شرح صحيح البخاري - ابن بطال
شرح صحيح البخاري - ابن بطال — المؤلف: ابن بطال (ت 449 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن بطال (ت 449 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ٧ - باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
- ٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار
- ٩ - باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل فى مال غيره فاستفضل
- - باب إثم من منع الأجير أجره
- - باب من آجر نفسه للحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
- - باب أجر السمسرة
- - باب هل يؤاجر المسلم نفسه من مشرك فى أرض الحرب
- - باب ما يعطى فى الرقية بفاتحة الكتاب
- - باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
- - باب كسب البغى والإماء
- - باب عسب الفحل
- - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
- ٣٣ - كتاب الحواله والكفالة
- - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز إذا أحال على ملى فليس له رده
- ٣ - باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها
- ٤ - باب قول الله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) [النساء: ٣٣]
- ٥ - باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه قال الحسن
- ٦ - باب جوار أبى بكر فى عهد النبى ﷺ وعقده
- ٣٤ - كتاب الوكالة
- - باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب أو فى دار الإسلام جاز
- ٣ - باب الوكالة فى الصرف والميزان وقد وكل عمر وابن عمر فى الصرف
- ٤ - باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد [ذبح] وأصلح ما يخاف عليه الفساد
- ٥ - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة
- ٦ - باب الوكالة فى قضاء الديون
- ٧ - باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز؛ لقول الرسول ﷺ لوفد هوازن حين سألوه المغانم: (نصيبى لكم
- ٨ - باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئا ولم يبين كم يعطى فأعطى على ما يتعارفه الناس
- ٩ - باب وكالة المرأة الإمام فى النكاح
- - باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
- - باب إذا باع الوكيل شيئا بيعا فاسدا فبيعه مردود
- - باب الوكالة فى الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
- - باب الوكالة فى الحدود
- - باب الوكالة فى البدن وتعاهدها
- - باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت
- - باب وكالة الأمين فى الخزانة ونحوها
- ٣٥ - كتاب المزارعة
- - باب ما جاء فى الحرث والمزارعة وفضل الزرع والغرس إذا أكل منه وقوله تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه (الآية.
- - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع وتجاوز الحد الذى أمر به
- ٣ - باب اقتناء الكلب للحرث
- ٤ - باب استعمال البقر للحراثة
- ٥ - باب إذا قال اكفنى مئونة النخل وغيره وتشركنى فى الثمر
- ٦ - باب قطع الشجر والنخيل
- ٧ - باب المزارعة بالشطر ونحوه
- ٨ - باب إذا لم يشترط السنين فى المزارعة
- ٩ - باب ما يكره من الشروط فى المزارعة
- - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان فى ذلك صلاح لهم
- - باب أوقاف أصحاب رسول الله ﷺ وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
- - باب في إحياء الموات من أحيا أرضا مواتا
- - باب
- - باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما
- - باب ما كان من أصحاب النبى ﷺ يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والثمر
- - باب كراء الأرض بالذهب والفضة
- - باب السقى
- - باب ما جاء فى الزرع
- ٣٦ - كتاب المياه
- - باب ما جاء فى الشرب وقول الله: (وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون (وقوله تعالى: (أفرأيتم الماء الذة (إلى قوله: (تشكرون (.
- - باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم
- ٣ - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول الرسول ﷺ : (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
- ٤ - باب من حفر بئرا فى ملكه لم يضمن
- ٥ - باب الخصومة فى البئر والقضاء فيها
- ٦ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- ٧ - باب سكر الأنهار
- ٨ - باب فضل سقى الماء
- ٩ - باب من قال: أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
- - باب لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ)
- - باب شرب الناس والدواب من الأنهار
- - باب بيع الحطب والكلا
- - باب القطائع
- - باب حلب الإبل على الماء
- - باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل
- ٣٧ - كتاب الاستقراض وأداء الديون، والحجر، والتفليس
- - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
- - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
- ٣ - باب أداء الدين وقول الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (الآية
- ٤ - باب استقراض الإبل
- ٥ - باب حسن التقاضي
- ٦ - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز / ٧ - فيه: جابر، أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء فى حقوقهم، فأتيت النبى، ﵇، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطى، ويحللوا أبى، فأبوا، فلم يعطهم النبى، ﵇، حائطى، وقال: (سنغدو عليك) ، فغدا علينا حين أصبح، فطاف فى النخل ودعا فى ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقى لنا من تمرها. وترجم له باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا هكذا وقعت هذه الترجمة فى النسخ كلها باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، والصواب إذا قضى دون حقه وحلله بغير ألف، لأنه لا يجوز أن يقضى رب الدين دون حقه ويسقط مطالبته بباقيه إلا أن حلل منه. ولا خلاف بين العلماء أنه لو حلله من جميع الدين أو أبرأ ذمته أنه جائز، فكذلك إذا حلله من بعضه، وأما تأخير الغريم الواحد إلى الغد فهو مرتبط بالعذر، وأما من قدر على الأداء فلا يمطل به؛ لقوله ﵇: (مطل الغنى ظلم) ، وإنما أخر جابر غرماءه رجاء بركة النبى ﵇ لأنه كان وعده أن يمشى معه على التمر ويبارك فيها، فحقق الله رجاءه، وظهرت بركة النبى، وثبتت أعلام نبوته.
- ٧ - باب إذا قاص أو جازفه فى الدين تمرا بتمر أو غيره
- ٨ - باب من استعاذ من الدين
- ٩ - باب الصلاة على من ترك دينا
- - باب مطل الغنى ظلم
- - باب لصاحب الحق مقال
- - باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
- - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
- - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله فى البيع
- - باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول تعالى: (والله لا يحب الفساد (و) لا يصلح عمل المفسدين (
- - باب العبد راع فى مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
- - باب ما يذكر فى الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي
- - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
- ٣ - باب ومن باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبى ﵇ نهى عن إضاعة المال وقال للذى يخدع فى البيع: (إذا بايعت فقل لا خلابة) ، ولم يأخذ النبى ﵇ ماله
- ٤ - باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض
- ٥ - باب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة
- ٦ - باب دعوى الوصى للميت
- ٧ - باب التوثق ممن تخشى معرته
- ٨ - باب الربط والحبس فى الحرم
- ٩ - باب فى الملازمة
- - باب التقاضى
- ٣٩ - كتاب اللقطة
- - باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفعت إليه
- - باب ضالة الإبل
- ٣ - باب ضالة الغنم
- ٤ - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها
- ٥ - باب إذا وجد خشبة فى البحر أو سوطا أو نحوه
- ٦ - باب إذا وجد تمرة فى الطريق
- ٧ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
- ٨ - باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه
- ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
- - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها حتى تضيع ويأخذها من لا يستحق
- - باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
- - باب
- ٤٠ - كتاب المظالم والغصب
- - باب قصاص المظالم
- - باب قوله تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين (
- ٣ - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
- ٤ - باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما
- ٥ - باب نصر المظلوم
- ٦ - باب الانتصار من الظالم
- ٧ - باب عفو المظلوم
- ٨ - باب الظلم ظلمات يوم القيامة
- ٩ - باب من كانت له مظلمة عند أحد فحللها له هل يبين مظلمته
- - باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
- - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع
- - باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو
- - باب إثم من ظلم شيئا من الأرض
- - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز له
- - باب قول الله تعالى: (وهو ألد الخصام (
- - باب إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه
- - باب إذا خاصم فجر
- - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه قال ابن سيرين يقاصه، وقرأ: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (الآية
- - باب ما جاء فى السقائف وجلس النبى ﷺ وأصحابه فى سقيفة بنى ساعدة
- - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه فى جداره
- - باب صب الخمر فى الطريق
- - باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
- - باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
- - باب إماطة الأذى
- - باب الغرفة والعلية المشرفة فى السطوح وغيرها
- - باب من عقل بعيره على البلاط أو فى باب المسجد
- - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
- - باب من أخذ الغصن أو ما يؤذى الناس فى الطريق فرمى به
- - باب إذا اختلفوا فى الطريق الميتاء وهى الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق سبعة أذرع
- ٣٠ - باب النهبى بغير إذن صاحبه
- ٣١ - باب كسر الصليب وقتل الخنزير
- ٣٢ - باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر أو تخرق الزقاق
- ٣٣ - باب من قاتل دون ماله فقتل
- ٣٤ - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
- ٣٥ - باب إذا هدم حائطا يبنى مثله
- ٤١ - كتاب الشركة
- - باب ما جاء فى الشركة فى الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم ير المسلمون فى النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران فى التمر.
- - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فى الصدقة
- ٣ - باب قسمة الغنم
- ٤ - باب القران فى التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
- ٥ - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
- ٦ - باب هل يقرع فى القسمة والاستهام
- ٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث
- ٨ - باب الشركة فى الأرضين وغيرها
- ٩ - باب إذا اقسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
- - باب الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
- - باب مشاركة الذمى والمشركين فى المزارعة
- - باب قسمة الغنم والعدل فيها
- - باب الشركة فى الطعام وغيرها
- - باب الشركة فى الرقيق
- - باب الاشتراك فى الهدى والبدن وإذا أشرك الرجل رجلا فى هديه بعد ما أهدى
- - باب من رهن درعه
- ٣ - باب رهن السلاح
- ٤ - باب الرهن محلوب ومركوب
- ٥ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن وغيرهما فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
- - باب أى الرقاب أفضل؟
- ٣ - باب ما يستحب من العتاقة فى الكسوف والآيات
- ٤ - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين شركاء
- ٥ - باب إذا أعتق نصيبا فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه نحو الكتابة
- ٦ - باب الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله
- ٧ - باب إذا قال للعبد: هو لله ونوى العتق والإشهاد فى العتق
- ٨ - باب أم الولد
- ٩ - باب بيع المدبر
- - باب بيع الولاء وهبته
- - باب عتق المشرك
- - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟
- - باب من ملك من العرب رقيقا
- - باب فضل من أدب جاريته وعلمها
- - باب قول النبى ﵇: (العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون) وقوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا (إلى) وما ملكت أيمانكم) [النساء: ٣٦]
- - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
- - باب كراهية التطاول على الرقيق
- - باب إذا أتاه خادمه بطعامه
- - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
- - باب العبد راع فى مال سيده ونسب النبى ﷺ المال إلى السيد
- ٤٤ - كتاب المكاتب
- - باب المكاتب ونجومه فى كل سنة نجم وقوله تعالى: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم) [النور: ٣٣] الآية.
- - باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله
- ٤٥ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
- - باب القليل من الهدية
- ٣ - باب من استوهب من أصحابه شيئا
- ٤ - باب من استسقى
- ٥ - باب قبول هدية الصيد وقبل النبى ﷺ من أبى قتادة عضد الصيد
- ٦ - باب قبول الهدية
- ٧ - باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
- ٨ - باب ما لا يرد من الهدية
- ٩ - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
- - باب المكافأة فى الهدية
- - باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الآخرين مثله ولا يشهد عليه
- - باب الإشهاد فى الهبة
- - باب هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها