مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- صلاة الاستسقاء
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة
- الغفلة
- بر الوالدين - ابن وهف
- زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة
- صلاة العيدين
- فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح
- نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة
- الأذان والإقامة
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- * وأظهر الأقوال من أقوال أهل العلم في المراد بحاضري المسجد الحرام:
- * والظاهر أنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه
- * والظاهر أيضا أنه يكون متمتعا عليه الهدي:
- الشرط الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج
- * الأمر الرابع: أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من الهدي
- * الأمر الخامس: القارن كالمتمتع من حاضري المسجد الحرام
- * والأظهر أن من كان من حاضري المسجد الحرام يحرم بالقران
- وأقرب الأقوال للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر
- * الأمر السادس: ما يجزي في هدي التمتع والقران
- * الأمر السابع: أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر على الصحيح
- الدليل الأول: لم ينحر النبي ﷺ هديه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة
- الدليل الثاني: لم ينحر عن أحد من أزواجه ﷺ إلا بعد رمي جمرة العقبة،
- الدليل الثالث: لم ينحر كل من كان معه من أصحابه إلا يوم النحر،
- الدليل الرابع: جرى عمل الخلفاء الراشدين، والمهاجرين، والأنصار،
- الدليل الخامس: قول الله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾
- الدليل السادس: قول الله ﷿: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾
- الدليل السابع: قول الله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
- الدليل الثامن: من أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها
- * الأمر الثامن: فقراء الحرم: هم الموجودون فيه وقت نحر الهدايا
- * الأمر التاسع: آخر وقت نحر الهدي غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق
- * الأمر العاشر: الأفضل أن يكون ذبح الهدايا والضحايا نهارا
- * الأمر الحادي عشر: العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو غنيا في بلده
- * الأمر الثاني عشر: الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها
- * الأمر الثالث عشر: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة
- * الأمر الرابع عشر: نحر البدن قياما مقيدة
- * الأمر الخامس عشر: استحباب بعث الهدي إلى الحرم
- * الأمر السادس عشر: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها
- * الأمر السابع عشر: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق
- * الأمر الثامن عشر: لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم:
- * الأمر التاسع عشر: سوق الهدي من الميقات إلى الحرم:
- * الأمر العشرون: شراء الهدي من الطريق:
- * الأمر الحادي والعشرون: إشعار الهدي بشق سنامه الأيمن بالشفرة:
- * الأمر الثاني والعشرون: ولا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام
- * الأمر الثالث والعشرون: الذكر والأنثى في الهدي سواء؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿والبدن جعلناها ..
- * الأمر الرابع والعشرون: من وجب عليه بدنة أجزأه سبع من الغنم
- * الأمر الخامس والعشرون: إذا أوجب هديا فله إبداله بخير منه،
- * الأمر السادس والعشرون: إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه
- * الأمر السابع والعشرون: لا يأكل من هدي واجب إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما
- * الأمر الثامن والعشرون: هدي التطوع الذي أوجبه بالتعيين
- * الأمر التاسع والعشرون: ذبح فدية الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه
- * الأمر الثلاثون: وما وجب لترك نسك، أو فوات فلمساكين الحرم دون غيرهم
- * الأمر الحادي والثلاثون: وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به
- * الأمر الثاني والثلاثون: إذا نذر هديا وأطلق فأقل ما يجزئ شاة،
- * الأمر الثالث والثلاثون: شروط الهدي
- الشرط الأول: أن يكون الهدي ملكا للمهدي
- الشرط الثاني: أن يكون الهدي من الجنس الذي عينه الشارع: وهو بهيمة الأنعام
- الشرط الثالث: أن يبلغ الهدي السن المعتبره شرعا
- الشرط الرابع: أن يكون الهدي سالما من العيوب المانعة من الإجزاء
- * الأمر الرابع والثلاثون: العيوب المكروهة في الهدايا
- * الأمر الخامس والثلاثون: تعيين الهدي، وأحكام تعيينه
- * الأمر السادس والثلاثون: حكم الأكل والإطعام والصدقة، هي نفس ما يأتي في الأضاحي
- * الأمر السابع والثلاثون: شروط المذكي
- * الأمر الثامن والثلاثون: الآداب المستحبة للمهدي
- ١ - يختار الهدي فيحرص على أكمل الهدايا، وأجملها، وأسمنها، وأغلاها
- ٢ - الإحسان إلى الذبيحة فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة
- ٣ - ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
- ٤ - يذبح الأغنام والبقر على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها
- ٥ - يستقبل القبلة عند الذبح
- ٦ - التسمية عند الذبح، وهي واجبة
- ٧ - يسمي عند ذبح الهدي من هو له
- ٨ - استكمال قطع الحلقوم، والمريء، والودجين عند الذبح
- ٩ - يدعو بالقبول عند التذكية
- خامسا: الهدي المسكوت عنه في القران
- ١ - هدي الفوات؛ فإن من فاته الحج، فعليه أن يتحلل بعمرة
- ٢ - هدي الإحصار، من لم يجده صام عشرة أيام، ثم حلق وتحلل
- ٣ - ومذهب أحمد قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع
- سادسا: الهدي المستحب: وهو هدي التطوع:
- المبحث التاسع والثلاثون: الأضاحي
- أولا: مفهومها:
- ثانيا: حكمها:
- فأما الكتاب
- وأما السنة
- وأما الإجماع:
- ثالثا: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:
- ١ - الذبح وإراقة الدم تقربا لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى
- ٢ - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي ﷺ وعمل المسلمين،
- ٣ - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد الثمن
- رابعا: إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئا
- خامسا: يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى
- سادسا: آخر وقت ذبح الأضاحي
- سابعا: شروط الأضحية:
- الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكا للمضحي ملكها بطريق شرعي
- الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع
- الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا،
- الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء
- لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء
- ثامنا: العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:
- الأولى: العضباء: وهي مقطوعة الأذن: النصف فما فوقه
- الثانية: المقابلة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا
- الثالثة: المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا
- الرابعة: الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولا
- الخامسة: الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها
- السادسة: المصفرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها
- السابعة: المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من أصله
- الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينها
- التاسعة: المشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفا، وضعفا،
- وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:
- الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها
- وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ
- الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها
- الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به
- تاسعا: تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة عن سبعة
- وأما البدنة فتجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة
- عاشرا: تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية، فتصير واجبة
- الحكم الأول: زوال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها، ولا هبتها،
- الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا فلا يستعملها في حرث
- الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء
- الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه
- الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية
- الحادي عشر: يأكل من أضحيته ويتصدق
- الثاني عشر: صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يذكى على النحو الآتي:
- ١ - لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي
- ٢ - يراعي المضحي الأمور الآتية:
- الأمر الأول: يختار الأضحية، فيحرص على أكمل الأضاحي
- الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة، فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة،
- الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى
- الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر
- الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح؛
- الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر، وهي واجبة
- الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية
- الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم:
- الأول: الحلقوم:
- الثاني: المريء:
- الثالث والرابع: الودجان:
- والغنم: على ثلاث حالات
- الحالة الأولى:
- الحالة الثانية:
- والحالة الثالثة:
- الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية
- المبحث الأربعون: العقيقة
- أولا: مفهوم العقيقة: لغة واصطلاحا:
- العقيقة لغة:
- والعقيقة شرعا
- ثانيا: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى
- الحديث الأول: حديث سليمان بن عامر الضبي
- الحديث الثاني: حديث سمرة بن جندب ﵁،
- الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄،
- الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
- ثالثا: وقت العقيقة
- الأفضل أن تذبح عن المولود اليوم السابع
- رابعا: مقدار ما يذبح في العقيقة
- الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها
- الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما
- الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها
- الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما
- الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها
- خامسا: السن المجزئ في العقيقة سن الضحايا والهدايا
- سادسا: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته
- سابعا: تحسين اسم المولود، واختيار الاسم الذي لا محذور فيه شرعا، ورد على أنواع:
- النوع الأول: أحب الأسماء إلى الله تعالى
- النوع الثاني: أسماء سماها النبي ﷺ ابتداء:
- ١ - إبراهيم
- ٢ - عبد الله
- كنى بأم عبد الله
- ٣ - يوسف،
- النوع الثالث: أسماء غيرها النبي
- ١ - برة
- ٢ - برة
- ٣ - عاصية
- ٤ - أبو الحكم
- ٥ - أصرم
- ٦ - حزن
- ٧ - فلان
- ومعاني الأسماء المذكورة آنفا:
- ١ - أصرم
- ٢ - زرعة
- ٣ - حزن
- ٤ - عتلة
- ٥ - عزيز
- ٦ - شهاب
- ٧ - غراب
- ٨ - عفرة
- ٩ - بني الزنية
- ١٠ - الحباب
- ١١ - حرب
- ١٢ - مرة
- النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي ﷺ -
- النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها
- النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم.
- ثامنا: حلق رأس المولود الذكر
- تاسعا: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضة
- عاشرا: يلطخ رأسه بزعفران فيطلى به إن تيسر بعد الحلق
- الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكرا أو أنثى
- الحديث الأول: حديث أبي موسى ﵁ -
- الحديث الثاني: حديث أنس ﵁ -
- الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها
- الثاني عشر: الأذان في إذن المولود: سواء كان ذكرا أو أنثى:
- الثالث عشر: يعق عن السقط لأكثر من أربعة أشهر، ويسمى
- الرابع عشر: الفرع والعتيرة
- ١ - مفهوم الفرع
- ٢ - مفهوم العتيرة
- المبحث الحادي والأربعون: زيارة مسجد رسول الله ﷺ -
- ١ - تستحب زيارة مسجد النبي ﷺ وهي مشروعة في أي وقت،
- ٢ - إذا دخل المسجد النبوي الشريف
- ٣ - يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء
- ٤ - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي ﷺ وقف أمام قبره: بأدب
- ٥ - ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق ﵁،
- والمرأة لا تزور قبر النبي ﷺ ولا قبر غيره؛ لأنه ﷺ لعن زوارات القبور
- ٦ - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء
- ٧ - ويسن للرجال زيارة قبور