جارٍ فتح الكتاب…

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته

سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. أولا: يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط
  2. ثانيا: يستحب له إن تيسر أن يغتسل
  3. ثالثا: يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها
  4. رابعا: إذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يفعل ما يفعل
  5. خامسا: من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد
  6. سادسا: تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف
  7. سابعا: الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض
  8. المبحث الخامس والعشرون: الطواف بالبيت العتيق
  9. أولا: شروط صحة الطواف بالبيت العتيق على النحو الآتي:
  10. الشرط الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
  11. الشرط الثاني: الطهارة من النجس
  12. الشرط الثالث: ستر العورة
  13. الشرط الرابع: أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة
  14. الشرط الخامس: أن يكون الطواف بجميع البيت خارجه
  15. الشرط السادس: الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه
  16. الشرط السابع: أن يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه
  17. الشرط الثامن: الموالاة. فيوالي في طوافه ويستأنف الطواف من أوله
  18. الشرط التاسع: النية
  19. ثانيا: صفة الطواف بالبيت على النحو الآتي:
  20. ١ - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف
  21. للحجر الأسود سنن أربع:
  22. السنة الأولى: يمسحه بيده، ويقبله، ويكبر
  23. السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحه بيده وقبل يده
  24. السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به
  25. السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر
  26. ٢ - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره
  27. ٣ - يرمل الرجل في طواف العمرة، وفي الطواف الأول من الحج
  28. ٤ - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره
  29. ٥ - يطوف من وراء الحجر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما
  30. ٦ - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه
  31. فعلم مما تقدم من الأدلة: أنه لا يشرع استلام الركنين الآخرين الشاميين
  32. ٧ - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
  33. ٨ - كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله، وقال ((الله أكبر))
  34. ٩ - فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه
  35. ١٠ - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها
  36. ١١ - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر
  37. والنساء يطفن مع الرجال، لكن لا يزاحمن الرجال
  38. المبحث السادس والعشرون: السعي بين الصفا والمروة
  39. أولا: مفهوم الصفا والمروة: لغة، واصطلاحا:
  40. الصفا لغة:
  41. والصفا شرعا:
  42. المروة لغة:
  43. والمروة شرعا:
  44. ثانيا: سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة:
  45. ثالثا: شروط صحة السعي بين الصفا والمروة:
  46. الشرط الأول: النية
  47. الشرط الثاني: أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
  48. الشرط الثالث: أن يكون السعي بعد طواف صحيح
  49. الشرط الرابع: أن يكون السعي سبعة أشواط
  50. الشرط الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة
  51. الشرط السادس: أن يكون السعي في المسعى بين الصفا والمروة
  52. رابعا: السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة:
  53. ١ - قال الله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله﴾
  54. ٢ - أن النبي ﷺ طاف في حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعا
  55. الدليل الأول:
  56. الدليل الثاني:
  57. ٣ - حديث عائشة رضي الله عنها
  58. ٤ - حديث حبيبة بنت أبي تجزية
  59. ٥ - حديث عائشة رضي الله عنها
  60. ٦ - حديث أبي موسى ﵁ -
  61. خامسا: صفة السعي بين الصفا والمروة:
  62. ١ - ثم بعد صلاته ركعتين خلف المقام
  63. ٢ - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة
  64. ٣ - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول
  65. ٤ - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه
  66. ٥ - فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة
  67. المبحث السابع والعشرون: أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية)
  68. ١ - إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن
  69. ٢ - يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب
  70. ٣ - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا: ((لبيك حجا))
  71. ٤ - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية
  72. ٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر
  73. ٦ - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة
  74. المبحث الثامن والعشرون: الوقوف بعرفة
  75. أولا: إذا وصل الحاج إلى [قبيل] عرفة استحب له أن ينزل بنمرة
  76. ثانيا: إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب
  77. ثالثا: من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى
  78. رابعا: ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها
  79. خامسا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة
  80. سادسا: إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها
  81. سابعا: ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر
  82. المبحث التاسع والعشرون: الفوات
  83. أولا: مفهوم الفوات
  84. الفوات لغة
  85. وفوات الحج اصطلاحا
  86. ثانيا: أحكام الفوات:
  87. المبحث الثلاثون: المبيت بمزدلفة
  88. أولا: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب
  89. ثانيا: يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة
  90. ثالثا: يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم، ومن يقوم برعايتهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل
  91. الحديث الأول: حديث عبد الله مولى أسماء
  92. الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما
  93. الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها
  94. الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
  95. الحديث الخامس: حديث أم حبيبة رضي الله عنها
  96. الحديث السادس: حديث ابن عمر
  97. الحديث السابع: حديث الفضل
  98. رابعا: إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة
  99. خامسا: إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة
  100. سادسا: يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى
  101. المبحث الحادي والثلاثون: أعمال الحج يوم النحر
  102. أولا: رمي جمرة العقبة:
  103. ١ - يقطع التلبية عند جمرة العقبة
  104. ٢ - يستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره
  105. ٣ - وقت رمي جمرة العقبة، هذه الجمرة الوحيدة
  106. ثانيا: نحر الهدي أو ذبحه:
  107. ثالثا: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل:
  108. رابعا: طواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه سعي:
  109. والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة
  110. المبحث الثاني والثلاثون: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
  111. أولا: قول الله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾
  112. ثانيا: بات النبي ﷺ بمنى ليالي التشريق،
  113. ثالثا: أذن النبي ﷺ للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته
  114. رابعا: رخص النبي ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة ليالي منى
  115. خامسا: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:
  116. المبحث الثالث والثلاثون: خطب النبي ﷺ في الحج ووداعه لأمته ووصاياه
  117. أولا: أذانه ﷺ في الناس بالحج:
  118. ثانيا: خطبه ﷺ في حجة الوداع، وتوديعه لأمته ووصاياه:
  119. ١ - خطبته ﷺ ووداعه ووصيته لأمته في عرفات
  120. ٢ - خطبته ﷺ ووداعه ووصيته لأمته يوم النحر
  121. ٣ - خطبته ﷺ ووصيته لأمته في أوسط أيام التشريق:
  122. أربع خطب مسنونة:
  123. إحداها يوم السابع من ذي الحجة
  124. والثانية: هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات
  125. والثالثة: يوم النحر
  126. والرابعة: يوم النفر الأول
  127. وخلاصة القول
  128. ١ - إن كل من قدم المدينة إجابة لأذان النبي ﷺ بالحج
  129. ٢ - استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس
  130. ٣ - استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفات
  131. ٤ - تأكيد غلظ تحريم الدماء, والأعراض, والأموال
  132. ٥ - استخدام ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير
  133. ٦ - إبطال أفعال الجاهلية، وربا الجاهلية
  134. ٧ - إن الإمام ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يبدأ بنفسه
  135. ٨ - الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال
  136. ٩ - مراعاة حق النساء، ومعاشرتهن بالمعروف
  137. ١٠ - وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وجواز
  138. ١١ - الوصية بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ -
  139. ١٢ - قوله ﷺ: لتأخذوا عني مناسككم
  140. ١٣ - وفي قوله ﷺ: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه
  141. ١٤ - الحث على تبليغ العلم ونشره
  142. ١٥ - استخدام السؤال ثم السكوت والتفسير يدل على التفخيم
  143. ١٦ - الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب الله تعالى
  144. ١٧ - الوصية بطاعة الله، والصلاة، والزكاة، والصيام
  145. ١٨ - معجزة النبي ﷺ الظاهرة الدالة على صدقه
  146. ١٩ - الضحية سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم
  147. المبحث الرابع والثلاثون: رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه
  148. أولا: مفهوم رمي الجمرات: لغة، واصطلاحا:
  149. الرمي لغة:
  150. وهو في الاصطلاح
  151. الجمرات، لغة
  152. الجمرة في الاصطلاح
  153. ثانيا: سبب مشروعية الرمي وحكمته
  154. ثالثا: الرمي أيام التشريق واجب من واجبات الحج
  155. الدليل الأول: حديث جابر ﵁ -
  156. الدليل الثاني: رمي النبي ﷺ في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال
  157. الدليل الثالث: أمر الله تعالى بذكره في أيام التشريق
  158. رابعا: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:
  159. ١ - أول وقت الرمي أيام التشريق: بعد الزوال
  160. الدليل الأول: رمى النبي ﷺ بعد الزوال
  161. الدليل الثاني: أمرنا النبي ﷺ أن نأخذ عنه مناسك الحج
  162. الدليل الثالث: حديث ابن عباس ﵄،
  163. الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
  164. الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما
  165. الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
  166. الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب
  167. الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها
  168. الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزا
  169. الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزا
  170. ومعلوم يقينا أن الحر كان شديدا جدا في عام حجة الوداع
  171. وهذا يدل على شدة الحر في أول النهار
  172. الدليل الحادي عشر: أن الرسول ﷺ بادر بالرمي حين زالت الشمس
  173. الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي ﷺ وبعد مماته
  174. الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال
  175. الرابع عشر: المحققون العلماء الربانيون
  176. * ومنهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة
  177. * وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ
  178. * قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية
  179. * وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي
  180. * وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية
  181. أما الكتاب
  182. وأما السنة فرميه ﷺ بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب
  183. وأما الإجماع فأمر معلوم
  184. الخامس عشر: رمي الجمرات عبادة توقيفية في كيفيتها، وفي زمانها، ومكانها
  185. الأمر الأول: قال الله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
  186. الأمر الثاني: قال الله تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾
  187. الأمر الثالث: عن عبد الله بن عمر ﵄،
  188. الأمر الرابع: ذم السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير من القول بالرأي
  189. ١ - قال عمر بن الخطاب ﵁: إياكم وأصحاب الرأي
  190. ٢ - قال عروة بن الزبير ﵁: السنن، السنن
  191. ٣ - قال سهل بن حنيف ﵁: اتهموا رأيكم
  192. ٤ - قال الإمام أحمد ﵀: لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي
  193. ٥ - قال الأوزاعي ﵀: إذا أراد الله ﷿ أن يحرم عبده بركة العلم
  194. وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام
  195. والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يرجع إلى الكتاب والسنة،
  196. الأمر الخامس: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: الله أعلم نصف العلم
  197. ١ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به
  198. ٢ - قال عبد الله بن مسعود ﵁ أيضا: إن من يفتي
  199. ٣ - سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم
  200. ٤ - قال مالك: ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس