جارٍ فتح الكتاب…

شرح صحيح البخاري - ابن بطال

شرح صحيح البخاري - ابن بطال — المؤلف: ابن بطال (ت 449 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن بطال (ت 449 هـ)

شروح الحديث

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٨ - باب قول النبى ﷺ لأبى بردة: (ضح بالجذع من المعز ولن تجزى عن أحد بعدك
  2. ٩ - باب من ذبح الأضاحى بيده
  3. - باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر فى بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن
  4. - باب الذبح بعد الصلاة
  5. - باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شىء
  6. - باب ما يؤكل من لحم الأضاحى وما يتزود منها
  7. - كتاب الأشربة
  8. - باب قوله الله تعالى: (إنما الخمر والميسر (الآية [المائدة: ٩٠]
  9. - باب الخمر من العنب وغيره
  10. ٣ - باب نزل تحريم الخمر وهى من البسر والتمر
  11. ٤ - باب الخمر من العسل وهو البتع
  12. ٥ - باب ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
  13. ٦ - باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
  14. ٧ - باب الانتباذ فى الأوعية والتور
  15. ٨ - باب ترخيص النبى ﷺ فى الأوعية والظروف بعد النهي
  16. ٩ - باب نقيع التمر ما لم يسكر
  17. - باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
  18. - باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وألا يجعل إدامين فى إدام
  19. - باب شرب اللبن، وقال تعالى: (من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا) [النحل: ١١] الآية
  20. - باب استعذاب الماء
  21. - باب شرب اللبن بالماء
  22. - باب شراب الحلوى والعسل
  23. - باب الشرب قائما
  24. - باب من شرب وهو واقف على بعيره
  25. - باب الأيمن فالأيمن فى الشرب
  26. - باب هل يستأذن الرجل من على يمينه فى الشرب ليعطى الأكبر
  27. - باب تغطية الإناء
  28. - باب اختناث الأسقية
  29. - باب الشرب من فم السقاء
  30. - باب التنفس فى الإناء
  31. - باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
  32. - باب الشرب فى آنية الذهب
  33. - باب آنية الفضة
  34. ٣٠ - باب الشرب من قدح النبى، ﵇ وآنيته
  35. - باب شرب البركة والماء المبارك
  36. - كتاب الأيمان والنذور
  37. - باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم (الآية [المائدة: ٨٩]
  38. - باب قول النبى ﵇: (وايم الله
  39. ٣ - باب كيف كانت يمين النبى ﵇؟
  40. ٤ - باب لا تحلفوا بآبائكم
  41. ٥ - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
  42. ٦ - باب من حلف على الشىء وإن لم يحلف
  43. ٧ - باب من حلف بملة سوى الإسلام
  44. ٨ - باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول: أنا بالله ثم بك
  45. ٩ - باب قول الله: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) [الأنعام: ١٠٩]
  46. - باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
  47. - باب عهد الله
  48. - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه
  49. - باب قول الرجل لعمر الله
  50. - باب) لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم (الآية [البقرة: ٢٢٥]
  51. - باب إذا حنث ناسيا وقوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: ٥] وقال: (لا تؤاخذنى بما نسيت) [الكهف: ٧٣]
  52. - باب اليمين الغموس وقول الله: (لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها (الآية
  53. - باب قوله تعالى) إن الذين يشترون بعهد الله (الآية [آل عمران: ٧٧] وقوله: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) [البقرة: ٢٢٤] وقوله: (ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا (إلى) كفيلا) [النحل: ٩١]
  54. - باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
  55. - باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سبح، أو كبر، أو حمد، أو هلل، فهو على نيته
  56. - باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا فكان الشهر تسعا وعشرين
  57. - باب من حلف أن لا يشرب النبيذ فشرب الطلاء، أو سكرا، أو عصيرا، لم يحنث فى قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده
  58. - باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم؟
  59. - باب النية فى الأيمان
  60. - باب إذا أهدى ماله على وجه النذر أو التوبة
  61. - باب إذا حرم طعاما، وقوله تعالى: (يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك) [التحريم: ١] ، وقوله: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) [المائدة: ٨٧]
  62. - باب الوفاء بالنذر، وقوله تعالى: (يوفون بالنذر) [الإنسان: ٧]
  63. - باب إثم من لا يفى بالنذر
  64. - باب النذر فى الطاعة
  65. - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا فى الجاهلية، ثم أسلم
  66. ٣٠ - باب من مات وعليه نذر
  67. ٣١ - باب النذر فيما لا يملك ولا نذر فى معصية
  68. ٣٢ - باب من نذر أن يصوم أياما فوافق يوم الفطر أو النحر
  69. ٣٣ - باب هل يدخل فى الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
  70. - كتاب كفارة الأيمان
  71. - باب قوله تعالى: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) [التحريم: ٢] ومتى تجب الكفارة على الغنى والفقير
  72. - باب يعطى فى الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا
  73. ٣ - باب صاع المدينة ومد النبى، ﵇، وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن
  74. ٤ - باب قول الله: (فتحرير رقبة مؤمنة (وأى الرقاب أزكى؟
  75. ٥ - باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب فى الكفارة وعتق ولد الزنا
  76. ٦ - باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر فى الكفارة، لمن يكون ولاؤه؟
  77. ٧ - باب الاستثناء فى الأيمان
  78. ٨ - باب الكفارة قبل الحنث وبعده
  79. - كتاب البيوع
  80. - باب ما جاء فى قول الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض (إلى آخر السورة وقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [الجمعة: ١٠]
  81. - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
  82. ٣ - باب تفسير المشبهات
  83. ٤ - باب ما يتنزه عنه من الشبهات
  84. ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات
  85. ٦ - باب قول الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) [الجمعة: ١١]
  86. ٧ - باب من لم يبال من حيث كسب المال
  87. ٨ - باب التجارة فى البر وقوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) [النور: ٣٧]
  88. ٩ - باب الخروج فى التجارة وقول الله تعالى: (فانتشروا فى الأرض) [الجمعة: ١٠]
  89. - باب التجارة فى البحر
  90. - باب قول الله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) [البقرة: ٢٦٧]
  91. - باب من أحب البسط فى الرزق
  92. - باب شراء النبى ﵇ بالنسيئة
  93. - باب كسب الرجل وعمله بيده
  94. - باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه فى عفاف
  95. - باب من أنظر معسرا
  96. - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
  97. - باب بيع الخلط من التمر
  98. - باب ما قيل فى اللحام والجزار
  99. - باب قول الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا (الآية [آل عمران: ١٣٠]
  100. - باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون (الآية [البقرة: ٢٧٥]
  101. - باب موكل الربا لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا (إلى) وهم لا يظلمون) [البقرة: ٢٧٨]
  102. - باب) يمحق الله الربا ويربى الصدقات) [البقرة: ٢٦٧]
  103. - باب ما يكره من الحلف فى البيع
  104. - باب ما قيل فى الصواغ
  105. - باب ذكر القين والحداد
  106. - باب الخياط
  107. - باب النساج
  108. - باب النجار
  109. ٣٠ - باب شراء الحوائج بنفسه
  110. ٣١ - باب شراء الدواب والحمر، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل
  111. ٣٢ - باب الأسواق التى كانت فى الجاهلية فتبايع بها الناس فى الإسلام
  112. ٣٣ - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
  113. ٣٤ - باب بيع السلاح فى الفتنة وغيرها
  114. ٣٥ - باب فى العطار وبيع المسك
  115. ٣٦ - باب ذكر الحجام
  116. ٣٧ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
  117. ٣٨ - باب صاحب السلعة أحق بالسوم
  118. ٣٩ - باب كم يجوز الخيار
  119. ٤٠ - باب إذا لم يوقت فى الخيار هل يجوز البيع
  120. ٤١ - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
  121. ٤٢ - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
  122. ٤٣ - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل التفرق ولم ينكر البائع على المشترى أو اشترى عبدا فأعتقه
  123. ٤٤ - باب ما يكره من الخداع فى البيع
  124. ٤٥ - باب ما يذكر فى الأسواق
  125. ٤٦ - باب الكيل على البائع والمعطى
  126. ٤٧ - باب بركة صاع النبى، ﵇، ومده
  127. ٤٨ - باب كراهية الصخب فى السوق
  128. ٤٩ - باب ما يستحب من الكيل
  129. ٥٠ - باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة
  130. ٥١ - باب بيع ما ليس عندك
  131. ٥٢ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض
  132. ٥٣ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
  133. ٥٤ - باب لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
  134. ٥٥ - باب بيع المزايدة
  135. ٥٦ - باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع
  136. ٥٧ - باب بيع الغرر وحبل الحبلة
  137. ٥٨ - باب بيع الملامسة
  138. ٥٩ - باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التى صرى لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما،
  139. ٦٠ - باب إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
  140. ٦١ - باب بيع العبد الزانى وقال شريح: إن شاء رد من الزنا
  141. ٦٢ - باب البيع والشراء مع النساء
  142. ٦٣ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟
  143. ٦٤ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، وبه قال ابن عباس
  144. ٦٥ - باب لا يشترى حاضر لباد بالسمسرة
  145. ٦٦ - باب النهى عن تلقى الركبان، وبيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع فى البيع والخداع لا يجوز
  146. ٦٧ - باب منتهى التلقى
  147. ٦٨ - باب إذا شرط فى البيع شروطا لا تحل
  148. ٦٩ - باب بيع التمر بالتمر
  149. ٧٠ - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
  150. ٧١ - باب بيع الذهب بالذهب
  151. ٧٢ - باب بيع الفضة بالفضة
  152. ٧٣ - باب بيع الدينار بالدينار نساء
  153. ٧٤ - باب بيع الذهب بالورق نسيئة
  154. ٧٥ - باب بيع المزابنة
  155. ٧٦ - باب بيع التمر على رءوس النخل بالذهب والفضة
  156. ٧٧ - باب تفسير العرايا
  157. ٧٨ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  158. ٧٩ - باب إذا باع ثمار الجوائح قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابتها عاهة فهو من البائع
  159. ٨٠ - باب شراء الطعام إلى أجل مسمى
  160. ٨١ - باب إذا أراد أن بيع تمرا بتمر خير منه
  161. ٨٢ - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
  162. ٨٣ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا
  163. ٨٤ - باب بيع النخل بأصله
  164. ٨٥ - باب بيع الجمار وأكله
  165. ٨٦ - باب بيع المخاضرة
  166. ٨٧ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
  167. ٨٨ - باب بيع الشريك من شريكه
  168. ٨٩ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضى
  169. ٩٠ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
  170. ٩١ - باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه
  171. ٩٢ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
  172. ٩٣ - باب قتل الخنزير
  173. ٩٤ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكها
  174. ٩٥ - باب بيع التصاوير التى ليس فيها أرواح وما يكره من ذلك
  175. ٩٦ - باب تحريم التجارة فى الخمر
  176. ٩٧ - باب إثم من باع حرا
  177. ٩٨ - باب أمر النبى ﷺ اليهود ببيع أرضهم حتى أجلاهم
  178. ٩٩ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
  179. ٠ - باب بيع الرقيق
  180. ١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
  181. ٢ - باب بيع الميتة والأصنام
  182. ٣ - باب ثمن الكلب
  183. - باب السلم فى كيل معلوم
  184. - باب السلم إلى من ليس عنده أصل
  185. ٣ - باب السلم فى النخل
  186. ٤ - باب الكفيل فى السلم
  187. ٥ - باب الرهن فى السلم
  188. ٦ - باب السلم إلى أجل معلوم
  189. ٧ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة
  190. ٣١ - كتاب الشفعة
  191. - باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
  192. - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
  193. ٣ - باب أى الجوار أقرب
  194. ٣٢ - كتاب الإجارات
  195. - باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى: (إن خير من استأجرت القوى الأمين (والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده
  196. - باب رعى الغنم على قراريط
  197. ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبى ﵇ يهود خيبر
  198. ٤ - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذى اشترطاه إذا جاء الأجل
  199. ٥ - باب الأجير فى الغزو
  200. ٦ - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله تعالى: (إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين (، إلى قوله: (وكيل (
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس