الشرح الممتع على زاد المستقنع
الشرح الممتع على زاد المستقنع — المؤلف: ابن عثيمين (ت 1421 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن عثيمين (ت 1421 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة
- دروس الحرم المدني للعثيمين
- رسالة في زكاة الحلي
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- 48 سؤالا في الصيام
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج
- الذكر الثمين
- تفسير العثيمين: الروم
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - العثيمين
- الضياء اللامع من الخطب الجوامع
- الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- والمستمع دون السامع
- وإن لم يسجد القارئ لم يسجد
- وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان
- ويكبر إذا سجد، وإذا رفع
- ويجلس ويسلم، ولا يتشهد
- ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها
- ويلزم المأموم متابعته في غيرها
- ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم
- واندفاع النقم
- وتبطل به صلاة غير جاهل وناس
- وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
- ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح
- وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها
- وإذا شرعت فيه حتى يتم
- ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف
- وإعادة جماعة
- ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب
- باب صلاة الجماعة
- تلزم الرجال
- للصلوات الخمس
- لا شرط
- وله فعلها في بيته
- وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره
- ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب
- ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره
- ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب
- ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة
- وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
- فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها
- ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة
- وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة
- ولا قراءة على مأموم
- ويستحب في إسرار إمامه وسكوته
- وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه
- ومن ركع، أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
- فإن لم يفعل عمدا بطلت
- وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء
- ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام
- وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
- ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم
- وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها
- فصل
- الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته
- ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف
- ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى
- ثم من قرع وساكن البيت
- وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان
- وحر، وحاضر، ومقيم
- وبصير، ومختون، ومن له ثياب أولى من ضدهم
- ولا تصح خلف فاسق ككافر
- ولا امرأة وخنثى للرجال
- ولا صبي لبالغ
- لا أخرس
- ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام
- إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا
- فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا
- وتصح خلف من به سلس البول بمثله
- ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك
- فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده
- ولا إمامة الأمي وهو: من لا يحسن الفاتحة
- أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا
- أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى
- إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته
- وتكره إمامة اللحان
- والفأفاء والتمتام، ومن لا يفصح ببعض الحروف
- وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن
- وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن
- أو قوما أكثرهم يكرهه بحق
- وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما
- ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه
- لا مفترض بمتنفل
- ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها
- فصل
- يقف المأمومون خلف الإمام
- ويصح معه عن يمينه، أو جانبيه لا قدامه، ولا عن يساره فقط
- ولا الفذ خلفه، أو خلف الصف
- إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن
- ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، كجنائزهم
- ومن لم يقف معه إلا كافر
- أو امرأة، أو من علم حدثه أحدهما
- ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام
- فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه
- فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت
- فصل
- يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد
- وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين
- وتصح خلف إمام عال عنهم
- ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر
- كإمامته في الطاق
- وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن
- ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف
- فصل
- ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثين
- ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه
- أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر، أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه
- أو من فوات رفقة، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر، أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة
- باب صلاة أهل الأعذار
- تلزم المريض الصلاة قائما
- فإن لم يستطع فقاعدا
- عجز فعلى جنبه
- فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا، ويخفضه عن الركوع
- فإن عجز أومأ بعينه
- فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر
- وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا
- ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم
- ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لا للمرض
- فصل
- من سافر سفرا مباحا
- أربعة برد
- سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته، أو خيام قومه
- وإن أحرم حضرا ثم سافر
- أو في سفر ثم أقام
- أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيم
- أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها
- أو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نيته
- أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام
- أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم
- وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر
- وإن حبس ولم ينو إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا
- فصل
- يجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر
- ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ووحل، وريح شديدة باردة
- ولو صلى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط
- والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم
- فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها
- ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما
- وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى
- وإن جمع في وقت الثانية: اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
- فصل
- وصلاة الخوف صحت عن النبي ﷺ بصفات كلها جائزة
- ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله كسيف ونحوه
- باب صلاة الجمعة
- تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم
- مستوطن
- ببناء اسمه واحد، ولو تفرق
- ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ
- ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به
- ولم يصح أن يؤم فيها
- ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، وانعقدت به
- ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح
- وتصح ممن لا تجب عليه
- والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال
- فصل
- يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام
- أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر
- فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإلا فجمعة
- الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها
- الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين
- وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء
- فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا
- ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا
- إذا كان نوى الظهر
- ويشترط تقدم خطبتين
- من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد ﷺ
- وقراءة آية والوصية بتقوى الله ﷿
- وحضور العدد المشترط
- ولا يشترط لهما الطهارة
- ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة
- ومن سننهما: أن يخطب على منبر، أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان
- ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس، أو عصا
- ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين
- فصل
- والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا
- في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين
- وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة
- فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام
- أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه، فالثانية باطلة
- وإن وقعتا معا، أو جهلت الأولى بطلتا
- وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست
- ويسن أن يغتسل
- وتقدم
- ويتنظف، ويتطيب
- ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا
- ويدنو من الإمام
- ويقرأ سورة الكهف في يومها
- ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي ﷺ
- ولا يتخطى رقاب الناس
- إلا أن يكون إماما، أو إلى فرجة
- وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه
- إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له
- وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة
- ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به
- ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما
- ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له، أو لمن يكلمه لمصلحة
- ويجوز قبل الخطبة وبعدها
- باب صلاة العيدين
- وهي فرض كفاية
- إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام
- ووقتها كصلاة الضحى
- وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر
- وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى إن ضحى
- وتكره في الجامع بلا عذر
- ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح
- وتأخر إمام إلى وقت الصلاة
- على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه
- ومن شرطها: استيطان
- وعدد الجمعة، لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر
- ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا
- وفي الثانية قبل القراءة خمسا
- يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا،