تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف — المؤلف: ابن عبد الهادي (ت 744 هـ). القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن عبد الهادي (ت 744 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله
- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي
- طبقات علماء الحديث
- الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم
- المحرر في الحديث - ت المرعشلي
- الصارم المنكي في الرد على السبكي
- شرح غرامي صحيح - ابن عبد الهادي - ت الحفيان
- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ت الفقي
- مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- مسألة (٣٥٣): يصح صوم التطوع بنية من النهار.
- مسألة (٣٥٤): إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان، فعن أحمد ثلاث روايات
- مسألة (٣٥٥): يكره صوم يوم الشك.
- مسألة (٣٥٦): يجب صوم رمضان بشاهد واحد.
- مسألة (٣٥٧): إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
- مسألة (٣٥٨): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع.
- مسألة (٣٥٩): كفارة الجماع على الترتيب.
- مسألة (٣٦٠): المتفرد برؤية الهلال إذا شمهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته لزمه الصوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفارة.
- مسألة (٣٦١): لا تجب الكفارة بالأكل والشرب.
- مسألة (٣٦٢): إذا كل ناسيا لم يبطل صومه.
- مسألة (٣٦٣): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته.
- مسألة (٣٦٤): لا يكره السواك بعد الزوال للصائم، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
- مسألة (٣٦٥): لا يكره الاغتسال للصائم في الحر.
- مسألة (٣٦٦): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر.
- مسألة (٣٦٧): الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٣٦٨): الفطر في السفر أفضل من الصوم، خلافا لأكثرهم.
- فصل (٣٦٩): فإن صام في السفر صح.
- مسألة (٣٧٠): إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال داود والمزني.
- مسألة (٣٧١): إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق إلا بعد الغروب، لم يصح صومه.
- مسألة (٣٧٢): إذا أخر قضماء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان آخر، وجبت عليه الفدية مع القضاء.
- مسألة (٣٧٣): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه ولا يصام، وإن كان عليه نذر صام الولي.
- مسألة (٣٧٤): لا يجب التتابع في قضاء رمضان.
- مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.
- مسألة (٣٧٦): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفر.
- مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة.
- مسألة (٣٧٨): يكره إفراد رجب بالصوم، خلافا لأكثر المتأخرين.
- مسألة (٣٧٩): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين.
- مسألة (٣٨٠): يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال.
- مسائل الاعتكاف
- مسألة (٣٨١): لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
- مسألة (٣٨٢): يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده.
- مسألة (٣٨٣): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القرب- كعيادة المرضى وصلاة الجنازة وزيارة العلماء- جاز.
- كتاب الحج
- فصل
- مسألة (٣٨٤): من شروط وجوب الحج: الزاد والراحلة.
- مسألة (٣٨٥): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج وقال مالك وداود: لا يلزمه.
- مسألة (٣٨٦): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج، ويقع عن المحجوج عنه.
- مسألة (٣٨٧): لا يسقط الحج والزكاة بالموت.
- مسألة (٣٨٨): لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة، إذا كان غالبه السلامة.
- مسألة (٣٨٩): من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره.
- مسألة (٣٩٠): فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه.
- مسألة (٣٩١): يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات.
- مسألة (٣٩٢): يجب الحج على الفور.
- مسألة (٣٩٣): الأفضل أن يحرم من الميقات.
- مسألة (٣٩٤): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب.
- مسألة (٣٩٥): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.
- مسألة (٣٩٦): لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله ﷺ.
- مسألة (٣٩٧): يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة.
- مسألة (٣٩٨): ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف.
- مسألة (٣٩٩): العمرة واجبة.
- مسائل التمتع
- مسألة (٤٠٠): التمتع أفضل من الإفراد والقران.
- مسألة (٤٠١): الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية.
- مسألة (٤٠٢): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل، ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهل بالحج، فإذا فرغ من الحج تحلل منهما جميعا.
- مسألة (٤٠٣): يجوز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يسق الهدي، خلافا
- مسائل الإحرام
- مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفازين.
- مسألة (٤٠٥): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
- مسألة (٤٠٦): يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام.
- مسألة (٤٠٧): إذا عدم الإزار وليس السراويل فلا فدية عليه.
- فصل (٤٠٨): فإذا عدم النعلين ولبس الخفين فلا فدية.
- مسألة (٤٠٩): لا يجوز لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل، فإن لبس افتدى، خلافا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
- مسألة (٤١٠): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلل ففي الفدية روايتان.
- مسألة (٤١١): إذا ادهن بالشيرج والزيت فلا فدية عليه.
- مسألة (٤١٢): يجوز للمحرها لبس المعصفر.
- مسألة (٤١٣): لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر.
- مسألة (٤١٤): لا تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحن.
- مسألة (٤١٥): إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية.
- مسألة (٤١٦) لا يصح أن يعقد المحرم عقد النكاح.
- مسألة (٤١٧): إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما.
- مسألة (٤١٨): يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ.
- مسألة (٤١٩): بيض النعام مضمون.
- مسألة (٤٢٠): الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما.
- مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه- كالسبع والنسر-، لا يضمن بالجزاء.
- مسألة (٤٢٢) إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد.
- مسألة (٤٢٣): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.
- مسألة (٤٢٤): شجر الحرم مضمون، خلافا لداود.
- مسألة (٤٢٥): صيد المدينة وشجرها محرم.
- مسألة (٤٢٦): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.
- مسألة (٤٢٧): مكة أفضل البلاد.
- مسألة (٤٢٨): لا تكره المجاورة بمكة.
- مسائل الطواف
- مسألة (٤٢٩): السنة أن يستلم الركن اليماني في طوافه.
- مسألة (٤٣٠): يسن تقبيل ما يستلم به الحجر.
- مسألة (٤٣١): لا يصح طواف المحدث والنجس.
- مسألة (٤٣٢): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٤٣٣): لا تكره القراءة في الطواف.
- مسألة (٤٣٤): لا يكره تلفيق الأسابيع.
- مسألة (٤٣٥): السعي ركن لا ينوب عنه الدم.
- مسألة (٤٣٦): يجزى القارن طواف واحد وسعي واحد.
- مسألة (٤٣٧) طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافا لمالك وأحد قولي الشافعي.
- مسألة (٤٣٨): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة.
- مسائل الوقوف
- مسألة (٤٣٩): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
- مسألة (٤٤٠): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم، خلافا لأحد قولي الشافعي: لا دم عليه.
- مسألة (٤٤١): يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
- مسألة (٤٤٢): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم.
- مسائل التحلل
- مسألة (٤٤٣): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر.
- مسألة (٤٤٤): لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
- مسألة (٤٤٥): ولا يرمى بحجر قد رمي به.
- مسألة (٤٤٦): إذا نكس الرمي، فرمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى، لم يجزه.
- مسألة (٤٤٧) في النفر الأول خطبة.
- مسألة (٤٤٨): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دم.
- مسألة (٤٤٩): لا يجزئه في التحلل حلق بعض الرأس.
- مسائل الإحصار
- مسألة (٤٥٠): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
- مسألة (٤٥١): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي، ولا دم عليهما في ذلك.
- مسألة (٤٥٢): يجب الهدي في حق المحصر.
- مسألة (٤٥٣): ويذبح الهدي حيث أحصر.
- مسألة (٤٥٤): إذا أحصر في حج التطوع لم يلزمه القضاء.
- مسألة (٤٥٥): إذا شرط أنه متى مرض تحلل، أو إن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد= كان شرطا صحيحا، يستفيد به التحلل، ولا دم عليه.
- مسألة (٤٥٦): المحصر بالمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن مرض تحلل.
- مسألة (٤٥٧): لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم.
- مسألة (٤٥٨): ولا فرق بين قليل السفر وطويله.
- مسائل الفوات
- مسألة (٤٥٩): إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة.
- مسائل الهدي
- مسألة (٤٦٠): إشعار البدن وتقليدها سنة.
- مسألة (٤٦١): وصفة الإشعار: شق صفحة سنامها الأيمن.
- مسألة (٤٦٢): يسن تقليد الغنم.
- مسألة (٤٦٣): يجوز النحر في جميع الحرم.
- مسألة (٤٦٤): لا يؤكل من الدماء الواجبة، إلا من هدي التمتع والقران.
- مسألة (٤٦٥): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخير بين الجزور والبقرة.
- مسألة (٤٦٦): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.
- مسائل الأضاحي
- مسألة (٤٦٧): الأضحية سنة.
- مسألة (٤٦٨): يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره، أو يقلم أظفاره.
- مسألة (٤٦٩): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
- مسألة (٤٧٠): لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن.
- مسألة (٤٧١): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.
- مسألة (٤٧٢): لا يجوز بيع جلود الأضاحي.
- مسألة (٤٧٣): العقيقة مستحبة.
- مسألة (٤٧٤): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية.
- كتاب البيوع
- مسألة (٤٧٥): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.
- مسائل الخيار
- مسألة (٤٧٦): خيار المجلس ثابت، خلافا لأبي حنيفة ومالك.
- مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.
- مسائل الربا
- مسألة (٤٧٨): علة الربا مكيل جنس.
- مسألة (٤٧٩): لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
- مسألة (٤٨٠): علة الربا في الدراهم والدنانير: الوزن، فتعدى إلى كل موزون.
- مسألة (٤٨١): لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة =
- مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] الربا. لا يحرم في النساء، وهو غير المكيل والموزون.
- مسألة (٤٨٣): الحنطة والشعير جنسان، يجوز التفاضل فيهما، خلافا لمالك.
- مسألة (٤٨٤): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
- مسألة (٤٨٥): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكة.
- مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرطب بالتمر.
- مسألة (٤٨٧): إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمد ودرهم بدرهمين- لم يصح.
- مسألة (٤٨٨): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.
- مسائل الشروط في البيع والصبر
- مسألة (٤٨٩): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.
- مسألة (٤٩٠): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، مثل: أن يبيع دارا ويشترط سكناها شهرا، أو عبدا ويشترط خدمته سنة، أو فلعة ويشترط على البائع حذوها، أو جرزة ويشترط حملها، خلافا لأكثرهم
- مسائل الثمار
- مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
- مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
- مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح.
- مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.
- مسألة (٤٩٥): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
- مسألة (٤٩٦): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
- فصل (٤٩٧): ولا يجوز ذلك نسيئة.
- فصل (٤٩٨): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، خلافا للشافعي.
- فصل (٤٩٩): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
- مسائل القبض
- مسألة (٥٠٠): يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه.
- مسألة (٥٠١): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا.
- مسألة (٥٠٢): إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.
- مسائل الرد بالتدليس والعيب
- مسألة (٥٠٣): إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ.
- مسألة (٥٠٤): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم يثبت له الفسخ.
- مسألة (٥٠٥): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل يبطل العقد أم لا؟ مبني على الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتين.
- مسألة (٥٠٦): يصح الإبراء من الدين المجهول.
- مسألة (٥٠٧): العبد لا يملك إذا ملك.
- مسألة (٥٠٨): الغبن يثبت الفسخ.
- مسألة (٥٠٩): إذا باع سلعة بثمن مؤجل، لم يجز أن يعود فيشتريها بأنقص منه حالا.
- مسألة (٥١٠): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت السلعة باقية، وإن كانت قد تلفت تحالفا أيضا، ويفسخ البيع، ويرجع على المشتري بالقيمة.
- مسألة (٥١١): لا يجوز بيع رباع مكة.
- مسألة (٥١٢): لا يجوز بيع الزيت النجس.
- مسألة (٥١٣): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
- مسألة (٥١٤): لا يجوز بيع السرجين النجس.
- مسألة (٥١٥): لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا.
- مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.
- مسألة (٥١٧): بيع الحاضر للبادي باطل، بشرط أن يكون البادي
- مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.
- فصل (٥١٩): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
- مسألة (٥٢٠): لا يجوز المعاوضة عن عسب الفحل.
- مسائل القرض
- مسألة (٥٢١): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعي، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
- مسألة (٥٢٢): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون بالوزن؟ فيه روايتان.
- مسألة (٥٢٣): لا يحل، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك.
- مسائل السلم
- مسألة (٥٢٤): يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا في محله.
- مسألة (٥٢٥): يصح السلم في الحيوان.
- مسألة (٥٢٦): يجوز السلم في الخبز، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٥٢٧): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه.
- مسألة (٥٢٨): لا يجوز التسعير.
- مسائل الرهن
- مسألة (٥٢٩): يجوز الرهن في السفر والحضر.
- مسألة (٥٣٠): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحق في وقت كذا، وإلا فالرهن لك، بطل الشرط، وصح الرهن، وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة.