جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع — المؤلف: ابن عثيمين (ت 1421 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن عثيمين (ت 1421 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وسبحان الله بكرة وأصيلا
  2. وصلى الله على محمد النبي وآله، وسلم تسليما كثيرا
  3. وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة: بـ (سبح) وبـ (الغاشية) في الثانية
  4. فإذا سلم خطب خطبتين
  5. كخطبتي الجمعة
  6. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع
  7. يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها
  8. والتكبيرات الزوائد، والذكر بينها، والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها
  9. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها
  10. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين
  11. وفي فطر آكد
  12. وفي كل عشر ذي الحجة
  13. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة
  14. من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق
  15. وإن نسيه قضاه ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد
  16. ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد»
  17. باب صلاة الكسوف
  18. تسن جماعة، وفرادى
  19. إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا
  20. بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع
  21. ويسمع، ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع
  22. ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم
  23. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة
  24. وإن غابت الشمس كاسفة
  25. أو طلعت والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل
  26. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، أو خمس جاز
  27. باب صلاة الاستسقاء
  28. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر
  29. صلوها جماعة وفرادى وصفتها في موضعها، وأحكامها كعيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصي
  30. والخروج من المظالم وترك التشاحن،
  31. والصيام والصدقة
  32. ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويتنظف، ولا يتطيب، ويخرج متواضعا، متخشعا، متذللا، متضرعا
  33. ومعه أهل الدين والصلاح، والشيوخ، والصبيان المميزون وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا
  34. فيصلي بهم، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار
  35. وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه، فيدعو بدعاء النبي ﷺ
  36. ومنه: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا»
  37. إلى آخره
  38. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله
  39. وينادى: الصلاة جامعة
  40. وليس من شرطها إذن الإمام ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر
  41. وإذا زادت المياه، وخيف منها سن أن يقول: «اللهم حوالينا، ولا علينا
  42. اللهم على الظراب والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به»، الآية
  43. كتاب الجنائز
  44. تسن عيادة المريض
  45. وتذكيره التوبة، والوصية
  46. وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب
  47. وتندى شفتاه بقطنة وتلقينه لا إله إلا الله مرة
  48. ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده «يس»
  49. ويوجهه إلى القبلة فإذا مات سن تغميضه
  50. وشد لحييه وتليين مفاصله
  51. وخلع ثيابه، وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه
  52. ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة
  53. وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه
  54. فصل
  55. غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية
  56. وأولى الناس بغسله وصيه
  57. ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه
  58. وأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه
  59. وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة، أو عكسه يممت كخنثى مشكل
  60. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، أو يدفنه، بل يوارى لعدم
  61. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وجرده، وستره عن العيون
  62. ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ
  63. ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه ندبا
  64. ولا يدخل الماء في فيه، ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه،، وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله، ويسمي
  65. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى
  66. ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار، والإشنان، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه
  67. ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب، ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها
  68. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل، ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ومحرم ميت كحي
  69. يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه
  70. ولا وجه أنثى
  71. ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما
  72. إلا أن يكون جنبا
  73. ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها
  74. ولا يصلى عليه
  75. وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتا، ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه
  76. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا
  77. فصل
  78. يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته
  79. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض
  80. تجمر
  81. ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان
  82. تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن
  83. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية، والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها
  84. وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين
  85. والواجب ثوب يستر جميعه
  86. فصل
  87. السنة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطها
  88. ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة
  89. ويصلي على النبي ﷺ في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا
  90. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير
  91. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه
  92. وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد
  93. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه
  94. وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار
  95. وافسح له في قبره، ونور له فيه» وإن كان صغيرا قال: «اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا، وأجرا، وشفيعا مجابا
  96. اللهم ثقل به موازينهما
  97. وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»
  98. ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة
  99. وواجبها: قيام، وتكبيرات أربع
  100. والفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ ودعوة للميت، والسلام
  101. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته
  102. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر
  103. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه
  104. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد
  105. فصل
  106. يسن التربيع في حمله، ويباح بين العمودين
  107. ويسن الإسراع بها، وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع
  108. ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق
  109. ويقول مدخله: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله»
  110. ويضعه في لحده على شقه الأيمن، مستقبل القبلة
  111. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه، والبناء
  112. والكتابة، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة
  113. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ولا تكره القراءة على القبر
  114. وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك
  115. وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم
  116. ويكره لهم فعله للناس
  117. فصل
  118. تسن زيارة القبور
  119. إلا لنساء
  120. ويقول إذا زارها
  121. «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
  122. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»
  123. وتسن تعزية المصاب بالميت
  124. ويجوز البكاء على الميت
  125. ويحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، ونحوه
  126. كتاب الزكاة
  127. تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول
  128. في غير المعشر، إلا نتاج السائمة، وربح التجارة
  129. ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله
  130. ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى
  131. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب
  132. ولو كان المال ظاهرا
  133. وكفارة كدين
  134. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على الحول
  135. وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة
  136. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ولا بقاء المال
  137. والزكاة كالدين في التركة
  138. باب زكاة بهيمة الأنعام
  139. تجب في إبل، وبقر، وغنم إذا كانت سائمة الحول، أو أكثره
  140. فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل خمس شاة
  141. وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان
  142. فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
  143. فصل
  144. ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا
  145. فصل
  146. ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد
  147. باب زكاة الحبوب والثمار
  148. تجب في الحبوب كلها، ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر، كتمر وزبيب
  149. ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي
  150. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر
  151. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم، والزعبل، وبزر قطونا، ولو نبت في أرضه
  152. فصل
  153. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة
  154. ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة
  155. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت
  156. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها
  157. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره
  158. والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليله وكثيره
  159. باب زكاة النقدين
  160. يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما
  161. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
  162. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما
  163. ويباح للذكر من الفضة الخاتم
  164. وقبيعة السيف
  165. وحلية المنطقة، ونحوه
  166. ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه
  167. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
  168. ولو كثر
  169. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية
  170. فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرما ففيه الزكاة
  171. باب زكاة العروض
  172. إذا ملكها بفعله، بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتها
  173. فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها لم تصر لها
  174. وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق
  175. ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن
  176. باب زكاة الفطر
  177. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية
  178. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه
  179. فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه
  180. ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته، فرقيقه، فأمه فأبيه
  181. فولده، فأقرب في ميراث
  182. والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين
  183. ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت
  184. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أو ملك عبدا، أو تزوج، أو ولد له لم تلزمه فطرته
  185. وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط
  186. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما
  187. فصل
  188. ويجب صاع من بر، أو شعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو تمر، أو زبيب، أو أقط
  189. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب، ولا خبز
  190. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه
  191. باب إخراج الزكاة
  192. ويجب على الفور مع إمكانه
  193. إلا لضرر
  194. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم
  195. وأخذت منه وقتل
  196. أو بخلا أخذت منه وعزر
  197. وتجب في مال صبي ومجنون
  198. فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية
  199. والأفضل أن يفرقها بنفسه
  200. ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس