رمد، أو عطش، أو شرق، أو غيره ومن أفطر لعذر ثم زال عنه، هل يتمادى مفطرا في يومه؟
  49. في الصائم يفطر متأولا، وما يعذر به من ذلك في رفع الكفارة، وما لا يعذر به
  50. في من أفطر مكرها، أو أدخل حلقه شىء لم يتعمده، أو أمر غالب، من ذباب، أو عود، أو ماء، أو دقيق، أو كبار، أو غيره
  51. في ذوق الطعام للصائم ومضغه، ومداواة الحفر، وابتلاع ما بين أسنانه، وابتلاع الحصاة والنواة ونحوها، وازدراد النخامة ولحس المداد
  52. في الكحل، والسعوط للصائم، وما يجعل في الأذن، وما يستنشق، من دهن، أو بخور أو غيره
  53. في القىء، والقلس، والحقنة، والسواك، والحجامة للصائم
  54. في القبلة، والمباشرة، والنظر للصائم، والتذكر
  55. في الصائم يفطر ناسيا بوطء، أو طعام، أو تلذذ، أو طع عليه الفجر وهو يفعل ذلك ولا يعلم وكيف بالمظاهر، والمعتكف في ذلك
  56. في الكفارة في الفطر في رمضان، وما يوجبها
  57. في كفارة التفريط في قضاء رمضان
  58. في من عليه قضاء رمضان، هل يؤخره أو يبدئ عليه غيره أو يفرقه، ومن تعمد الفطر فيه، ومن لم يتعمد
  59. في متعمد الفطر، في قضاء التطوع، أو في قضاء رمضان، وفي مفسد قضاء الحج
  60. في من أفطر رمضان كله فقضى شهرا أقل عددا من أيامه أو أكثر
  61. في شهري الظهار، هل يبدأ فيهما من ذي القعدة، أو من شوال
  62. في من صام لظهارين فوصلهما، ثم ذكر يوما أو يومين
  63. في من لزمه شهران متتابعان فسافر، هل يفطر، وكيف إن مرض في سفره فأفطر، وكيف إن أفطر في الحضر لمرض، أو نسيان، أو لعذر، أو تعمد الفطر
  64. في من نذر صيام أيام بأعيانها فأفطر ناسيا، أو لعذر من مرض، أو لغيره، أو لسفر، وكيف إن أفطر عامدا
  65. في من نذر أن يصوم شهرا، أو عاما، بغير عينه، فبدأ في بعض الشهر، أو في أوله، وهل له أن يفرقه، وهل عليه قضاؤها في ذلك مما لا يصام، والعام بعينه، أو بغير عينه
  66. في من نذر صوم يوم، يقدم فيه فلان، أو يوم يقدم هو، أو نذر صيام يوم بعينه فأنسيه، أو نذر أن يصوم هذا اليوم شهرا، أو قال: هذا الشهر يوما
  67. جامع بقية مسائل النذور في الصوم
  68. في الصائم متطوعا، هل يفطر لقسم، أو لرضاء أبويه، أو يختار الفطر ليقضيه، هل له ذلك؟ أو لسفر، أو لغيره، وجامع الفطر في التطوع
  69. في صيام العبد تطوعا بغير إذن سيده، أو الحر بغير إذن أبويه، وصيام المرأة بغير إذن الزوج، مسلمة أو نصرانية
  70. في صيام أيام منى، ويوم عرفة، وعاشوراء، والأيام البيض
  71. جامع في صيام الأيام، والدهر، والوصال، وسرد الصيام، وهل يصوم أحد عن أحد
  72. ذكر بعض ما روي في فضل يوم رمضان، وقيامه، والنفقة فيه
  73. في الترغيب في صيام العشر، وعاشوراء، ويوم عرفة، ويوم منى، ويوم التروية، وأشهر الحرم، وشعبان، وشوال وإتباع رمضان بستة أيام منه
  74. جامع في فضل الصيام، وإخفائه، وما ينبغي من صون اللسان فيه، ومن فطر صائما
  75. كتاب الاعتكاف
  76. في عدد أيام الاعتكاف، وأقله، وهل يكون في غير المسجد، وأين يعتكف من المسجد، وهل يكره الاعتكاف لأحد
  77. ما يلزم من الصوم في الاعتكاف، والجوار، ومتى يدخل معتكفه، ومتى يخرج
  78. ما ينهى عنه المعتكف من الخروج ومن الأعمال
  79. ما ينتقض به الاعتكاف من الأحداث، وما له أن يخرج له وما ليس له
  80. في المعتكف يمرض والمعتكفة تحيض، أو تطلق، وكيف البناء في ذلك، والعمل
  81. ما يلزم من الاعتكاف بالنذر أو بالدخول فيه، ومن يلزمه - إذا مرض قضاؤه ومن لا يلزمه
  82. في الاعتكاف في الثغور ومن اعتكف في مسجد قرية، لا يجمع فيها
  83. باب ما جاء في ليلة القدر
  84. كتاب الزكاة
  85. ذكر ما يجب فيه الزكاة من العين، وغيره من الأنعام، والحبوب، والثمار، وما لا زكاة فيه
  86. في من له مائتا درهم، أو عشرون دينارا تنقص يسيرا أو كثيرا، وهي تجوز بجواز الوازنة، وكيف إن لم تجز، وهي تبلغ إذا صرفت ما فيه الزكاة
  87. في ما يجمع في الزكة من العين، والحب، والماشية وهل يخرج عن الورق ذهبا، أو عن الذهب ورقا
  88. في زكاة الحلي، وما يرصع منه بجوهر وما يحلى به السيف وغيره، وذكر آنية الذهب والفضة، وما يقتنى أو يتجر به من ذلك كله
  89. في الحلي، أو العروض تورث أو تقتنى أو يشترى وما تنقله النية إلى القنية، أو إلى التجارة من ذلك، وما لا تنقله، وما بيع بعد ذلك
  90. في زكاة الفائدة بسبب الميراث والهبات والصلات، وما يتأخر قبضه من ذلك، وفي قبض الوصي والوكيل
  91. في زكاة فائدة ما يؤخذ في صداق، أو دية أو غلة
  92. في زكاة فوائد الغلات؛ من المساكن، والعبيد، والحيوان، وغيرها، وغلة المشترى من المساكن، والمكترى منها، وما يؤاجر به المرء نفسه
  93. في زكاة الغلات وأثمانها وذكر ما يؤخذ فيها من عوض، أو في الأشياء الموروثة والمقتناة من ثمر، وكيف إن بيعت الثمار مع الرقاب أو بعد أن حرث، أو صوف الغنم
  94. في العبد يعتق والنصراني يسلم هل عليهما زكاة في مال أو ثمرة أو حب أو غير ذلك؟
  95. في زكاة مال المفقود والصبي والمجنون والأسير
  96. باب في زكاة المال اللقطة أو الوديعة أو المدفون أو المغصوب
  97. في زكاة المال يبضع أو يوهب أو يعزل لشراء قوت وكسوة
  98. في زكاة المال يفاد شيئا بعد شىء، وحكم الفوائد في أحوالها ونمائها، وما يضم منها بعضه إلى بعض
  99. في زكاة الدين وما يتفاوت قبضه منه، أو من بيع العرض، وزكاة ما يقارن ذلك من الفوائد باتفاق حول أو اختلافه، وزكاة الدين قبل قبضه، والعرض قبل بيعه
  100. في زكاة من عليه دين، وكيف إن كان عليه صداق، أو نفقة، أو زكاة فرط فيها، وذكر النفقات التى تلزمه
  101. في المديان هل يحسب ما عليه في دين له، أو فيما يقتنى من عروضه، أو في نصاب ماشيته، أو فيما له زكاة؛ من المعدن، أو الحب، أو مال ينفرد بحول أو في قيمة مكاتبه، ومدبره، والمعتق إلى أجل، والآبق، وشبه ذلك
  102. في من عليه دين فأحال به على دين له عند الحول، وفي المديان يوهب له الدين عند الحول، أو يحدث له ملك عرض يسواه قبل الحول أو بعده
  103. في زكاة ما ربح فيما لم ينقد فيه، أو فيما نقد بعض ثمنه، وفيما ابتاعه بدين، وفيما غصب ثمنه، أو تسلفه ونقده
  104. في زكاة أهل الإدارات
  105. في زكاة مال القراض
  106. في اشتراط الزكاة في القراض وفي المساقاة على أحدهما
  107. في الزكاة في مال القراض عن رقاب الغنم وعن العبيد في زكاة الفطر
  108. في زكاة القراض يتفاصلان فيه قبل الحول أو يتفاصلان بعد الحول، والمال بربحه عشرون دينارا أو أقل، أو يكون أحدهما عبدا أو نصرانيا أو مديانا
  109. في زكاة القراض يرجع إلى ربه بعضه قبل الحول، أو اشترى به أصولا، فباع الثمرة برأس المال، ثم باع الأصول
  110. في زكاة المال يعطى للرجل على أن له ربحه أو يحبس عليه، وزكاة المال يوقف للسلف
  111. في زكاة الأموال توقف لتفرق أعيانها، أو لتفرق غلتها، أو نسل الماشية أو ربح المال أو النخل تطعم ثمرتها سنين، والزرع يوصى به
  112. في من عجل إخراج زكاته أو أخرها، وفي الزكاة تتلف، وقد أخرجها، أو يتلف المال
  113. في الرجل يعرف بمنع زكاته
  114. في من مات وعليه زكاة، كما حلت، أو فرط فيها وقد أوصى بإخراجها أو لم يوص
  115. القول في المعادن وملكها وإقطاعها وأخذ الزكاة مما يخرج منها من ذهب أو ورق
  116. باب بقية القول في زكاة ما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة
  117. جامع القول في الركاز
  118. فيما يؤخذ من أهل الذمة إذا تجروا إلى غير بلدهم
  119. فيما يؤخذ من الحربين إذا نزلوا عندنا للتجارة
  120. في الجزية
  121. كتاب زكاة الماشية والحب والفطر
  122. ذكر من أصول زكاة الماشية، وفي الإبل تزيد على عشرين ومائة أو يجب فيها أخذ سنين مختلفة
  123. ذكر أسنان ما يؤخذ في زكاة الماشية، وصفاتها من غنم أو إبل أو بقر
  124. تفسير الذود، والشنق، والوقص، والسائمة، والسخال، والفصلان، وغير ذلك مما يجري ذكره في الزكاة
  125. في من أعطى ئفضل مما عليه، وأخذ عوضا، أو دون ما عليه، وأدى عوضا، أو أعطى أفضل بغير عوض، أو معيبة وهي أثمن، وفي من كانت ماشيته عجافا كلها أو سخالا أو عجاجيل
  126. في من يؤدي في صدقته ثمنا أو يشتريها، أو يؤدى عن العين عرضا أو عن الحب عينا، وهل يشتري من الإمام شىء من الصدقة، أو يعطى لمديانه ما عليه
  127. ما يجمع من أصناف الماشية بعضه إلى بعض، أو من الحب، وفي من له أموال مفترقة في البلدان من ماشية أو حب
  128. في فائدة الماشية، وكيف إن نمت أو نقصت قبل الحول أو قبل مجىء الساعي
  129. في الغنم تباع قبل الحول وبعده بمال أو بجنسها أو بخلافها من الماشية، أو يقيل فها أو يبتاع بمال قبل حوله غنما، أو يبيع غنما بمال ثم يبتاع به غنما
  130. في من باع غنما ثم ردت عليه بعيب يعد حول، أو أخذها في تفليس المبتاع، وفي الساعي يأتي وقد قامت الغرماء
  131. في من تخلف عنه الساعي سنين، ثم أتاه وغنمه قد زادت أو نقصت، وهل يتخلف في سنة جدبة والغنم عجاف، وهل يؤخذ منها؟
  132. القول في الهارب عن الساعي
  133. في من لا يأتيه السعاة لبعده، وفي الأسر كيف يزكي
  134. في زكاة الخلطاء، وما يوجب الخلطة
  135. في الخلطة بجنسين مختلفين من الأنعام أو بشيئين مختلفين وتراددهما
  136. في ترادد الخليطين في اختلاف العدد وكيف إن كانا أو أحدهما لا زكاة في غنمه إن انفردت؟
  137. في الخليطين لأحدهما أو لكل واحد منهما غنم أخرى بخليط أو بغير خليط
  138. في من خالط عبده بغنم أو غيرها، وفي من وهب لابنه غنما فأراد عزلها في الصدقة أو يخالطه بها
  139. في سيرة السعاة في أخذ الصدقة، وهل يؤخذ بها أحد في غير بلده، وهل ينصب لها في الطرق، وفي تعدي المصدق؟
  140. في أرزاق السعاة، وهل يتضيفون بأحد أو يحملون على إبل الصدقة، وهل يليها العبد؟
  141. ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار وفي كم تجب من الكيل، أو ما يجمع منها من الزكاة، وفي الحائط فيه أصناف أو صنف
  142. في زكاة ما يسقى بالنضح وبماء السماء والعيون، وما يجمع من ثمر الشعاري أو من أرض العدو، وفي الأرض تزرع في السنة مرتين
  143. في خرص العنب والنخل، وكيف إن نقص أو زاد أو أجيح، وكيف بما أكل أو تصدق أو جد قبل طيبه؟
  144. فيما لايتزبب من العنب أو بلح لا يثمر، أو زيتون لا زيت فيه
  145. في عصر ما يزكي من زيته، وفي من باع زرعا أو حبا غيره قبل أن يزكيه، أو وهب ذلك أو تصدق به بأصله أو بغير أصله، وكيف إن أجيح المبيع
  146. في زكاة العرية، والهبة، وزكاة ما أوصى به من ثمرة أو زرع أو وهبه، أو تصدق به، أو انتزعه من عبده
  147. في دفع الزكاة إلى الإمام ممن يعدل أو لا يعدل، وهل يصدق الناس فيها؟ وكيف إن أخفى مها، أو أخرج جميعها بنفسه؟
  148. في وجه إخراج الصدقة في الأصناف الذين هم أهلها
  149. في قدر ما يعطي الرجل من الزكاة، وذكر الاجتهاد في قيمتها
  150. في إخراج الزكاة من بلد الى بلد
  151. في إعطاء الرجل أقاربه من الزكاة، وهل تعطى لأهل الأهواء؟
  152. في أخذ آل محمد النبي ﷺ من الزكاة أو التطوع وذكر سهم ذي القربى من الفىء
  153. في قسم زكاة المعدن، وقسم الفىء والخمس، والجزية، والمال يجعل في السبيل، أو من وصية أو حبس
  154. في إلزام زكاة الفطر، وذكر مكيلها، وماذا يخرج من الحبوب، وهل يؤدى فيها ثمنا
  155. في الفقير هل يؤدى زكاة الفطر، وهل يأخذها؟
  156. فيمن عليه زكاة الفطر، ومن يلزم الرجل أن يؤدى عنه زكاة الفطر
  157. في ما يلزم أو يسقط من الفطرة، في من يموت أو يولد أو يسلم أو يباع أو يعتق أو يحتلم أو يطلق أو يبني أو يستغني ليلة الفطر أو يوم الفطر أو قبل دخول ليلته
  158. في زكاة الفطر عن عبد بين اثنين أو بعضه حر، أو عن العبد يرد بعيب أو لفساد بيع ليلة الفطر أو يومه، أو تأخذه الفطرة ولم يخرج من العهدة
  159. في زكاة الفطر عن عبيد القراض
  160. في دفع زكاة الفطر إلى الإمام أو تفريقها دونه، وهل تخرج من موضعها، وهل تخرج يوم الفطر وهل يأخذ منها من يليها
  161. مسائل من "كتاب الزكاة"، لابن سحنون من غير معاني الزكاة
  162. كتاب الحج
  163. في فريضة الحج، وذكر الاستطاعة والسبيل، وفي من وجده، وذكر استئذان الأبوين فيه، وذكر وجوب العمرة، ويوم الحج الأكبر
  164. في الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة، وذكر اغتسال المحرم لجنابة، أو لتبرد، أو لتطيب، أو لغير ذلك
  165. ما يجوز أن يفعله المحرم عند إحرامه قبل أن يحرم وعند إحلاله؛ من دهن أو إلقاء تفث أو تلبيد وغيره
  166. في الإحرام والتلبية والركوع عند الإحرام، وذكر النية وقطع التلبية
  167. ذكر المواقيت، ومن تعداها، وما يفعل من دخل المدينة، وذكر أشهر الحج والإحرام قبلها أو من وراء الميقات، أو من فاته الحج الى أين يحرم بالعمرة؟
  168. في لباس المحرم، وذكر ما فيه من صبغ أو طيب من الثياب، ومما يتوسد وينام عليه، وذكر العقد وشبهه في لباسه، وما فيه الفدية من اللباس
  169. في العقد والاحتزام والتعصيب وشبهه للمحرم، وتقليد السيف
  170. في التظلل والتقبب للمحرم، وتغطية الرأس، وما يفعله من العقد ولصق الحرق ورباط المنطقة، ونحو ذلك
  171. في الطيب للمحرم، وإلقاء التفث، وقتل الدواب، والدهن والكحل والحجامة وحلق الشعر والزينة، وغيرها، ومن فعله بغيره
  172. ذكر فدية الإيذاء، وأين تذبح
  173. باب في حج الصغير، والعبد، وذات الزوج، والمولى عليه، وما يدخل عليهم من جزاء أو فدية وفساد، والعمل عن الصبي
  174. في العمرة، ووقها، وإيجابها
  175. في القران والتمتع والإفراد، وإرداف الحج على العمرة، وما يلزم من قرن، أو تمتع، وما يدخل في ذلك من فساد أو فوات
  176. في دخول المحرم مكة، وما يبدأ به، وذكر الطواف، والركوع، واستلام الأركان، والجنب في الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والسعى في المسيل، ومن صلى قبل أن يتم طوافه أو سعيه فرضا، أو نافلة، وذكر القراءة، والكلام، والجلوس في الطواف، وجامع القول فيه
  177. في الطواف والسعي على غير طهر، ومن أحدث فيهما، أو طاف أو ركع بثوب نجس، والمرأة تحيض، وقد طافت أو لم تطف
  178. في تأخير الطواف، وفي طواف المراهق والمكي، ومن طاف راكبا، أو محمولا، وفي تأخير السعي لمرض، أو غيره، ومن جلس أو وقف في طوافه أو سعيه
  179. في الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وكيف إن أخر الركعتين والسعي، وفي تأخير الطواف والركوع في الإفاضة
  180. في من ذكر بعض طواف السعي أو الإفاضة، أو بعض السعي وقد رجع إلى بلده، أو لم يرجع، أو ذكر الركعتين، أو صلاهما في الحجر، وفي من طاف تطوعا، وعليه طواف واجب نسيه
  181. في الخروج إلى منى، وإلى عرفة، والصلاة بها
  182. في الوقوف بموقف عرفة والدفع منها، والمبيت بمزدلفة والدفع منها، والوقوف بالمشعر
  183. جامع القول في رمي الجمار
  184. جامع القول في الحلاق، والتقصير للحاج والمعتمر، وما يحل للحاج برمي الجمرة
  185. في الإفاضة، والتعجل في يومين، وذكر المقام بمنى أيام منى، والمبيت بها، وذكر الصيد، وذكر المحصب
  186. في قصر الحاج الصلاة بمنى، وذكر صلاة العيد والجمعة
  187. في وطء المحرم وتلذذه، وما يفسد من ذلك حجه، أو عمرته، وكيف إن أكره أهله، وفي نكاحه ورجعته، وغسله امرأته، وكيف إن وطىء ثم أحرم
  188. في من أفسد حجه قرانا أو متمتعا أو مفردا، أو فسد حجه ثم فاته، أو أفسد عمرته ثم تمتع، أو قضى حجا لفساده فأفسده، أو حج عن غيره أو لنذر فأفسد
  189. في من فاته الحج، أو أحصره بعذر أو مرض، وفي المحرمة تحيض قبل الإفاضة، وذكر المستحاضة
  190. في وداع البيت، وفي دخولها
  191. في تقليد الهدي، وإشعاره، وتجليله، وإيقافه
  192. في محل الهدي، وموضع النحر والذبح، وكيف تنحر البدن؟
  193. فيما ضل أو عطب من الهدي قبل محله
  194. في صفة النحر والذبح
  195. ما يتقى من العيوب في الهدي، وما يرجع به من قيمة عيب أو رأس، وما يحدث في الهدي من عيب، أو عجف، وفي الهدي يباع
  196. فيما يؤكل منه -من الهدي- وما يطعم منه ومن يطعم، وذكر ولد البدنة ولبنها والأكل مما عطب من الهدي، أو من بدل ما ضل منه
  197. في الشركة في الهدي والأضحية، ومن أخطأ فنحر هدي غيره، وفي الهدي يختلط والأضحية
  198. في من نذر هديا أو بدنة أو جزورا
  199. في من لزمه هدي فلم يجده، أو تصدق به أو بثمنه، وفي صيام المتمتع والقارن وغيرهما، إذا لم يجد هديا، وفي هدي الفوات والفساد هل يعجل؟
  200. ما يقتل المحرم من الدواب
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس