المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- من كان يذكر أن له علما بالمناسك
- أين يقام من الصفا
- من كان يحرم بالحج إذا توجه إلى منى
- المكي يريد أن يعتمر من أين يعتمر
- من قال ليس على أهل مكة عمرة
- من كان لا يرى على أهل مكة متعة
- متى يجب على الرجل الحج
- في الرجل يقدم مكة معتمرا يوم عرفة
- في المحرمة تلبس السراويل والخفين
- من كان إذا قضى طوافه فأراد الخروج
- من قال: كل شيء دون الحمامة ففيه ثمنه
- في المحرم يرتدي بالقميص
- من رخص في صوم أيام التشريق
- في المحرم يرمي الغراب
- في الرجل إذا رأى البيت أيرفع يديه أم لا؟
- الرجل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول
- من كان يحب المشي، ويحج ماشيا
- في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه
- في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ؟
- في المحرم يستعط
- في المحرم إذا لم يجد إزاره
- في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام
- في صيد حمام الحرام
- في الرجل يطوف ثمانية أشواط
- في الثمر يكون فيه الذباب
- في المحرم يتوشح
- في رجل طاف ستا
- ما يقول الرجل إذا استلم الحجر
- في الحج على الرحل أفضل من المحمل
- في الرجل يودع يعمل شيئا بعد الوداع
- ما يقال للرجل إذا رجع من العمرة
- في الرجل يقدم من الحج ما يقال له
- ما يدعو به الرجل بين الركن والمقام
- في البيت ما كانت كسوته
- ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج
- في ركعتي الطواف ما يقرأ فيهما
- في المحرم يصيب القردة
- في مكة من أين تدخل
- لأي شيء سميت أيام التشريق
- في الطواف أفضل أم العمرة
- في المتعة لأي شيء سميت المتعة
- من كان يحب أن يغتسل أيام التشريق
- في المسلم يحج، ثم يرتد عن الإسلام، ثم يتوب
- في الجلال أي لون هو؟
- في المحرم يقتل الوزغة
- من كره أن يتخذ بمكة سجن
- في رجل نسي طواف الواجب
- في الدجاجة السندية
- في المملوك يتمتع
- في الطواف حول المقام
- في طرد حمام الحرم
- الصيد يدخل به الحرم فيذبح
- من قال: الحجاج يكتبون ليلة القدر
- في المحرم يلبي وهو جنب
- في البدنة يكون لها لبن تهدى
- في الرجل يصيب الصيد ثم يأكل منه
- في الرجل يستقرض ويحج
- في المحرم يكون به الجرح في جسده
- في المحرم يلبس القباء
- من قال إذا قدم مكة لم ينزل المنزل الذي هاجر منه
- أين ينزل من عرفة
- في مس منبر النبي صلى الله عليه وسلم
- من كان إذا صعد منبر النبي ﷺ خلع نعليه
- في المناسك لأي شيء جعلت؟
- في الماشي كيف يدفع؟
- في المحرم يجد الريح المنتنة
- في رجل رمى الجمرة ولم يحلق أيحلق غيره
- في المحرم يبيع شعره
- من قال: في كل ذات كرش شاة
- في رجل يطوف وهو مضطبع
- في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر
- في المحرم يجلس على الفراش المصبوغ
- ٩ - كتاب النكاح
- في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
- من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
- في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
- من أجازه بغير ولي ولم يفرق
- من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجال
- في المرأة تزوج نفسها
- الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها
- في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
- في الوليين يزوجان
- اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
- المرأة يأبى وليها أن يزوجها
- في رجل يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
- على من يكون المهر
- في الرجل يزوج، أيشترط إمساكا بمعروف
- في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
- في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
- العبد يتزوج بغير إذن سيده
- الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
- الرجل يتزوج الأمة، من كرهه
- من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
- من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
- إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
- الأمة يتزوجها على اليهودية، والنصرانية
- من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
- في الحرة والأمة، إذا اجتمعتا كيف قسمتهما؟
- المسلمة والنصرانية تجتمعان، من قال: قسمتهما سواء
- في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا، وفي السر أقل
- من قال: يؤخذ بالعلانية
- الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
- الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها
- فيه أله أن يغشاها بالملك
- في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
- في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطؤها أم لا
- في رجل يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها، من يراه جائزا ومن فعله
- من قال: لها مع ذلك شيء، وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
- في رجل يعتق أمته لله تعالى، أله أن يتزوجها
- من قال: لا بأس أن يتزوجها، وإن أعتقها لله
- من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
- من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
- المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
- في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
- في نكاح إماء أهل الكتاب
- في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
- من كره في نكاح نصارى بني ثعلبة
- في الوصي أله أن يتزوج
- الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
- في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
- في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب
- الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
- الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
- في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
- الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
- ما قالوا في العبد يتسرى، من رخص فيه
- من كره أن يتسرى العبد
- المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
- في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
- في الرجل يطأ الجارية المجوسية من كرهه
- في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
- في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها، من كره ذلك
- في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا؟
- في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا؟
- في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
- في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى
- ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
- من تزوج على المال الكثير وزوج به
- ما قالوا في إعلان النكاح
- ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
- من كره الدف
- الجمع بين المرأة وبنت زوجها
- من كره أن يجمع بينهما
- في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما
- في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
- من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
- في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
- من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها
- في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
- في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي
- المرأة تملك من زوجها شيئا
- كم يؤجل العنين؟
- من قال: إذا اختارته فليس لها خيار
- في امرأة العنين ما لها من الصداق
- فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها
- في تزويج الفاسق
- في الأمة تعتق ولها زوج حر
- من قال: لها الخيار على الحر والعبد
- من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
- فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
- فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
- في الرجل يقول: قد علمت الخيار، استحلف له
- في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
- في تزويج النهاريات
- في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهار
- في الرجل يتزوج المرأة، فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بيننا
- في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليه
- في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟
- في العزل والرخصة فيه
- من كره العزل ولم يرخص فيه
- من قال يعزل عن الأمة، ويستأمر الحرة
- في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها
- من كان يقول: " يستبرئ الأمة بحيضة "
- في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
- فيها إذا اشتراها من امرأة
- اشتراها ولم تحض
- من قال: يستبرئ بشهر ونصف
- من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
- في الرجل يشتري الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا؟
- في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: يستبرئها
- في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم
- في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله
- في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
- من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
- من قال: لها نصف الصداق
- في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
- ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص
- في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
- في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟
- في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
- من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
- في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
- من رخص في ذلك
- في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
- في الجمع بين ابنتي العم
- في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه
- من كره أن يتزوجها
- ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة
- في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
- في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء