المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
- ما قالوا في الرجل آلى من امرأته، ثم مات؟
- من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
- ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
- ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
- ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر، أو يفجر هو، فيرجم أحدهما؟
- ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن؟
- ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
- ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
- ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة، ثم يطلقها؟
- ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل، فيرجعان
- ما قالوا في اللعان كيف هو؟
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟
- ما قالوا في العبد يطلق، أليس عليه متعة؟
- ما قالها في الرجل يطلق في المنام؟
- في الرجل تكون له أربع نسوة، فتلحق إحداهن بدار الحرب
- في الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فتنهدم
- ما ذكر في الرخصة من الطلاق
- من كره الطلاق والخلع
- ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع
- ما قالوا في قوله وللرجال عليهن درجة
- الرجل يتزوج المرأة وله غيرها، فقيل: طلقها
- في مداراة النساء
- ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
- الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول كل واحد منهما: هو ما قلت
- في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة
- ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
- من كان لا يرى الإحداد
- من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها
- ما قالوا في الحيض؟
- ١١ - كتاب الجهاد
- ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه
- ما قالوا في الغزو واجب هو
- ١٢ - كتاب الصيد
- ما قالوا في الكلب يأكل من صيده؟
- من رخص في أكله وأكله
- الكلب يرسل على صيده فيتعقبه غيره
- إذا أرسله ونسي أن يسمي الله
- إذا نسي أن يسمي، ثم سمى قبل أن يقتل
- الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره
- في صيد كلب المشرك والمجوسي، واليهودي، والنصراني
- الرجل يأخذ الصيد وبه رمق، ما قالوا في ذلك، وما جاء فيه؟
- الرجل يرسل الكلب، ويسمي ولم ير صيدا
- ما يدعو به الرجل إن أرسل كلبه؟
- الكلب يشرب من دم الصيد
- في صيد البازي، من لم ير به بأسا
- البازي يأكل من صيده
- في صيد المجوسي السمك
- من كره صيد المجوسي
- الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه
- إذا رمى صيدا فوقع في الماء
- في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
- المناجل تنصب فتقطع
- في المعراض
- في البندقة والحجر يرمى به فيقتل، ما قالوا في ذلك؟
- في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته؟
- في الطافي
- من رخص في الطافي من السمك
- ما قذف به في البحر، وجزر عنه الماء
- قوله متاعا لكم وللسيارة
- الحيتان يقتل بعضها بعضا
- باب الرجل يطعن الصيد طعنا
- في صيد الكلب البهيم
- ما قالوا في الإنسية توحش من الإبل والبقر
- السمك يحظر له الحظيرة
- من قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما
- من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة
- في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل
- في المجثمة والتي نهي عنها
- ما قالوا في الطير والشاة يرمى حتى يموت
- ما ينهى عن أكله من الطير والسباع
- ما قالوا في لحم الغراب
- ما قالوا في اليربوع؟
- ما قالوا في قتل الأوزاغ
- ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
- ما قالوا في قتل الكلاب
- في وسم الدابة وما ذكروا فيه
- من رخص في السمة
- في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
- الرخصة في اتخاذ الكلب
- الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
- في رمي حمام الأمصار
- ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
- من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
- في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك
- في مشاركة اليهودي والنصراني
- في رجل أسلف في طعام، وأخذ بعض طعام، وبعض رأس المال، من قال: لا بأس
- من كره أن يأخذ بعض سلمه، وبعضا طعاما
- في الرهن في السلم
- من كره الرهن في السلم
- من قال: ليس بين العبد وسيده ربا
- في شراء البقول والرطاب
- الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
- الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
- في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما نسيئة
- في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
- في الرجل يموت وعنده الوديعة، والدين
- الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
- الرجل يسكن الرجل السكنى
- من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض
- في الكتابة على الوصفاء
- من كره العينة
- الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
- في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
- في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
- في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
- في بيع من يزيد
- من كره شراء المصاحف
- من رخص في اشترائها
- من رخص بيع المصاحف
- في أخذ الأجر على كتابها
- الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
- في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
- من رخص في الشراء إلى العطاء
- في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
- في الخلاص في البيع
- من كان يجيز شهادة العبيد
- من قال: لا تجوز شهادة العبد
- في الراهن والمرتهن يختلفان
- من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
- من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
- من رخص في جوائز الأمراء والعمالة
- من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
- من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
- في الإشهاد على الشراء والبيع
- فيما يستحلف به أهل الكتاب
- في بيع جلود الميتة
- في احتكار الطعام
- في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه فما ازددت فلك
- في النفقة تضم إلى رأس المال
- في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده، ويرد معه درهما
- في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
- الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: " إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا فبكذا "
- في بيع الولاء وهبته
- من رخص في هبة الولاء
- في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
- في الأجير يضمن أم لا؟
- في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده
- في بيع الغرر، والعبد الآبق
- في الرجل له أن يطأ مدبرته
- في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
- في النفر يكاتبون جميعا، فيموت بعضهم
- في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له
- في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعل
- في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
- من قال: إذا أدى مكاتبته، فلا رد عليه في الرق
- من قال: القرض حال، وإن كان إلى أجل
- في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
- في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
- في الحنطة بالشعير، اثنين بواحد
- من كره ذلك
- في الرجل يخلط الشعير، بالحنطة ثم يبيعه
- في ولد أم الولد، من قال: هو بمنزلتها
- في ولد المدبرة، من قال: هم بمنزلتها
- في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء، فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
- في شهادة القاذفين من قال: هي جائزة إذا تاب
- من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب
- ما يعرف به توبته
- في بيع المدبر
- في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له، أيحسبه من دينه؟
- في الشراء من المضطر
- من كره كل قرض جر منفعة
- في شراء الرطب بالتمر
- في الرجل يعتق بعض مملوكه
- ما تجوز فيه شهادة النساء
- في الشاهدين يختلفان
- في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟
- في المرأة تعطي زوجها
- في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
- في الرجل يقر لوارث، أو غير وارث بدين
- في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
- في رجل اشترى دارا فبناها
- في الرجل يتزوج المرأة على الدار
- في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو؟
- في الرجل يشتري الجارية من الخمس
- في الرجل يكون عليه الرقبة
- في القوم يشتركون في العدل
- في شراء أرض الخراج
- الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب
- في بيع المحفلات
- في شرى الغلام وبيعه
- في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء، على من تكون اليمين؟
- في أجر المعلم
- من كره أجر المعلم
- من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
- في البيعين يختلفان
- في النحل عند الخلوة
- في الرجل يكلم الرجل في الشيء، فيهدي له
- في الرجل يكتب الكتاب على النفر
- في العبد المأذون له في التجارة
- في العبد يدان بغير، إذن سيده
- الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
- في بيع الحاضر لباد
- ما جاء في ثمن الكلب
- من رخص في ثمن الكلب
- في الحبس في الدين
- في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
- من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
- في بيع الماء وشرائه
- في شهادة الأعمى