صلاة المؤمن
صلاة المؤمن — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- صلاة الاستسقاء
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة
- الغفلة
- بر الوالدين - ابن وهف
- زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة
- صلاة العيدين
- فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح
- نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة
- الأذان والإقامة
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- المقدمة
- المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها
- أولا: مفهوم الطهارة:
- ١ - الطهارة لغة:
- ٢ - شرعا:
- ثانيا: الطهارة نوعان: معنوية وحسية:
- النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية
- النوع الثاني: الطهارة الحسية:
- ثالثا: تكون الطهارة بطهورين:
- الأول: الطهارة بالماء
- الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر
- المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها
- أولا: بول الآدمي وغائطه، ويكون تطهيره بالغسل والإزالة على النحو الآتي:
- ١ - تطهير بول الغلام والجارية
- ٢ - تطهير النعل يكون بالدلك في الأرض
- ٣ - تطهير ذيل ثوب المرأة:
- ٤ - تطهير الأرض والفراش
- ثانيا: دم الحيض
- ثالثا: ولوغ الكلب في الإناء
- رابعا: الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة
- وجلد الميتة - التي يؤكل لحمها في حياتها
- أما ميتة الجراد والسمك
- خامسا: الودي:
- سادسا: المذي:
- سابعا: المني:
- ثامنا: الجلالة:
- تاسعا: الفأرة:
- عاشرا: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس
- أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر
- الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة
- ١ - إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة
- ٢ - إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة
- ٣ - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة
- الثاني عشر: الخمر
- الثالث عشر: والخلاصة:
- الرابع عشر: وجميع الأواني مباحة؛
- المبحث الثالث: سنن الفطرة
- ١ - الختان:
- ٢ - حلق العانة
- ٣ - نتف الإبط
- ٤ - تقليم الأظفار
- ٥ - قص الشارب وهو واجب
- ٦ - إعفاء اللحية وهو واجب
- ٧ - السواك:
- ويتأكد استحباب السواك في عدة أحوال:
- الأول: عند الانتباه من النوم
- الثاني: عند كل وضوء
- الثالث: عند كل صلاة
- الرابع: عند دخول المنزل
- الخامس: عند تغير رائحة الفم أو طعمه، أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب
- السادس: عند قراءة القرآن الكريم
- السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة
- ويستحب الاستياك على اللسان
- ٨ - غسل البراجم
- ٩ - الاستنشاق
- ١٠ - الاستنجاء أو الانتضاح
- والفطرة فطرتان
- المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة
- ١ - أن لا يستصحب ما فيه اسم الله تعالى
- ٢ - أن يبتعد عن الناس ويستتر عنهم
- ٣ - أن يقول عند الدخول في البنيان، وعند تشمير الثياب في الفضاء: بسم الله
- ٤ - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض
- ٥ - أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
- ٦ - أن يبتعد عن طرق الناس وظلهم، ومواردهم
- ٧ - أن يطلب مكانا لينا منخفضا ويحترز من البول
- ٨ - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته
- ٩ - أن لا يبول في الماء الراكد
- ١٠ - أن لا يغتسل في الماء الراكد وهو جنب
- ١١ - أن لا يبول في مستحمه الذي يغتسل فيه
- ١٢ - أن لا يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجي بها
- ١٣ - أن لا يستجمر بروث ولا عظم
- ١٤ - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر
- ١٥ - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم حتى يغسلها ثلاثا
- ١٦ - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالماء، أو بالحجار
- المرتبة الأولى: الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء هو الأكمل بدون مشقة أو ضرر
- المرتبة الثانية: الاستنجاء بالماء وحده
- المرتبة الثالثة: الاستجمار بالحجارة وحدها
- ١٧ - أن يقطع على وتر إذا استجمر بالحجارة وأنقى
- ١٨ - أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها
- ١٩ - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة
- ٢٠ - أن لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق حاجته
- ٢١ - يستحب أن لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، ولا المرأة بفضل طهور الرجل
- ٢٢ - أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء ويقول: غفرانك
- المبحث الخامس: الوضوء
- ١ - ما يجب له الوضوء:
- الأول: الصلاة مطلقا
- الثاني: الطواف بالبيت
- الثالث: مس المصحف
- ٢ - فضل الوضوء:
- ٣ - صفة الوضوء الكامل وكيفيته:
- ١ - ينوي الوضوء بقلبه
- ٢ - يقول: بسم الله
- ٣ - يغسل كفيه ثلاث مرات
- ٤ - يتمضمض ويستنشق من كف واحد بيده اليمنى، ويستنثر بيده اليسرى
- ٥ - يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل؛
- ٦ - يغسل يده اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفق
- ٧ - يمسح رأسه مرة واحدة
- ٨ - يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعب
- ٩ - ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
- ١٠ - من توضأ مثل هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم
- ٤ - فروض الوضوء وأركانه:
- أولا: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق والاستنثار
- ثانيا: غسل اليدين إلى المرفقين
- ثالثا: مسح الرأس كله ومنه الأذنان
- الصفة الأولى: مسح جميع الرأس
- الصفة الثانية: المسح على العمامة المحنكة وحدها
- الصفة الثالثة: المسح على الناصية والعمامة المحنكة
- رابعا: غسل الرجلين إلى الكعبين، مع العناية بالعقبين
- خامسا: الترتيب
- سادسا: الموالاة
- ٥ ـ شروط الوضوء:
- ٦ - سنن الوضوء:
- أولا: السواك
- ثانيا: غسل الكفين في أول الوضوء
- ثالثا: الدلك
- رابعا: تثليث الغسل في الوضوء
- خامسا: الدعاء بعد الوضوء؛
- سادسا: صلاة ركعتين بعد الوضوء
- سابعا: الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ
- ٧ـ نواقص الوضوء:
- ١ - الخارج من السبيلين:
- ٢ - خروج النجاسة من بقية البدن
- ٣ - زوال العقل بنوم أو غيره
- ٤ - مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل
- ٥ - أكل لحم الإبل
- ٦ - الردة عن الإسلام
- أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم
- وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا
- ٨ - الأمور التي يستحب لها الوضوء:
- ١ - عند ذكر الله تعالى ودعائه
- ٢ - الوضوء عند النوم
- ٣ - الوضوء عند كل حدث
- ٤ - الوضوء عند كل صلاة
- ٥ - الوضوء من حمل الميت
- ٦ - الوضوء من القيء
- ٧ - الوضوء مما مست النار
- ٨ - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
- ٩ - الوضوء لمعاودة الجماع
- ١٠ - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال
- إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه
- الحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به
- الحالة الثالثة: أن يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل
- المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة
- أولا: حكم المسح على الخفين:
- ثانيا: شروط المسح على الخفين وما في معناهما:
- ١ - أن يلبسهما على طهارة
- ٢ - أن يكون المسح في الحدث الأصغر
- ٣ - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم
- ٤ - أن يكون الخفان أو الجوربان أو العمامة طاهرة
- ٥ - أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون صفيقا لا يصف البشرة
- ٦ - أن يكون مباحا لا مغصوبا، ولا حريرا لرجل، ولا مسروقا
- ٧ - أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة
- ثالثا: مبطلات المسح:
- ١ - إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح
- ٢ - إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه
- ٣ - إذا انقضت المدة المعتبرة شرعا بطل المسح
- رابعا: كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:
- أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
- الصفة الأولى: المسح على العمامة المحنكة والخمار المحنك
- الصفة الثانية: المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار
- خامسا: المسح على الجبائر:
- ١ - لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، والخف خلاف ذلك
- ٢ - يجب استيعابها بالمسح إلا ما زاد على محل الفرض في الوضوء
- ٣ - يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فتقدر بقدرها
- ٤ - يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف
- ٥ - لا يشترط تقدم الطهارة على شدها على القول الراجح بخلاف الخف
- ٦ - الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل
- سادسا: كيفية المسح على الجبائر:
- المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، فيجب غسله
- المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه
- المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح
- المرتبة الرابعة: أن يكون مستورا بجبس، أو لزقة، أو جبيرة
- المبحث السابع: الغسل
- أولا: موجبات الغسل:
- ١ - خروج المني دفقا بلذة
- والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات:
- الأولى: أن يتيقن أنه مني
- الحالة الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني
- الحالة الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا
- الأمر الأول: أن يذكر أنه قد لاعب أهله أو فكر في الجماع
- الأمر الثاني: أن لا يسبقه تفكير في الجماع ولا ملاعبة لأهله:
- القول الأول: يجب أن يغتسل
- القول الثاني: لا يجب عليه أن يغتسل
- ٢ - التقاء الختانين
- ٣ - إسلام الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا
- ٤ - موت المسلم غير شهيد المعركة
- ٥ - الحيض، وانقطاع الحيض شرط لصحة الغسل
- ٦ - النفاس، وانقطاع دم النفاس شرط لصحة الاغتسال
- ثانيا: ما يمنع منه الجنب:
- ١ - الصلاة
- ٢ - الطواف بالبيت الحرام
- ٣ - مس المصحف
- ٤ - قراءة القرآن الكريم
- ٥ - المكث في المسجد
- ثالثا: شروط الغسل:
- رابعا: صفة الغسل الكامل وكيفيته:
- ١ - ينوي الغسل الكامل لرفع الحدث الأكبر والأصغر بقلبه
- ٢ - يسمي الله فيقول: بسم الله
- ٣ - يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا
- ٤ - يغسل فرجه بشماله، ويزيل ما به من أذى