جارٍ فتح الكتاب…

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته

سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٥ - قال ابن وهب، وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد
  2. ٦ - عن مالك ﵀ قال: جنة العالم لا أدري
  3. ٧ - قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة
  4. ٨ - قال خالد بن خداش: قدمت على مالك
  5. ٩ - عن ابن وهب، عن مالك
  6. ١٠ - وقال ابن وهب: لو كتبنا عن مالك: لا أدري لملأنا الألواح
  7. ١١ - عن عقبة بن مسلم أنه قال: صحبت ابن عمر
  8. ١٢ - قال أبو داود: قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم
  9. السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير
  10. ٢ - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة
  11. والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب
  12. أما الرمي بعد غروب الشمس ليلا فقد أجازه بعض أهل العلم
  13. الدليل الأول:
  14. الدليل الثاني:
  15. الدليل الثالث:
  16. الدليل الرابع:
  17. الدليل الخامس:
  18. الدليل السادس:
  19. خامسا: صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة
  20. ١ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف
  21. ٢ - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة،
  22. ٣ - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
  23. سادسا: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي
  24. سابعا: من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير،
  25. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي،
  26. والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجا ذلك العام
  27. ثامنا: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر
  28. تاسعا: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال
  29. المبحث الخامس والثلاثون: طواف الوداع
  30. المبحث السادس والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة الحج
  31. أولا: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات
  32. ١ - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته
  33. ٢ - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل
  34. ٣ - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته
  35. ٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين
  36. ٥ - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة
  37. ٦ - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة
  38. ٧ - وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه
  39. ٨ - وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان
  40. * - ومن وصل إلى الميقات في أشهر الحج
  41. النسك الأول: العمرة وحدها
  42. النسك الثاني: الجمع بين العمرة والحج
  43. النسك الثالث: الحج وحده
  44. * أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجا، وإنما يريد العمرة
  45. ٩ - يجتنب محظورات الإحرام: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام
  46. المحظور الأول: إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر
  47. المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر
  48. المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس للرجل
  49. المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه
  50. المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن
  51. المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده
  52. المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم
  53. المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل
  54. المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره
  55. * ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم صيد الحرم
  56. ثانيا: صفة دخول مكة
  57. ١ - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.
  58. ٢ - يستحب له إن تيسر أن يغتسل
  59. ٣ - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها
  60. ٤ - فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى
  61. ٥ - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
  62. ٦ - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف
  63. ٧ - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض.
  64. ثالثا: صفة الطواف بالبيت
  65. ١ - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا
  66. ٢ - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره.
  67. ٣ - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه
  68. ٤ - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره
  69. ٥ - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه
  70. ٦ - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
  71. ٧ - كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله
  72. ٨ - فإذا كمل سبعة أشواط وفرغ منها سوى رداءه فوضعه على كتفيه
  73. ٩ - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه؛ لفعله ﷺ -
  74. ١٠ - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر.
  75. رابعا: السعي بين الصفا والمروة
  76. ١ - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا
  77. ٢ - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره [ويحمده]
  78. ٣ - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول
  79. ٤ - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعيا شديدا
  80. ٥ - فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة حلق رأسه إن كان رجلا معتمرا، أو متمتعا
  81. خامسا: أعمال الحج اليوم الثامن
  82. ١ - إذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة
  83. ٢ - يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب
  84. ٣ - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلا: ((لبيك حجا))
  85. ٤ - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية.
  86. ٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصرا بلا جمع
  87. ٦ - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله ﷺ -
  88. سادسا: صفة الوقوف بعرفة
  89. ١ - إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال
  90. ٢ - إذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده
  91. ٣ - من لم يصل مع الإمام صلى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعا وقصرا
  92. ٤ - ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها
  93. ٥ - يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله
  94. ٦ - فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة
  95. ٧ - ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر.
  96. ٨ - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة
  97. سابعا: صفة المبيت بمزدلفة
  98. ١ - إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات
  99. ٢ - يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويحرص أن ينام مبكرا؛ ليكون نشيطا
  100. ٣ - يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل
  101. ٤ - إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكرا، ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة
  102. ٥ - إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس
  103. ٦ - يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى
  104. ثامنا: أعمال الحج يوم النحر
  105. ١ - يقطع التلبية عند جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره
  106. ٢ - إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه
  107. ٣ - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره
  108. ٤ - يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة؛ ليطوف بالبيت.
  109. تاسعا: أعمال الحج أيام التشريق
  110. ١ - يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى
  111. ٢ - يرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس
  112. أ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف
  113. ب - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
  114. ج - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
  115. ٣ - إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله
  116. ٤ - من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم
  117. ٥ - الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب
  118. ٦ - من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى
  119. ٧ - بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال
  120. عاشرا: طواف الوداع
  121. إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع
  122. المبحث السابع والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة العمرة
  123. أولا: أعمال المعتمر عند الميقات
  124. ١ - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق عانته
  125. ٢ - أن يتجرد من ثيابه، ويستحب له أن يغتسل؛ لفعل النبي ﷺ -
  126. ٣ - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته
  127. ٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار
  128. ٥ - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة
  129. ٦ - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في نسك العمرة
  130. ٨ - وإن كان مع من يريد العمرة أطفال أو صبيان
  131. ٩ - يجتنب المحرم بالعمرة محظورات الإحرام التسعة التي تقدم ذكرها
  132. ثانيا: صفة دخول مكة
  133. ١ - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.
  134. ٢ - يستحب له إن تيسر أن يغتسل
  135. ٣ - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها
  136. ٤ - فإذا وصل إلى المسجد الحرام
  137. ٥ - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد
  138. ٦ - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف
  139. ٧ - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض.
  140. ثالثا: صفة الطواف بالبيت
  141. ١ - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف
  142. ٢ - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره.
  143. ٣ - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه
  144. ٤ - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره
  145. ٥ - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه
  146. ٦ - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود
  147. ٧ - كلما مر بالحجر الأسود استلمه وقبله
  148. ٨ - فإذا كمل سبعة أشواط، وفرغ منها سوى رداءه
  149. ٩ - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها، ويصب على رأسه؛ لفعله ﷺ.
  150. ١٠ - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر
  151. رابعا: صفة السعي بين الصفا والمروة
  152. ١ - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا
  153. ٢ - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت
  154. ٣ - ثم ينزل من الصفا إلى المروة
  155. ٤ - ثم ينزل من المروة إلى الصفا
  156. ٥ - فإذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا
  157. خامسا: مسائل في العمرة:
  158. المسألة الأولى: من كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي واحد
  159. المسألة الثانية: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فله أن يدخل عليها الحج فيكون قارنا
  160. المسألة الثالثة: إذا ساق المعتمر الهدي، وهو يريد الحج من عامه
  161. أحدهما: أن له التحلل أيضا
  162. والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر
  163. المسألة الرابعة: حكم تكرار العمرة
  164. المسألة الخامسة: عدد عمر النبي ﷺ -
  165. المسألة السادسة: هل اعتمر النبي ﷺ في رجب؟
  166. المسألة السابعة: من لم يؤد عمرة الإسلام مع حج القران
  167. المسألة الثامنة: الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر
  168. المسألة التاسعة: الحيض لا يكون به الإحصار في الحج
  169. المسألة العاشرة: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة
  170. المبحث الثامن والثلاثون: الهدايا
  171. أولا: مفهوم الهدي: لغة، واصطلاحا
  172. الهدي لغة
  173. والهدي اصطلاحا
  174. والتعريف المختار
  175. ثانيا: أنواع الهدايا: عشرة أنواع
  176. النوع الأول: هدي المحصر
  177. النوع الثاني: هدي التمتع والقران
  178. النوع الثالث: هدي جزاء الصيد
  179. النوع الرابع: هدي فدية الأذى
  180. النوع الخامس: ما وجب لترك واجب
  181. النوع السادس: هدي الإفساد وما في معناه
  182. النوع السابع: هدي الفوات وما في معناه
  183. النوع الثامن: الهدي المنذور في الذمة
  184. النوع التاسع: الهدي المعين واجبا
  185. النوع العاشر: الهدي المعين تطوعا
  186. ثالثا: الهدي الواجب بالنذر
  187. والأصل في الهدي الواجب بالنذر، قول الله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾
  188. رابعا: الهدي الواجب بغير النذر
  189. الهدي المنصوص عليه في القرآن
  190. الدم الأول: دم الإحصار المنصوص عليه في قول الله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾
  191. الدم الثاني: دم جزاء الصيد
  192. الدم الثالث: دم فدية الأذى
  193. الدم الرابع: دم هدي التمتع والقران
  194. * الأمر الأول: مفهوم القارن الذي يلزمه الهدي:
  195. * الأمر الثاني: مفهوم المتمتع الذي يلزمه الهدي: هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج
  196. * الأمر الثالث: شروط وجوب هدي المتمتع والقارن على النحو الآتي:
  197. الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج، فإن اعتمر في غيرها لم يلزمه دم
  198. الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنة التي اعتمر في أشهر الحج فيها
  199. الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده أو ما يماثله في المسافة
  200. الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس