جارٍ فتح الكتاب…

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — المؤلف: ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. في المحرم يأكل ما صيد من أجله، أو ما ذبحه الحلال، أو صاده المحرم
  2. في الغصن في الحل وأصله في الحرم، هل يصاد ما عليه؟ وفي من رمى صيدا من الحل في الحرم، أو من الحرم في الحل، وفي إرسال الكلب كذلك
  3. في ذبح ما دجن في الحرم للمحرم، وغيره، وفي بيض الطير وفراخه، وحمام مكة والحرم، وفي قطع شجر الحرم، وغيره، وذكر حرم المدينة، والصيد فيه
  4. ذكر جزاء الصيد، وذكر الحكمين فيه، وأين يخرج الجزاء؟
  5. في الوصية بالحج، وفي من حج عن غيره
  6. في من أوجب على نفسه المشي إلى مكة في يمين، أو غير يمين
  7. باب في ذكر البيت والصلاة فيه، وذكر الحجر والمقام وزمزم، وذكر الحرم ومعالمه، ومنى وعرفة، وذكر خطب الحج، وذكر منبر النبي ﷺ، وحرم المدينة
  8. باب جامع، وفيه ذكر القفل والمعرس
  9. كتاب الجهاد
  10. [الجزء الأول من الجهاد]
  11. ذكر بعض ما روي في فضل الجهاد وذكر شيء من الرباط وفضله
  12. ذكر بعض ما روي في فضل الرباط ولزوم الثغر، وفي الغارات، وذكر الأفضل من الحج والغزو والرباط، وذكر التكبير في الرباط، والحرس في لقاء العدو
  13. ذكر فرض الجهاد وتطوعه وذكر النفير والهجرة
  14. في الغزو والسفر بغير إذن الأبوين أو غيرهما، أو العبد بغير إذن سيده، ومن نذر الغزو ثم تخلف لعذر أو لغير عذر، وهل يغزو المديان أو من له قرابة؟
  15. في الجهاد مع من لا يرضي من الولاة
  16. في الغزو بغير إذن الإمام، وهل يسري أحد أو قاتل أو يبارز بغير إذنه، ومن يصلح في الإمارة في الحرب وطاعته
  17. في سيرة الإمام في الغزو، وما ينبغي في سفره من القول والعمل، والسيرة في أرض العدو، وأدب الإمام ووصيته في الغزو، ومسيره ورفقه بالناس، وذكر ما وقف من دوابهم
  18. في الغزو بالمصاحف والنساء والاستعانة بالكفار
  19. في السرايا والألوة والرايات والعمائم، وفي خروج السرية بغير إذن الإمام
  20. في اتخاذ السلاح والعدة، ورباط الخيل والنفقة عليها، وذكر الفروسية والرماية والعوم وزي العرب
  21. في الدعوة قبل القتال
  22. ذكر ما يدعو إليه وذكر من تقبل منه الجزية، وكيف إن بذلوا مالا على هدنة أو صلح، وهل تقبل الجزية من العرب؟
  23. في لقاء العدو ووقت قتالهم والتعبئة للقتال والسكينة، وذكر الشعار ولباس الحرير وغيره في الحرب وتسويم الخيل، وفي من قاتل للفخر، والنية في الجهاد وطاعة الإمام في الفرار من الزحف والانحياز إلى فئة، وفيمن حصر فخاف الهلاك، ومن يلقي بنفسه من خوف النار إلى غرق أو قتل
  24. في المبارزة وقتل الرجل ذا محارمه يذكر: الحرب خدعة، والقتل في الشهر الحرام
  25. في قتل النساء والولدان والعسيف والشيخ الفاني وذي الزمانة، وكيف إن قاتلوا هم أو الرهبان
  26. في الرهبان والنهي عن قتلهم، وهل يترك لهم أموالهم، والشيخ الكبير، وفي قتل الشمامسة، وهل تؤخذ الجزية ممن ترهب عندنا منهم؟
  27. في إخراب بلد الحرب وقطع الشجر، وخراب أموالهم، وما يذبح لمأكله، وهل يحرق ما فضل من الغنيمة مما لا يطاق حمله
  28. في رمي العدو بالنار والمجانيق وهل يغرقون أو يقطع عنهم الماء وشبه ذلك، أو يسم لهم الحديد أو الطعام، وفي طرح الحسك
  29. في قتال الحبشة وشراء النوبة
  30. في قتل الأسارى واسترقاقهم، والتمثيل بالعدو، وحمل الرؤوس وفداء الأسارى واسترقاقهم، ومن لا يقتل منهم، وفي أمان الأسير
  31. في الأمان وذكر الإشارة بالأمان وما يجري من قول أو عمل فيظن أنه أمان، وما يكون منه على الخديعة
  32. في أمان العبد والمرأة والصبي والمعاهد والمجنون وغيرهم، وكيف إن أمنهم أحد بعد أن نهى الإمام عن التأمين، ومن حكى الأمان عن غيره
  33. في أمان الأسير من المسلمين بأيدي العدو، وأمان المكره من الأسارى، وأمان من خرج من طاعة الإمام من الخوارج
  34. في تأمين الخوارج لأهل الكفر، أو استعانوا بهم علينا
  35. في قتال الخوارج والحكم في أموالهم
  36. في رجل من العسكر يؤمن العدو على مال أو على غير مال، وهل يقبل قوله في ذلك بعد خروجهم، وكيف إن اختلف فيه رجلان؟
  37. الطاغبة، هل يصدق في نكث أو غيره؟
  38. في المسلم يأتي إلى حصن يزعم أن الأمير أرسله إليهم بالأمان بكتاب يخترقه أو بغير كتاب، فصدقوه وفتحوا الحصن وقد كذب، وكيف إن جاء رسول من فيمن أمن على أن يدل على شيء أو يخبر بخبر، فلم يفعل أو خدعهم، أو أمنوا حصنا على أن يعرض عليهم الإسلام ليسلموا، ثم أبوا ذلك
  39. في أهل الحصن يؤمنه أحد من أهل الجيش على مال أو على غير مال، أو يؤمن رجلا منهم على أن يدخل العسكر ويرجع، وكيف إن كان أمانا إلى أجل، وكيف إن كان الإمام قد قدم النهي عن ذلك
  40. في السرية تؤمن الحصن، ثم تأتيهم سرية أخرى، وهل تدخل سرية فيما غنمت الأخرى، وذكر الدعوى في الصلح في ذلك
  41. في المراوضة على الأمان والتداعي فيه، وهل يقبل فيه قول الرسل والوسائط، وهل يكون ما يترجم الترجمان يعمل عليه؟
  42. باب في مسائل الأمان بمعان مختلفة
  43. [الجزء الثاني من الجهاد]
  44. باب آخر جامع لمسائل من معاني الأمان، وفي أمان الأسارى، والقول فيهم
  45. في الأمان ومن يدخل فيه بالمعنى وإن لم يسم، وما يكون فداء من ذلك وما لا يكون فداء من الأموال ويدخل في الأمان
  46. في الحصن يصالحهم الجيش على أن لا يسلكوا عليهم إذا رجعوا، أو على ألا يشربوا لهم ماء لا يفسدوا زرعا ولا يأكلوه لا يخربوا لهم قراهم ولا نأسرهم ولا نقتل أسراهم، وشرطوا لنا ذلك، وكيف إن خالفوا
  47. في الصلح على أن لا يكتموا مالا أو لا يحدثوا حدثا ونحو ذلك، فيظهر عليهم خلاف ذلك، أو ينكث أحد منهم أو منا ما وقع به الصلح
  48. في النزول بعهد على شرط لا يجوز، ومن نزل بشبهة أو بأثر عهد ذهبت مدته، أو زاد على شرط، أو لم يف به
  49. فيمن وجد من العدو ببلد الحرب أو ببلد الإسلام أو في العسكر، فقال: جئت للأمان أو للذمة أو للفداء أو للإسلام، أو رسول وشبه هذا مما لم يوجف عليه
  50. فيمن يوجد بساحلنا من مراكب العدو قد انكسرت أو لم تنكسر، فقالوا: نحن تجار، ونحو هذا وقاتلونا فظفرنا بهم
  51. في الحربي ينزل عندنا بلا عهد فيتزوج، أو معاهد يتزوج ببلد الحرب، ما حكم ولده
  52. فيمن دخل إلينا من الحربيين على المقام، هل له أن يرجع، ومن نزل على مقام مدة فجاوزها، وتجار الحربيين يركبون البحر من عندنا فيردهم الريح أو نحوه
  53. في النازل على الأمان يظهر أنه مرتد أو عبد لمسلم أو رسول أو غير ما أظهر
  54. في العدو ينزلون من الحصن على حكم الله أو على حكم فلان، وكيف إن نزلوا على ذلك أو حكم رجلين
  55. باب ذكر ما يكون أمانا من غير شرط من قديم زوجة مع زوج مسلم أو ذمي، أو مع ذي محرم وغير ذلك، وكيف إن تداعيا ذلك واختلفا
  56. فغي التداعي بين القادمين إلينا على عهد في استرقاق بعضهم بعضا أو في رقيق قدموا بهم
  57. في المستأمن إلينا يسلم رقيقه أو يقدم بهم مسلمين، أو بيده رجل حر أو ذمي أو عبد مسلم، أو يجني جناية أو يحدث عندنا حدثا، وكيف إن مات والقول في ماله وديونه، وفي الحصن يصالحون على ما بأيديهم، فيوجد بأيديهم مسلمون
  58. في المعاهد يريد أن يبيع منا زوجته وولده، أو صالحت عبدك على أن يأتيك بذلك
  59. في المستأمنة تريد أن تتزوج عندنا
  60. في سهمان الخيل وسهم الفارس والراجل، وذكر المريض والفرس الرهيص، والصغير والهرم وما أشبه ذلك
  61. فيمن دخل أرض الحرب فارسا أو راجلا، ثم انتقل إلى خلاف ذلك من ركوب أو رجلة، وفيمن قاتل على فرس بعارية أو تعد أو شراء أو كراء، ومن مات بعد الإدراب
  62. فيمن مات بعد الايجاف أو بعد القتال، ومن تخلف لمرض أو عذر أو ضل عن أصحابه أو بعث في أمر، وفي المراكب يردها الريح أو يغرقها
  63. [الجزء الثالث من الجهاد]
  64. فيما تغنمه السرية تتقدم أو تتأخر عن العسكر أو تضل، وهل تدخل إحدى السريتين في غنيمة الأخرى، وفي الجيش يغنم بعد انصراف طائفة منه
  65. في سهمان الخيل في بلد الإسلام إذا أتى العدو إلى مدائنهم وحصونهم، وكيف إن قاتلهم بعضهم أو اتبعوهم في بر أو بحر، ولمن تكون الغنيمة منهم
  66. فيمن يسهم له ممن لا يسهم من عبد وامرأة وصبي وأجير وتاجر وأسير وأمير الجيش وغيره، ومن ارتد بعد الغنيمة
  67. في القسم للغائب والقتيل ومن أسر والمريض والضعيف ومن ضل
  68. وجه كتابة الناس من فارس وراجل في قسم الغنيمة، وكيف تقسم وأين تقسم
  69. في الغنائم والخمس وسهم ذي القربى، ومصارف الفيء والخمس
  70. فيما يغنم العبيد وأهل الذمة من العدو في تلصص أو غير تلصص هل يخمس، وما يغنمه المرتدون، وفي العبد يصيب كنزا، ومن خرج من الحربيين إلى العسكر بمال، وكيف إن أسلم، أو كان عبدا، وكيف إن رجع
  71. في العلول وفيمن غل من الغنيمة
  72. فيما يصاب من الغنيمة من الطعام والماشية والعلف وغير ذلك، وكيف بما فضل له من ذلك، أو بيع منه، وما لا يكون غلولا
  73. فيما يجوز أن ينصرف به معه ولا يدخل في المغانم، وما يدخل فيها مما يصنع أو مما لا يصنع، ومن الحيوان وغيره، وفي الكلب، وكتب الفقه هل تقسم، وفي كتب العدو، وما يوجد في قبورهم، وفيمن كسب من صنعة يده مالا بأرض العدو
  74. فيما يضعف المسلمون عن حمله من الغنيمة ومن أموالهم، وكيف إن تركوه فمر به غيرهم، وهل له ترك مايقدر على حمله
  75. في السرية يغنمون رقيقا هل يشتري منهم ولم يؤدوا الخمس
  76. فيما يهديه العدو للخليفة أو لأمير الجيش أو لبعض الغزاة، هل يخمس؟
  77. [الجزء الرابع من الجهاد]
  78. جامع القول في الأنفال، وذكر السلب، وفي شرط النفل قبل الغنيمة
  79. في تفريع مسائل نفل السلب وما يدخل في السلب، وذكر نفل الذهب والفضة
  80. في المقاتل يجعل له السلب، أو غير السلب، فيقتل الإمام قتيلا
  81. جامع القول في النفل يبذله الإمام قبل الغنيمة من جزء مسمى أو مال مسمى لمن قتل قتيلا أو لمن تقدم إلى الحصن، والقول في نفله للسرية، وفيما غنمت أو تغنم بعدها
  82. في النفل على فعل شيء فيفعل بعضه أو ما يشبهه أو خلافه، وفي النفل لمن جاء من المال بكذا أو جاء بكذا فله كذا
  83. في النقل في الذهب والفضة والعروض، وكيف إن استثنى شيئا، أو ذكر أشياء تنصرف إلى أصناف، وفي النفل في الأرض
  84. في النفل المجهول
  85. في الإمام ينفل السلب لمن قتل قتيلا، فيقتل الرجل من ينهى عن قتله أو يقتل عبدا
  86. في السلب يحوزه المشركون وقد وجب للقاتل
  87. في التداعي في السلب وجامع القضاء فيه
  88. في الأمير ينفل، ثم يعزل أو يموت، أو يموت أحد ممن نفل، أو يلحق بالعسكر قوم أسلموا
  89. في الغنيمة فيها شرط نفل هل يقتل منها الأسارى، وكيف إن استهلك أحد من تلك الغنيمة شيئا
  90. في السرية ينفلها أمير الجيش أو أمير السرية، وهل ينفل بعض السرية، والسرية تنقطع عن الجيش
  91. في الحكم في النفل والغنيمة في دخول عسكر على عسكر وسرية على سرية، أو يرجع الأمير على ما نفل
  92. في الأمير ينفل جميع الغنيمة أو يقول: من أصاب شيئا فهو له، والمنفول يعتق بعض عبد، وكيف إن كان في النفل من يعتق عليه
  93. في النفل هل يكون لأهل الذمة أو لامرأة، وفي الأمير ينفل لا يعلم بذلك بعض الجيش
  94. في الإمام يقول: من قتل قتيلا فله فرسه، أو قال: فرسا، وكان تحت المقتول برذون أو حمار أو بعير أو نحوه، وكيف إن قال: من قاتل على فرس فله كذا، فقاتل على برذون
  95. في الحكم فيما يوجد في الغنيمة من مال مسلم أو ذمي، وكيف إن كان عبدا فبيع أو أسر ثانية ثم غنم، أو كان جنى جناية أو كان مرهونا
  96. فيمن اشترى أمة من المغنم أو فداها من العدو أو وهبت له، ثم أحدث فيها عتقها أو أولدها أو باعها، وهل يصدق فيما فداها به
  97. في الفرس والسيف يوجد في المغنم وفيه مكتوب: حبس، وكيف إن باعه ربه وذلك فيه، وفي النبل يوجد في المعركة
  98. في أم الولد تقع في المقاسم فتشتري أو تفدي من العدو
  99. في المدبر يقع في المغانم أو يفدي من العدو أو يسلمون عليه، وكيف إن أحدث فيه من فداه تدبيرا أو عتقا، وما دخل فيه من ذكر المكاتب والمعتق إلى أجل
  100. في المدبر يجني، ثم يؤسر، ثم يقع في المقاسم
  101. في المعتق الى أجل يشترى من المغانم أو من العدو أو يسلم عليه أحد
  102. في المكاتب يسبي، ثم يغنم فيقع في سهم رجل، أو يفديه من العدو، أو يسلم عليه حربي وفي العبد في المغنم يدعي أنه مكاتب أو مدبر أو معتق إلى أجل ونحو ذلك
  103. في الخدم يشتري من العدو
  104. فيمن ابتاع عبدا فغنمه العدو قبل دفع ثمنه، ثم غنمناه فصار في سهم رجل
  105. في الحر المسلم أو الذمي يفدي من العدو أو يقع في المقاسم، أو يسلم عليه حربي، كيف بمن بعضه حر وبعضه رقيق أو عبد أسر فأعتقه ربه ثم غنمناه، أو أعتقه ربا، ببلد الحرب، أو أسلم نصراني ببلاده ثم غنمناه
  106. في الحرة أو الأمة أو الذمية تسبى فتوطأ فتلد، ثم ظهرنا عليهم بغنيمة أو خرجوا إلينا، والحربي يسلم ويقدم إلينا أو لا يقدم، ثم نظهر نحن على بلاده، ما حكم ماله وأهله وولده أو مسلم تزوج عندهم
  107. فيمن أسلم من عبيد أهل الحرب، ثم قدم أو غنمناه، أو قدم ثم أسلم
  108. في العلج يباع في المغنم فيوجد معه مال أو له ببلده أو ببلدنا
  109. في العتق من المغنم، كيف إن كان في المغنم من يعتق على بعض أهل المعنم، وفي الوطء والسرقة من المغنم
  110. في تعارف السبي بين الزوجين والأقارب والتفرقة بينهم، يما يحل به وطء سبي النساء
  111. باب في الشهداء ودفنهم والصلاة عليهم
  112. بقية مسائل من صلاة الخوف، زيادة على ما في كتاب الصلاة من ذلك في صلاة المسايفة وصلاة الراكب
  113. في إقصار الصلاة في الغزو أو في بلد العدو
  114. [الجزء الخامس من الجهاد]
  115. في فداء الأسارى المسلمين وهل يفدين بالخيل والسلاح والرجال والنساء والصبيان والأشياء المحرمة، وفي رجوع من يفدى الأسير عليه
  116. فيمن فدى زوجته أو أحدا من ذوي محارمه، وفي الفداء على شرط زيادة أو عرض
  117. فيمن فدى حرا من العدو، ثم اختلفا في مقدار الفداء، أو ادعى كل واحد أنه فدى صاحبه، أو ادعى استرقاق من قدم معه أو نحو ذلك
  118. جامع القول في الأسير المسلم وفي إكراهه على القول أو عمل وذكر صلاته وغير ذلك من شأنه، وهل يطأ أهله
  119. في الأسير المسلم أو من أسلم بدار الحرب: هل له أن يفعل ما يمكنه من هروب أو جناية أو قتل أو سبي، وكيف إن سرحوه بشرط، أو عاهدهم على أمر، كيف إن زنى أو سرق
  120. في الأسر المسلم يؤمنونه على أن يأتيهم بمال أو يبعث إليهم بسلاح
  121. في الحكم في زوجة الأسير وماله وغير ذلك من أحكامه
  122. فيمن دخل دار الحرب بأمان، هل له أن يحدث حدثا؟
  123. في مفاداة أسارى المشركين، وكيف إن رهنوا رهائن أو أعطوا عهدا، وفي حربي فدى زوجته وأرهن ولده في الفداء
  124. جامع القول في الرهائن من العدو
  125. جامع القول في الرسل من أهل الحرب هل يقاتلهم والرسل عندنا؟
  126. فيمن أسلم من حربي أو مستأمن على شيء في يديه من مال لمسلم أو لذمي، أو على استرقاق حر مسلم أو ذمي استأمن على ذلك
  127. في أهل الحرب يسلمون، ثم يطالب بعضهم بعضا بالحقوق
  128. في عبد نصراني لمسلم أحرزه العدو، ثم أسلم العبد وخرج إلينا
  129. فيمن أسلم وله دين من ربا أو عليه، أو له دين من خمر من بيع أو نكاح
  130. في الصلح والهدنة بيننا وبين أهل الحرب على الجزية أو على غير الجزية
  131. ذكر ما يبيح دم الذمي مما يشبه النكث
  132. في أهل الذمة ينكثون العهد وفي سبي ذراريهم
  133. القول في المرتدين وهل يسبون ويغنمون في الردة أو في النكث، وإذا تابوا هل يؤخذون بما جنوا، وشيء من ذكر المحاربين، وشيء من نكث المعاهدين
  134. فيمن تخلف ببلد الحرب وحارب المسلمين ولم يرتد
  135. في الجاسوس من مسلم أو حربي أو معاهد، وشيء من معاني النكث
  136. فيمن قتل مؤمنا أو معاهدا خطأ وهو مع أهل الحرب
  137. ذكر فرض الجزية وعلى من تجب من أصناف أهل الكفر، ومقدارها، وجزية أهل الصلح وأهل العنوة
  138. جامع القول في أرض العنوة والصلح وذكر خراج الأرض، وكيف تقسم، والحكم في أهل العنوة، ومن أسلم منهم أو من أهل الصلح،
  139. القول في كراء أرض الجزية، وذكر الحكم في أرض الأندلس التي قسمت ولم تخمس
  140. ذكر قسم ما يؤخذ في الجزية وخراج الأرض، وشبه ذلك من الفيء
  141. [الجزء السادس من الجهاد]
  142. ذكر ما يؤخذ من أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد، وما يؤخذ من الحربيين إذا نزلوا
  143. في أهل الذمة والنهي عن ظلمهم، وما ينبغي أن يلزموه في لبساهم وشكلهم، هل يستعان بهم في أمور المسلمين، وما يؤكل من طعامهم، ومخالطتهم والسلام عليهم
  144. ذكر ما ينهى عنه من إحداثهم الكنائس وإظهارهم الصليب والخمر والخنازير
  145. ذكر ما يمنع الداخلون إلينا بأمان من حمله إلى بلدهم، وما ينهى عن بيعه منهم والمفاداة به
  146. في بيع المجوس من الصقالبة والسودان من أهل الكتابين، وكيف إن وجدوا في ملكهم، وفي بيع أهل الكتابين بعضهم من بعض
  147. في المجوس وصغار الكتابيين هل يجبرون على الإسلام إذا ملكوا؟
  148. في الفداء بصغار الكتابيين وبيعهم منهم أو بالنساء برجال أو بيع الرجال منهم، وذكر ولد الحربي من مسلمة
  149. في شراء الكنيسة أو بعضها من الأسقف، أو شيء مما جعل لمصالحها، والقول فيما يحكم فيه بين أهل الذمة
  150. في دخول بلد الحرب والتجارة فيها، والاجتماع إلى أعياد أهل الكتاب
  151. باب سيرة الإمام العدل في مال الله عز وجل
  152. ذكر بعض ما روي من السيرة في مال الله ﷿ عن النبي ﷺ وعن الخلفاء بعده
  153. في نفقة الإمام من مال الله
  154. في أرزاق العمال
  155. في الهدايا إلى الأمراء والعمال والحكام وغير ذلك
  156. في رد الإمام العدل ما استأثر به من قبله من مال الله تعالى، وفي رده المظالم
  157. في الأخذ من الأمراء بعد ما أحدثوا من الجور
  158. في الإنفاق في سبيل الله، هل يأخذ الغازي ما أعطى، والمال يجعل في السبيل كيف ينفذ، وهل ينفق منه المعطى على أهله، وكيف إن مات أو رجع وفضلت منه فضلة، أو كان أعطاه فرسا، وما يصنع بما فضل
  159. في الدواب الحبس هل تباع لكبر أو ضعف أو ترد بعيب على بائعها، هل يعمل بها غير ما حبست له، ومن تجهز للغزو ثم بدا له، ومن حبس بعض فرسه
  160. في المطاواة في البحوث والمجاعلة في أهل الديوان في غيبة بعض أهل الديوان لحج أو غيره
  161. باب جامع لمعان مختلفة
  162. كتاب السبق والرمى
  163. باب في السبق والرمي
  164. في سبق الخيل ورهانها
  165. باب آخر في مسائل الرمي
  166. في الافتخار عند الرمي والتحريض على تعلم الحرب
  167. باب في التداعي والبينات في الرمي وسبق الخيل
  168. كتاب الأيمان والنذور
  169. [الجزء الأول من الأيمان والنذور]
  170. في اليمين بغير الله وما يكره من كثر الحلف
  171. في اليمين الغموس ولغو اليمين، والإلغاز في اليمين ونية المستحلف
  172. في تأكيد النذر وتكريرها أو تكرير النذور والعهد والميثاق يشبهه
  173. في العهد أو النذر، واليمين الذي لا كفارة له إلا الوفاء، وما فيه الكفارة
  174. في اليمين بشىء من صفات الله سبحانه أو بأسمائه أو بالقرآن أو بأمانة الله وذمته
  175. في النذر الذي له مخرج من الأعمال أو لا مخرج له
  176. في الاستثناء في اليمين بالله والاستثناء في الفعل في غيرها
  177. في كفارة اليمين بالله سبحانه
  178. جامع القول في العتق عن كفارة اليمين
  179. في الصوم عن كفارة اليمين وبقية القول فيها
  180. جامع القول في النذور
  181. في ناذر المشي إلى مكة وغيرها في نذر أو يمين
  182. فيمن نذر هديا أو بدنة أو أن ينحر ابنه أو غيره
  183. في الناذر بصدقة ماله أو بعضه في يمين أو غير يمين
  184. فيمن قال في يمين أو في غير يمين: كل ما أكسب صدقة
  185. باب في يمين المرأة ذات الزوج وصدقتها وعتقها
  186. في يمين البكر والثيب وأفعالهما والمولى عليه والصبي والعبد
  187. في الاستثناء في الأيمان بمشيئة الله والاستثناء المستخرج به من المذكور
  188. في الاستثناء بقوله: إلا أن يبدو لي، أو أرى غير ذلك أو أشاء
  189. ما يعد من الاستثناء ندما، ومن استثنى بعد ممات
  190. في نية الحالف ومحاشاته وقد حلف في حق مستحلفا أو متبرعا بالطلاق
  191. فيمن حلف بالطلاق أو العتاق مستحلفا أو متبرعا في حق أو شرط نكاح
  192. فيما ينفع من النية في أيمان الطلاق والعتاق في الفتيا ولا ينفع في القضاء
  193. ذكر ما يرد فيه الحالف الى معنى يمينه وبساطه وإن خالف لفظه
  194. باب آخر من رد الحالف إلى المقاصد والمعاني
  195. وهذا باب أيضا فيما يرد فيه الحالف إلى نيته
  196. فيمن حلف على فعل شيء أو تركه، هل يبرأ ويحنث بفعل بعضه أو تركه
  197. وهذا باب من نحو ذلك فيمن حلف لا دخل فلان إليه فأدخل رجله أو رأسه
  198. فيمن حلف على فعلين على نفسه أو على غيره ففعل أحدهما
  199. فيمن حلف لا أكل شيئا فذاقه أو أكله مخلوطا بغيره
  200. فيمن حلف لا شرب خمرا فشرب نبيذا مسكرا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس