المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- في رش الماء على القبر
- في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر؟
- في الرجل يرفع الجنازة ما يقول
- في الميت يقبل بعد الموت
- في الرجل يعزى ما يقال له
- في ثواب من كفن ميتا
- ما يتبع الميت بعد موته
- في الصبر من قال عند الصدمة الأولى
- في نبش القبور
- في النياحة على الميت وما جاء فيه
- من رخص في استماع النوح
- في التعذيب في البكاء على الميت
- من رخص في البكاء على الميت
- باب كان رسول الله ﷺ لا يبكي
- في الميت أو القتيل ينقل من موضعه إلى غيره
- في المشي بين القبور في النعال
- من كره أن يستقى من الآبار التي بين القبور
- ٧ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
- من قال لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك
- النذر ما كفارته وما قالوا فيه؟
- النذر إذا لم يسم له كفارة
- الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما، فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
- في كفارة اليمين، من قال: نصف صاع
- من قال كفارة اليمين مد من طعام
- من قال: يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة
- من قال: يغديهم، ويعشيهم
- امرأة عليه كظهر امرأة فلان
- يقول: أنت علي كبطن أمي
- في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ، ثم تحيض، قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل
- في الرجل يحلف بالقرآن ماذا عليه في ذلك
- في الأعرج والمجنون، والأعور يجزئ في الرقبة
- في ولد الزنا يجزئ في الرقبة، أم لا؟
- الكافر يجزئ من الكفارة
- في عتق المدبر في الكفارات
- في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟
- في المكاتبة تجزئ أو ولدها؟
- الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة
- في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا عشرة يكرر عليهم الإطعام
- الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
- الرجل يقول: لعمري عليه شيء
- في الرجل يقول: حلفت ولم يحلف
- من قال: الكفارة بعد الحنث
- من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
- في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
- من قال القسم يمين يكفر
- من قال لا يكون القسم يمينا حتى يقول: بالله
- من قال: أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء
- في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
- ما قالوا في الرجل يهدي ماله أو غلامه
- ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
- من كره الهدي إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
- في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟
- يقع على المرأة وهي حائض، ما عليه؟
- في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
- في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان
- في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
- في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك؟
- في رجل صام في ظهار، ثم جامع
- في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك؟
- في الرجل يقول: وإني سآتيك، والله حيث كان
- نذر أن يزم أنفه ما كفارته؟
- الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
- الرجل يقول: علي المشي إلى البيت، ولا يقول: علي نذر مشي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، هل يلزمه ذلك؟
- في رجل نذر وهو مشرك، ثم أسلم ما قالوا فيه
- من نهى عن النذر وكرهه
- المسلم يقتل الذمي خطأ
- في المرأة تقتل خطأ، وليس لها ولي يكفرها
- في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة؟
- في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع، فينحر فيه، أو يصلي، أو يمشى إليه
- الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة، له أن يبيع جلدها
- في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة
- يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك؟
- ما قالوا ما كان في القرآن " أو، أو " فصاحبه مخير فيه وما كان فمن لم يجد فالأول فالأول
- في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
- في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
- الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
- كيف ما كانوا يحلفون
- في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها
- من قال: فيه كفارة ولا شيء عليه
- في رجل جعل عليه صوم شهر
- الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
- لا يجد مسكينا مسلما فيعطي كفارته اليهود، والنصارى
- يحلف فيحنث وعنده شيء يسير
- من حلف لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا، أو لا يأكل لحما أيأكل شحما؟
- من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما طريا
- في الرجل يقول هو ينحر ابنه
- الرجل يقول للرجل: أنا أهديك
- في مظاهر يتهاون بالكفارة
- في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
- من رخص في عتق ولد الزنا
- من كره عتق ولد الزنا
- في عتق اليهودي، والنصراني
- من قال: إذا وجدت الطعام فلا تصومن
- من مات، وعليه اعتكاف
- في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
- يقول: من هو يهديه على أشفار عينيه
- حلفت فأهدت ما لصلع خادمها
- في الرجل يفطر أياما من رمضان
- من يفطر يوما من رمضان
- يقول: علي الهدي
- في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
- في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
- في الرجل يقول: لم أحلف
- الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره
- من مات وعليه نذر
- في الرجل يحلف على مال الرجل
- في كفارة الظهار متى هي
- من لا يمين له على من حلف عليه
- المظاهر عن أمته أيعتقها؟
- في الرجل يحرم في الغضب
- في الرجل يلطم خادمه
- في النهي عن الحلف
- من قال: علي غضب الله
- من قال: قطع الله ظهري
- من غشي امرأته في رمضان وأكل
- المظاهر إذا بر يكفر أم لا؟
- في الرجل يحلف على الطعام
- امرأة نذرت أن تطوف على أربع قوائم
- في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية
- في الرجل يقول: ألقاني الله في النار
- من حلف على طعام أيأكل ثمنه
- في ثواب العتق
- تفريق الاعتكاف
- في الرجل يجعل عليه بدنة
- ٨ - كتاب الحج
- ما قالوا في ثواب الحج
- في ثواب الطواف
- في تعجيل الإحرام من رخص أن يحرم من الموضع البعيد
- من كره تعجيل الإحرام
- في الرجل يقلد، أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
- في الرجل يبعث بهديه ويقيم هل يجب عليه الإحرام أم لا؟
- من كان يمسك عما يمسك المحرم
- في العمرة من قال: في كل شهر، ومن قال: متى ما شئت
- في الرجل يكلم امرأته فيمذي
- في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج، ولم يكن حج
- من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
- في المحرم يقص ظفره، وينبط الجرح
- في المحرم يستاك
- في المحرم يقلع الضرس
- ما استيسر من الهدي
- من قال: يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
- في الرجل يجمع بين الحج والعمرة، فيحصر ما عليه في قابل؟
- ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر
- في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق فينفر أم لا؟
- في الكلام من كرهه في الطواف
- من رخص في الكلام في الطواف
- في المحرم يقبل امرأته
- في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
- في المحرم ينظر إلى المرآة من رخص في ذلك
- من كره للمحرم أن ينظر في المرآة
- في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه
- في المحرم يلبس المورد
- من كره المصبوغ للمحرم
- من رخص في المعصفر للمحرمة
- من رخص في المعصفر للمحرم
- في الممشقة للمحرمة
- في الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة
- في تقليد الغنم
- في المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة، فلا يدلكه، ولا يحكه
- في المحرمة كم تأخذ من شعرها
- فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه
- في الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر؟
- في المرأة المحرمة ترمل أم لا؟
- في المحرم يزوج من رخص في ذلك
- من كره أن يتزوج المحرم
- في المتمتع يريد الصوم متى يصوم؟
- فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة
- في المتمتع إذا فاته الصوم
- من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا
- في قضاء السبعة الفرق أو الوصل
- من قال يصوم إذا رجع إلى أهله
- في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج حدثنا أبو بكر قال: " من اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع، فليس بمتمتع، ذلك من أقام ولم يرجع "
- من قال: هو متمتع وإن رجع
- في العمرة بعد الحج
- من كره أن يعتمر بعد الحج
- في عمرة رمضان وما جاء فيها
- العمرة في أشهر الحج
- من رخص في العمرة في أشهر الحج
- من زار يوم النحر
- من كان لا يرى بتأخير الزيارة بأسا
- في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
- في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر
- في الرجل يواقع أهله وهو محرم
- كم عليهما هديا واحدا أو اثنين؟
- فيه إذا واقع وهو محرم
- في الخشكنانج الأصفر للمحرم
- من كره الخشكنانج الأصفر للمحرم
- في الملح الأصفر للمحرم
- في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال: لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
- في القراد والقملة تدب على المحرم
- في الطواف على الراحلة من رخص فيه
- في السعي بين الصفا والمروة
- من كان إذا حاذى بالحجر نظر إليه فكبر
- ما قالوا في الزحام على الحجر
- دخول البيت من رخص فيه
- في المرأة تحيض قبل أن تنفر
- في الصدقة والعتق والحج
- في هدي التطوع يؤكل منه أم لا؟
- في هدي الكفارة وجزاء الصيد
- في الإشعار أواجب هو أم لا؟