جارٍ فتح الكتاب…

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

شرح صحيح البخاري - ابن بطال — المؤلف: ابن بطال (ت 449 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن بطال (ت 449 هـ)

شروح الحديث

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٩ - باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة عليه
  2. - باب كسوة المرأة بالمعروف
  3. - باب عون المرأة زوجها فى ولده
  4. - باب نفقة المعسر على أهله
  5. - باب) وعلى الوارث مثل ذلك) [البقرة: ٢٣٣] وهل على المرأة منه شىء؟) وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم) [النحل: ٧٦] الآية
  6. - باب قول النبى ﵇: (من ترك كلا أو ضياعا فإلى
  7. - باب المراضع من المواليات وغيرهن
  8. ٥٢ - كتاب الشهادات
  9. - باب ما جاء فى البينة على المدعى لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين (إلى) عليم) [البقرة: ٢٨٢] ، وقوله: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله (إلى قوله: (بما تعملون خبيرا) [النساء: ١٣٥]
  10. - باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا
  11. ٣ - باب شهادة المختبى
  12. ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشىء
  13. ٥ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
  14. ٦ - باب شهادة القاذف والسارق والزانى وقوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) [النور: ٤، ٥]
  15. ٧ - باب شهادة النساء، وقوله: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) [البقرة ٢٨٢]
  16. ٨ - باب الشهداء العدول وقوله: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) [الطلاق ٦]
  17. ٩ - باب تعديل كم يجوز
  18. - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
  19. - باب ما قيل فى شهادة الزور؛ لقول الله تعالى: (والذين لا يشهدون الزور) [الفرقان ٧٢] وكتمان الشهادة، لقوله: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) [البقرة ٢٨٣]
  20. - باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله فى التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
  21. - باب شهادة الإماء والعبيد
  22. - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
  23. - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
  24. - باب ما يكره من الإطناب فى المدح وليقل ما يعلمه
  25. - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) [النور: ٥٩]
  26. - باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين
  27. - باب اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود
  28. - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
  29. - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره
  30. - باب اليمين بعد العصر
  31. - باب إذا تسارع قوم فى اليمين
  32. - باب كيف يستحلف وقاله تعالى: (يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا) [النساء: ٦٢] . وقوله: (ويحلفون بالله إنهم لمنكم) [التوبة: ٥٦] ) يحلفون بالله لكم ليرضوكم) [التوبة: ٦٢] ) فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما) [المائدة: ١٠٧]
  33. - باب من أقام البينة بعد اليمين وقال النبى ﷺ : (لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاوس، وإبراهيم، وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
  34. - باب من أمر بإنجاز الوعد
  35. - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
  36. - باب القرعة فى المشكلات
  37. ٥٣ - كتاب الصلح
  38. - باب ما جاء فى الإصلاح بين الناس وقوله: (لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر. . .) [النساء: ١١٤] الآية، وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه.
  39. - باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس
  40. ٣ - باب قول الإمام لأصحابه: (اذهبوا بنا نصلح
  41. ٤ - باب قول الله تعالى: (أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) [النساء: ١٢٨]
  42. ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود
  43. ٦ - باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه
  44. ٧ - باب الصلح مع المشركين
  45. ٨ - باب الصلح فى الدية
  46. ٩ - باب قول النبى ﷺ للحسن بن على: (ابنى هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين) ، وقوله تعالى: (فأصلحوا بينهما) [الحجرات: ٩]
  47. - باب هل يشير الإمام بالصلح
  48. - باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
  49. - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
  50. - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة فى ذلك
  51. - باب الصلح والعين بالدين
  52. ٥٤ - كتاب الشروط
  53. - باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والمبايعة
  54. - باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة
  55. ٣ - باب الشروط فى البيوع
  56. ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
  57. ٥ - باب الشروط فى المعاملة
  58. ٦ - باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح
  59. ٧ - باب الشروط فى المزارعة
  60. ٨ - باب ما لا يجوز من الشروط فى النكاح
  61. ٩ - باب الشروط التى لا تحل فى الحدود
  62. - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق
  63. - باب الشروط فى الطلاق
  64. - باب الشروط مع الناس بالقول
  65. - باب من اسشترط فى المزارعة إذا شىءت أخرجتك
  66. - باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول
  67. - باب الشروط فى القرض
  68. - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا فى الإقرار
  69. - باب الشروط فى الوقف
  70. ٥٥ - كتاب الوصايا
  71. - باب الوصايا وقول النبى ﷺ : وصية الرجل مكتوبة عنده
  72. - باب الوصية بالثلث وأن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم يتكففون الناس
  73. ٣ - باب الوصية بالثلث
  74. ٤ - باب قول المريض لوصيه: تعاهد ولدى وما يجوز للوصى إليه من الدعوى
  75. ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
  76. ٦ - باب لا وصية لوارث
  77. ٧ - باب الصدقة عند الموت
  78. ٨ - باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ١١]
  79. ٩ - باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ١١]
  80. - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
  81. - باب هل يدخل الولد والنساء فى الأقارب
  82. - باب هل ينتفع الواقف بوقفه
  83. - باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
  84. - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
  85. - باب قول الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) [النساء: ٨]
  86. - باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
  87. - باب الإشهاد فى الوقف والصدقة
  88. - باب قول الله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا (إلى) ما طاب لكم) [النساء: ٢]
  89. - باب قول الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح (إلى قوله: (مفروضا) [النساء: ٦، ٧]
  90. - باب قول الله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) [النساء: ١٠] الآية
  91. - باب قول الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) [البقرة: ٢٢٠]
  92. - باب استخدام اليتيم فى السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم
  93. - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
  94. - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
  95. - باب الوقف للغنى والفقير والضيف
  96. - باب وقف الأرض للمسجد
  97. - باب الوقف وكيف يكتب
  98. - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
  99. - باب نفقة القيم للوقف
  100. ٣٠ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
  101. ٣١ - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فهو جائز
  102. ٣٢ - باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية (إلى) الفاسقين) [المائدة: ١٠٦]
  103. ٣٣ - باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة
  104. ٥٦ - كتاب الأحكام
  105. - باب قول الله تعالى) وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) [النساء: ٥٩]
  106. - باب الأمراء من قريش
  107. ٣ - باب أجر من قضى بالحكمة وقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) [المائدة: ٤٤]
  108. ٤ - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
  109. ٥ - باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها
  110. ٦ - باب ما يكره من الحرص على الإمارة
  111. ٧ - باب من استرعى رعية فلم ينصح
  112. ٨ - باب من شاق شق الله عليه
  113. ٩ - باب القضاء والفتيا فى الطريق
  114. - باب ما ذكر أن النبى ﷺ لم يكن له بواب
  115. - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذى فوقه
  116. - باب هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان؟
  117. - باب من رأى للقاضى أن يحكم بعلمه فى أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة
  118. - باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك؟ وما يضيق فيه وكتاب الحاكم إلى عامله، والقاضى
  119. - باب متى يستوجب الرجل القضاء
  120. - باب رزق الحكام والعاملين عليها
  121. - باب من قضى ولاعن فى المسجد
  122. - باب من حكم فى المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام
  123. - باب موعظة الإمام للخصوم
  124. - باب الشهادة تكون عند الحاكم فى ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
  125. - باب أمر الوالى إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
  126. - باب إجابة الحاكم الدعوة وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة
  127. - باب هدايا العمال
  128. - باب استقضاء الموالى واستعمالهم
  129. - باب العرفاء للناس
  130. - باب ما يكره من الثناء على السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
  131. - باب القضاء على الغائب
  132. - باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
  133. - باب الحكم فى البئر ونحوها
  134. ٣٠ - باب القضاء فى قليل المال وكثيره سواء
  135. ٣١ - باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
  136. ٣٢ - باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم فى الإمام
  137. ٣٣ - باب الألد الخصم وهو الدائم فى الخصومة. لدا: عوجا
  138. ٣٤ - باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
  139. ٣٥ - باب الإمام يأتى قوما فيصلح بينهم
  140. ٣٧ - باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا
  141. ٧٨ - باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضى إلى أمنائه
  142. ٣٨ - باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر فى الأمور
  143. ٣٩ - باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
  144. ٤٠ - باب محاسبة الإمام عماله
  145. ٤١ - باب بطانة الإمام وأهل مشورته البطانة الدخلاء
  146. ٤٢ - باب كيف يبايع الإمام الناس
  147. ٤٣ - باب من بايع مرتين
  148. ٤٤ - باب بيعة الأعراب
  149. ٤٥ - باب بيعة الصغير
  150. ٤٦ - باب من بايع واستقال البيعة
  151. ٤٧ - باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا
  152. ٤٨ - باب بيعة النساء
  153. ٤٩ - باب الاستخلاف
  154. ٥٠ - باب
  155. ٥١ - باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبى بكر حين ناحت.
  156. ٥٢ - باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه
  157. ٥٧ - كتاب الإكراه
  158. - باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
  159. ٣ - باب فى بيع المكره ونحوه فى الحق وغيره
  160. ٤ - باب لا يجوز نكاح المكره وقوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء (إلى) رحيم) [النور: ٣٣]
  161. ٥ - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
  162. ٦ - باب من الإكراه) يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها (الآية [النساء: ١٩]
  163. ٧ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى: (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) [النور: ٣٣]
  164. ٨ - باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
  165. ٥٨ - كتاب الحيل
  166. - باب فى ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى فى الأيمان وغيرها
  167. - باب فى الصلاة
  168. ٣ - باب فى الزكاة
  169. ٤ - باب الحيلة فى النكاح
  170. ٥ - باب ما يكره من الاحتيال فى البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ
  171. ٦ - باب ما ينهى من الخداع
  172. ٧ - باب ما ينهى من الاحتيال للولى فى اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها
  173. ٨ - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها، فهى له ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنا
  174. ٩ - باب فى النكاح
  175. - باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبى ﷺ فى ذلك
  176. - باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون
  177. - باب فى الهبة والشفعة
  178. - باب
  179. - باب احتيال العامل ليهدى له
  180. ٥٩ - كتاب الفرائض
  181. - باب تعليم الفرائض
  182. ٣ - باب قول النبى ﷺ : لا نورث ما تركنا صدقة
  183. ٤ - باب قول النبى ﷺ من ترك مالا فلأهله
  184. ٥ - باب ميراث الولد من أبيه وأمه
  185. ٦ - باب ميراث البنات
  186. ٧ - باب ميراث ابن الابن، إذا لم يكن له ابن
  187. ٨ - باب ميراث ابنة الابن مع الابنة
  188. ٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
  189. - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
  190. - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
  191. - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
  192. - باب ميراث الإخوة والأخوات
  193. - باب قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة) [النساء: ١٧٦] إلى آخر السورة
  194. - باب ابنى عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
  195. - باب ذوى الأرحام
  196. - باب ميراث الملاعنة
  197. - باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
  198. - باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
  199. - باب ميراث السائبة
  200. - باب إثم من تبرأ من مواليه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس