تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف — المؤلف: ابن عبد الهادي (ت 744 هـ). القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن عبد الهادي (ت 744 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله
- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي
- طبقات علماء الحديث
- الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم
- المحرر في الحديث - ت المرعشلي
- الصارم المنكي في الرد على السبكي
- شرح غرامي صحيح - ابن عبد الهادي - ت الحفيان
- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ت الفقي
- مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- مسألة (١٦٣): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.
- مسألة (١٦٤): وينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
- مسألة (١٦٥): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله ﷿، ولا ورد به الأثر، كقوله: ارزقني جارية حسناء، بستانا أنيقا.
- مسألة (١٦٦): الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر.
- مسألة (١٦٧): إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.
- مسألة (١٦٨): تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل الصلاة.
- مسألة (١٦٩): والمرأة تصفق.
- مسألة (١٧٠): إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت.
- مسألة (١٧١): إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشافعي.
- مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ.
- مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول: إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه.
- مسألة (١٧٤): إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
- مسألة (١٧٥): يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة والحمار روايتان.
- مسألة (١٧٦): سجود التلاوة سنة.
- مسألة (١٧٧): في الحج سجدتان.
- مسألة (١٧٨) سجدة " ص ": سجدة شكر.
- مسألة (١٧٩): في المفصل ثلاث سجدات.
- مسألة (١٨٠) سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سنة.
- مسألة (١٨١): إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ منه.
- مسألة (١٨٢): إذ شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو الأقل.
- مسألة (١٨٣): سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين
- مسألة (١٨٤): إذا سبح بالإمام ثقتان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهما بكل حال.
- مسألة (١٨٥): إذا قام إلى خامسة ساهيا ثم ذكر، عاد إلى ترتيب صلاته.
- مسألة (١٨٦): إذا سها عن واجب سجد للسهو.
- مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلى على النبي ﷺ في التشهد الأول؛ أو قرأ في موضع تشهد؛ أو تشهد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسهو.
- مسألة (١٨٨): إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله لم يسجد.
- مسألة (١٨٩): سجود السهو واجب.
- مسألة (١٩٠): إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان، أو يخرج من المسجد، وإن تكلم.
- مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
- مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.
- مسألة (١٩٣): يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف.
- مسألة (١٩٤): ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي.
- مسألة (١٩٥): يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال.
- مسألة (١٩٦): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
- مسألة (١٩٧): إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم.
- مسألة (١٩٨): إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب.
- مسائل التطوع
- مسألة (١٩٩): النوافل الراتبة تقضى.
- مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر، دخل معه في الفرض.
- مسألة (٢٠١): الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين.
- مسألة (٢٠٢): الوتر سنة.
- مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
- مسألة (٢٠٤): يجوز التنفل بركعة.
- مسألة (٢٠٥): المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، وفي الثانية: بـ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، وفي الثالثة: بـ ﴿قل هو الله أحد﴾.
- مسألة (٢٠٦): يسن القنوت في الوتر في جميع السنة.
- مسألة (٢٠٧): لا يسن القنوت في الفجر.
- مسألة (٢٠٨): الأفضل في القنوت بعد الركوع.
- مسائل الجماعة والإمامة
- مسألة (٢٠٩): الجماعة واجبة على الأعيان.
- مسألة (٢١٠): يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير.
- مسألة (٢١١): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
- مسألة (٢١٢): يستحب للنساء أن يصلين جماعة.
- مسألة (٢١٣): إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
- مسألة (٢١٤): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة، أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة، خلافا لهم.
- مسألة (٢١٥): لا تصح إمامة الفاسق.
- مسألة (٢١٦): لا تصح إمامة الصبي في الفرض، وفي النفل روايتان.
- مسألة (٢١٧): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر.
- مسألة (٢١٨): لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا كان إمام الحي مريضا، وكان يرجى برؤه.
- مسألة (٢١٩): فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة، فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه جلوسا، خلافا لأكثر الفقهاء.
- مسألة (٢٢٠): يجوز أن ينفرد [المأموم] لعذر، فإن لم يكن عذر، فعلى روايتين.
- مسألة (٢٢١): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
- مسألة (٢٢٢): صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٢٢٣): إذا أحس الإمام بداخل، استحب له الانتظار ما لم يشق.
- مسألة (٢٢٤): إذا صلى الكافر حكم بإسلامه.
- مسألة (٢٢٥): إذا صلى بقوم وهو محدث: فإن كان عالما بحدث
- مسألة (٢٢٦): ما يدركه المأموم آخر صلاته.
- مسألة (٢٢٧): يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب.
- مسألة (٢٢٨): الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.
- مسائل القصر والجمع
- مسألة (٢٢٩): يجوز القصر والفطر في ستة عشر فرسخا.
- مسألة (٢٣٠): القصر رخصة.
- مسألة (٢٣١): القصر أفضل من الإتمام، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (٢٣٢): سفر المعصية لا يبيح الرخص.
- مسألة (٢٣٣): إذا أقام في بلد على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة، قصر أبدا.
- مسائل الجمع
- مسألة (٢٣٤): يجوز الجمع في السفر.
- مسألة (٢٣٥): يجوز الجمع لأجل المطر.
- فصل (٢٣٦): وهذا الجمع يخص العشاءين.
- مسألة (٢٣٧): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافا لأصحاب الشافعي.
- مسائل الجمعة
- مسألة (٢٣٨): تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر، إذا كان المؤذن صيتا، والريح ساكنة.
- مسألة (٢٣٩): لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا.
- مسألة (٢٤٠): لا تجب الجمعة على العبيد.
- مسألة (٢٤١): تجب على الأعمى إذا وجد قائدا.
- مسألة (٢٤٢): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٢٤٣): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٢٤٤): إذا صلى الظهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة الجمعة، لم تصح صلاته.
- مسألة (٢٤٥): الخطبة شرط في الجمعة.
- مسألة (٢٤٦): لا تجب القعدة بين الخطبتين.
- مسألة (٢٤٧): السنة إذا صعد المنبر أن يسلم.
- مسألة (٢٤٨): يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
- فصل (٢٤٩): ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب
- مسألة (٢٥٠): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
- مسألة (٢٥١): السنة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين "، وهو قول الشافعي.
- مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة = صلى ظهرا.
- مسائل العيد
- مسألة (٢٥٣): التكبرات الزوائد: في الأولى ست، وفي الثانية خمس.
- مسألة (٢٥٤): القراءة بعد التكبيرات في الركعتين.
- مسألة (٢٥٥): السنة أن يقرأ في الأولى بـ " سبح "، وفي الثانية بـ " الغاشية ".
- مسألة (٢٥٦): لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
- مسألة (٢٥٧): يبتدئ التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر، ويقطعه آخر أيام التشريق.
- مسألة (٢٥٨): والسنة أن يكبر شفعا.
- مسألة (٢٥٩): إذا غم هلال الفطر، ثم علم به بعد الزوال، صلوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.
- مسألة (٢٦٠): إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة خلفه؛ فيصلي بها ركعة، ويثبت قائما حتى تتم لأنفسها، وتسلم، وتنصرف إلى وجاه العدو؛ ثم تجيء الطائفة الأخرى، فتحرم خلفه، فيصلي بها الركعة الثانية، ويجلس للتشهد، وتقوم الطائفة فتصلي ركعة ثانية، وتجلس، فتتشهد، ويسلم بهم.
- مسألة (٢٦١): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين، وقرأ، وركع بهم، فإذا سجد سجدوا معه أجمعون، إلا الصف الذي يلي الإمام، فإنهم يقفون يحرسونهم، فإذا قاموا من الركعة سجد الذين حرسوا، ولحقوا بهم؛ ثم يصلي بهم أجمعين حتى يرفع من الركوع، فإذا سجد سجد معه الذين حرسوا في الركعة الأولى، وحرس الآخرون، فإذا صلى الركعة وجلس، سجدوا ولحقوه في الجلوس، ثم يسلم بالجميع.
- مسألة (٢٦٢): تصح الصلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
- مسألة (٢٦٣): لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه
- مسألة (٢٦٤): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الركوب عليه، في إحدى الروايتين.
- مسألة (٢٦٥): صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان.
- مسألة (٢٦٦): ويسن الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف ومحمد، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٢٦٧): ولا يسن في الكسوفين خطبة.
- مسألة (٢٦٨): تسن الصلاة للاستسقاء.
- مسألة (٢٦٩): ولا تسن الخطبة للاستسقاء.
- مسألة (٢٧٠): والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها.
- مسألة (٢٧١): تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة.
- مسألة (٢٧٢): مذهب أحمد ﵁ أنه يكفر تارك الصلاة عمدا.
- مسائل الجنائز
- مسألة (٢٧٣): الأفضل أن يغسل الميت في قميص.
- مسألة (٢٧٤): يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور.
- مسألة (٢٧٥): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
- مسألة (٢٧٦): إذا غسل الميت، وخرج منه شيء بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.
- مسألة (٢٧٧): لا ينجس الآدمي بالموت.
- مسألة (٢٧٨): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
- مسألة (٢٧٩): يجوز للزوج أن يغسل زوجته.
- مسألة (٢٨٠): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
- مسألة (٢٨١): يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
- مسألة (٢٨٢): الشهيد لا يصلى عليه، وهو قول الشافعي.
- مسألة (٢٨٣): إذا استشهد الجنب غسل.
- مسألة (٢٨٤): يكره أن يكفن في قميص وعمامة.
- مسألة (٢٨٥): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضا كلها.
- مسألة (٢٨٦): يكره أن تكفن المرأة في المعصفر.
- مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها.
- مسألة (٢٨٨): الوالي أحق بالصلاة من [] الولي.
- مسألة (٢٨٩): لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس، وقيامها، وغروبها، خلافا للشافعي.
- مسألة (٢٩٠): لا تكره الصلاة على الميت في المسجد.
- مسألة (٢٩١): السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة.
- مسألة (٢٩٢): يصلى على الميت الغائب بالنية، خلافا لأبي حنيفة ومالك.
- مسألة (٢٩٣): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
- مسألة (٢٩٤): يسن قضاء ما فات من التكبير.
- مسألة (٢٩٥): يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام.
- مسألة (٢٩٦): لا يصلي الإمام على الغال، ولا على من قتل نفسه، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٢٩٧): يصلي الإمام على من قتل حدا.
- مسألة (٢٩٨): السنة تسنيم القبور.
- مسألة (٢٩٩): يجوز تطيين القبور.
- مسألة (٣٠٠): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٣٠١): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
- مسألة (٣٠٢): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
- مسألة (٣٠٣): لا يكره البكاء بعد الموت.
- مسألة (٣٠٤): تسن التعزية قبل الدفن وبعده.
- مسألة (٣٠٥): إذا تطوع الإنسان بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة، وجعل ثواب ذلك للميت صح وانتفع به، خلافا لأكثرهم.
- كتاب الزكاة
- مسألة (٣٠٦): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت الفريضة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
- مسألة (٣٠٧): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافا لأحد قولي مالك، وأحد قولي الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص، حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة، وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة.
- مسألة (٣٠٨): إذا أخرج حاملا أو سنا أعلى مكان أدنى أجزأه.
- مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ ستين.
- مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا يضم إلى نصاب الحول.
- مسألة (٣١١): تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول، أو نتجت عنده
- مسألة (٣١٢): تجزئ الجذعة من الضأن، والثني من المعز
- مسألة (٣١٣): للخلطة تأثير في الزكاة.
- مسألة (٣١٤): تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
- مسألة (٣١٥): لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وهو قول مالك والشافعي.
- مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.
- مسألة (٣١٧): لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة.
- مسألة (٣١٨): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
- مسألة (٣١٩): لا يجب العشر في الخضراوات.
- مسألة (٣٢٠): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثمرة.
- مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.
- مسألة (٣٢٢): يجب العشر في العسل.
- مسألة (٣٢٣): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
- مسألة (٣٢٤): يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب.
- مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.
- مسألة (٣٢٦): الدين يمنع وجوب الزكاة الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظاهرة؟ على روايتين: أصحهما المنع؛ وا أخرى لا يمنع، وبها قال مالك.
- مسألة (٣٢٧): تجب الزكاة في عروض التجارة، يخرجها عن كل حول.
- مسألة (٣٢٨): الواجب في المعدن ربع العشر.
- مسألة (٣٢٩): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
- مسألة (٣٣٠): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
- مسألة (٣٣١): لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة.
- مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر.
- مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
- مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.
- مسألة (٣٣٥): يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة.
- مسألة (٣٣٦): يجوز إخراج الأقط على أنه أصل.
- مسألة (٣٣٧): الصاع خمسة أرطال وثلث.
- مسألة (٣٣٨): إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله.
- مسألة (٣٣٩): إذا امتنع من أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.
- مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول.
- فصل (٣٤١) فإن عجل زكاة عامين جاز.
- مسألة (٣٤٢): يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
- مسألة (٣٤٣): لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة.
- مسألة (٣٤٤): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
- مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام، وهو قول الشافعي.
- مسألة (٣٤٧): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة.
- مسألة (٣٤٨): حكم المؤلفة باق.
- مسألة (٣٤٩): يعطى الغازي مع الغنى.
- مسألة (٣٥٠): الحج من السبيل، فيجوز دفع الزكاة فيه.
- مسألة (٣٥١): الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
- كتاب الصيام
- فصل
- مسألة (٣٥٢): لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار.