جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
  2. ما قالوا في الرجل آلى من امرأته، ثم مات؟
  3. من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
  4. ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
  5. ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
  6. ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر، أو يفجر هو، فيرجم أحدهما؟
  7. ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن؟
  8. ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
  9. ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
  10. ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة، ثم يطلقها؟
  11. ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل، فيرجعان
  12. ما قالوا في اللعان كيف هو؟
  13. ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟
  14. ما قالوا في العبد يطلق، أليس عليه متعة؟
  15. ما قالها في الرجل يطلق في المنام؟
  16. في الرجل تكون له أربع نسوة، فتلحق إحداهن بدار الحرب
  17. في الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فتنهدم
  18. ما ذكر في الرخصة من الطلاق
  19. من كره الطلاق والخلع
  20. ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع
  21. ما قالوا في قوله وللرجال عليهن درجة
  22. الرجل يتزوج المرأة وله غيرها، فقيل: طلقها
  23. في مداراة النساء
  24. ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
  25. الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول كل واحد منهما: هو ما قلت
  26. في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة
  27. ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
  28. من كان لا يرى الإحداد
  29. من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها
  30. ما قالوا في الحيض؟
  31. ١١ - كتاب الجهاد
  32. ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه
  33. ما قالوا في الغزو واجب هو
  34. ١٢ - كتاب الصيد
  35. ما قالوا في الكلب يأكل من صيده؟
  36. من رخص في أكله وأكله
  37. الكلب يرسل على صيده فيتعقبه غيره
  38. إذا أرسله ونسي أن يسمي الله
  39. إذا نسي أن يسمي، ثم سمى قبل أن يقتل
  40. الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره
  41. في صيد كلب المشرك والمجوسي، واليهودي، والنصراني
  42. الرجل يأخذ الصيد وبه رمق، ما قالوا في ذلك، وما جاء فيه؟
  43. الرجل يرسل الكلب، ويسمي ولم ير صيدا
  44. ما يدعو به الرجل إن أرسل كلبه؟
  45. الكلب يشرب من دم الصيد
  46. في صيد البازي، من لم ير به بأسا
  47. البازي يأكل من صيده
  48. في صيد المجوسي السمك
  49. من كره صيد المجوسي
  50. الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه
  51. إذا رمى صيدا فوقع في الماء
  52. في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
  53. المناجل تنصب فتقطع
  54. في المعراض
  55. في البندقة والحجر يرمى به فيقتل، ما قالوا في ذلك؟
  56. في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته؟
  57. في الطافي
  58. من رخص في الطافي من السمك
  59. ما قذف به في البحر، وجزر عنه الماء
  60. قوله متاعا لكم وللسيارة
  61. الحيتان يقتل بعضها بعضا
  62. باب الرجل يطعن الصيد طعنا
  63. في صيد الكلب البهيم
  64. ما قالوا في الإنسية توحش من الإبل والبقر
  65. السمك يحظر له الحظيرة
  66. من قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما
  67. من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة
  68. في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل
  69. في المجثمة والتي نهي عنها
  70. ما قالوا في الطير والشاة يرمى حتى يموت
  71. ما ينهى عن أكله من الطير والسباع
  72. ما قالوا في لحم الغراب
  73. ما قالوا في اليربوع؟
  74. ما قالوا في قتل الأوزاغ
  75. ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
  76. ما قالوا في قتل الكلاب
  77. في وسم الدابة وما ذكروا فيه
  78. من رخص في السمة
  79. في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
  80. الرخصة في اتخاذ الكلب
  81. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
  82. في رمي حمام الأمصار
  83. ١٣ - كتاب البيوع والأقضية
  84. من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
  85. في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك
  86. في مشاركة اليهودي والنصراني
  87. في رجل أسلف في طعام، وأخذ بعض طعام، وبعض رأس المال، من قال: لا بأس
  88. من كره أن يأخذ بعض سلمه، وبعضا طعاما
  89. في الرهن في السلم
  90. من كره الرهن في السلم
  91. من قال: ليس بين العبد وسيده ربا
  92. في شراء البقول والرطاب
  93. الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
  94. الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
  95. في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما نسيئة
  96. في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
  97. في الرجل يموت وعنده الوديعة، والدين
  98. الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
  99. الرجل يسكن الرجل السكنى
  100. من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض
  101. في الكتابة على الوصفاء
  102. من كره العينة
  103. الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
  104. في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
  105. في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
  106. في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
  107. في بيع من يزيد
  108. من كره شراء المصاحف
  109. من رخص في اشترائها
  110. من رخص بيع المصاحف
  111. في أخذ الأجر على كتابها
  112. الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
  113. في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
  114. من رخص في الشراء إلى العطاء
  115. في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
  116. في الخلاص في البيع
  117. من كان يجيز شهادة العبيد
  118. من قال: لا تجوز شهادة العبد
  119. في الراهن والمرتهن يختلفان
  120. من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
  121. من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
  122. من رخص في جوائز الأمراء والعمالة
  123. من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
  124. من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
  125. في الإشهاد على الشراء والبيع
  126. فيما يستحلف به أهل الكتاب
  127. في بيع جلود الميتة
  128. في احتكار الطعام
  129. في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه فما ازددت فلك
  130. في النفقة تضم إلى رأس المال
  131. في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده، ويرد معه درهما
  132. في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
  133. الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: " إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا فبكذا "
  134. في بيع الولاء وهبته
  135. من رخص في هبة الولاء
  136. في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
  137. في الأجير يضمن أم لا؟
  138. في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده
  139. في بيع الغرر، والعبد الآبق
  140. في الرجل له أن يطأ مدبرته
  141. في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
  142. في النفر يكاتبون جميعا، فيموت بعضهم
  143. في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له
  144. في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعل
  145. في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
  146. من قال: إذا أدى مكاتبته، فلا رد عليه في الرق
  147. من قال: القرض حال، وإن كان إلى أجل
  148. في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
  149. في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
  150. في الحنطة بالشعير، اثنين بواحد
  151. من كره ذلك
  152. في الرجل يخلط الشعير، بالحنطة ثم يبيعه
  153. في ولد أم الولد، من قال: هو بمنزلتها
  154. في ولد المدبرة، من قال: هم بمنزلتها
  155. في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء، فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
  156. في شهادة القاذفين من قال: هي جائزة إذا تاب
  157. من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب
  158. ما يعرف به توبته
  159. في بيع المدبر
  160. في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له، أيحسبه من دينه؟
  161. في الشراء من المضطر
  162. من كره كل قرض جر منفعة
  163. في شراء الرطب بالتمر
  164. في الرجل يعتق بعض مملوكه
  165. ما تجوز فيه شهادة النساء
  166. في الشاهدين يختلفان
  167. في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟
  168. في المرأة تعطي زوجها
  169. في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
  170. في الرجل يقر لوارث، أو غير وارث بدين
  171. في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
  172. في رجل اشترى دارا فبناها
  173. في الرجل يتزوج المرأة على الدار
  174. في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو؟
  175. في الرجل يشتري الجارية من الخمس
  176. في الرجل يكون عليه الرقبة
  177. في القوم يشتركون في العدل
  178. في شراء أرض الخراج
  179. الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب
  180. في بيع المحفلات
  181. في شرى الغلام وبيعه
  182. في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء، على من تكون اليمين؟
  183. في أجر المعلم
  184. من كره أجر المعلم
  185. من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
  186. في البيعين يختلفان
  187. في النحل عند الخلوة
  188. في الرجل يكلم الرجل في الشيء، فيهدي له
  189. في الرجل يكتب الكتاب على النفر
  190. في العبد المأذون له في التجارة
  191. في العبد يدان بغير، إذن سيده
  192. الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
  193. في بيع الحاضر لباد
  194. ما جاء في ثمن الكلب
  195. من رخص في ثمن الكلب
  196. في الحبس في الدين
  197. في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
  198. من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
  199. في بيع الماء وشرائه
  200. في شهادة الأعمى
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس