جارٍ فتح الكتاب…

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف — المؤلف: ابن عبد الهادي (ت 744 هـ). القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في

ابن عبد الهادي (ت 744 هـ)

التخريج والأطراف

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة (٧٠١): في موضحة الوجه خمس من الإبل.
  2. مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرة.
  3. مسائل القسامة
  4. مسألة (٧٠٣): يبدأ في القسامة بأيمان المدعين.
  5. مسألة (٧٠٤): إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه سوى الإسلام.
  6. مسألة (٧٠٥): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.
  7. مسائل الحدود
  8. مسألة (٧٠٦): يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وبه قال داود.
  9. مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
  10. مسألة (٧٠٨): جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه؛ والثانية: تكون على النصف منه.
  11. مسألة (٧٠٩): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية؛ والثانية: ثلث الدية.
  12. مسألة (٧١٠): قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
  13. مسألة (٧١١): اللواط يوجب الحد.
  14. مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
  15. مسألة (٧١٣): إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحد.
  16. مسألة (٧١٤): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع علمه بالتحريم-، فعليه تعزير مائة.
  17. مسألة (٧١٥): إذا أقر أنه زنا بامرأة، فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
  18. مسألة (٧١٦): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.
  19. مسألة (٧١٧): إذا أقر بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحد، خلافا لداود، وإحدى الروايتين عن مالك.
  20. مسألة (٧١٨): للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.
  21. مسألة (٧١٩): حد شارب الخمر ثمانون.
  22. مسألة (٧٢٠): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.
  23. مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحد في دار الحرب.
  24. مسائل التعزير
  25. مسألة (٧٢٢): لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود.
  26. مسائل السرقة
  27. مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصل لا يقوم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
  28. مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
  29. مسألة (٧٢٥): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
  30. مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.
  31. مسألة (٧٢٧): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافا لأبي حنيفة.
  32. مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافا لأبي حنيفة.
  33. مسألة (٧٢٩): إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتى يتوب، في أصح الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.
  34. مسألة (٧٣٠): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
  35. مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.
  36. مسائل الصول
  37. مسألة (٧٣٢): ما أتلفته البهائم نهارا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم يكن معها؛ وما أتلفته ليلا، فضمانه عليه.
  38. مسألة (٧٣٣): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه.
  39. مسألة (٧٣٤): إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.
  40. مسألة (٧٣٥): إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.
  41. مسألة (٧٣٦): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
  42. مسائل السير
  43. مسألة (٧٣٧): لا يستعان في الحرب بكافر.
  44. مسألة (٧٣٨): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان، ولا الزمنى، إلا أن يكون لهم رأي وتدبير، يخاف منهم النكاية في المسلمين، خلافا لأحد قولي الشافعي".
  45. مسألة (٧٣٩): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها.
  46. مسألة (٧٤٠): إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق ليغرقهم؛ ولا يقطع أشجارهم، إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك؛ أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك، لنتمكن من قتالهم.
  47. مسألة (٧٤١): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء.
  48. مسألة (٧٤٢): السلب للقاتل.
  49. مسألة (٧٤٣): يصح أمان العبد.
  50. مسائل الخيل
  51. مسألة (٧٤٤): يستحق الفارس ثلاثة أسهم.
  52. مسألة (٧٤٥): ويسهم لفرسين.
  53. مسألة (٧٤٦): لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.
  54. مسألة (٧٤٧): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافا لأكثرهم.
  55. مسألة (٧٤٨): إذا غل من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح، والمصحف، والحيوان.
  56. مسألة (٧٤٩): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.
  57. مسائل الأراضي
  58. مسألة (٧٥٠): مكة فتحت عنوة.
  59. مسألة (٧٥١): لا يجوز بيع رباع مكة.
  60. مسألة (٧٥٢): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخير بين: قسمتها بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين.
  61. مسألة (٧٥٣): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
  62. مسألة (٧٥٤): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.
  63. مسائل الجزية
  64. مسألة (٧٥٥): المجوس لا كتاب لهم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
  65. مسألة (٧٥٦): إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر.
  66. مسألة (٧٥٧): إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي= انتقضت ذمته.
  67. مسألة (٧٥٨): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال مسلما رد إليهم، أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال فإن لم يقدر رجع إليهم، لزم الوفاء بالشرطين.
  68. مسألة (٧٥٩): يمنع الذمي من استيطان الحجاز.
  69. مسألة (٧٦٠): ما تشعث من البيع والكنائس، أو انهدم= لم يجز رمه، ولا بناؤه، في إحدى الروايات، وهي اختيار أبي سعيد الإصطخري وأبي علي
  70. مسائل الصيد
  71. مسألة (٧٦١): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.
  72. مسألة (٧٦٢): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه فمات- لم يحل، خلافا لأحد قولي الشافعي.
  73. مسألة (٧٦٣): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافا لأكثرهم.
  74. مسألة (٧٦٤): إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتا= حل.
  75. مسألة (٧٦٥): إذا توحش الإنسي من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه.
  76. مسألة (٧٦٦): متروك التسمية لا يحل، سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا.
  77. مسألة (٧٦٧): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي ﷺ.
  78. مسائل الذبح
  79. مسألة (٧٦٨): لا تجوز الذكاة بالسن والظفر.
  80. مسألة (٧٦٩): يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.
  81. مسألة (٧٧٠): لا تحل ذبائح نصارى العرب.
  82. مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.
  83. مسألة (٧٧٢): يحل أكل السمك الطافي.
  84. مسألة (٧٧٣): الجنين يتذكى بذكاة أمه.
  85. مسألة (٧٧٤): السنة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
  86. مسألة (٧٧٥): يحل أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
  87. مسألة (٧٧٦): يحل أكل الضب، وفي اليربوع روايتان.
  88. مسألة (٧٧٧): يحل أكل لحوم الخيل.
  89. مسألة (٧٧٨): يحرم أكل البغال والحمر الأهلية.
  90. مسألة (٧٧٩): كل حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به، كالأسد والذئب والنمر والفهد = فحرام أكله، وكذلك ما له مخلب من الطير، كالبازي والشاهين والعقاب.
  91. مسألة (٧٨٠): المستخبث من الطير لا يحل أكله، كالنسر، والرخم، والغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير.
  92. مسألة (٧٨١): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
  93. مسألة (٧٨٢): كل ما يعيش في البحر يحل أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج.
  94. مسألة (٧٨٣): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.
  95. مسألة (٧٨٤): إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل من غير ضمان، سواء اضطر إليها، أو لم يضطر.
  96. مسألة (٧٨٥): يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة.
  97. مسائل الأشربة
  98. مسألة (٧٨٦): كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وفيه الحد، ويسمى خمرا.
  99. فصل (٧٨٧): فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر
  100. فصل (٧٨٨): والدليل على تحريم النبيذ
  101. فصل (٧٨٩) وأما الدليل على التعليل
  102. مسألة (٧٩٠): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
  103. مسائل السبق
  104. مسألة (٧٩١): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
  105. مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبي ﷺ = انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفارة.
  106. مسألة (٧٩٣): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو أشهد، لا فعلت كذا = انعقدت يمينه.
  107. مسألة (٧٩٤): يصح يمين الكافر.
  108. مسألة (٧٩٥): إذا حلف: لا يأكل أدما؛ فأكل لحما، أو بيضا، أو جبنا = حنث.
  109. مسألة (٧٩٦): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
  110. مسألة (٧٩٧): إذا حلف: أنه لا مال له، وله مال غير زكاتي - كالعقار والأثاث - = حنث.
  111. مسألة (٧٩٨): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - علي حرام = كان يمينا.
  112. مسألة (٧٩٩): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث.
  113. مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو علي حجة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفى بنذره، وإن شاء كفر كفارة يمين.
  114. مسألة (٨٠١): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن يتصدق بثلث جميع ماله.
  115. مسألة (٨٠٢): يمين الغموس لا توجب الكفارة، خلافا للشافعي.
  116. مسألة (٨٠٣): لاتنعقد يمين المكره.
  117. مسألة (٨٠٤): ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين.
  118. مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة.
  119. مسألة (٨٠٦): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافا لبعض الحنفية.
  120. مسألة (٨٠٧): لا يجوز أن يولى النساء القضاء، خلافا لأبي حنيفة.
  121. مسألة (٨٠٨): يصح التحكيم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
  122. مسألة (٨٠٩): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا امتنع من مجلس الحكم.
  123. مسألة (٨١٠): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
  124. مسألة (٨١١): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.
  125. مسألة (٨١٢): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.
  126. مسألة (٨١٣): إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.
  127. مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.
  128. مسألة (٨١٥): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولد، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.
  129. مسألة (٨١٦): لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
  130. مسألة (٨١٧): لا تجب الشهادة في البيع، خلافا لداود.
  131. مسألة (٨١٨): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال.
  132. مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.
  133. مسألة (٨٢٠): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
  134. مسألة (٨٢١): لا تقبل شهادة بدوي على قروي.
  135. مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
  136. مسألة (٨٢٣): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافا لأبي حنيفة.
  137. مسألة (٨٢٤): إذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره، فأقر بأخ = ثبت نسبه.
  138. مسألة (٨٢٥): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب شريكه.
  139. مسألة (٨٢٦): إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا مال له سواهم، ولم يجز الورثة = جمع العتق في الثلث بالقرعة.
  140. مسألة (٨٢٧): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
  141. مسألة (٨٢٨): بيع المدبر جائز.
  142. مسألة (٨٢٩): يجوز بيع رقبة المكاتب.
  143. مسألة (٨٣٠): لا يجوز بيع أم الولد.
  144. مصادر التحقيق
  145. فهرس الفوائد والقواعد
السابق من الفهرس