صلاة المؤمن
صلاة المؤمن — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- صلاة الاستسقاء
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة
- الغفلة
- بر الوالدين - ابن وهف
- زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة
- صلاة العيدين
- فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح
- نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة
- الأذان والإقامة
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- ١٤ - لا يزاد عليها من غير ترابها
- ١٥ - لا يكتب عليها شيء
- ١٦ - لا توطأ
- ١٧ - لا يبنى عليها
- ١٨ - لا تتخذ القبور عيدا فيتردد إليها الناس في أوقات محددة
- ١٩ - لا تشد الرحال إلى زيارتها
- ٢٠ - لا يذبح ولا ينحر عن القبور
- ٢١ - لا تكسر عظام أهل القبور
- ٢٢ - لا يسب الأموات
- العشرون: التعزية:
- الأمر الأول: فضل تعزية المصاب
- الأمر الثاني: ألفاظ التعزية، وصفتها، يقوم المعزي بتعزية المصاب بما يسليه
- الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزها
- الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاما يشبعهم
- الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة
- ١ - اجتماع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة
- ٢ - الاجتماع في منزل الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن
- الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون
- الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين
- الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله
- الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثابت في الكتاب والسنة
- الثاني والعشرون: زيارة القبور، يراعى فيها الأمور الآتية:
- الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال
- الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر
- الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء
- الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:
- النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:
- ١ - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم، فقد انقطعت أعمالهم
- ٢ - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين
- ٣ - إحياء سنة النبي ﷺ؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها
- النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية
- ١ - من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ويخرجون من الإسلام
- ٢ - من يسأل الله تعالى بالميت
- ٣ - من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب
- الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة فقط
- الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين
- الأمر السابع: زيارة قبر النبي ﷺ على النحو الآتي:
- ١ - تستحب زيارة مسجد النبي ﷺ وهي مشروعة في أي وقت
- ٢ - إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله
- ٣ - يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء، ويدعو في صلاته بما شاء
- ٤ - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي ﷺ وقف أمام قبره: بأدب، ووقار
- ٥ - ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق ﵁ -
- ٦ - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه
- ٧ - ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة - وقبور الشهداء
- الثالث والعشرون: الإحداد
- الأمر الأول: مفهوم الإحداد:
- الإحداد لغة:
- والحاد والمحد
- الإحداد شرعا
- الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان:
- النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة
- النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها
- الأمر الثالث: مدة الإحداد
- الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد
- ١ - تعظيم أمر الله والعمل بما يرضيه تعالى
- ٢ - تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته
- ٣ - أهمية عقد النكاح ورفع قدره
- ٤ - تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم
- ٥ - سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال إليها
- ٦ - الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها
- ٧ - تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة
- ٨ - موافقة الطباع البشرية
- الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:
- ١ - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه
- ٢ - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها
- ٣ - تمتنع عن جميع أنواع الطيب، ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها
- ٤ - تمتنع الحادة من الحلي: الذهب، الفضة، والماس وغيرها
- ٥ - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه
- ٦ - تمتنع الحادة عن الكحل
- الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي:
- الصنف الأول: الحامل وعدتها
- الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل
- الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها
- الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر
- الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها
- الصنف السادس: امرأة المفقود
- المصادر والمراجع