جارٍ فتح الكتاب…

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني — المؤلف: الخصاف (ت 261 هـ). القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في

الخصاف (ت 261 هـ)

السياسة الشرعية والقضاء

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [المقدمة]
  2. باب الدخول في القضاء
  3. باب الإكراه على القضاء
  4. باب الرخصة في القضاء
  5. باب اجتهاد الرأي في القضاء
  6. فصل: تقليد أفعال الصحابة
  7. فصل: تقليد التابعين
  8. فصل: الاجتهاد، تفسيره ومعرفة أهليته
  9. باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  10. باب في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
  11. باب القاضي يقضي في المسجد
  12. فصل: إن شهد واحد ووصف الشهادة. . . إلخ
  13. فصل: إن كانت الشهادة في كتاب فقرأه بعض الشهود. . . إلخ
  14. فصل: إذا كان المدعي والمدعى عليه جملة في مجلس القاضي. . . إلخ
  15. فصل: إن كانت الشهادة على ميت حضر وصيه أو وارثه. . . إلخ
  16. فصل: إن ادعى دارا في يد المدعى عليه. . . إلخ
  17. فصل: لا ينبغي للقاضي أن يجلس للقضاء وهو غضبان
  18. فصل: ينبغي للكاتب إذا كتب محضرا أن يكتب اسم المدعي واسم ابيه وجده وكنيته وصناعته وقبيلته وما يعرف به
  19. فصل: إن حضر قوم غرباء يخاصم بعضهم بعضا. . . إلخ
  20. فصل: لا بأس أن يشهد القاضي الجنازة ويعود المرضى
  21. باب القاضي يجلس معه غيره
  22. باب القاضي يشاور
  23. فصل: إذا ورد على القاضي شيء نزل به الكتاب أو جاءت به السنة فلا حاجة إلى المشاورة
  24. باب الحكمة وفصل الخطاب
  25. باب القاضي يقضي وهو غضبان
  26. باب ما جاء في القاضي إذا جاع
  27. باب القاضي يأخذ الرزق
  28. باب الرشوة في الحكم
  29. باب القاضي يسلم على الخصوم
  30. باب القاضي يولى القضاء فيأتيه رجل من غير عمله فيقر عنده في غير عمله
  31. فصل: كل أمر أراد رجل أن يثبته عند القاضي ببينة يقيمها. . . إلخ
  32. باب القاضي ينظر في القصص
  33. باب القاضي يقوم على رأسه الجلواز
  34. باب التسوية بين الخصوم
  35. باب القاضي يؤتى في منزله
  36. باب اليمين
  37. فصل: إذا قال في اليمين: ما له عليك ولا قبلك هذا المال الذي يدعيه
  38. فصل: لا يحلفه ما استقرضت منه هذا المال ولا غصبته. . . إلخ
  39. فصل: لو ادعى جارية أو غلاما. . . إلخ
  40. فصل: لو ادعى أنه اشترى من هذا هذه الضيعة. . . إلخ
  41. فصل: إن ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا. . . إلخ
  42. فصل: أما العتق فلا يخلو إما أن يكون المدعي أمة أو عبدا ذميا أو عبدا مسلما. . . إلخ
  43. فصل: أما النكاح إذا ادعي من أحد الجانبين. . . إلخ
  44. فصل: إن ادعى على رجل إجارة ضيعة. . . إلخ
  45. فصل: إن ادعى رجل على رجل أنه قتل ابنه عمدا. . . إلخ
  46. فصل: لو أن امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثا. . . إلخ
  47. فصل: المتبايعان إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ويبدأ بيمين المشتري
  48. فصل: ادعى رجل على رجل أنه زوجه ابنته الصغيرة. . . إلخ
  49. فصل: إذا ادعى كل واحد منهما الملك مطلقا. . . إلخ
  50. فصل: إذا ادعى كل واحد منهما الغصب. . . إلخ
  51. فصل: إن كان الخرق فاحشا والثوب حاضر حلفه على السبب. . . إلخ
  52. فصل: إن ادعى عليه أنه هدم حائطا له أو أفسد متاعا. . . إلخ
  53. فصل: لو ادعى على رجل أنه وضع في حائط له خشبا. . . إلخ
  54. فصل: إن كان صاحب الخشب هو المدعي. . . إلخ
  55. فصل: لو ادعى عليه مسيل ماء أو طريقا في دار. . . إلخ
  56. فصل: لو ادعى على صبي محجور عليه مالا أو حقا. . . إلخ
  57. باب استحلاف أهل الذمة
  58. فصل: استحلاف المجوس
  59. باب ما لا يجب فيه اليمين
  60. فصل: كان أبو حنيفة يقول: لا يحلف في الأشياء الستة
  61. فصل: إن ادعى أحدهما الشراء والآخر الارتهان. . . إلخ
  62. فصل: لو كانا مدعيين لإجارتين أو رهنين. . . إلخ
  63. باب رد اليمين عنهم
  64. باب اليمين على العلم
  65. باب من يقبل البينة بعد اليمين
  66. فصل: لو قال الطالب للمطلوب احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي أدعيه
  67. باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة
  68. باب النكول [عن اليمين]
  69. فصل: لو عرض عليه اليمين مرة فأبى أن يحلف. . . إلخ
  70. فصل: إن ادعى عليه حقا فأنكر. . . إلخ
  71. فصل: إذا قدمه إلى القاضي ابتداء وادعى عليه. . . إلخ
  72. باب أخذ الكفيل
  73. فصل: إذا ادعى حدا في قذف أو دما فيه قصاص
  74. فصل: كل شيء يوجب التعزير فهو بمنزلة الأموال. . . إلخ
  75. فصل: لو ادعى عليه حقا أو مالا وطلب منه الكفيل حتى يحضر بينته. . . إلخ
  76. فصل: إن كان المدعى شيئا ينقل. . . إلخ
  77. فصل: لو قال في الدين أنا أقيم وكيلا في خصومته ولا أعطيه كفيلا بالمال لم يقبل القاضي ذلك منه
  78. باب العدوى والأعداء
  79. فصل: إن عرض عليه اليمين فأبى فعرض عليه ثلاث مرات فأبى أن يحلف. . . إلخ
  80. فصل: إن كتب القاضي ابتداء إلى الوالي في إحضار الخصم ولم يعطه خاتما. . . إلخ
  81. فصل: إن أقام المدعى عليه بعد الختم في منزله طويلا. . . إلخ
  82. فصل: إذا ادعى رجل حقا على رجل غائب من المصر. . . إلخ
  83. فصل: الهجوم على الخصم إذا توارى في منزله. . . إلخ
  84. باب الحبس في الدين وغيره
  85. فصل: إن جاء المطلوب مع الطالب فقال المطلوب أنا مفلس. . . إلخ
  86. فصل: لا يمنع من حبسه من أن تدخل عليه جاريته فيطأها إن كان له هناك موضع
  87. باب الحجر بسبب الدين
  88. فصل: لو أقر بدين الإنسان بعد الحجر. . . إلخ
  89. فصل: إن اكتسب مالا بعد الحجر. . . إلخ
  90. فصل: لو أن رجلا ثبت لإنسان عليه دراهم فامتنع من دفعها إليه وله دنانير. . . إلخ
  91. فصل: إن حبسه القاضي بالدين الذي ثبت عليه. . . إلخ
  92. باب حجر الفساد
  93. فصل: لو بلغ سفيها بلغ محجورا عند محمد، وقال أبو يوسف: لا ينحجر ما لم يحجر عليه القاضي
  94. فصل: متى بلغ سفيها لم يسلم إليه ماله
  95. فصل: لو كان للمفسد جارية فجاءت بولد. . . إلخ
  96. فصل: لو قال لغلام له ومثله يولد لمثله. . . إلخ
  97. فصل: لو أن السفيه المحكوم بحجره طلق امرأته وقع طلاقه
  98. فصل: لو حنث في يمينه لزمته الكفارة
  99. فصل: وتجب عليه الزكاة وكذلك حجة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا
  100. فصل: المرأة المفسدة في ذلك بمنزلة الرجل
  101. فصل: لو قال القاضي له بمحضر من أهل سوقه قد أذنت له في التجارة. . . إلخ
  102. فصل: لو أن قاضيا حجر على رجل فاسد يستحق الحجر فجاء قاض آخر فأطلق حجره. . . إلخ
  103. فصل: لو حجر عليه الأول ثم رفع إليه بعض بيوعه وتصرفاته فنقضها. . . إلخ
  104. فصل: هذا المفسد لماله لا يجوز بيعه. . . إلخ
  105. فصل: المحجور عليه يزوج ابنته أو أخته وهما صغيرتان تزويجه باطل
  106. فصل: رجل كان صالحا ففسد وحجر القاضي عليه. . . إلخ
  107. باب المسألة عن الشهود
  108. فصل: ينبغي للقاضي أن خير لمساءلته عن الشهود أوثق من يقدر عليه. . . إلخ
  109. فصل: هذا كله فيما إذا جاء المعدل الثاني بمثل ما جاء الأول فإن جاء أحدهما بخلاف ما جاء به الأول. . . إلخ
  110. فصل: إن كان المشهود به حد أو قصاص سأل عنهم أخيارهم. . . إلخ
  111. فصل: لو أن شهودا شهدوا عند القاضي أن المدعى استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا له. . . إلخ
  112. فصل: أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب رسول الله ﷺ لم تقبل شهادته
  113. فصل: الأسباب الموجبة لسقوط العدالة
  114. فصل: إذا عدل الرجل واحد وجرحه واحد. . . إلخ
  115. فصل: إذا قال المشهود عليه هذان الشاهدان عبدان. . . إلخ
  116. فصل: لو ثبت عدالة الشهود عند القاضي وقضى بشهادتهم ثم شهدوا عند القاضي في حادثة أخرى. . . إلخ
  117. باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
  118. فصل: إذا خبره حتى جاز سؤاله عنه
  119. فصل: لو أن رجلين عدلين لهما معرفة وتمييز عدلا رجلا عند رجل. . . إلخ
  120. فصل: لا ينبغي أن يسأل أحدا من النساء عن الشهود إلا امرأة برزة. . . إلخ
  121. فصل: من سأل عنه فقالوا نتهمه بشتم أصحاب رسول الله ﷺ لا يقبل حتى يقولوا سمعناه يشتم
  122. باب المدعى عليه يعدل الشهود
  123. فصل: إذا عدل المشهود عليه الشهود الذين شهدوا عليه فإن القاضي لا يجتزي بذلك حتى يسأل عنهم
  124. فصل: إذا شهد الرجلان للرجل بحق. . . إلخ
  125. باب الملازمة في الدين
  126. فصل: إذا أراد ملازمته فليس له أن يجلسه في موضع واحد لا يبرح عنه. . . إلخ
  127. فصل: إن حبسه القاضي ثم فلسه وأخرجه من الحبس. . . إلخ
  128. فصل: يسأل عن الأموال، فما كان من مال يتيم له وصي أقره في يدي وصيه
  129. باب من القضاء ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
  130. فصل: إذا جعله وصيا له جاز من تصرفه ما يجوز لوصي الأب
  131. فصل: لو لم يجعله وصيا لكن جعله قيما حافظا لماله فإنه يملك الحفظ ولا يملك التصرف بخلاف الوصي
  132. فصل: لو جعله قيما ليزرع أرضه ويؤجر ويبيع غلاته ويحفظها ملك ذلك لا غير
  133. فصل: ينبغي للقاضي أن يقرض أموال اليتامى لأقوام ثقات
  134. فصل: إذا ثبت للرجل عند القاضي حق بشهادة شهود وعدلوا عنده وجاء أوان القضاء. . . إلخ
  135. فصل: إن قضى لرجل على رجل بقود أو قصاص أو حد
  136. فصل: إذا أراد القاضي أن يحكم لرجل بشيء ثبت عنده. . . إلخ
  137. فصل: إذا قال القاضي إن فلانا عندي أقر بكذا. . . إلخ
  138. فصل: إذا قدم إلى القاضي رجل أعجمي. . . إلخ
  139. فصل: قول الترجمان مقبول في الحدود والقصاص وسائر الحقوق
  140. فصل: الأخرس إذا خوصم إلى القاضي فأشار بإقرار بطلاق أو ببيع. . . إلخ
  141. فصل: للقاضي أن يودع مال اليتيم. . . إلخ
  142. فصل: لو أن قاضيا أقر رجل عنده بحق لرجل فأثبت ذلك في ديوانه. . . إلخ
  143. باب القاضي يقضي بعلمه
  144. فصل: القاضي إذا وجد في قمطره أو ديوانه شهادة الشهود بخطه أو بخط نائبه ولم يتذكر. . . إلخ
  145. باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه
  146. باب القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر
  147. فصل: ذكر مسائل من جنس ما تقدم من حرمة المصاهرة والطلاق. . . إلخ
  148. فصل: كل ما قضى به قاضي مما لم يخالف الكتاب ولا السنة فرفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك. . . إلخ
  149. باب ما لا ينفذ مما يرفع إليه
  150. فصل: متعة النساء من النكاح إلى أجل لو قضى بها. . . إلخ
  151. فصل: لو أعتق نصف عبده أو كان عبدا بين رجلين. . . إلخ
  152. فصل: لو قضى بخلاص في دار استحقت. . . إلخ
  153. فصل: لو أن زوجة رجل أو ابنته عفت عن دم عمد. . . إلخ
  154. فصل: إذا قضى القاضي بقضية لم يأت فيها كتاب ولا سنة. . . إلخ
  155. باب القاضي يقضي بين الناس زمانا طويلا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه
  156. فصل: المرأة إذا جعلت قاضيا فقضاؤها جائز فيما تجوز شهادتها فيه. . . إلخ
  157. باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله قاضيا
  158. فصل: لو أن الخليفة عزل قاضيا من قضاته. . . إلخ
  159. باب الخوارج يولون قاضيا
  160. باب استخلاف القاضي
  161. فصل: إن كان الخليفة أمر القاضي أن يستخلف رجلا يسمع من الخصوم. . . إلخ
  162. باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
  163. فصل: ما حكم به الحاكم فأخطأ فهو على وجهين. . . إلخ
  164. فصل: ما فعله القاضي من ذلك على وجه القصد. . . إلخ
  165. باب القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
  166. باب ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله
  167. فصل: لو وقعت الفرقة بينهما. . . إلخ
  168. باب ما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل إذا خوصم إليه
  169. باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم إليه فيه
  170. باب الرجل يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك
  171. باب الرجلين يدعيان الشيء كل واحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة أنه له وليس هو في يد واحد منهما
  172. باب الرجلان يدعيان الشيء وهو في أيديهما
  173. باب الرجل يكون في يده العبد أو الفرس أو الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة أنه له ويقيم الذي هو في يديه بينة أنه له
  174. باب الرجل يدعي الشيء وأن أباه مات وتركه ميراثا له
  175. باب القاضي لمن يجوز قضاؤه ولمن لا يجوز
  176. باب ما يكون فيه خصما وما لا يكون خصما
  177. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  178. باب ما لا ينبغي للقاضي أن يكتب به
  179. باب القاضي يرد عليه كتاب من قاض آخر ما ينبغي أن يعمل به
  180. باب الرجل يريد أن يكتب وصيته والشهادة عليها
  181. باب ما يجوز من فعل الوصي
  182. باب الرجل يوصي إلى رجلين
  183. باب الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
  184. باب ما لا يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم
  185. باب فيما لا يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها
  186. باب إثبات الوكالة
  187. باب الشهادة على الوكالة
  188. باب ما لا يجوز فيه الوكالة
  189. باب الرجل يريد السفر وهو مطلوب فيوكل
  190. باب إثبات النسب
  191. باب إثبات الدين والحقوق على الميت
  192. باب الرد بالعيب
  193. باب الشفعة
  194. باب الخصمين يحكمان بينهما حكما
  195. باب الإقرار بالمال عند القاضي
  196. باب الحكومة على أهل الكفر
  197. باب القسمة
  198. باب دعوى بعض الورثة الغلط في القسمة
  199. باب نكاح الصغيرة
  200. باب نكاح الكبيرة
التالي من الفهرس