الشرح الممتع على زاد المستقنع
الشرح الممتع على زاد المستقنع — المؤلف: ابن عثيمين (ت 1421 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن عثيمين (ت 1421 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة
- دروس الحرم المدني للعثيمين
- رسالة في زكاة الحلي
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- 48 سؤالا في الصيام
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج
- الذكر الثمين
- تفسير العثيمين: الروم
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - العثيمين
- الضياء اللامع من الخطب الجوامع
- الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة
- فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه
- فإن كان في بلد، وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل
- ولا يستحب
- باب أهل الزكاة
- ثمانية: الفقراء، وهم: من لا يجدون شيئا، أو يجدون بعض الكفاية
- والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها
- والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها
- الرابع المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه
- الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم
- السادس: الغارم لإصلاح ذات البين
- ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر
- السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم
- وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم
- الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به
- دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده
- ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد
- ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم
- فصل
- ولا تدفع إلى هاشمي
- ومطلبي
- ومواليهما
- ولا إلى فقيرة تحت غني منفق
- ولا إلى فرعه وأصله
- ولا إلى عبد وزوج
- وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه
- إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئه
- وصدقة التطوع مستحبة
- وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل
- وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها
- رسالة في زكاة الحلي
- كتاب الصيام
- يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم، أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه
- وإن رئي نهارا فهو لليلة المقبلة
- وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
- ويصام برؤية عدل ولو أنثى فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما، فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا
- ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام
- ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر
- وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه
- وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا
- ويسن لمريض يضره
- ولمسافر يقصر
- وإن نوى حاضر صيام يوم، ثم سافر في أثنائه فله الفطر
- وإن أفطرت حامل، أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا
- ومن نوى الصوم، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط
- ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية
- ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده
- ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه
- ومن نوى الإفطار أفطر
- باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة
- من أكل
- أو شرب أو استعط
- أو احتقن
- أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان
- غير إحليله، أو استقاء أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل
- أو حجم أو احتجم وظهر دم
- عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا
- أو مكرها
- أو طار إلى حلقه ذباب، أو غبار
- أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه
- أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد
- ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا
- فصل
- ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة
- وإن جامع في يومين، أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه فكفارة ثانية
- وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى، ثم مرض، أو جن، أو سافر لم تسقط
- ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان
- وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت
- باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاء
- يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه
- ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر
- ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته
- ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم
- وسن لمن شتم قوله: إني صائم
- وتأخير سحور، وتعجيل فطر
- وقول ما ورد
- ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر
- فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم
- وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج، أو اعتكاف، أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه
- باب صوم التطوع
- يسن صيام أيام البيض
- والاثنين والخميس
- وست من شوال
- وشهر المحرم
- وآكده العاشر، ثم التاسع، وتسع ذي الحجة
- وآكده يوم عرفة لغير حاج بها
- وأفضله صوم يوم وفطر يوم
- ويكره إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشك
- ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق، إلا عن دم متعة وقران
- ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسده
- إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد
- وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعوا فيها بما ورد
- باب الاعتكاف
- هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى
- مسنون
- ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر
- ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد، سوى مسجد بيتها
- ومن نذره، أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى لم يلزمه فيه
- وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه
- ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه
- وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه
- ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه
- كتاب المناسك
- الحج والعمرة واجبان
- على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور
- فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا
- وفعلهما من الصبي، والعبد نفلا
- والقادر: من أمكنه الركوب، ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات
- والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية
- وإن أعجزه كبر، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه
- من حيث وجبا ويجزئ عنه
- وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته
- باب المواقيت
- وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام، ومصر، والمغرب الجحفة، وأهل اليمن: يلملم، وأهل نجد: قرن، وأهل المشرق: ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم
- ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل
- وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة
- باب الإحرام
- الإحرام: نية النسك
- سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف، وتطيب، وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين
- ونيته شرط
- ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
- وأفضل الأنساك التمتع
- وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه
- وعلى الأفقي دم
- وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة
- وإذا استوى على راحلته قال: «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»
- يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة
- باب محظورات الإحرام
- وهي تسعة
- حلق الشعر، وتقليم الأظافر فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم
- ومن غطى رأسه بملاصق فدى
- وإن لبس ذكر مخيطا فدى
- وإن طيب بدنه، أو ثوبه، أو ادهن بمطيب، أو شم طيبا، أو تبخر بعود ونحوه فدى،
- وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه
- ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل
- ويحرم عقد نكاح ولا يصح
- ولا فدية وتصح الرجعة
- وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام
- وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض
- وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين، وتغطية وجهها ويباح لها التحلي
- باب الفدية
- يخير بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة
- وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام
- وأما دم متعة وقران، فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام
- والأفضل كون آخرها يوم عرفة
- وسبعة إذا رجع إلى أهله
- والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها
- فصل
- ومن كرر محظورا من جنس، ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا
- ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس
- دون وطء وصيد وتقليم
- وحلاق
- وكل هدي، أو إطعام فلمساكين الحرم
- وفدية الأذى، واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه
- ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة، أو سبع بدنة وتجزيء عنها بقرة
- باب جزاء الصيد
- في النعامة بدنة
- وحمار الوحش، وبقرته، والأيل، والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة
- والأرنب عناق، والحمامة شاة
- باب صيد الحرم
- يحرم صيده على المحرم والحلال
- وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر
- ويحرم صيد المدينة، ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف، وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور
- باب دخول مكة
- يسن من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه، وقال ما ورد
- ثم يطوف مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم
- فيحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه، ويقبله فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه
- ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره
- ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة
- ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح
- ثم يصلي ركعتين خلف المقام
- فصل
- ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت
- ويكبر ثلاثا، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر
- ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية، ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول
- وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية
- باب صفة الحج والعمرة
- يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها
- ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى
- فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة
- ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر الدعاء، مما ورد
- ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا
- ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا،
- ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها
- وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبله
- فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، أو يقف عنده، ويحمد الله، ويكبره، ويقرأ: ﴿﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾﴾ الآيتين ويدعو حتى يسفر
- فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق،
- وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها،
- ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة قدر أنملة
- ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر
- فصل
- ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه، وله تأخيره
- ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء
- ثم يشرب من ماء زمرم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد
- ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي، فيرمي الجمرة الأولى، وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا، ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها
- يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا فإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته فإن أخره عنه، أو لم يبت بها، فعليه دم
- ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع
- فإن أقام، أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم
- وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع
- ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء