صلاة المؤمن
صلاة المؤمن — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- صلاة الاستسقاء
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة
- الغفلة
- بر الوالدين - ابن وهف
- زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة
- صلاة العيدين
- فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح
- نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة
- الأذان والإقامة
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- الأمر الثاني: الحزن ودمع العين
- ٢٩ - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي:
- الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها
- الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كما تحط الشجرة ورقها
- الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها وأنها مقدرة في أم الكتاب كما تقدم
- الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى
- الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها
- الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه
- الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع
- الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء
- الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله
- الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء
- الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها
- الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه
- الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج
- الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله
- الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر والعزائم
- الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة
- الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة:
- وكل كسر فإن الله يجبره
- الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة
- أما الأدلة من الكتاب:
- وأما الأدلة من السنة المطهرة
- الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته
- الرابع عشر: غسل الميت
- الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح بالموت
- ١ - شخوص البصر
- ٢ - انخساف الصدغين؛ لارتخاء الفك السفلي؛ ولارتخاء الأعضاء عموما
- ٣ - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال
- ٤ - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها منفصلة
- ٥ - استرخاء الرجلين، فتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛ لصلابتها قبله
- ٦ - سكون القلب ووقوف ضرباته تماما
- ٧ - امتداد جلدة الوجه أحيانا
- الأمر الثاني: آداب يحتاج إليها الميت عقب موته، من أهمها:
- ١ - تغميض عينيه
- ٢ - يدعى له
- ٣ - شد لحييه؛ لإقفال فمه
- ٤ - تليين مفاصله، مفاصل اليدين، والرجلين، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه
- ٥ - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملا للبدن كله، أما خلع الثياب
- ٦ - يوضع على بطنه شيء ثقيل، ليمنع انتفاخه إذا لم يعجل بتغسيله
- ٧ - يجعل على سرير غسله أو لوح؛ لأنه أحفظ له
- الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه
- الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولى غسل الميت المسلم
- الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيا وميتا
- الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين
- الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة
- الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل
- الأمر التاسع: المحرم لا يطيب ولا يحنط ولا يغطى رأسه ولا وجهه
- الأمر العاشر: لا يغسل الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين
- الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:
- ١ - يجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار
- ٢ - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه المغسل
- ٣ - يلين مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه
- ٤ - يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته تدخل من تحت ثيابه وتلف على عورته
- ٥ - يجرد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم
- ٦ - تقلم أظفاره، ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت إذا كانت طويلة
- ٧ - يبدأ فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به الجلوس، فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه
- ٨ - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة أو قفازا أو كيسا فينجيه بها
- ٩ - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما
- ١٠ - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء والقفاز على يده
- ١١ - يؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر، يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر
- ١٢ - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن
- الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت
- الخامس عشر: تكفين الميت
- الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم
- الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى تكفين الميت المسلم
- الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت
- الأمر الرابع: يكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا يغطى رأسه، ولا وجهه، ولا يطيب
- الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
- الأمر السادس: يكون الكفن سابغا طائلا يستر جميع بدن الميت
- الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده
- الأمر الثامن: إذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد
- الأمر التاسع: إحسان الكفن
- الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:
- ١ - يستحب البياض
- ٢ - يكون ثلاثة أثواب
- ٣ - تجمير الكفن ثلاثا لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره
- الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب
- الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر لجميع بدن الميت
- الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت: أولى الناس بتكفين الميت
- ١ - تقص الأربطة من نفس عرض الكفن
- ٢ - تجمر الأكفان
- ٣ - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض
- ٤ - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت
- ٥ - ثم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها حنوطا وكافورا
- ٦ - ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة
- ٧ - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان
- ٨ - ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته
- ٩ - يؤتى بدهن العود أو المسك أو غير ذلك من الأطياب الطيبة
- ١٠ - توضع يداه محاذيتينن لجنبيه، ويربط التبان بأخذ شقه الأعلى والأسفل من اليمين
- ١١ - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى التي من جانب الميت الأيسر
- ١٢ - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس وما زاد من اللفائف
- ١٣ - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر البياض
- السادس عشر: الصلاة على الميت
- الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت
- الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت
- الأمر الثالث: فضل الله ﷿ على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه
- الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يصلى عليه
- الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويدعى لوالديهما
- الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلى على الغال وقاتل نفسه
- الأمر السابع: يصلى على من قتل حدا
- الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية، فيستقبل القبلة ويصلى عليه
- الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه
- الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين
- الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر
- الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة
- الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز، إذا اجتمعت جنائز عديدة
- الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد
- الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة
- الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين
- الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:
- الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
- والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة
- والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب
- الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة
- الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:
- الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن
- ١ - يتوضأ كما أمر الله تعالى
- ٢ - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة
- ٣ - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة
- ٤ - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك
- ٥ - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة آنفا
- ٦ - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائما قاصدا بقلبه فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز
- ٧ - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع
- ٨ - يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا
- ٩ - يقول: بسم الله الرحمن الرحيمسرا
- ١٠ - يقرأ الفاتحة سرا
- ١١ - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة وهذه القراءة سنة
- ١٢ - يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه
- ١٣ - يصلي على النبي ﷺ كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة
- ١٤ - يكبر التكبيرة الثالثة رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه
- ١٥ - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء
- ١٦ - يكبر التكبيرة الرابعة رافعا يديه حذو منكبيه أو أذنيه، ويردهما على صدره
- ١٧ - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا
- ١٨ - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه
- الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة، يستحب له أن يقضي ما فاته من صلاة الجنازة
- السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
- الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين
- الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:
- ١ - يصلي عليها ثم ينصرف، وله قيراط من الأجر؛ للحديث الآتي
- ٢ - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن
- ٣ - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت
- الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز
- الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم
- الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير
- الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع
- الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع
- الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض
- الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها
- الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع
- الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء
- الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب
- الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك
- الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش
- الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:
- الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين
- الأمر الثاني: فضل دفن الميت
- الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيقة إلا لضرورة
- الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم
- الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة
- الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم في أرض المعركة
- الأمر السابع: الدفن ليلا فيه تفصيل
- والخلاصة
- الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة
- الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن
- الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه
- الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها
- * واللحد
- * والشق
- الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في عهد النبي ﷺ -
- الأمر الرابع عشر: يغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر
- الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله
- الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها
- الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة
- الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قبل رجلي القبر
- الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله
- الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة
- الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر
- الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصبا فيصف على فتحة اللحد
- الأمر الثالث والعشرون: يحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر
- الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر
- الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل
- السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء
- السابع والعشرون: يعلم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة
- الثامن والعشرون: رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن
- الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت
- التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها:
- ١ - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة
- ٢ - تحريم الجلوس على القبر
- ٣ - لا يصلى إلى القبور
- ٤ - لا يتكأ على القبر
- ٥ - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة
- ٦ - تحريم الصلاة في المقبرة
- ٧ - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها
- ٨ - لا تبنى عليها المساجد
- ٩ - لا تتخذ مساجد
- ١٠ - لا تبنى عليها القباب ولا ترفع أكثر من شبر
- ١١ - لا تتخذ عليها السرج
- ١٢ - لا تجصص القبور
- ١٣ - لا يقعد على القبر