جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. من كان يذكر أن له علما بالمناسك
  2. أين يقام من الصفا
  3. من كان يحرم بالحج إذا توجه إلى منى
  4. المكي يريد أن يعتمر من أين يعتمر
  5. من قال ليس على أهل مكة عمرة
  6. من كان لا يرى على أهل مكة متعة
  7. متى يجب على الرجل الحج
  8. في الرجل يقدم مكة معتمرا يوم عرفة
  9. في المحرمة تلبس السراويل والخفين
  10. من كان إذا قضى طوافه فأراد الخروج
  11. من قال: كل شيء دون الحمامة ففيه ثمنه
  12. في المحرم يرتدي بالقميص
  13. من رخص في صوم أيام التشريق
  14. في المحرم يرمي الغراب
  15. في الرجل إذا رأى البيت أيرفع يديه أم لا؟
  16. الرجل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول
  17. من كان يحب المشي، ويحج ماشيا
  18. في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه
  19. في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ؟
  20. في المحرم يستعط
  21. في المحرم إذا لم يجد إزاره
  22. في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام
  23. في صيد حمام الحرام
  24. في الرجل يطوف ثمانية أشواط
  25. في الثمر يكون فيه الذباب
  26. في المحرم يتوشح
  27. في رجل طاف ستا
  28. ما يقول الرجل إذا استلم الحجر
  29. في الحج على الرحل أفضل من المحمل
  30. في الرجل يودع يعمل شيئا بعد الوداع
  31. ما يقال للرجل إذا رجع من العمرة
  32. في الرجل يقدم من الحج ما يقال له
  33. ما يدعو به الرجل بين الركن والمقام
  34. في البيت ما كانت كسوته
  35. ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج
  36. في ركعتي الطواف ما يقرأ فيهما
  37. في المحرم يصيب القردة
  38. في مكة من أين تدخل
  39. لأي شيء سميت أيام التشريق
  40. في الطواف أفضل أم العمرة
  41. في المتعة لأي شيء سميت المتعة
  42. من كان يحب أن يغتسل أيام التشريق
  43. في المسلم يحج، ثم يرتد عن الإسلام، ثم يتوب
  44. في الجلال أي لون هو؟
  45. في المحرم يقتل الوزغة
  46. من كره أن يتخذ بمكة سجن
  47. في رجل نسي طواف الواجب
  48. في الدجاجة السندية
  49. في المملوك يتمتع
  50. في الطواف حول المقام
  51. في طرد حمام الحرم
  52. الصيد يدخل به الحرم فيذبح
  53. من قال: الحجاج يكتبون ليلة القدر
  54. في المحرم يلبي وهو جنب
  55. في البدنة يكون لها لبن تهدى
  56. في الرجل يصيب الصيد ثم يأكل منه
  57. في الرجل يستقرض ويحج
  58. في المحرم يكون به الجرح في جسده
  59. في المحرم يلبس القباء
  60. من قال إذا قدم مكة لم ينزل المنزل الذي هاجر منه
  61. أين ينزل من عرفة
  62. في مس منبر النبي صلى الله عليه وسلم
  63. من كان إذا صعد منبر النبي ﷺ خلع نعليه
  64. في المناسك لأي شيء جعلت؟
  65. في الماشي كيف يدفع؟
  66. في المحرم يجد الريح المنتنة
  67. في رجل رمى الجمرة ولم يحلق أيحلق غيره
  68. في المحرم يبيع شعره
  69. من قال: في كل ذات كرش شاة
  70. في رجل يطوف وهو مضطبع
  71. في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر
  72. في المحرم يجلس على الفراش المصبوغ
  73. ٩ - كتاب النكاح
  74. في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
  75. من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
  76. في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
  77. من أجازه بغير ولي ولم يفرق
  78. من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجال
  79. في المرأة تزوج نفسها
  80. الرجل يزوج ابنته، من قال: يستأمرها
  81. في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
  82. في الوليين يزوجان
  83. اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
  84. المرأة يأبى وليها أن يزوجها
  85. في رجل يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
  86. على من يكون المهر
  87. في الرجل يزوج، أيشترط إمساكا بمعروف
  88. في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
  89. في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
  90. العبد يتزوج بغير إذن سيده
  91. الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
  92. الرجل يتزوج الأمة، من كرهه
  93. من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
  94. من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
  95. إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
  96. الأمة يتزوجها على اليهودية، والنصرانية
  97. من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
  98. في الحرة والأمة، إذا اجتمعتا كيف قسمتهما؟
  99. المسلمة والنصرانية تجتمعان، من قال: قسمتهما سواء
  100. في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا، وفي السر أقل
  101. من قال: يؤخذ بالعلانية
  102. الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
  103. الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها
  104. فيه أله أن يغشاها بالملك
  105. في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
  106. في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطؤها أم لا
  107. في رجل يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها، من يراه جائزا ومن فعله
  108. من قال: لها مع ذلك شيء، وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
  109. في رجل يعتق أمته لله تعالى، أله أن يتزوجها
  110. من قال: لا بأس أن يتزوجها، وإن أعتقها لله
  111. من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
  112. من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
  113. المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
  114. في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
  115. في نكاح إماء أهل الكتاب
  116. في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
  117. من كره في نكاح نصارى بني ثعلبة
  118. في الوصي أله أن يتزوج
  119. الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
  120. في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها
  121. في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب
  122. الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
  123. الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
  124. في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
  125. الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
  126. ما قالوا في العبد يتسرى، من رخص فيه
  127. من كره أن يتسرى العبد
  128. المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
  129. في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
  130. في الرجل يطأ الجارية المجوسية من كرهه
  131. في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
  132. في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها، من كره ذلك
  133. في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا؟
  134. في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا؟
  135. في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
  136. في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى
  137. ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
  138. من تزوج على المال الكثير وزوج به
  139. ما قالوا في إعلان النكاح
  140. ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
  141. من كره الدف
  142. الجمع بين المرأة وبنت زوجها
  143. من كره أن يجمع بينهما
  144. في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما
  145. في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
  146. من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
  147. في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
  148. من قال: ليس لها شرطها بشيء وله أن يخرجها
  149. في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
  150. في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي
  151. المرأة تملك من زوجها شيئا
  152. كم يؤجل العنين؟
  153. من قال: إذا اختارته فليس لها خيار
  154. في امرأة العنين ما لها من الصداق
  155. فيه إذا وصل مرة، ثم حبس عنها
  156. في تزويج الفاسق
  157. في الأمة تعتق ولها زوج حر
  158. من قال: لها الخيار على الحر والعبد
  159. من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
  160. فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
  161. فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
  162. في الرجل يقول: قد علمت الخيار، استحلف له
  163. في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
  164. في تزويج النهاريات
  165. في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت لك في ليل أو نهار
  166. في الرجل يتزوج المرأة، فيشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بيننا
  167. في الرجل يتزوج المرأة على شيء ويصل إليه
  168. في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟
  169. في العزل والرخصة فيه
  170. من كره العزل ولم يرخص فيه
  171. من قال يعزل عن الأمة، ويستأمر الحرة
  172. في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها
  173. من كان يقول: " يستبرئ الأمة بحيضة "
  174. في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
  175. فيها إذا اشتراها من امرأة
  176. اشتراها ولم تحض
  177. من قال: يستبرئ بشهر ونصف
  178. من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
  179. في الرجل يشتري الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا؟
  180. في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: يستبرئها
  181. في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم
  182. في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله
  183. في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
  184. من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
  185. من قال: لها نصف الصداق
  186. في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
  187. ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص
  188. في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
  189. في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها، ألزوجها أن يراجعها؟
  190. في الرجل يكون تحته أربع نسوة، فيطلق إحداهن، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
  191. من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
  192. في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
  193. من رخص في ذلك
  194. في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
  195. في الجمع بين ابنتي العم
  196. في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، من رخص فيه
  197. من كره أن يتزوجها
  198. ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة
  199. في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
  200. في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس