جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق فيعلم به
  2. من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وقال: إن تزوج فهو عاهر
  3. في قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا
  4. في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
  5. في قوله: والمحصنات من النساء
  6. في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد
  7. في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية
  8. من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، ومن رخص في ذلك
  9. في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
  10. في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا، كم يقيم عندها؟
  11. في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
  12. من قال: يأتي المستحاضة زوجها
  13. في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
  14. من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي
  15. في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن
  16. في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان، ولا الرضعة
  17. من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
  18. ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسب
  19. من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين
  20. في نكاح المتعة وحرمتها
  21. في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
  22. في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير
  23. في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها
  24. ما حق الزوج على امرأته؟
  25. المرأة الصالحة والسيئة الخلق
  26. ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
  27. ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
  28. في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
  29. من كان يقول: يطعم في العرس والختان
  30. ما قالوا: في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
  31. ما قالوا في الرجل: يسلم وعنده أختان
  32. ما قالوا: فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
  33. ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة
  34. ما قالوا: في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟
  35. ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
  36. ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
  37. ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
  38. ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
  39. الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
  40. ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها، فتخير فتختار نفسها، هل لها الصداق؟
  41. ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
  42. في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
  43. ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
  44. ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج، تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
  45. ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
  46. ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته
  47. ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته؟
  48. ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها
  49. ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
  50. ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
  51. ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
  52. ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
  53. ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟
  54. ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرم
  55. ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟
  56. ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
  57. ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
  58. ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
  59. من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
  60. ما قالوا في لبن الفحل، من كرهه
  61. من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
  62. إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا، وليس له أن يتزوجها
  63. من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
  64. ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟
  65. ما قالوا في المرأة تصدق الرجل
  66. ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
  67. من أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليها
  68. قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
  69. ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
  70. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
  71. قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
  72. قوله: علم الله أنكم ستذكرونهن
  73. في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
  74. من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
  75. قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا
  76. في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
  77. قوله فآتوا الذين ذهبت أزواجهم
  78. من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
  79. ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجني
  80. في قوله: وأحضرت الأنفس الشح
  81. قوله: أو أكننتم في أنفسكم
  82. من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
  83. ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
  84. ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟
  85. ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟
  86. ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
  87. ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
  88. ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
  89. ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
  90. ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
  91. في نكاح المضطهد
  92. الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
  93. في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
  94. ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
  95. ما قالوا في نكاح الشغار
  96. ما قالوا في خطب النكاح
  97. من كره المرأة أن تنام مستلقية
  98. في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية، فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق؟
  99. ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه "
  100. ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
  101. في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
  102. في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
  103. ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، ومن كان يفعله
  104. ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
  105. ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم يمسني ويضع فيها، ما لها من الصداق؟
  106. ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
  107. في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال: عليه النفقة
  108. في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها
  109. في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
  110. ما قالوا في النكاح في عام من الجدب
  111. في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد
  112. في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه
  113. ما قالوا في قوله: إذا أحصن
  114. ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا؟
  115. ما قالوا في الحسن ما هو؟
  116. في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
  117. ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
  118. ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته؟
  119. ما قالوا في قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح
  120. واهجروهن في المضاجع
  121. ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله
  122. ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة
  123. باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
  124. من قال: إذا تزوج رجل أمة وقع عليها، ولم يستبرئها
  125. من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
  126. ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
  127. ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
  128. ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
  129. ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
  130. ما قالوا في الرجل يزوج أمه
  131. ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
  132. ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
  133. ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
  134. ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها
  135. من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال
  136. ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
  137. من قال: لا يحصن الرجل نكاح الحرام
  138. ما قالوا في النقش بالخضاب
  139. ما قالوا في الخلوق للرجال
  140. من رخص في الخلوق للرجال
  141. من قال: الولد للفراش
  142. ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، أتزوج امرأته؟
  143. ما قالوا في تزويج الأبكار، وما ذكر في ذلك
  144. ما قالوا في الأكفاء في النكاح
  145. في الغيرة وما ذكر فيها
  146. من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
  147. ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟
  148. ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
  149. ١٠ - كتاب الطلاق
  150. ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق؟
  151. ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
  152. ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟
  153. ما قالوا في الرجل: يطلق امرأته وهي حائض؟
  154. من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
  155. من قال: يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
  156. ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
  157. ما قالوا في الإشهاد على الرجعة: إذا طلق ثم راجع؟
  158. في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق. فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
  159. من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه
  160. من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
  161. في الرجل يطلق امرأته مائة، أو ألفا في قول واحد
  162. من قال لامرأته: أنت طالق عدد النجوم
  163. الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا
  164. في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
  165. من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقت
  166. في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا
  167. في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها
  168. في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
  169. ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها فهي واحدة
  170. ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل، فيقول: طلقت؟ فيقول نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم
  171. في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
  172. من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل
  173. في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
  174. ما قالوا: إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
  175. ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
  176. ما قالوا في طلاق المجنون
  177. ما قالوا: في طلاق المعتوه
  178. ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟
  179. ما قالوا: في المجنون والمعتوه، يجوز لوليه أن يطلق عليه؟
  180. ما قالوا: في المجنون يخاف أن يقتل امرأته
  181. ما قالوا: في الصبي
  182. في طلاق المبرسم، والذي يهذي
  183. من أجاز طلاق السكران
  184. من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
  185. في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
  186. في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك فزوجي
  187. في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
  188. في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
  189. من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
  190. في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
  191. الجارية تطلق، ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
  192. في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست، كيف يطلقها؟
  193. في الرجل تكون له النسوة فيقول: إحداكن طالق ولا يسمي
  194. في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
  195. ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
  196. من لم ير طلاق المكره شيئا
  197. من كان يرى طلاق المكره جائزا
  198. في الرجل تكون له امرأتان، نهى إحداهما عن الخروج، فخرجت التي لم تنه، فقال: فلانة خرجت أنت طالق
  199. ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك
  200. ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس