جارٍ فتح الكتاب…

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته

سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. * وأظهر الأقوال من أقوال أهل العلم في المراد بحاضري المسجد الحرام:
  2. * والظاهر أنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه
  3. * والظاهر أيضا أنه يكون متمتعا عليه الهدي:
  4. الشرط الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج
  5. * الأمر الرابع: أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من الهدي
  6. * الأمر الخامس: القارن كالمتمتع من حاضري المسجد الحرام
  7. * والأظهر أن من كان من حاضري المسجد الحرام يحرم بالقران
  8. وأقرب الأقوال للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر
  9. * الأمر السادس: ما يجزي في هدي التمتع والقران
  10. * الأمر السابع: أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر على الصحيح
  11. الدليل الأول: لم ينحر النبي ﷺ هديه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة
  12. الدليل الثاني: لم ينحر عن أحد من أزواجه ﷺ إلا بعد رمي جمرة العقبة،
  13. الدليل الثالث: لم ينحر كل من كان معه من أصحابه إلا يوم النحر،
  14. الدليل الرابع: جرى عمل الخلفاء الراشدين، والمهاجرين، والأنصار،
  15. الدليل الخامس: قول الله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾
  16. الدليل السادس: قول الله ﷿: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾
  17. الدليل السابع: قول الله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
  18. الدليل الثامن: من أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها
  19. * الأمر الثامن: فقراء الحرم: هم الموجودون فيه وقت نحر الهدايا
  20. * الأمر التاسع: آخر وقت نحر الهدي غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق
  21. * الأمر العاشر: الأفضل أن يكون ذبح الهدايا والضحايا نهارا
  22. * الأمر الحادي عشر: العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو غنيا في بلده
  23. * الأمر الثاني عشر: الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها
  24. * الأمر الثالث عشر: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة
  25. * الأمر الرابع عشر: نحر البدن قياما مقيدة
  26. * الأمر الخامس عشر: استحباب بعث الهدي إلى الحرم
  27. * الأمر السادس عشر: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها
  28. * الأمر السابع عشر: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق
  29. * الأمر الثامن عشر: لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم:
  30. * الأمر التاسع عشر: سوق الهدي من الميقات إلى الحرم:
  31. * الأمر العشرون: شراء الهدي من الطريق:
  32. * الأمر الحادي والعشرون: إشعار الهدي بشق سنامه الأيمن بالشفرة:
  33. * الأمر الثاني والعشرون: ولا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام
  34. * الأمر الثالث والعشرون: الذكر والأنثى في الهدي سواء؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿والبدن جعلناها ..
  35. * الأمر الرابع والعشرون: من وجب عليه بدنة أجزأه سبع من الغنم
  36. * الأمر الخامس والعشرون: إذا أوجب هديا فله إبداله بخير منه،
  37. * الأمر السادس والعشرون: إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه
  38. * الأمر السابع والعشرون: لا يأكل من هدي واجب إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما
  39. * الأمر الثامن والعشرون: هدي التطوع الذي أوجبه بالتعيين
  40. * الأمر التاسع والعشرون: ذبح فدية الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه
  41. * الأمر الثلاثون: وما وجب لترك نسك، أو فوات فلمساكين الحرم دون غيرهم
  42. * الأمر الحادي والثلاثون: وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به
  43. * الأمر الثاني والثلاثون: إذا نذر هديا وأطلق فأقل ما يجزئ شاة،
  44. * الأمر الثالث والثلاثون: شروط الهدي
  45. الشرط الأول: أن يكون الهدي ملكا للمهدي
  46. الشرط الثاني: أن يكون الهدي من الجنس الذي عينه الشارع: وهو بهيمة الأنعام
  47. الشرط الثالث: أن يبلغ الهدي السن المعتبره شرعا
  48. الشرط الرابع: أن يكون الهدي سالما من العيوب المانعة من الإجزاء
  49. * الأمر الرابع والثلاثون: العيوب المكروهة في الهدايا
  50. * الأمر الخامس والثلاثون: تعيين الهدي، وأحكام تعيينه
  51. * الأمر السادس والثلاثون: حكم الأكل والإطعام والصدقة، هي نفس ما يأتي في الأضاحي
  52. * الأمر السابع والثلاثون: شروط المذكي
  53. * الأمر الثامن والثلاثون: الآداب المستحبة للمهدي
  54. ١ - يختار الهدي فيحرص على أكمل الهدايا، وأجملها، وأسمنها، وأغلاها
  55. ٢ - الإحسان إلى الذبيحة فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة
  56. ٣ - ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
  57. ٤ - يذبح الأغنام والبقر على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها
  58. ٥ - يستقبل القبلة عند الذبح
  59. ٦ - التسمية عند الذبح، وهي واجبة
  60. ٧ - يسمي عند ذبح الهدي من هو له
  61. ٨ - استكمال قطع الحلقوم، والمريء، والودجين عند الذبح
  62. ٩ - يدعو بالقبول عند التذكية
  63. خامسا: الهدي المسكوت عنه في القران
  64. ١ - هدي الفوات؛ فإن من فاته الحج، فعليه أن يتحلل بعمرة
  65. ٢ - هدي الإحصار، من لم يجده صام عشرة أيام، ثم حلق وتحلل
  66. ٣ - ومذهب أحمد قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع
  67. سادسا: الهدي المستحب: وهو هدي التطوع:
  68. المبحث التاسع والثلاثون: الأضاحي
  69. أولا: مفهومها:
  70. ثانيا: حكمها:
  71. فأما الكتاب
  72. وأما السنة
  73. وأما الإجماع:
  74. ثالثا: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:
  75. ١ - الذبح وإراقة الدم تقربا لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى
  76. ٢ - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي ﷺ وعمل المسلمين،
  77. ٣ - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد الثمن
  78. رابعا: إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئا
  79. خامسا: يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى
  80. سادسا: آخر وقت ذبح الأضاحي
  81. سابعا: شروط الأضحية:
  82. الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكا للمضحي ملكها بطريق شرعي
  83. الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع
  84. الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا،
  85. الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء
  86. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء
  87. ثامنا: العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:
  88. الأولى: العضباء: وهي مقطوعة الأذن: النصف فما فوقه
  89. الثانية: المقابلة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا
  90. الثالثة: المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا
  91. الرابعة: الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولا
  92. الخامسة: الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها
  93. السادسة: المصفرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها
  94. السابعة: المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من أصله
  95. الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينها
  96. التاسعة: المشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفا، وضعفا،
  97. وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:
  98. الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها
  99. وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ
  100. الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها
  101. الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به
  102. تاسعا: تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة عن سبعة
  103. وأما البدنة فتجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة
  104. عاشرا: تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية، فتصير واجبة
  105. الحكم الأول: زوال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها، ولا هبتها،
  106. الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا فلا يستعملها في حرث
  107. الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء
  108. الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه
  109. الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية
  110. الحادي عشر: يأكل من أضحيته ويتصدق
  111. الثاني عشر: صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي:
  112. ١ - لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي
  113. ٢ - يراعي المضحي الأمور الآتية:
  114. الأمر الأول: يختار الأضحية، فيحرص على أكمل الأضاحي
  115. الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة، فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة،
  116. الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى
  117. الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر
  118. الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح؛
  119. الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر، وهي واجبة
  120. الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية
  121. الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم:
  122. الأول: الحلقوم:
  123. الثاني: المريء:
  124. الثالث والرابع: الودجان:
  125. والغنم: على ثلاث حالات
  126. الحالة الأولى:
  127. الحالة الثانية:
  128. والحالة الثالثة:
  129. الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية
  130. المبحث الأربعون: العقيقة
  131. أولا: مفهوم العقيقة: لغة واصطلاحا:
  132. العقيقة لغة:
  133. والعقيقة شرعا
  134. ثانيا: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى
  135. الحديث الأول: حديث سليمان بن عامر الضبي
  136. الحديث الثاني: حديث سمرة بن جندب ﵁،
  137. الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄،
  138. الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
  139. ثالثا: وقت العقيقة
  140. الأفضل أن تذبح عن المولود اليوم السابع
  141. رابعا: مقدار ما يذبح في العقيقة
  142. الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها
  143. الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما
  144. الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها
  145. الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما
  146. الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها
  147. خامسا: السن المجزئ في العقيقة سن الضحايا والهدايا
  148. سادسا: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته
  149. سابعا: تحسين اسم المولود، واختيار الاسم الذي لا محذور فيه شرعا، ورد على أنواع:
  150. النوع الأول: أحب الأسماء إلى الله تعالى
  151. النوع الثاني: أسماء سماها النبي ﷺ ابتداء:
  152. ١ - إبراهيم
  153. ٢ - عبد الله
  154. كنى بأم عبد الله
  155. ٣ - يوسف،
  156. النوع الثالث: أسماء غيرها النبي
  157. ١ - برة
  158. ٢ - برة
  159. ٣ - عاصية
  160. ٤ - أبو الحكم
  161. ٥ - أصرم
  162. ٦ - حزن
  163. ٧ - فلان
  164. ومعاني الأسماء المذكورة آنفا:
  165. ١ - أصرم
  166. ٢ - زرعة
  167. ٣ - حزن
  168. ٤ - عتلة
  169. ٥ - عزيز
  170. ٦ - شهاب
  171. ٧ - غراب
  172. ٨ - عفرة
  173. ٩ - بني الزنية
  174. ١٠ - الحباب
  175. ١١ - حرب
  176. ١٢ - مرة
  177. النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي ﷺ -
  178. النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها
  179. النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم.
  180. ثامنا: حلق رأس المولود الذكر
  181. تاسعا: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضة
  182. عاشرا: يلطخ رأسه بزعفران فيطلى به إن تيسر بعد الحلق
  183. الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكرا أو أنثى
  184. الحديث الأول: حديث أبي موسى ﵁ -
  185. الحديث الثاني: حديث أنس ﵁ -
  186. الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها
  187. الثاني عشر: الأذان في إذن المولود: سواء كان ذكرا أو أنثى:
  188. الثالث عشر: يعق عن السقط لأكثر من أربعة أشهر، ويسمى
  189. الرابع عشر: الفرع والعتيرة
  190. ١ - مفهوم الفرع
  191. ٢ - مفهوم العتيرة
  192. المبحث الحادي والأربعون: زيارة مسجد رسول الله ﷺ -
  193. ١ - تستحب زيارة مسجد النبي ﷺ وهي مشروعة في أي وقت،
  194. ٢ - إذا دخل المسجد النبوي الشريف
  195. ٣ - يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء
  196. ٤ - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي ﷺ وقف أمام قبره: بأدب
  197. ٥ - ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق ﵁،
  198. والمرأة لا تزور قبر النبي ﷺ ولا قبر غيره؛ لأنه ﷺ لعن زوارات القبور
  199. ٦ - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء
  200. ٧ - ويسن للرجال زيارة قبور
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس