جارٍ فتح الكتاب…

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف — المؤلف: ابن عبد الهادي (ت 744 هـ). القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في

ابن عبد الهادي (ت 744 هـ)

التخريج والأطراف

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة (٥٣١): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره.
  2. مسألة (٥٣٢): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
  3. مسائل الإفلاس
  4. مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] ماله - والمفلس حي- ولم يقبض من ثمنه شيئا، فهو أحق به من سائر الغرماء.
  5. مسألة (٥٣٤): إذا أفلس وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.
  6. مسألة (٥٣٥): إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه، وباع ماله في قضاء دينه.
  7. مسائل الحجر
  8. مسألة (٥٣٦): الإنبات علم على البلوغ.
  9. مسألة (٥٣٧): حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة.
  10. مسألة (٥٣٨): يحجر على المبذر.
  11. مسائل الحوالة
  12. مسألة (٥٣٩): لا يعتبر رضى المحتال.
  13. مسألة (٥٤٠): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.
  14. مسائل الضمان
  15. مسألة (٥٤١): يصح ضمان دين الميت.
  16. مسألة (٥٤٢): لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
  17. مسألة (٥٤٣): إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة، فلم يسلمه عند المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.
  18. مسألة (٥٤٤): لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
  19. مسألة (٥٤٥): إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرا.
  20. مسائل الشركة
  21. مسألة (٥٤٦): شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملا جميعا، أو عمل أحدهما.
  22. مسألة (٥٤٧): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.
  23. مسألة (٥٤٨): تصرفات الفضولي باطلة.
  24. مسألة (٥٤٩): إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.
  25. مسائل العارية
  26. مسألة (٥٥٠): العارية مضمونة بكل حال.
  27. مسألة (٥٥١): إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمعير أن يسترد الأرض، ويضمن قيمة البناء والغراس، أو قيمة ما [نقص] بالقلع.
  28. مسائل الغصب
  29. مسألة (٥٥٢): إذا مثل بعبده عتق عليه.
  30. مسألة (٥٥٣): إذا غير صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصا، أو ضرب الزبرة أواني- لم يزل عنه ملك المالك.
  31. مسألة (٥٥٤): إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب رده.
  32. مسألة (٥٥٥): إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الروايتين في ذلك- ويكون الزرع له، وليس له
  33. مسألة (٥٥٦): إذا كسر آلة اللهو لم يضمن.
  34. مسائل الشفعة
  35. مسألة (٥٥٧): لا تستحق الشفعة بالجوار.
  36. مسألة (٥٥٨): إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر، لم تجب الشفعة في الزرع والثمر.
  37. مسألة (٥٥٩): لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه.
  38. مسألة (٥٦٠): لا شفعة لذمي على مسلم، وهو قول الشعبي، خلافا لأكثرهم.
  39. مسائل الإجارة
  40. مسألة (٥٦١): إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم، لزمه في الشهر الأول، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.
  41. مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.
  42. مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحر أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.
  43. مسألة (٥٦٤): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
  44. مسألة (٥٦٥): لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
  45. مسائل المساقاة
  46. مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمر.
  47. مسألة (٥٦٧): تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.
  48. مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.
  49. مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
  50. مسألة (٥٧٠): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.
  51. مسألة (٥٧١): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.
  52. مسألة (٥٧٢): إذا حوط على موات ملكه.
  53. مسألة (٥٧٣): حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدئ خمسة وعشرون.
  54. مسألة (٥٧٤): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان، فليس بملك له.
  55. مسألة (٥٧٥): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.
  56. مسائل الوقف
  57. مسألة (٥٧٦): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.
  58. مسألة (٥٧٧): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
  59. مسألة (٥٧٨): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صح.
  60. مسائل الهبة
  61. مسألة (٥٧٩): يصح هبة المشاع.
  62. مسألة (٥٨٠): العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال.
  63. مسألة (٥٨١): وحكم الرقبى حكم العمرى، وصفتها: أن يقول: أرقبتك داري- أو يقول: الدار لك- فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.
  64. مسألة (٥٨٢): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم في الذكورية والأنوثية- أساء، وأمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.
  65. مسألة (٥٨٣): للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه، أو لم يبن.
  66. مسألة (٥٨٤): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.
  67. مسألة (٥٨٥): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله، خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.
  68. مسائل اللقطة
  69. مسألة (٥٨٦): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.
  70. مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
  71. مسألة (٥٨٨): إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها وأ ينتفع بها، سواء كان غنيا أو فقيرا.
  72. مسألة (٥٨٩): لقطة الحرم لا تحل، إلا لمن يعرفها أبدا.
  73. مسألة (٥٩٠): إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها، دفعت إليه بغير بينة.
  74. مسألة (٥٩١): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت، ملكها، خلافا لأكثرهم.
  75. مسألة (٥٩٢): يصح إسلام الصبي وردته.
  76. مسائل الوصايا
  77. مسألة (٥٩٣): الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة.
  78. مسألة (٥٩٤): إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون دارا.
  79. مسألة (٥٩٥): تصح الوصية للقاتل.
  80. مسألة (٥٩٦): إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا.
  81. مسألة (٥٩٧): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح.
  82. مسائل الفرائض
  83. مسألة (٥٩٨): ذوو الأرحام يرثون.
  84. مسألة (٥٩٩): قاتل الخطأ لا يرث.
  85. مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.
  86. مسألة (٦٠١): إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقوا الميراث.
  87. مسألة (٦٠٢): الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.
  88. مسألة (٦٠٣): الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس.
  89. مسألة (٦٠٤): يرث من الجدات للأب: (أم أمه، وأم أبيه، وأم جده).
  90. مسألة (٦٠٥): ترث أم الأب مع الأب.
  91. مسألة (٦٠٦): عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من بعدها.
  92. مسألة (٦٠٧): لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.
  93. مسائل العتق
  94. مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
  95. مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
  96. مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ورثه بالولاء.
  97. مسألة (٦١١): بنت المولى ترث بالولاء.
  98. كتاب النكاح
  99. فصل
  100. مسألة (٦١٢): الاشتغال بالنكاح في حق غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة.
  101. مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
  102. مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصح.
  103. مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.
  104. مسألة (٦١٦): لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين.
  105. مسألة (٦١٧): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوجت تزويج الثيب.
  106. مسألة (٦١٨): لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
  107. مسألة (٦١٩): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.
  108. مسألة (٦٢٠): يصح إذن بنت تسع سنين في النكاح، خلافا لأكثرهم.
  109. مسائل الشهادة
  110. مسألة (٦٢١): الشهادة شرط في النكاح.
  111. مسألة (٦٢٢): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
  112. مسألة (٦٢٣): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.
  113. مسألة (٦٢٤): لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة.
  114. مسائل الكفاءة
  115. مسألة (٦٢٥): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدين والحرية والصناعة والمال
  116. مسألة (٦٢٦): فقد الكفاءة يبطل النكاح.
  117. مسألة (٦٢٧): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظين.
  118. مسألة (٦٢٨): إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
  119. مسألة (٦٢٩): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأول.
  120. مسألة (٦٣٠): إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
  121. مسألة (٦٣١): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين= صح النكاح.
  122. مسألة (٦٣٢): لا يتزوج العبد كثر من امرأتين.
  123. مسألة (٦٣٣): إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها.
  124. مسألة (٦٣٤): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.
  125. مسألة (٦٣٥): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها.
  126. مسألة (٦٣٦): لا يحل للزاني أن يتزوج بالزانية حتى يتوبا، خلافا لأكثرهم.
  127. مسألة (٦٣٧): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.
  128. مسألة (٦٣٨): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا، وكذلك إذا كان تحته أختان.
  129. مسألة (٦٣٩): إذا هاجرت الحربية بعد الدخول= وقفت الفرقة على انقضاء العدة.
  130. مسألة (٦٤٠): أنكحة الكفار صحيحة.
  131. مسألة (٦٤١): نكاح الشغار باطل.
  132. مسألة (٦٤٢): إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.
  133. مسألة (٦٤٣): اذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها= لم يصح.
  134. مسألة (٦٤٤): ينفسخ النكاح بالجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والفتق، والجب، والعنة.
  135. مسألة (٦٤٥): إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار.
  136. فصل (٦٤٦): فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار، ما لم تمكنه من وطئها
  137. مسألة (٦٤٧): لا يحل للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
  138. مسائل الصداق
  139. مسألة (٦٤٨): لا يتقدر أقل المهر.
  140. مسألة (٦٤٩): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا.
  141. مسألة (٦٥٠): يجب للمفوضة مهر المثل [بالعقد]، ويستقر بالموت.
  142. مسألة (٦٥١): يثبت المسمى في النكاح الفاسد.
  143. مسألة (٦٥٢): الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
  144. مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
  145. مسألة (٦٥٣): نثار العرس مكروه.
  146. مسألة (٦٥٤): الأمة على النصف من الحرة في القسم.
  147. مسألة (٦٥٥): تفضل البكر بسبع، والثيب بثلاث.
  148. مسألة (٦٥٦): يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح.
  149. مسائل الطلاق
  150. مسألة (٦٥٧): لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
  151. مسألة (٦٥٨): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.
  152. مسألة (٦٥٩): إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم ينو.
  153. مسألة (٦٦٠): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
  154. مسألة (٦٦١): الخلع فسخ.
  155. مسألة (٦٦٢): المختلعة لا يلحقها الطلاق.
  156. مسألة (٦٦٣): إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا لابن المسيب وداود.
  157. مسألة (٦٦٤): إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع الطلاق، وكذا العتاق.
  158. مسائل الظهار
  159. مسألة (٦٦٥): يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة، وإن لم يعزم حتى مضت المدة فلا كفارة عليه.
  160. مسألة (٦٦٦): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة في ذمته.
  161. مسألة (٦٦٧): الإيمان شرط في الكفارة.
  162. مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدا فاثنتان.
  163. مسألة (٦٦٩): الإطعام في الكفارة: لكل مسكين: مد من بر، أو نصف صاع من شعير أو تمر.
  164. مسائل اللعان
  165. مسألة (٦٧٠): الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به.
  166. مسألة (٦٧١): موجب قذف الزوج الحد، وله إسقاطه عنه باللعان.
  167. مسألة (٦٧٢): لا يصح اللعان على نفي الحمل.
  168. مسألة (٦٧٣): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.
  169. مسألة (٦٧٤): فرقة اللعان تقع مؤبدة.
  170. مسائل العدد
  171. مسألة (٦٧٥): الأقراء: الحيض.
  172. مسألة (٦٧٦): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
  173. مسألة (٦٧٧): المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت زوجها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي.
  174. مسألة (٦٧٨): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارا. وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ.
  175. مسائل الرضاع
  176. مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس رضعات.
  177. مسألة (٦٨٠): مدة الرضاع حولان.
  178. مسائل النفقات
  179. مسألة (٦٨١): نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا، إنما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.
  180. مسألة (٦٨٢): الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ.
  181. كتاب الجنايات
  182. فصل
  183. مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.
  184. مسألة (٦٨٤): لا يقتل حر بعبد.
  185. مسألة (٦٨٥): لا يقتل الأب بابنه.
  186. مسألة (٦٨٦): تقتل الجماعة بالواحد.
  187. مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
  188. مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلا وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
  189. مسألة (٦٨٩): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني.
  190. مسألة (٦٩٠): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية.
  191. مسألة (٦٩١): يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها، خلافا للشافعية.
  192. مسألة (٦٩٢): لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
  193. فصل (٦٩٣) فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافا لأكثرهم.
  194. مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسيف.
  195. مسألة (٦٩٥): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
  196. مسألة (٦٩٦): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.
  197. مسألة (٦٩٧): الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
  198. مسألة (٦٩٨): والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة بمائتي بقرة، وألقي شاة، ومائتي حلة، كل حلة إزار ورداء، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
  199. مسألة (٦٩٩): في أشراف الأذنين الدية.
  200. مسألة (٧٠٠): في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع الزائدة= ثلث دية العضو.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس