شرح صحيح البخاري - ابن بطال
شرح صحيح البخاري - ابن بطال — المؤلف: ابن بطال (ت 449 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن بطال (ت 449 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ٩ - باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة عليه
- - باب كسوة المرأة بالمعروف
- - باب عون المرأة زوجها فى ولده
- - باب نفقة المعسر على أهله
- - باب) وعلى الوارث مثل ذلك) [البقرة: ٢٣٣] وهل على المرأة منه شىء؟) وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم) [النحل: ٧٦] الآية
- - باب قول النبى ﵇: (من ترك كلا أو ضياعا فإلى
- - باب المراضع من المواليات وغيرهن
- ٥٢ - كتاب الشهادات
- - باب ما جاء فى البينة على المدعى لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين (إلى) عليم) [البقرة: ٢٨٢] ، وقوله: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله (إلى قوله: (بما تعملون خبيرا) [النساء: ١٣٥]
- - باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا
- ٣ - باب شهادة المختبى
- ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشىء
- ٥ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
- ٦ - باب شهادة القاذف والسارق والزانى وقوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) [النور: ٤، ٥]
- ٧ - باب شهادة النساء، وقوله: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) [البقرة ٢٨٢]
- ٨ - باب الشهداء العدول وقوله: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) [الطلاق ٦]
- ٩ - باب تعديل كم يجوز
- - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- - باب ما قيل فى شهادة الزور؛ لقول الله تعالى: (والذين لا يشهدون الزور) [الفرقان ٧٢] وكتمان الشهادة، لقوله: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) [البقرة ٢٨٣]
- - باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله فى التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- - باب شهادة الإماء والعبيد
- - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
- - باب ما يكره من الإطناب فى المدح وليقل ما يعلمه
- - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) [النور: ٥٩]
- - باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين
- - باب اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود
- - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
- - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره
- - باب اليمين بعد العصر
- - باب إذا تسارع قوم فى اليمين
- - باب كيف يستحلف وقاله تعالى: (يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا) [النساء: ٦٢] . وقوله: (ويحلفون بالله إنهم لمنكم) [التوبة: ٥٦] ) يحلفون بالله لكم ليرضوكم) [التوبة: ٦٢] ) فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما) [المائدة: ١٠٧]
- - باب من أقام البينة بعد اليمين وقال النبى ﷺ : (لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاوس، وإبراهيم، وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
- - باب من أمر بإنجاز الوعد
- - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- - باب القرعة فى المشكلات
- ٥٣ - كتاب الصلح
- - باب ما جاء فى الإصلاح بين الناس وقوله: (لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر. . .) [النساء: ١١٤] الآية، وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه.
- - باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس
- ٣ - باب قول الإمام لأصحابه: (اذهبوا بنا نصلح
- ٤ - باب قول الله تعالى: (أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) [النساء: ١٢٨]
- ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود
- ٦ - باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه
- ٧ - باب الصلح مع المشركين
- ٨ - باب الصلح فى الدية
- ٩ - باب قول النبى ﷺ للحسن بن على: (ابنى هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين) ، وقوله تعالى: (فأصلحوا بينهما) [الحجرات: ٩]
- - باب هل يشير الإمام بالصلح
- - باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
- - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
- - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة فى ذلك
- - باب الصلح والعين بالدين
- ٥٤ - كتاب الشروط
- - باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والمبايعة
- - باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة
- ٣ - باب الشروط فى البيوع
- ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
- ٥ - باب الشروط فى المعاملة
- ٦ - باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح
- ٧ - باب الشروط فى المزارعة
- ٨ - باب ما لا يجوز من الشروط فى النكاح
- ٩ - باب الشروط التى لا تحل فى الحدود
- - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق
- - باب الشروط فى الطلاق
- - باب الشروط مع الناس بالقول
- - باب من اسشترط فى المزارعة إذا شىءت أخرجتك
- - باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول
- - باب الشروط فى القرض
- - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا فى الإقرار
- - باب الشروط فى الوقف
- ٥٥ - كتاب الوصايا
- - باب الوصايا وقول النبى ﷺ : وصية الرجل مكتوبة عنده
- - باب الوصية بالثلث وأن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم يتكففون الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول المريض لوصيه: تعاهد ولدى وما يجوز للوصى إليه من الدعوى
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب لا وصية لوارث
- ٧ - باب الصدقة عند الموت
- ٨ - باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ١١]
- ٩ - باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء: ١١]
- - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
- - باب هل يدخل الولد والنساء فى الأقارب
- - باب هل ينتفع الواقف بوقفه
- - باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
- - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
- - باب قول الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) [النساء: ٨]
- - باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
- - باب الإشهاد فى الوقف والصدقة
- - باب قول الله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا (إلى) ما طاب لكم) [النساء: ٢]
- - باب قول الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح (إلى قوله: (مفروضا) [النساء: ٦، ٧]
- - باب قول الله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) [النساء: ١٠] الآية
- - باب قول الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) [البقرة: ٢٢٠]
- - باب استخدام اليتيم فى السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم
- - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
- - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- - باب الوقف للغنى والفقير والضيف
- - باب وقف الأرض للمسجد
- - باب الوقف وكيف يكتب
- - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- - باب نفقة القيم للوقف
- ٣٠ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- ٣١ - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فهو جائز
- ٣٢ - باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية (إلى) الفاسقين) [المائدة: ١٠٦]
- ٣٣ - باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة
- ٥٦ - كتاب الأحكام
- - باب قول الله تعالى) وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) [النساء: ٥٩]
- - باب الأمراء من قريش
- ٣ - باب أجر من قضى بالحكمة وقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) [المائدة: ٤٤]
- ٤ - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
- ٥ - باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها
- ٦ - باب ما يكره من الحرص على الإمارة
- ٧ - باب من استرعى رعية فلم ينصح
- ٨ - باب من شاق شق الله عليه
- ٩ - باب القضاء والفتيا فى الطريق
- - باب ما ذكر أن النبى ﷺ لم يكن له بواب
- - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذى فوقه
- - باب هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان؟
- - باب من رأى للقاضى أن يحكم بعلمه فى أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة
- - باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك؟ وما يضيق فيه وكتاب الحاكم إلى عامله، والقاضى
- - باب متى يستوجب الرجل القضاء
- - باب رزق الحكام والعاملين عليها
- - باب من قضى ولاعن فى المسجد
- - باب من حكم فى المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام
- - باب موعظة الإمام للخصوم
- - باب الشهادة تكون عند الحاكم فى ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
- - باب أمر الوالى إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
- - باب إجابة الحاكم الدعوة وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة
- - باب هدايا العمال
- - باب استقضاء الموالى واستعمالهم
- - باب العرفاء للناس
- - باب ما يكره من الثناء على السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
- - باب القضاء على الغائب
- - باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
- - باب الحكم فى البئر ونحوها
- ٣٠ - باب القضاء فى قليل المال وكثيره سواء
- ٣١ - باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
- ٣٢ - باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم فى الإمام
- ٣٣ - باب الألد الخصم وهو الدائم فى الخصومة. لدا: عوجا
- ٣٤ - باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
- ٣٥ - باب الإمام يأتى قوما فيصلح بينهم
- ٣٧ - باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا
- ٧٨ - باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضى إلى أمنائه
- ٣٨ - باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر فى الأمور
- ٣٩ - باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
- ٤٠ - باب محاسبة الإمام عماله
- ٤١ - باب بطانة الإمام وأهل مشورته البطانة الدخلاء
- ٤٢ - باب كيف يبايع الإمام الناس
- ٤٣ - باب من بايع مرتين
- ٤٤ - باب بيعة الأعراب
- ٤٥ - باب بيعة الصغير
- ٤٦ - باب من بايع واستقال البيعة
- ٤٧ - باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا
- ٤٨ - باب بيعة النساء
- ٤٩ - باب الاستخلاف
- ٥٠ - باب
- ٥١ - باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبى بكر حين ناحت.
- ٥٢ - باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه
- ٥٧ - كتاب الإكراه
- - باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
- ٣ - باب فى بيع المكره ونحوه فى الحق وغيره
- ٤ - باب لا يجوز نكاح المكره وقوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء (إلى) رحيم) [النور: ٣٣]
- ٥ - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
- ٦ - باب من الإكراه) يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها (الآية [النساء: ١٩]
- ٧ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى: (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) [النور: ٣٣]
- ٨ - باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
- ٥٨ - كتاب الحيل
- - باب فى ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى فى الأيمان وغيرها
- - باب فى الصلاة
- ٣ - باب فى الزكاة
- ٤ - باب الحيلة فى النكاح
- ٥ - باب ما يكره من الاحتيال فى البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ
- ٦ - باب ما ينهى من الخداع
- ٧ - باب ما ينهى من الاحتيال للولى فى اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها
- ٨ - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها، فهى له ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنا
- ٩ - باب فى النكاح
- - باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبى ﷺ فى ذلك
- - باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون
- - باب فى الهبة والشفعة
- - باب
- - باب احتيال العامل ليهدى له
- ٥٩ - كتاب الفرائض
- - باب تعليم الفرائض
- ٣ - باب قول النبى ﷺ : لا نورث ما تركنا صدقة
- ٤ - باب قول النبى ﷺ من ترك مالا فلأهله
- ٥ - باب ميراث الولد من أبيه وأمه
- ٦ - باب ميراث البنات
- ٧ - باب ميراث ابن الابن، إذا لم يكن له ابن
- ٨ - باب ميراث ابنة الابن مع الابنة
- ٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
- - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
- - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
- - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة
- - باب ميراث الإخوة والأخوات
- - باب قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة) [النساء: ١٧٦] إلى آخر السورة
- - باب ابنى عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
- - باب ذوى الأرحام
- - باب ميراث الملاعنة
- - باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة
- - باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
- - باب ميراث السائبة
- - باب إثم من تبرأ من مواليه