شرح صحيح البخاري - ابن بطال
شرح صحيح البخاري - ابن بطال — المؤلف: ابن بطال (ت 449 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن بطال (ت 449 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ٨ - باب قول النبى ﷺ لأبى بردة: (ضح بالجذع من المعز ولن تجزى عن أحد بعدك
- ٩ - باب من ذبح الأضاحى بيده
- - باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر فى بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن
- - باب الذبح بعد الصلاة
- - باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شىء
- - باب ما يؤكل من لحم الأضاحى وما يتزود منها
- - كتاب الأشربة
- - باب قوله الله تعالى: (إنما الخمر والميسر (الآية [المائدة: ٩٠]
- - باب الخمر من العنب وغيره
- ٣ - باب نزل تحريم الخمر وهى من البسر والتمر
- ٤ - باب الخمر من العسل وهو البتع
- ٥ - باب ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
- ٦ - باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
- ٧ - باب الانتباذ فى الأوعية والتور
- ٨ - باب ترخيص النبى ﷺ فى الأوعية والظروف بعد النهي
- ٩ - باب نقيع التمر ما لم يسكر
- - باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
- - باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وألا يجعل إدامين فى إدام
- - باب شرب اللبن، وقال تعالى: (من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا) [النحل: ١١] الآية
- - باب استعذاب الماء
- - باب شرب اللبن بالماء
- - باب شراب الحلوى والعسل
- - باب الشرب قائما
- - باب من شرب وهو واقف على بعيره
- - باب الأيمن فالأيمن فى الشرب
- - باب هل يستأذن الرجل من على يمينه فى الشرب ليعطى الأكبر
- - باب تغطية الإناء
- - باب اختناث الأسقية
- - باب الشرب من فم السقاء
- - باب التنفس فى الإناء
- - باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
- - باب الشرب فى آنية الذهب
- - باب آنية الفضة
- ٣٠ - باب الشرب من قدح النبى، ﵇ وآنيته
- - باب شرب البركة والماء المبارك
- - كتاب الأيمان والنذور
- - باب قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم (الآية [المائدة: ٨٩]
- - باب قول النبى ﵇: (وايم الله
- ٣ - باب كيف كانت يمين النبى ﵇؟
- ٤ - باب لا تحلفوا بآبائكم
- ٥ - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
- ٦ - باب من حلف على الشىء وإن لم يحلف
- ٧ - باب من حلف بملة سوى الإسلام
- ٨ - باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول: أنا بالله ثم بك
- ٩ - باب قول الله: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) [الأنعام: ١٠٩]
- - باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
- - باب عهد الله
- - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه
- - باب قول الرجل لعمر الله
- - باب) لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم (الآية [البقرة: ٢٢٥]
- - باب إذا حنث ناسيا وقوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: ٥] وقال: (لا تؤاخذنى بما نسيت) [الكهف: ٧٣]
- - باب اليمين الغموس وقول الله: (لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها (الآية
- - باب قوله تعالى) إن الذين يشترون بعهد الله (الآية [آل عمران: ٧٧] وقوله: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) [البقرة: ٢٢٤] وقوله: (ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا (إلى) كفيلا) [النحل: ٩١]
- - باب اليمين فيما لا يملك وفى المعصية وفى الغضب
- - باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سبح، أو كبر، أو حمد، أو هلل، فهو على نيته
- - باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا فكان الشهر تسعا وعشرين
- - باب من حلف أن لا يشرب النبيذ فشرب الطلاء، أو سكرا، أو عصيرا، لم يحنث فى قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده
- - باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم؟
- - باب النية فى الأيمان
- - باب إذا أهدى ماله على وجه النذر أو التوبة
- - باب إذا حرم طعاما، وقوله تعالى: (يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك) [التحريم: ١] ، وقوله: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) [المائدة: ٨٧]
- - باب الوفاء بالنذر، وقوله تعالى: (يوفون بالنذر) [الإنسان: ٧]
- - باب إثم من لا يفى بالنذر
- - باب النذر فى الطاعة
- - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا فى الجاهلية، ثم أسلم
- ٣٠ - باب من مات وعليه نذر
- ٣١ - باب النذر فيما لا يملك ولا نذر فى معصية
- ٣٢ - باب من نذر أن يصوم أياما فوافق يوم الفطر أو النحر
- ٣٣ - باب هل يدخل فى الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
- - كتاب كفارة الأيمان
- - باب قوله تعالى: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) [التحريم: ٢] ومتى تجب الكفارة على الغنى والفقير
- - باب يعطى فى الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا
- ٣ - باب صاع المدينة ومد النبى، ﵇، وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن
- ٤ - باب قول الله: (فتحرير رقبة مؤمنة (وأى الرقاب أزكى؟
- ٥ - باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب فى الكفارة وعتق ولد الزنا
- ٦ - باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر فى الكفارة، لمن يكون ولاؤه؟
- ٧ - باب الاستثناء فى الأيمان
- ٨ - باب الكفارة قبل الحنث وبعده
- - كتاب البيوع
- - باب ما جاء فى قول الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض (إلى آخر السورة وقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [الجمعة: ١٠]
- - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
- ٣ - باب تفسير المشبهات
- ٤ - باب ما يتنزه عنه من الشبهات
- ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات
- ٦ - باب قول الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) [الجمعة: ١١]
- ٧ - باب من لم يبال من حيث كسب المال
- ٨ - باب التجارة فى البر وقوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) [النور: ٣٧]
- ٩ - باب الخروج فى التجارة وقول الله تعالى: (فانتشروا فى الأرض) [الجمعة: ١٠]
- - باب التجارة فى البحر
- - باب قول الله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) [البقرة: ٢٦٧]
- - باب من أحب البسط فى الرزق
- - باب شراء النبى ﵇ بالنسيئة
- - باب كسب الرجل وعمله بيده
- - باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه فى عفاف
- - باب من أنظر معسرا
- - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
- - باب بيع الخلط من التمر
- - باب ما قيل فى اللحام والجزار
- - باب قول الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا (الآية [آل عمران: ١٣٠]
- - باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون (الآية [البقرة: ٢٧٥]
- - باب موكل الربا لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا (إلى) وهم لا يظلمون) [البقرة: ٢٧٨]
- - باب) يمحق الله الربا ويربى الصدقات) [البقرة: ٢٦٧]
- - باب ما يكره من الحلف فى البيع
- - باب ما قيل فى الصواغ
- - باب ذكر القين والحداد
- - باب الخياط
- - باب النساج
- - باب النجار
- ٣٠ - باب شراء الحوائج بنفسه
- ٣١ - باب شراء الدواب والحمر، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل
- ٣٢ - باب الأسواق التى كانت فى الجاهلية فتبايع بها الناس فى الإسلام
- ٣٣ - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
- ٣٤ - باب بيع السلاح فى الفتنة وغيرها
- ٣٥ - باب فى العطار وبيع المسك
- ٣٦ - باب ذكر الحجام
- ٣٧ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
- ٣٨ - باب صاحب السلعة أحق بالسوم
- ٣٩ - باب كم يجوز الخيار
- ٤٠ - باب إذا لم يوقت فى الخيار هل يجوز البيع
- ٤١ - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
- ٤٢ - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
- ٤٣ - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل التفرق ولم ينكر البائع على المشترى أو اشترى عبدا فأعتقه
- ٤٤ - باب ما يكره من الخداع فى البيع
- ٤٥ - باب ما يذكر فى الأسواق
- ٤٦ - باب الكيل على البائع والمعطى
- ٤٧ - باب بركة صاع النبى، ﵇، ومده
- ٤٨ - باب كراهية الصخب فى السوق
- ٤٩ - باب ما يستحب من الكيل
- ٥٠ - باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة
- ٥١ - باب بيع ما ليس عندك
- ٥٢ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض
- ٥٣ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
- ٥٤ - باب لا يبع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
- ٥٥ - باب بيع المزايدة
- ٥٦ - باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع
- ٥٧ - باب بيع الغرر وحبل الحبلة
- ٥٨ - باب بيع الملامسة
- ٥٩ - باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التى صرى لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما،
- ٦٠ - باب إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
- ٦١ - باب بيع العبد الزانى وقال شريح: إن شاء رد من الزنا
- ٦٢ - باب البيع والشراء مع النساء
- ٦٣ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟
- ٦٤ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، وبه قال ابن عباس
- ٦٥ - باب لا يشترى حاضر لباد بالسمسرة
- ٦٦ - باب النهى عن تلقى الركبان، وبيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع فى البيع والخداع لا يجوز
- ٦٧ - باب منتهى التلقى
- ٦٨ - باب إذا شرط فى البيع شروطا لا تحل
- ٦٩ - باب بيع التمر بالتمر
- ٧٠ - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
- ٧١ - باب بيع الذهب بالذهب
- ٧٢ - باب بيع الفضة بالفضة
- ٧٣ - باب بيع الدينار بالدينار نساء
- ٧٤ - باب بيع الذهب بالورق نسيئة
- ٧٥ - باب بيع المزابنة
- ٧٦ - باب بيع التمر على رءوس النخل بالذهب والفضة
- ٧٧ - باب تفسير العرايا
- ٧٨ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- ٧٩ - باب إذا باع ثمار الجوائح قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابتها عاهة فهو من البائع
- ٨٠ - باب شراء الطعام إلى أجل مسمى
- ٨١ - باب إذا أراد أن بيع تمرا بتمر خير منه
- ٨٢ - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
- ٨٣ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا
- ٨٤ - باب بيع النخل بأصله
- ٨٥ - باب بيع الجمار وأكله
- ٨٦ - باب بيع المخاضرة
- ٨٧ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
- ٨٨ - باب بيع الشريك من شريكه
- ٨٩ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضى
- ٩٠ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
- ٩١ - باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه
- ٩٢ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
- ٩٣ - باب قتل الخنزير
- ٩٤ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكها
- ٩٥ - باب بيع التصاوير التى ليس فيها أرواح وما يكره من ذلك
- ٩٦ - باب تحريم التجارة فى الخمر
- ٩٧ - باب إثم من باع حرا
- ٩٨ - باب أمر النبى ﷺ اليهود ببيع أرضهم حتى أجلاهم
- ٩٩ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
- ٠ - باب بيع الرقيق
- ١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
- ٢ - باب بيع الميتة والأصنام
- ٣ - باب ثمن الكلب
- - باب السلم فى كيل معلوم
- - باب السلم إلى من ليس عنده أصل
- ٣ - باب السلم فى النخل
- ٤ - باب الكفيل فى السلم
- ٥ - باب الرهن فى السلم
- ٦ - باب السلم إلى أجل معلوم
- ٧ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة
- ٣١ - كتاب الشفعة
- - باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
- - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
- ٣ - باب أى الجوار أقرب
- ٣٢ - كتاب الإجارات
- - باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى: (إن خير من استأجرت القوى الأمين (والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده
- - باب رعى الغنم على قراريط
- ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبى ﵇ يهود خيبر
- ٤ - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذى اشترطاه إذا جاء الأجل
- ٥ - باب الأجير فى الغزو
- ٦ - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله تعالى: (إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين (، إلى قوله: (وكيل (