مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- صلاة الاستسقاء
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة
- الغفلة
- بر الوالدين - ابن وهف
- زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة
- صلاة العيدين
- فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح
- نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة
- الأذان والإقامة
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ٥ - قال ابن وهب، وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد
- ٦ - عن مالك ﵀ قال: جنة العالم لا أدري
- ٧ - قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة
- ٨ - قال خالد بن خداش: قدمت على مالك
- ٩ - عن ابن وهب، عن مالك
- ١٠ - وقال ابن وهب: لو كتبنا عن مالك: لا أدري لملأنا الألواح
- ١١ - عن عقبة بن مسلم أنه قال: صحبت ابن عمر
- ١٢ - قال أبو داود: قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم
- السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير
- ٢ - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة
- والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب
- أما الرمي بعد غروب الشمس ليلا فقد أجازه بعض أهل العلم
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- خامسا: صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة
- ١ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف
- ٢ - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة،
- ٣ - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
- سادسا: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي
- سابعا: من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير،
- أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي،
- والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجا ذلك العام
- ثامنا: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر
- تاسعا: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال
- المبحث الخامس والثلاثون: طواف الوداع
- المبحث السادس والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة الحج
- أولا: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات
- ١ - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته
- ٢ - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل
- ٣ - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته
- ٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين
- ٥ - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة
- ٦ - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة
- ٧ - وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه
- ٨ - وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان
- * - ومن وصل إلى الميقات في أشهر الحج
- النسك الأول: العمرة وحدها
- النسك الثاني: الجمع بين العمرة والحج
- النسك الثالث: الحج وحده
- * أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجا، وإنما يريد العمرة
- ٩ - يجتنب محظورات الإحرام: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام
- المحظور الأول: إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر
- المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر
- المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس للرجل
- المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه
- المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن
- المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده
- المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم
- المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل
- المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره
- * ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم صيد الحرم
- ثانيا: صفة دخول مكة
- ١ - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.
- ٢ - يستحب له إن تيسر أن يغتسل
- ٣ - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها
- ٤ - فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى
- ٥ - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
- ٦ - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف
- ٧ - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض.
- ثالثا: صفة الطواف بالبيت
- ١ - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا
- ٢ - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره.
- ٣ - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه
- ٤ - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره
- ٥ - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه
- ٦ - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
- ٧ - كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله
- ٨ - فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه
- ٩ - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه؛ لفعله ﷺ -
- ١٠ - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر.
- رابعا: السعي بين الصفا والمروة
- ١ - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا
- ٢ - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره [ويحمده]
- ٣ - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول
- ٤ - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعيا شديدا
- ٥ - فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة حلق رأسه إن كان رجلا معتمرا، أو متمتعا
- خامسا: أعمال الحج اليوم الثامن
- ١ - إذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة
- ٢ - يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب
- ٣ - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا: ((لبيك حجا))
- ٤ - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية.
- ٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصرا بلا جمع
- ٦ - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله ﷺ -
- سادسا: صفة الوقوف بعرفة
- ١ - إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال
- ٢ - إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده
- ٣ - من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعا وقصرا
- ٤ - ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها
- ٥ - يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله
- ٦ - فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة
- ٧ - ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر.
- ٨ - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة
- سابعا: صفة المبيت بمزدلفة
- ١ - إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات
- ٢ - يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويحرص أن ينام مبكرا؛ ليكون نشيطا
- ٣ - يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل
- ٤ - إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكرا، ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة
- ٥ - إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس
- ٦ - يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى
- ثامنا: أعمال الحج يوم النحر
- ١ - يقطع التلبية عند جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره
- ٢ - إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه
- ٣ - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره
- ٤ - يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة؛ ليطوف بالبيت.
- تاسعا: أعمال الحج أيام التشريق
- ١ - يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى
- ٢ - يرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس
- أ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف
- ب - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
- ج - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
- ٣ - إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله
- ٤ - من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم
- ٥ - الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب
- ٦ - من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى
- ٧ - بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال
- عاشرا: طواف الوداع
- إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع
- المبحث السابع والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة العمرة
- أولا: أعمال المعتمر عند الميقات
- ١ - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق عانته
- ٢ - أن يتجرد من ثيابه، ويستحب له أن يغتسل؛ لفعل النبي ﷺ -
- ٣ - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته
- ٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار
- ٥ - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة
- ٦ - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في نسك العمرة
- ٨ - وإن كان مع من يريد العمرة أطفال أو صبيان
- ٩ - يجتنب المحرم بالعمرة محظورات الإحرام التسعة التي تقدم ذكرها
- ثانيا: صفة دخول مكة
- ١ - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.
- ٢ - يستحب له إن تيسر أن يغتسل
- ٣ - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها
- ٤ - فإذا وصل إلى المسجد الحرام
- ٥ - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد
- ٦ - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف
- ٧ - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض.
- ثالثا: صفة الطواف بالبيت
- ١ - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف
- ٢ - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره.
- ٣ - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه
- ٤ - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره
- ٥ - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه
- ٦ - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
- ٧ - كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله
- ٨ - فإذا كمل سبعة أشواط، وفرغ منها سوى رداءه
- ٩ - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها، ويصب على رأسه؛ لفعله ﷺ.
- ١٠ - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر
- رابعا: صفة السعي بين الصفا والمروة
- ١ - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا
- ٢ - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت
- ٣ - ثم ينزل من الصفا إلى المروة
- ٤ - ثم ينزل من المروة إلى الصفا
- ٥ - فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا
- خامسا: مسائل في العمرة:
- المسألة الأولى: من كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي واحد
- المسألة الثانية: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فله أن يدخل عليها الحج فيكون قارنا
- المسألة الثالثة: إذا ساق المعتمر الهدي، وهو يريد الحج من عامه
- أحدهما: أن له التحلل أيضا
- والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر
- المسألة الرابعة: حكم تكرار العمرة
- المسألة الخامسة: عدد عمر النبي ﷺ -
- المسألة السادسة: هل اعتمر النبي ﷺ في رجب؟
- المسألة السابعة: من لم يؤد عمرة الإسلام مع حج القران
- المسألة الثامنة: الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر
- المسألة التاسعة: الحيض لا يكون به الإحصار في الحج
- المسألة العاشرة: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة
- المبحث الثامن والثلاثون: الهدايا
- أولا: مفهوم الهدي: لغة، واصطلاحا
- الهدي لغة
- والهدي اصطلاحا
- والتعريف المختار
- ثانيا: أنواع الهدايا: عشرة أنواع
- النوع الأول: هدي المحصر
- النوع الثاني: هدي التمتع والقران
- النوع الثالث: هدي جزاء الصيد
- النوع الرابع: هدي فدية الأذى
- النوع الخامس: ما وجب لترك واجب
- النوع السادس: هدي الإفساد وما في معناه
- النوع السابع: هدي الفوات وما في معناه
- النوع الثامن: الهدي المنذور في الذمة
- النوع التاسع: الهدي المعين واجبا
- النوع العاشر: الهدي المعين تطوعا
- ثالثا: الهدي الواجب بالنذر
- والأصل في الهدي الواجب بالنذر، قول الله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾
- رابعا: الهدي الواجب بغير النذر
- الهدي المنصوص عليه في القرآن
- الدم الأول: دم الإحصار المنصوص عليه في قول الله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾
- الدم الثاني: دم جزاء الصيد
- الدم الثالث: دم فدية الأذى
- الدم الرابع: دم هدي التمتع والقران
- * الأمر الأول: مفهوم القارن الذي يلزمه الهدي:
- * الأمر الثاني: مفهوم المتمتع الذي يلزمه الهدي: هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج
- * الأمر الثالث: شروط وجوب هدي المتمتع والقارن على النحو الآتي:
- الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج، فإن اعتمر في غيرها لم يلزمه دم
- الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنة التي اعتمر في أشهر الحج فيها
- الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده أو ما يماثله في المسافة
- الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام