جارٍ فتح الكتاب…

صلاة المؤمن

صلاة المؤمن — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها
  3. أولا: مفهوم الطهارة:
  4. ١ - الطهارة لغة:
  5. ٢ - شرعا:
  6. ثانيا: الطهارة نوعان: معنوية وحسية:
  7. النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية
  8. النوع الثاني: الطهارة الحسية:
  9. ثالثا: تكون الطهارة بطهورين:
  10. الأول: الطهارة بالماء
  11. الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر
  12. المبحث الثاني: أنواع النجاسات ووجوب تطهيرها أو زوالها
  13. أولا: بول الآدمي وغائطه، ويكون تطهيره بالغسل والإزالة على النحو الآتي:
  14. ١ - تطهير بول الغلام والجارية
  15. ٢ - تطهير النعل يكون بالدلك في الأرض
  16. ٣ - تطهير ذيل ثوب المرأة:
  17. ٤ - تطهير الأرض والفراش
  18. ثانيا: دم الحيض
  19. ثالثا: ولوغ الكلب في الإناء
  20. رابعا: الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة
  21. وجلد الميتة - التي يؤكل لحمها في حياتها
  22. أما ميتة الجراد والسمك
  23. خامسا: الودي:
  24. سادسا: المذي:
  25. سابعا: المني:
  26. ثامنا: الجلالة:
  27. تاسعا: الفأرة:
  28. عاشرا: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس
  29. أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر
  30. الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة
  31. ١ - إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة
  32. ٢ - إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة
  33. ٣ - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة
  34. الثاني عشر: الخمر
  35. الثالث عشر: والخلاصة:
  36. الرابع عشر: وجميع الأواني مباحة؛
  37. المبحث الثالث: سنن الفطرة
  38. ١ - الختان:
  39. ٢ - حلق العانة
  40. ٣ - نتف الإبط
  41. ٤ - تقليم الأظفار
  42. ٥ - قص الشارب وهو واجب
  43. ٦ - إعفاء اللحية وهو واجب
  44. ٧ - السواك:
  45. ويتأكد استحباب السواك في عدة أحوال:
  46. الأول: عند الانتباه من النوم
  47. الثاني: عند كل وضوء
  48. الثالث: عند كل صلاة
  49. الرابع: عند دخول المنزل
  50. الخامس: عند تغير رائحة الفم أو طعمه، أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب
  51. السادس: عند قراءة القرآن الكريم
  52. السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة
  53. ويستحب الاستياك على اللسان
  54. ٨ - غسل البراجم
  55. ٩ - الاستنشاق
  56. ١٠ - الاستنجاء أو الانتضاح
  57. والفطرة فطرتان
  58. المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة
  59. ١ - أن لا يستصحب ما فيه اسم الله تعالى
  60. ٢ - أن يبتعد عن الناس ويستتر عنهم
  61. ٣ - أن يقول عند الدخول في البنيان، وعند تشمير الثياب في الفضاء: بسم الله
  62. ٤ - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض
  63. ٥ - أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
  64. ٦ - أن يبتعد عن طرق الناس وظلهم، ومواردهم
  65. ٧ - أن يطلب مكانا لينا منخفضا ويحترز من البول
  66. ٨ - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته
  67. ٩ - أن لا يبول في الماء الراكد
  68. ١٠ - أن لا يغتسل في الماء الراكد وهو جنب
  69. ١١ - أن لا يبول في مستحمه الذي يغتسل فيه
  70. ١٢ - أن لا يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجي بها
  71. ١٣ - أن لا يستجمر بروث ولا عظم
  72. ١٤ - إذا استجمر بالحجارة فلا بد أن يستجمر بثلاثة فأكثر
  73. ١٥ - أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم حتى يغسلها ثلاثا
  74. ١٦ - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالماء، أو بالحجار
  75. المرتبة الأولى: الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء هو الأكمل بدون مشقة أو ضرر
  76. المرتبة الثانية: الاستنجاء بالماء وحده
  77. المرتبة الثالثة: الاستجمار بالحجارة وحدها
  78. ١٧ - أن يقطع على وتر إذا استجمر بالحجارة وأنقى
  79. ١٨ - أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها
  80. ١٩ - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة
  81. ٢٠ - أن لا يطيل الجلوس والمكث في الحمام أو الخلاء فوق حاجته
  82. ٢١ - يستحب أن لا يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، ولا المرأة بفضل طهور الرجل
  83. ٢٢ - أن يقدم رجله اليمنى عند خروجه من الخلاء ويقول: غفرانك
  84. المبحث الخامس: الوضوء
  85. ١ - ما يجب له الوضوء:
  86. الأول: الصلاة مطلقا
  87. الثاني: الطواف بالبيت
  88. الثالث: مس المصحف
  89. ٢ - فضل الوضوء:
  90. ٣ - صفة الوضوء الكامل وكيفيته:
  91. ١ - ينوي الوضوء بقلبه
  92. ٢ - يقول: بسم الله
  93. ٣ - يغسل كفيه ثلاث مرات
  94. ٤ - يتمضمض ويستنشق من كف واحد بيده اليمنى، ويستنثر بيده اليسرى
  95. ٥ - يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل؛
  96. ٦ - يغسل يده اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفق
  97. ٧ - يمسح رأسه مرة واحدة
  98. ٨ - يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعب
  99. ٩ - ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  100. ١٠ - من توضأ مثل هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم
  101. ٤ - فروض الوضوء وأركانه:
  102. أولا: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق والاستنثار
  103. ثانيا: غسل اليدين إلى المرفقين
  104. ثالثا: مسح الرأس كله ومنه الأذنان
  105. الصفة الأولى: مسح جميع الرأس
  106. الصفة الثانية: المسح على العمامة المحنكة وحدها
  107. الصفة الثالثة: المسح على الناصية والعمامة المحنكة
  108. رابعا: غسل الرجلين إلى الكعبين، مع العناية بالعقبين
  109. خامسا: الترتيب
  110. سادسا: الموالاة
  111. ٥ ـ شروط الوضوء:
  112. ٦ - سنن الوضوء:
  113. أولا: السواك
  114. ثانيا: غسل الكفين في أول الوضوء
  115. ثالثا: الدلك
  116. رابعا: تثليث الغسل في الوضوء
  117. خامسا: الدعاء بعد الوضوء؛
  118. سادسا: صلاة ركعتين بعد الوضوء
  119. سابعا: الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ
  120. ٧ـ نواقص الوضوء:
  121. ١ - الخارج من السبيلين:
  122. ٢ - خروج النجاسة من بقية البدن
  123. ٣ - زوال العقل بنوم أو غيره
  124. ٤ - مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل
  125. ٥ - أكل لحم الإبل
  126. ٦ - الردة عن الإسلام
  127. أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم
  128. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا
  129. ٨ - الأمور التي يستحب لها الوضوء:
  130. ١ - عند ذكر الله تعالى ودعائه
  131. ٢ - الوضوء عند النوم
  132. ٣ - الوضوء عند كل حدث
  133. ٤ - الوضوء عند كل صلاة
  134. ٥ - الوضوء من حمل الميت
  135. ٦ - الوضوء من القيء
  136. ٧ - الوضوء مما مست النار
  137. ٨ - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
  138. ٩ - الوضوء لمعاودة الجماع
  139. ١٠ - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال
  140. إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه
  141. الحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به
  142. الحالة الثالثة: أن يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل
  143. المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة
  144. أولا: حكم المسح على الخفين:
  145. ثانيا: شروط المسح على الخفين وما في معناهما:
  146. ١ - أن يلبسهما على طهارة
  147. ٢ - أن يكون المسح في الحدث الأصغر
  148. ٣ - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة للمقيم
  149. ٤ - أن يكون الخفان أو الجوربان أو العمامة طاهرة
  150. ٥ - أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون صفيقا لا يصف البشرة
  151. ٦ - أن يكون مباحا لا مغصوبا، ولا حريرا لرجل، ولا مسروقا
  152. ٧ - أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة
  153. ثالثا: مبطلات المسح:
  154. ١ - إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح
  155. ٢ - إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه
  156. ٣ - إذا انقضت المدة المعتبرة شرعا بطل المسح
  157. رابعا: كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:
  158. أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
  159. الصفة الأولى: المسح على العمامة المحنكة والخمار المحنك
  160. الصفة الثانية: المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار
  161. خامسا: المسح على الجبائر:
  162. ١ - لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، والخف خلاف ذلك
  163. ٢ - يجب استيعابها بالمسح إلا ما زاد على محل الفرض في الوضوء
  164. ٣ - يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فتقدر بقدرها
  165. ٤ - يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف
  166. ٥ - لا يشترط تقدم الطهارة على شدها على القول الراجح بخلاف الخف
  167. ٦ - الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل
  168. سادسا: كيفية المسح على الجبائر:
  169. المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، فيجب غسله
  170. المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه
  171. المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح
  172. المرتبة الرابعة: أن يكون مستورا بجبس، أو لزقة، أو جبيرة
  173. المبحث السابع: الغسل
  174. أولا: موجبات الغسل:
  175. ١ - خروج المني دفقا بلذة
  176. والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات:
  177. الأولى: أن يتيقن أنه مني
  178. الحالة الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني
  179. الحالة الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا
  180. الأمر الأول: أن يذكر أنه قد لاعب أهله أو فكر في الجماع
  181. الأمر الثاني: أن لا يسبقه تفكير في الجماع ولا ملاعبة لأهله:
  182. القول الأول: يجب أن يغتسل
  183. القول الثاني: لا يجب عليه أن يغتسل
  184. ٢ - التقاء الختانين
  185. ٣ - إسلام الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا
  186. ٤ - موت المسلم غير شهيد المعركة
  187. ٥ - الحيض، وانقطاع الحيض شرط لصحة الغسل
  188. ٦ - النفاس، وانقطاع دم النفاس شرط لصحة الاغتسال
  189. ثانيا: ما يمنع منه الجنب:
  190. ١ - الصلاة
  191. ٢ - الطواف بالبيت الحرام
  192. ٣ - مس المصحف
  193. ٤ - قراءة القرآن الكريم
  194. ٥ - المكث في المسجد
  195. ثالثا: شروط الغسل:
  196. رابعا: صفة الغسل الكامل وكيفيته:
  197. ١ - ينوي الغسل الكامل لرفع الحدث الأكبر والأصغر بقلبه
  198. ٢ - يسمي الله فيقول: بسم الله
  199. ٣ - يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا
  200. ٤ - يغسل فرجه بشماله، ويزيل ما به من أذى
التالي من الفهرس