المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
- ما قالوا: في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
- ما قالوا: في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها؟
- ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها، فتقول: أنت طالق ثلاثا
- ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
- من قال: اختاري، وأمرك بيدك سواء
- ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
- من قال: أمرها بيدها حتى تتكلم
- ما قالوا: في الرجل يخير امرأته، فيرجع في الأمر قبل أن تختار
- في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
- ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت، ولم تقل شيئا
- ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته البتة
- ما قالوا: في الخلية
- ما قالوا: في البرية ما هي؟ وما قالوا فيها؟
- ما قالوا: في البائن؟
- في الرجل يقول لامرأته: " أنت علي حرج "
- ما قالوا: في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا
- من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
- ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
- ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلها
- ما قالوا: في الرجل قالت له امرأته: أراحني الله منك، فقال: نعم
- ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وطالق حمل بعير
- في رجل يطلق امرأته ثلاثا، ثم يجحدها
- ما قالوا: في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء، فيغلط، فيطلق امرأته؟
- ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا، ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
- ما قالوا: في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها؟
- من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
- في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
- من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق
- في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد
- من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
- ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما
- من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منه
- من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
- ما قالوا: فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟، من قال: هو أحق بها
- من قال: ليس في الظهار وقت
- ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
- ما قالوا: في المبارأة تكون طلاقا؟
- من قال: كل فرقة تطليقة
- ما قالوا: في الأمة تخير فتختار نفسها
- ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: إن شئت فأنت طالق
- ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة، ما يكون؟
- ما قالوا: في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ وله امرأة، فيقول: لا، ما عليه؟
- ما قالوا: في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، ولم يكن فعل
- ما قالوا: في رجل يطلق امرأته واحدة، ينوي ثلاثا
- من قال: اللعان تطليقة
- ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟
- من قال: هي عنده على طلاق جديد
- ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
- ما قالوا: في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
- من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم
- ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية
- ما قالوا: في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
- ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
- من كان لا يرى الخلع طلاقا
- ما قالوا: في عدة المختلعة كيف هي؟
- من قال: عدتها حيضة
- ما قالوا: في عدة المختلعة، أين تعتد؟
- ما قالوا: في الخلع، يكون دون السلطان؟
- من قال: هو عند السلطان
- ما قالوا: في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق
- من قال " لا يلحقها الطلاق "
- ما قالوا: في المختلعة، تكون لها نفقة أم لا؟
- ما قالوا: في متعة المختلعة؟
- ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟
- من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
- من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
- في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
- من قال: لها نصف الصداق
- ما قالوا: فيه إذا اختلعت من زوجها، وهو مريض فمات في العدة؟
- ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق
- في المولي: يوقف
- من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
- من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد
- ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاء
- من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مول
- ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعة
- من قال: لا فيء له إلا الجماع
- ما قالوا: في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟
- ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها
- من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب
- من قال: " لا إيلاء إلا بحلف "
- ما قالوا: في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة، ثم يطلق
- ما قالوا: في العبد يولي من الحرة
- ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
- ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟
- ما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمول
- من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
- من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
- ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
- ما قالوا في المختلعة الحامل؟ من قال: لها النفقة
- من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
- العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: عليه النفقة
- ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على المتعة
- من قال: لكل مطلقة متعة
- ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
- ما قالوا في المتعة ما هي؟
- ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة، بم تعتد؟
- ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: لا تعتد بذلك الدم
- ما قالوا في المستحاضة، متى تبين أنها مستحاضة؟
- ما قالوا في الأقراء، ما هي؟
- ما قالوا في عدة أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها
- من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا
- من قال: عدة أم الولد حيضة
- ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت، كم تعتد؟
- ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
- ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
- ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة، فيموت ثم تعتق بعد موته
- ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، تعتد، بأيهما تبدأ؟
- ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
- ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
- ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
- ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟
- من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان
- من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
- ما قالوا: أين تعتد؟ من قال: في بيتها
- من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
- ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج، فتختار نفسها
- ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟
- ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه
- من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
- في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها
- من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
- في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
- ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟
- ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليها
- من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق، ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
- ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟
- من قال: من يوم يأتيها الخبر
- من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
- ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟
- ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟
- من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
- ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
- من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
- ما قالوا في المتوفى عنها، ما تجتنب من الزينة في عدتها؟
- في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال: ينفق عليها من نصيبها
- من قال: ينفق عليها من جميع المال
- ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من أين ينفق عليها؟
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
- في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
- ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائز
- ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلك
- من قال: على الغائب نفقة، فإن بعث وإلا طلق
- ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
- ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض، هل ترثه؟
- من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
- في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
- ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق، فينسى فيفعله أو العتاق
- ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟
- ما قالوا في الرجل أو المرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته
- ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟
- ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل
- ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
- ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام
- ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق
- ما قالوا في الرجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان، فأدخلت بعض جسدها
- في الرجل قال لامرأته: لا تحلين لي
- في رجل أخذ لصا فظلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه
- ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
- في رجل قال لامرأته: إذا حضت، فأنت طالق
- في رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت
- في الطلاق، بيد من هو؟
- في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
- قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
- من قال لامرأته: أنت طالق
- في المطلقة، كم ينفق عليها؟
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
- ما قالوا في الأولياء والأعمام، أيهم أحق بالولد؟
- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لأغيظنك
- في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
- ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه، وله مال رضاعه من أين يكون؟
- في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك
- من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
- ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
- ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها
- ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها
- ما قالوا في الرجل يموت، وامرأته حامل
- ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟
- في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
- ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: يا أخية
- ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا، فحلف أنها قد فعلت
- ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
- ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة، فغاب أحد الرجلين، وشهد رجل وامرأة
- ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
- من كره الطلاق من غير ريبة
- ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان
- ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك، ولم يفعل
- ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
- ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته
- ما قالوا في الرجل قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور، فأكلتها
- ما قالوا في الرجل كتب إلى امرأته بكتاب، فخيرها فيه، فقرأته ولم تكلم
- ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
- ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
- ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، ففرق القاضي، ثم رجع أحدهما
- ما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان