المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، فيعطي الصداق فيعلم به
- من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وقال: إن تزوج فهو عاهر
- في قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا
- في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
- في قوله: والمحصنات من النساء
- في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد
- في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية
- من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، ومن رخص في ذلك
- في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
- في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا، كم يقيم عندها؟
- في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
- من قال: يأتي المستحاضة زوجها
- في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
- من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي
- في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن
- في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان، ولا الرضعة
- من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
- ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسب
- من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين
- في نكاح المتعة وحرمتها
- في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
- في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير
- في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها
- ما حق الزوج على امرأته؟
- المرأة الصالحة والسيئة الخلق
- ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
- ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
- في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
- من كان يقول: يطعم في العرس والختان
- ما قالوا: في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
- ما قالوا في الرجل: يسلم وعنده أختان
- ما قالوا: فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
- ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة
- ما قالوا: في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟
- ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
- ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
- ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
- ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
- الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
- ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها، فتخير فتختار نفسها، هل لها الصداق؟
- ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
- في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
- ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
- ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج، تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
- ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
- ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته
- ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته؟
- ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها
- ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
- ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
- ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
- ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
- ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟
- ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرم
- ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟
- ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
- ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
- ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
- من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
- ما قالوا في لبن الفحل، من كرهه
- من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
- إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا، وليس له أن يتزوجها
- من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
- ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟
- ما قالوا في المرأة تصدق الرجل
- ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
- من أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليها
- قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
- ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
- قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
- قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
- قوله: علم الله أنكم ستذكرونهن
- في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
- من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
- قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا
- في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
- قوله فآتوا الذين ذهبت أزواجهم
- من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
- ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجني
- في قوله: وأحضرت الأنفس الشح
- قوله: أو أكننتم في أنفسكم
- من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
- ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
- ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟
- ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟
- ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
- ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
- ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
- ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
- ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
- في نكاح المضطهد
- الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
- في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
- ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
- ما قالوا في نكاح الشغار
- ما قالوا في خطب النكاح
- من كره المرأة أن تنام مستلقية
- في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية، فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق؟
- ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه "
- ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
- في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
- في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
- ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، ومن كان يفعله
- ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
- ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم يمسني ويضع فيها، ما لها من الصداق؟
- ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
- في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال: عليه النفقة
- في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها
- في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
- ما قالوا في النكاح في عام من الجدب
- في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد
- في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه
- ما قالوا في قوله: إذا أحصن
- ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا؟
- ما قالوا في الحسن ما هو؟
- في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
- ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
- ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته؟
- ما قالوا في قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح
- واهجروهن في المضاجع
- ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله
- ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة
- باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
- من قال: إذا تزوج رجل أمة وقع عليها، ولم يستبرئها
- من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
- ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
- ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
- ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
- ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
- ما قالوا في الرجل يزوج أمه
- ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
- ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
- ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
- ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها
- من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال
- ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
- من قال: لا يحصن الرجل نكاح الحرام
- ما قالوا في النقش بالخضاب
- ما قالوا في الخلوق للرجال
- من رخص في الخلوق للرجال
- من قال: الولد للفراش
- ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، أتزوج امرأته؟
- ما قالوا في تزويج الأبكار، وما ذكر في ذلك
- ما قالوا في الأكفاء في النكاح
- في الغيرة وما ذكر فيها
- من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
- ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟
- ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
- ١٠ - كتاب الطلاق
- ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق؟
- ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
- ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟
- ما قالوا في الرجل: يطلق امرأته وهي حائض؟
- من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
- من قال: يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
- ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
- ما قالوا في الإشهاد على الرجعة: إذا طلق ثم راجع؟
- في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق. فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
- من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه
- من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
- في الرجل يطلق امرأته مائة، أو ألفا في قول واحد
- من قال لامرأته: أنت طالق عدد النجوم
- الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا
- في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
- من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقت
- في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا
- في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها
- في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
- ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها فهي واحدة
- ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل، فيقول: طلقت؟ فيقول نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم
- في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
- من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل
- في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
- ما قالوا: إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
- ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
- ما قالوا في طلاق المجنون
- ما قالوا: في طلاق المعتوه
- ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟
- ما قالوا: في المجنون والمعتوه، يجوز لوليه أن يطلق عليه؟
- ما قالوا: في المجنون يخاف أن يقتل امرأته
- ما قالوا: في الصبي
- في طلاق المبرسم، والذي يهذي
- من أجاز طلاق السكران
- من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
- في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
- في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك فزوجي
- في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
- في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
- من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
- في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
- الجارية تطلق، ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
- في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست، كيف يطلقها؟
- في الرجل تكون له النسوة فيقول: إحداكن طالق ولا يسمي
- في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
- ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
- من لم ير طلاق المكره شيئا
- من كان يرى طلاق المكره جائزا
- في الرجل تكون له امرأتان، نهى إحداهما عن الخروج، فخرجت التي لم تنه، فقال: فلانة خرجت أنت طالق
- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك
- ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة