جارٍ فتح الكتاب…

صلاة المؤمن

صلاة المؤمن — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الأمر الثاني: الحزن ودمع العين
  2. ٢٩ - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي:
  3. الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها
  4. الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كما تحط الشجرة ورقها
  5. الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها وأنها مقدرة في أم الكتاب كما تقدم
  6. الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى
  7. الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها
  8. الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه
  9. الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع
  10. الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء
  11. الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله
  12. الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء
  13. الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها
  14. الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه
  15. الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج
  16. الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله
  17. الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر والعزائم
  18. الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة
  19. الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة:
  20. وكل كسر فإن الله يجبره
  21. الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة
  22. أما الأدلة من الكتاب:
  23. وأما الأدلة من السنة المطهرة
  24. الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته
  25. الرابع عشر: غسل الميت
  26. الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح بالموت
  27. ١ - شخوص البصر
  28. ٢ - انخساف الصدغين؛ لارتخاء الفك السفلي؛ ولارتخاء الأعضاء عموما
  29. ٣ - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال
  30. ٤ - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها منفصلة
  31. ٥ - استرخاء الرجلين، فتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛ لصلابتها قبله
  32. ٦ - سكون القلب ووقوف ضرباته تماما
  33. ٧ - امتداد جلدة الوجه أحيانا
  34. الأمر الثاني: آداب يحتاج إليها الميت عقب موته، من أهمها:
  35. ١ - تغميض عينيه
  36. ٢ - يدعى له
  37. ٣ - شد لحييه؛ لإقفال فمه
  38. ٤ - تليين مفاصله، مفاصل اليدين، والرجلين، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه
  39. ٥ - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملا للبدن كله، أما خلع الثياب
  40. ٦ - يوضع على بطنه شيء ثقيل، ليمنع انتفاخه إذا لم يعجل بتغسيله
  41. ٧ - يجعل على سرير غسله أو لوح؛ لأنه أحفظ له
  42. الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه
  43. الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولى غسل الميت المسلم
  44. الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيا وميتا
  45. الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين
  46. الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة
  47. الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل
  48. الأمر التاسع: المحرم لا يطيب ولا يحنط ولا يغطى رأسه ولا وجهه
  49. الأمر العاشر: لا يغسل الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين
  50. الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:
  51. ١ - يجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار
  52. ٢ - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه المغسل
  53. ٣ - يلين مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه
  54. ٤ - يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته تدخل من تحت ثيابه وتلف على عورته
  55. ٥ - يجرد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم
  56. ٦ - تقلم أظفاره، ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت إذا كانت طويلة
  57. ٧ - يبدأ فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به الجلوس، فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه
  58. ٨ - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة أو قفازا أو كيسا فينجيه بها
  59. ٩ - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما
  60. ١٠ - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء والقفاز على يده
  61. ١١ - يؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر، يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر
  62. ١٢ - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن
  63. الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت
  64. الخامس عشر: تكفين الميت
  65. الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم
  66. الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى تكفين الميت المسلم
  67. الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت
  68. الأمر الرابع: يكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا يغطى رأسه، ولا وجهه، ولا يطيب
  69. الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
  70. الأمر السادس: يكون الكفن سابغا طائلا يستر جميع بدن الميت
  71. الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده
  72. الأمر الثامن: إذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد
  73. الأمر التاسع: إحسان الكفن
  74. الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:
  75. ١ - يستحب البياض
  76. ٢ - يكون ثلاثة أثواب
  77. ٣ - تجمير الكفن ثلاثا لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره
  78. الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب
  79. الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر لجميع بدن الميت
  80. الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت: أولى الناس بتكفين الميت
  81. ١ - تقص الأربطة من نفس عرض الكفن
  82. ٢ - تجمر الأكفان
  83. ٣ - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض
  84. ٤ - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت
  85. ٥ - ثم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها حنوطا وكافورا
  86. ٦ - ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة
  87. ٧ - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان
  88. ٨ - ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته
  89. ٩ - يؤتى بدهن العود أو المسك أو غير ذلك من الأطياب الطيبة
  90. ١٠ - توضع يداه محاذيتينن لجنبيه، ويربط التبان بأخذ شقه الأعلى والأسفل من اليمين
  91. ١١ - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى التي من جانب الميت الأيسر
  92. ١٢ - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس وما زاد من اللفائف
  93. ١٣ - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر البياض
  94. السادس عشر: الصلاة على الميت
  95. الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت
  96. الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت
  97. الأمر الثالث: فضل الله ﷿ على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه
  98. الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يصلى عليه
  99. الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويدعى لوالديهما
  100. الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلى على الغال وقاتل نفسه
  101. الأمر السابع: يصلى على من قتل حدا
  102. الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية، فيستقبل القبلة ويصلى عليه
  103. الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه
  104. الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين
  105. الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر
  106. الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة
  107. الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز، إذا اجتمعت جنائز عديدة
  108. الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد
  109. الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة
  110. الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين
  111. الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:
  112. الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
  113. والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة
  114. والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب
  115. الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة
  116. الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:
  117. الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن
  118. ١ - يتوضأ كما أمر الله تعالى
  119. ٢ - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة
  120. ٣ - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة
  121. ٤ - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك
  122. ٥ - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة آنفا
  123. ٦ - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائما قاصدا بقلبه فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز
  124. ٧ - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع
  125. ٨ - يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا
  126. ٩ - يقول: بسم الله الرحمن الرحيمسرا
  127. ١٠ - يقرأ الفاتحة سرا
  128. ١١ - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة وهذه القراءة سنة
  129. ١٢ - يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه
  130. ١٣ - يصلي على النبي ﷺ كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة
  131. ١٤ - يكبر التكبيرة الثالثة رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه
  132. ١٥ - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء
  133. ١٦ - يكبر التكبيرة الرابعة رافعا يديه حذو منكبيه أو أذنيه، ويردهما على صدره
  134. ١٧ - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا
  135. ١٨ - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه
  136. الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة، يستحب له أن يقضي ما فاته من صلاة الجنازة
  137. السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
  138. الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين
  139. الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:
  140. ١ - يصلي عليها ثم ينصرف، وله قيراط من الأجر؛ للحديث الآتي
  141. ٢ - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن
  142. ٣ - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت
  143. الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز
  144. الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم
  145. الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير
  146. الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع
  147. الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع
  148. الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض
  149. الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها
  150. الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع
  151. الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء
  152. الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب
  153. الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك
  154. الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش
  155. الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:
  156. الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين
  157. الأمر الثاني: فضل دفن الميت
  158. الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيقة إلا لضرورة
  159. الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم
  160. الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة
  161. الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم في أرض المعركة
  162. الأمر السابع: الدفن ليلا فيه تفصيل
  163. والخلاصة
  164. الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة
  165. الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن
  166. الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه
  167. الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها
  168. * واللحد
  169. * والشق
  170. الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في عهد النبي ﷺ -
  171. الأمر الرابع عشر: يغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر
  172. الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله
  173. الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها
  174. الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة
  175. الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قبل رجلي القبر
  176. الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله
  177. الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة
  178. الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر
  179. الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصبا فيصف على فتحة اللحد
  180. الأمر الثالث والعشرون: يحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر
  181. الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر
  182. الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل
  183. السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء
  184. السابع والعشرون: يعلم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة
  185. الثامن والعشرون: رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن
  186. الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت
  187. التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها:
  188. ١ - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة
  189. ٢ - تحريم الجلوس على القبر
  190. ٣ - لا يصلى إلى القبور
  191. ٤ - لا يتكأ على القبر
  192. ٥ - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة
  193. ٦ - تحريم الصلاة في المقبرة
  194. ٧ - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها
  195. ٨ - لا تبنى عليها المساجد
  196. ٩ - لا تتخذ مساجد
  197. ١٠ - لا تبنى عليها القباب ولا ترفع أكثر من شبر
  198. ١١ - لا تتخذ عليها السرج
  199. ١٢ - لا تجصص القبور
  200. ١٣ - لا يقعد على القبر
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس