تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف — المؤلف: ابن عبد الهادي (ت 744 هـ). القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن عبد الهادي (ت 744 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله
- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي
- طبقات علماء الحديث
- الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم
- المحرر في الحديث - ت المرعشلي
- الصارم المنكي في الرد على السبكي
- شرح غرامي صحيح - ابن عبد الهادي - ت الحفيان
- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ت الفقي
- مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- مسألة (٧٠١): في موضحة الوجه خمس من الإبل.
- مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرة.
- مسائل القسامة
- مسألة (٧٠٣): يبدأ في القسامة بأيمان المدعين.
- مسألة (٧٠٤): إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه سوى الإسلام.
- مسألة (٧٠٥): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.
- مسائل الحدود
- مسألة (٧٠٦): يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وبه قال داود.
- مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
- مسألة (٧٠٨): جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه؛ والثانية: تكون على النصف منه.
- مسألة (٧٠٩): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية؛ والثانية: ثلث الدية.
- مسألة (٧١٠): قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
- مسألة (٧١١): اللواط يوجب الحد.
- مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
- مسألة (٧١٣): إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحد.
- مسألة (٧١٤): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع علمه بالتحريم-، فعليه تعزير مائة.
- مسألة (٧١٥): إذا أقر أنه زنا بامرأة، فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
- مسألة (٧١٦): حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.
- مسألة (٧١٧): إذا أقر بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحد، خلافا لداود، وإحدى الروايتين عن مالك.
- مسألة (٧١٨): للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٧١٩): حد شارب الخمر ثمانون.
- مسألة (٧٢٠): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.
- مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحد في دار الحرب.
- مسائل التعزير
- مسألة (٧٢٢): لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود.
- مسائل السرقة
- مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصل لا يقوم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
- مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٧٢٥): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
- مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.
- مسألة (٧٢٧): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٧٢٩): إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتى يتوب، في أصح الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.
- مسألة (٧٣٠): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
- مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.
- مسائل الصول
- مسألة (٧٣٢): ما أتلفته البهائم نهارا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم يكن معها؛ وما أتلفته ليلا، فضمانه عليه.
- مسألة (٧٣٣): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه.
- مسألة (٧٣٤): إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.
- مسألة (٧٣٥): إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.
- مسألة (٧٣٦): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
- مسائل السير
- مسألة (٧٣٧): لا يستعان في الحرب بكافر.
- مسألة (٧٣٨): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان، ولا الزمنى، إلا أن يكون لهم رأي وتدبير، يخاف منهم النكاية في المسلمين، خلافا لأحد قولي الشافعي".
- مسألة (٧٣٩): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها.
- مسألة (٧٤٠): إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق ليغرقهم؛ ولا يقطع أشجارهم، إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك؛ أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك، لنتمكن من قتالهم.
- مسألة (٧٤١): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء.
- مسألة (٧٤٢): السلب للقاتل.
- مسألة (٧٤٣): يصح أمان العبد.
- مسائل الخيل
- مسألة (٧٤٤): يستحق الفارس ثلاثة أسهم.
- مسألة (٧٤٥): ويسهم لفرسين.
- مسألة (٧٤٦): لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.
- مسألة (٧٤٧): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٧٤٨): إذا غل من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح، والمصحف، والحيوان.
- مسألة (٧٤٩): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.
- مسائل الأراضي
- مسألة (٧٥٠): مكة فتحت عنوة.
- مسألة (٧٥١): لا يجوز بيع رباع مكة.
- مسألة (٧٥٢): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخير بين: قسمتها بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين.
- مسألة (٧٥٣): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
- مسألة (٧٥٤): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.
- مسائل الجزية
- مسألة (٧٥٥): المجوس لا كتاب لهم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (٧٥٦): إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر.
- مسألة (٧٥٧): إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي= انتقضت ذمته.
- مسألة (٧٥٨): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال مسلما رد إليهم، أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال فإن لم يقدر رجع إليهم، لزم الوفاء بالشرطين.
- مسألة (٧٥٩): يمنع الذمي من استيطان الحجاز.
- مسألة (٧٦٠): ما تشعث من البيع والكنائس، أو انهدم= لم يجز رمه، ولا بناؤه، في إحدى الروايات، وهي اختيار أبي سعيد الإصطخري وأبي علي
- مسائل الصيد
- مسألة (٧٦١): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.
- مسألة (٧٦٢): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه فمات- لم يحل، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (٧٦٣): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٧٦٤): إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتا= حل.
- مسألة (٧٦٥): إذا توحش الإنسي من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه.
- مسألة (٧٦٦): متروك التسمية لا يحل، سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا.
- مسألة (٧٦٧): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي ﷺ.
- مسائل الذبح
- مسألة (٧٦٨): لا تجوز الذكاة بالسن والظفر.
- مسألة (٧٦٩): يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.
- مسألة (٧٧٠): لا تحل ذبائح نصارى العرب.
- مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.
- مسألة (٧٧٢): يحل أكل السمك الطافي.
- مسألة (٧٧٣): الجنين يتذكى بذكاة أمه.
- مسألة (٧٧٤): السنة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
- مسألة (٧٧٥): يحل أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
- مسألة (٧٧٦): يحل أكل الضب، وفي اليربوع روايتان.
- مسألة (٧٧٧): يحل أكل لحوم الخيل.
- مسألة (٧٧٨): يحرم أكل البغال والحمر الأهلية.
- مسألة (٧٧٩): كل حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به، كالأسد والذئب والنمر والفهد = فحرام أكله، وكذلك ما له مخلب من الطير، كالبازي والشاهين والعقاب.
- مسألة (٧٨٠): المستخبث من الطير لا يحل أكله، كالنسر، والرخم، والغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير.
- مسألة (٧٨١): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
- مسألة (٧٨٢): كل ما يعيش في البحر يحل أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج.
- مسألة (٧٨٣): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.
- مسألة (٧٨٤): إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل من غير ضمان، سواء اضطر إليها، أو لم يضطر.
- مسألة (٧٨٥): يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة.
- مسائل الأشربة
- مسألة (٧٨٦): كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وفيه الحد، ويسمى خمرا.
- فصل (٧٨٧): فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر
- فصل (٧٨٨): والدليل على تحريم النبيذ
- فصل (٧٨٩) وأما الدليل على التعليل
- مسألة (٧٩٠): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
- مسائل السبق
- مسألة (٧٩١): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
- مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبي ﷺ = انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفارة.
- مسألة (٧٩٣): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو أشهد، لا فعلت كذا = انعقدت يمينه.
- مسألة (٧٩٤): يصح يمين الكافر.
- مسألة (٧٩٥): إذا حلف: لا يأكل أدما؛ فأكل لحما، أو بيضا، أو جبنا = حنث.
- مسألة (٧٩٦): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
- مسألة (٧٩٧): إذا حلف: أنه لا مال له، وله مال غير زكاتي - كالعقار والأثاث - = حنث.
- مسألة (٧٩٨): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - علي حرام = كان يمينا.
- مسألة (٧٩٩): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث.
- مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو علي حجة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفى بنذره، وإن شاء كفر كفارة يمين.
- مسألة (٨٠١): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن يتصدق بثلث جميع ماله.
- مسألة (٨٠٢): يمين الغموس لا توجب الكفارة، خلافا للشافعي.
- مسألة (٨٠٣): لاتنعقد يمين المكره.
- مسألة (٨٠٤): ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين.
- مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة.
- مسألة (٨٠٦): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافا لبعض الحنفية.
- مسألة (٨٠٧): لا يجوز أن يولى النساء القضاء، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٨٠٨): يصح التحكيم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (٨٠٩): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا امتنع من مجلس الحكم.
- مسألة (٨١٠): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
- مسألة (٨١١): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.
- مسألة (٨١٢): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.
- مسألة (٨١٣): إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.
- مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.
- مسألة (٨١٥): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولد، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.
- مسألة (٨١٦): لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
- مسألة (٨١٧): لا تجب الشهادة في البيع، خلافا لداود.
- مسألة (٨١٨): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال.
- مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٨٢٠): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
- مسألة (٨٢١): لا تقبل شهادة بدوي على قروي.
- مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
- مسألة (٨٢٣): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٨٢٤): إذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره، فأقر بأخ = ثبت نسبه.
- مسألة (٨٢٥): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب شريكه.
- مسألة (٨٢٦): إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا مال له سواهم، ولم يجز الورثة = جمع العتق في الثلث بالقرعة.
- مسألة (٨٢٧): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
- مسألة (٨٢٨): بيع المدبر جائز.
- مسألة (٨٢٩): يجوز بيع رقبة المكاتب.
- مسألة (٨٣٠): لا يجوز بيع أم الولد.
- مصادر التحقيق
- فهرس الفوائد والقواعد