جارٍ فتح الكتاب…

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

شرح صحيح البخاري - ابن بطال — المؤلف: ابن بطال (ت 449 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن بطال (ت 449 هـ)

شروح الحديث

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج
  2. - باب بمن يبدأ بالهدية؟
  3. - باب من لم يقبل الهدية لعلة
  4. - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
  5. - باب كيف يقبض العبد والمتاع
  6. - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
  7. - باب إذا وهب دينا له على رجل
  8. - باب هبة الواحد للجماعة
  9. - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
  10. - باب إذا وهب جماعة لقوم أو رجل لجماعة مقسوما وغير مقسوم جاز
  11. - باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
  12. - باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز له
  13. - باب هدية ما يكره لبسه
  14. - باب قبول الهدية من المشركين
  15. - باب الهدية للمشركين
  16. - باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته
  17. ٣٠ - باب
  18. ٣١ - باب ما قيل فى العمرى والرقبى
  19. ٤٦ - كتاب العارية
  20. - باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرهما
  21. - باب الاستعارة للعروس عند البناء
  22. ٣ - باب فضل المنيحة
  23. ٤ - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
  24. ٥ - باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة
  25. ٤٧ - كتاب النكاح
  26. - باب الترغيب فى النكاح لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء: ٣] الآية
  27. - باب قول النبى، ﵇: (من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج) ، وهل يتزوج من لا إرب له فى النكاح؟
  28. ٣ - باب كثرة النساء
  29. ٤ - باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
  30. ٥ - باب تزويج المعسر الذى معه القرآن والإسلام
  31. ٦ - باب قول الرجل لأخيه: انظر أى زوجتى شئت حتى أنزل لك عنها رواه ابن عوف.
  32. ٧ - باب ما يكره من التبتل والخصاء
  33. ٨ - باب نكاح الأبكار
  34. ٩ - باب نكاح الثيبات
  35. - باب تزويج الصغار من الكبار
  36. - باب إلى من ينكح؟ وأى النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب؟
  37. ١٢ - باب اتخاذ السرارى ومن أعتق جاريته، ثم تزوج بها / ٢٠ - فيه: أبو موسى، قال النبى ﷺ : (أيما رجل كانت عنده وليدة، فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. . .) ، الحديث. / ٢١ - وفيه: أبو هريرة، عن النبى، ﵇: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة. . .) - وذكر الحديث: (فأعطاها هاجر، قالت: كف الله يد الكافر وأخذ منى هاجر) . / ٢٢ - وفيه: أنس، أقام الرسول ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى على صفية بنت حيى، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر إلا التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها، فهى من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها، فهى مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطى لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال المؤلف: اتخاذ السرارى مباح؛ لقوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [المؤمنون: ٦] ، فأباح ملك اليمين كما أباح ملك النكاح، ورغب ﵇ فى عتق الإماء وتزويجهن بقوله أن فاعل ذلك له أجران، وإنما ذكر حديث أبى هريرة لما فيه من هبة الكافر خادما لسارة، وقبول إبراهيم لها. واختلف العلماء فيمن أعتق جاريته وتزوجها، فذهب قوم إلى أنه إن أعتقها، وجعل عتقها صداقها، فذلك جائز، فإن تزوجته فلا مهر
  38. - باب تزويج المعسر لقول الله تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) [النور: ٣٢]
  39. - باب الأكفاء فى الدين وقول الله تعالى: (وهو الذى خلق من الماء بشرا) [الفرقان: ٥٤]
  40. - باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) [النساء: ١٢] الآية
  41. - باب الحرة تحت العبد
  42. - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله: (مثنى وثلاث ورباع) [النساء: ٣] وقال على بن الحسين: يعنى مثنى أو ثلاث أو أربع، وقوله: (أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [فاطر: ١] مثله.
  43. ٤٨ - كتاب الرضاع
  44. - باب) وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم) [النساء: ٢٣] ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
  45. - باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقول الله تعالى: (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: ٢٣٣] وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره
  46. ٣ - باب لبن الفحل
  47. ٤ - باب شهادة المرضعة
  48. ٥ - باب ما يحل من النساء وما يحرم
  49. ٦ - باب قوله تعالى) وربائبكم اللاتى فى حجوركم) [النساء: ٢٣]
  50. ٧ - باب) وأن تجمعوا بين الأختين) [النساء: ٢٣]
  51. ٨ - باب (لا تنكح المرأة على عمتها
  52. ٩ - باب الشغار
  53. - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
  54. - باب نهى النبى ﵇ عن نكاح المتعة
  55. - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
  56. - باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير
  57. - باب قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) [البقرة: ٢٣٥] الآية
  58. - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
  59. - باب من قال: لا نكاح إلا بولى
  60. - باب إذا كان الولى هو الخاطب
  61. - باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله: (واللائى لم يحضن) [الطلاق: ٤] ، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ
  62. - باب تزويج الأب ابنته من الإمام
  63. - باب السلطان ولى لقول النبى ﷺ : (قد زوجناكها بما معك من القرآن
  64. - باب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب إلا برضاها
  65. - باب إذا زوج ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود
  66. - باب تزويج اليتيمة لقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا) [النساء: ٣]
  67. - باب إذا قال الخاطب للولى: زوجنى فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح، وإن لم يقل الزوج: رضيت أو قبلت
  68. - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
  69. - باب تفسير ترك الخطبة
  70. - باب الخطبة
  71. - باب ضرب الدف فى النكاح والوليمة
  72. - باب قول الله: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء: ٤] وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله: (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) [النساء: ٢٠] وقوله تعالى: (أو تفرضوا لهن فريضة) [النساء: ٢٠]
  73. ٣٠ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
  74. ٣١ - باب الشروط فى النكاح
  75. ٣٢ - باب الشروط التى لا تحل فى النكاح
  76. ٣٣ - باب الصفرة للمتزوج
  77. ٣٤ - باب كيف يدعى للمتزوج
  78. ٣٥ - باب الدعاء للنسوة اللاتى يهدين العروس وللعروس
  79. ٣٦ - باب من أحب البناء قبل الغزو
  80. ٣٧ - باب البناء فى السفر
  81. ٣٨ - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
  82. ٣٩ - باب الأنماط ونحوها للنساء
  83. ٤٠ - باب النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة
  84. ٤١ - باب الهدية للعروس
  85. ٤٢ - باب استعارة الثياب وغيرها للعروس
  86. ٤٣ - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
  87. ٤٤ - باب الوليمة حق
  88. ٤٥ - باب الوليمة ولو بشاة
  89. ٤٦ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
  90. ٤٧ - باب من أولم بأقل من شاة
  91. ٤٨ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة
  92. ٤٩ - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
  93. ٥٠ - باب من أجاب إلى كراع
  94. ٥١ - باب إجابة الداعى فى العرس وغيره
  95. ٥٢ - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
  96. ٥٣ - باب هل يرجع إذا رأى منكرا فى الدعوة
  97. ٥٤ - باب قيام المرأة على الرجال فى العرس وخدمتهم بالنفس
  98. ٥٥ - باب المداراة مع النساء
  99. ٥٦ - باب الوصاة بالنساء
  100. ٥٧ - باب قوله تعالى: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) [التحريم: ٦]
  101. ٥٨ - باب حسن المعاشرة مع الأهل
  102. ٥٩ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
  103. ٦٠ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
  104. ٦١ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
  105. ٦٢ - باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها إلا بإذنه
  106. ٦٣ - باب
  107. ٦٤ - باب كفران العشير وهو الزوج، وهو الخليط من المعاشرة
  108. ٦٥ - باب لزوجك عليك حق قاله أبو جحيفة عن النبى ﷺ)
  109. ٦٦ - باب المرأة راعية فى بيت زوجها
  110. ٦٧ - باب قول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء (إلى قوله: (واضربوهن) [النساء ٣٤]
  111. ٦٨ - باب هجرة النبى، ﵇، نساءه فى غير بيوتهن
  112. ٦٩ - باب ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى: (واضربوهن (، أى ضربا غير مبرح
  113. ٧٠ - باب لا تطيع المرأة زوجها فى معصية
  114. ٧١ - باب) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) [النساء: ١٢٨]
  115. ٧٢ - باب العزل
  116. ٧٣ - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
  117. ٧٤ - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك
  118. ٧٥ - باب العدل بين النساء وقول الله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) [النساء ١٢٩]
  119. ٧٦ - باب إذا تزوج البكر على الثيب
  120. ٧٧ - باب إذا تزوج الثيب على البكر
  121. ٧٨ - باب من طاف على نسائه فى غسل واحد
  122. ٧٩ - باب دخول الرجل على نسائه فى اليوم
  123. ٨٠ - باب استئذان الرجل نساءه أن يمرض فى بيت بعضهن فأذن له
  124. ٨١ - باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
  125. ٨٢ - باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
  126. ٨٣ - باب الغيرة
  127. ٨٤ - باب غيرة النساء ووجدهن
  128. ٨٥ - باب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والإنصاف
  129. ٨٦ - باب يقل الرجال ويكثر النساء
  130. ٨٧ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
  131. ٨٨ - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
  132. ٨٩ - باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
  133. ٩٠ - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
  134. ٩١ - باب خروج النساء لحوائجهن
  135. ٩٢ - باب استئذان المرأة زوجها فى الخروج إلى المسجد وغيره
  136. ٩٣ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء فى الرضاع
  137. ٩٤ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
  138. ٩٥ - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائى
  139. ٩٦ - باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم
  140. ٩٧ - باب طلب الولد
  141. ٩٨ - باب قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا) [النور: ٣١] الآية
  142. ٩٩ - باب قوله تعالى: (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) [النور: ٥٨]
  143. ٠ - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته فى الخاصرة عند العتاب
  144. ٤٩ - كتاب الطلاق
  145. - باب إذا طلقت الحائض، هل يعتد بذلك الطلاق
  146. ٣ - باب هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
  147. ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث، لقوله ﷿: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: ٢٢٩]
  148. ٥ - باب من خير نساءه، وقوله تعالى: (يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا) [الأحزاب ٢٨] الآية
  149. ٦ - باب إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو البرية، أو الخلية، أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته
  150. ٧ - باب من قال لامرأته: أنت على حرام
  151. ٨ - باب) لم تحرم ما أحل الله لك) [التحريم: ١]
  152. ٩ - باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [الأحزاب ٤٩] الآية
  153. - باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختى، فلا شىء عليه قال النبى ﷺ : (قال إبراهيم لسارة: هذه أختى، وذلك فى ذات الله
  154. - باب الطلاق فى الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان فى الطلاق، والشرك وغيره
  155. - باب الخلع وكيف الطلاق فيه وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) [البقرة: ٢٢٩] الآية
  156. - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما) [النساء: ٣٥] الآية
  157. - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
  158. - باب خيار الأمة تحت العبد
  159. - باب شفاعة النبى ﷺ فى زوج بريرة
  160. - باب قول الله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) [البقرة: ٢٢١] الآية
  161. - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
  162. - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى
  163. - باب الإيلاء، وقول الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا) [البقرة: ٢٢٦]
  164. - باب حكم المفقود فى أهله وماله
  165. - باب الظهار وقوله: (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها) [المجادلة: ١] الآية
  166. - باب الإشارة فى الطلاق والأمور
  167. - باب اللعان وقول الله: (والذين يرمون أزواجهم (إلى: (الصادقين) [النور: ٦ - ٩]
  168. - باب إذا عرض بنفى الولد
  169. - باب إحلاف المتلاعنين
  170. - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
  171. - باب اللعان ومن طلق
  172. - باب التلاعن فى المسجد
  173. ٣٠ - باب قول النبى ﵇: (لو كنت راجما بغير بينة
  174. ٣١ - باب صداق الملاعنة
  175. ٣٢ - باب التفريق بين المتلاعنين
  176. ٣٣ - باب يلحق الولد بالملاعنة
  177. ٣٤ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
  178. ٥٠ - كتاب العدة
  179. - باب قوله: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم) [الطلاق: ٤]
  180. - باب قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: ٢٢٨]
  181. ٣ - باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن) [الطلاق ١] الآية وقوله: (أسكنوهن من حيث سكنتم) [الطلاق: ٦] الآية
  182. ٤ - باب المطلقة إذا خشى عليها فى مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة
  183. ٥ - باب قوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن) [البقرة: ٢٢٨] يريد من الحمل الحيض
  184. ٦ - باب قول الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك) [البقرة: ٢٢٨] أى فى العدة، وكيف تراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟
  185. ٧ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
  186. ٨ - باب الكحل للحادة
  187. ٩ - باب القسط للحادة عند الطهر
  188. - باب قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا (إلى قوله: (خبير) [البقرة: ٢٣٤]
  189. - باب مهر البغى والنكاح الفاسد
  190. - باب إرخاء الستور والمهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس؟
  191. - باب المتعة للتى لم يفرض لها
  192. ٥١ - كتاب النفقات
  193. - باب فضل النفقة على الأهل وقوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) [البقرة: ٢١٩]
  194. - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
  195. ٣ - باب حبس الرجل قوت سنة على أهله
  196. ٤ - باب قول الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (إلى: (بصير) [البقرة: ٢٣٣]
  197. ٥ - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
  198. ٦ - باب عمل المرأة فى بيت زوجها
  199. ٧ - باب خدمة الرجل فى أهله
  200. ٨ - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس