مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- صلاة الاستسقاء
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة
- الغفلة
- بر الوالدين - ابن وهف
- زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة
- صلاة العيدين
- فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح
- نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة
- الأذان والإقامة
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- أولا: يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط
- ثانيا: يستحب له إن تيسر أن يغتسل
- ثالثا: يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها
- رابعا: إذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يفعل ما يفعل
- خامسا: من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد
- سادسا: تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف
- سابعا: الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض
- المبحث الخامس والعشرون: الطواف بالبيت العتيق
- أولا: شروط صحة الطواف بالبيت العتيق على النحو الآتي:
- الشرط الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
- الشرط الثاني: الطهارة من النجس
- الشرط الثالث: ستر العورة
- الشرط الرابع: أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة
- الشرط الخامس: أن يكون الطواف بجميع البيت خارجه
- الشرط السادس: الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه
- الشرط السابع: أن يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه
- الشرط الثامن: الموالاة. فيوالي في طوافه ويستأنف الطواف من أوله
- الشرط التاسع: النية
- ثانيا: صفة الطواف بالبيت على النحو الآتي:
- ١ - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف
- للحجر الأسود سنن أربع:
- السنة الأولى: يمسحه بيده، ويقبله، ويكبر
- السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحه بيده وقبل يده
- السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به
- السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر
- ٢ - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره
- ٣ - يرمل الرجل في طواف العمرة، وفي الطواف الأول من الحج
- ٤ - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره
- ٥ - يطوف من وراء الحجر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما
- ٦ - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه
- فعلم مما تقدم من الأدلة: أنه لا يشرع استلام الركنين الآخرين الشاميين
- ٧ - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
- ٨ - كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله، وقال ((الله أكبر))
- ٩ - فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه
- ١٠ - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها
- ١١ - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر
- والنساء يطفن مع الرجال، لكن لا يزاحمن الرجال
- المبحث السادس والعشرون: السعي بين الصفا والمروة
- أولا: مفهوم الصفا والمروة: لغة، واصطلاحا:
- الصفا لغة:
- والصفا شرعا:
- المروة لغة:
- والمروة شرعا:
- ثانيا: سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة:
- ثالثا: شروط صحة السعي بين الصفا والمروة:
- الشرط الأول: النية
- الشرط الثاني: أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
- الشرط الثالث: أن يكون السعي بعد طواف صحيح
- الشرط الرابع: أن يكون السعي سبعة أشواط
- الشرط الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة
- الشرط السادس: أن يكون السعي في المسعى بين الصفا والمروة
- رابعا: السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة:
- ١ - قال الله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله﴾
- ٢ - أن النبي ﷺ طاف في حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعا
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- ٣ - حديث عائشة رضي الله عنها
- ٤ - حديث حبيبة بنت أبي تجزية
- ٥ - حديث عائشة رضي الله عنها
- ٦ - حديث أبي موسى ﵁ -
- خامسا: صفة السعي بين الصفا والمروة:
- ١ - ثم بعد صلاته ركعتين خلف المقام
- ٢ - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة
- ٣ - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول
- ٤ - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه
- ٥ - فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة
- المبحث السابع والعشرون: أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية)
- ١ - إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن
- ٢ - يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب
- ٣ - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا: ((لبيك حجا))
- ٤ - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية
- ٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر
- ٦ - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة
- المبحث الثامن والعشرون: الوقوف بعرفة
- أولا: إذا وصل الحاج إلى [قبيل] عرفة استحب له أن ينزل بنمرة
- ثانيا: إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب
- ثالثا: من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى
- رابعا: ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها
- خامسا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة
- سادسا: إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها
- سابعا: ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر
- المبحث التاسع والعشرون: الفوات
- أولا: مفهوم الفوات
- الفوات لغة
- وفوات الحج اصطلاحا
- ثانيا: أحكام الفوات:
- المبحث الثلاثون: المبيت بمزدلفة
- أولا: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب
- ثانيا: يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة
- ثالثا: يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم، ومن يقوم برعايتهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل
- الحديث الأول: حديث عبد الله مولى أسماء
- الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما
- الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها
- الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
- الحديث الخامس: حديث أم حبيبة رضي الله عنها
- الحديث السادس: حديث ابن عمر
- الحديث السابع: حديث الفضل
- رابعا: إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة
- خامسا: إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة
- سادسا: يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى
- المبحث الحادي والثلاثون: أعمال الحج يوم النحر
- أولا: رمي جمرة العقبة:
- ١ - يقطع التلبية عند جمرة العقبة
- ٢ - يستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره
- ٣ - وقت رمي جمرة العقبة، هذه الجمرة الوحيدة
- ثانيا: نحر الهدي أو ذبحه:
- ثالثا: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل:
- رابعا: طواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه سعي:
- والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة
- المبحث الثاني والثلاثون: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
- أولا: قول الله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾
- ثانيا: بات النبي ﷺ بمنى ليالي التشريق،
- ثالثا: أذن النبي ﷺ للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته
- رابعا: رخص النبي ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة ليالي منى
- خامسا: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:
- المبحث الثالث والثلاثون: خطب النبي ﷺ في الحج ووداعه لأمته ووصاياه
- أولا: أذانه ﷺ في الناس بالحج:
- ثانيا: خطبه ﷺ في حجة الوداع، وتوديعه لأمته ووصاياه:
- ١ - خطبته ﷺ ووداعه ووصيته لأمته في عرفات
- ٢ - خطبته ﷺ ووداعه ووصيته لأمته يوم النحر
- ٣ - خطبته ﷺ ووصيته لأمته في أوسط أيام التشريق:
- أربع خطب مسنونة:
- إحداها يوم السابع من ذي الحجة
- والثانية: هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات
- والثالثة: يوم النحر
- والرابعة: يوم النفر الأول
- وخلاصة القول
- ١ - إن كل من قدم المدينة إجابة لأذان النبي ﷺ بالحج
- ٢ - استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس
- ٣ - استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفات
- ٤ - تأكيد غلظ تحريم الدماء, والأعراض, والأموال
- ٥ - استخدام ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير
- ٦ - إبطال أفعال الجاهلية، وربا الجاهلية
- ٧ - إن الإمام ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يبدأ بنفسه
- ٨ - الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال
- ٩ - مراعاة حق النساء، ومعاشرتهن بالمعروف
- ١٠ - وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وجواز
- ١١ - الوصية بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ -
- ١٢ - قوله ﷺ: لتأخذوا عني مناسككم
- ١٣ - وفي قوله ﷺ: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه
- ١٤ - الحث على تبليغ العلم ونشره
- ١٥ - استخدام السؤال ثم السكوت والتفسير يدل على التفخيم
- ١٦ - الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب الله تعالى
- ١٧ - الوصية بطاعة الله، والصلاة، والزكاة، والصيام
- ١٨ - معجزة النبي ﷺ الظاهرة الدالة على صدقه
- ١٩ - الضحية سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم
- المبحث الرابع والثلاثون: رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه
- أولا: مفهوم رمي الجمرات: لغة، واصطلاحا:
- الرمي لغة:
- وهو في الاصطلاح
- الجمرات، لغة
- الجمرة في الاصطلاح
- ثانيا: سبب مشروعية الرمي وحكمته
- ثالثا: الرمي أيام التشريق واجب من واجبات الحج
- الدليل الأول: حديث جابر ﵁ -
- الدليل الثاني: رمي النبي ﷺ في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال
- الدليل الثالث: أمر الله تعالى بذكره في أيام التشريق
- رابعا: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:
- ١ - أول وقت الرمي أيام التشريق: بعد الزوال
- الدليل الأول: رمى النبي ﷺ بعد الزوال
- الدليل الثاني: أمرنا النبي ﷺ أن نأخذ عنه مناسك الحج
- الدليل الثالث: حديث ابن عباس ﵄،
- الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
- الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما
- الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
- الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب
- الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها
- الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزا
- الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزا
- ومعلوم يقينا أن الحر كان شديدا جدا في عام حجة الوداع
- وهذا يدل على شدة الحر في أول النهار
- الدليل الحادي عشر: أن الرسول ﷺ بادر بالرمي حين زالت الشمس
- الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي ﷺ وبعد مماته
- الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال
- الرابع عشر: المحققون العلماء الربانيون
- * ومنهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة
- * وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ
- * قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية
- * وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي
- * وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية
- أما الكتاب
- وأما السنة فرميه ﷺ بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب
- وأما الإجماع فأمر معلوم
- الخامس عشر: رمي الجمرات عبادة توقيفية في كيفيتها، وفي زمانها، ومكانها
- الأمر الأول: قال الله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
- الأمر الثاني: قال الله تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾
- الأمر الثالث: عن عبد الله بن عمر ﵄،
- الأمر الرابع: ذم السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير من القول بالرأي
- ١ - قال عمر بن الخطاب ﵁: إياكم وأصحاب الرأي
- ٢ - قال عروة بن الزبير ﵁: السنن، السنن
- ٣ - قال سهل بن حنيف ﵁: اتهموا رأيكم
- ٤ - قال الإمام أحمد ﵀: لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي
- ٥ - قال الأوزاعي ﵀: إذا أراد الله ﷿ أن يحرم عبده بركة العلم
- وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام
- والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يرجع إلى الكتاب والسنة،
- الأمر الخامس: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: الله أعلم نصف العلم
- ١ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به
- ٢ - قال عبد الله بن مسعود ﵁ أيضا: إن من يفتي
- ٣ - سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم
- ٤ - قال مالك: ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه