تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف — المؤلف: ابن عبد الهادي (ت 744 هـ). القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن عبد الهادي (ت 744 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ت جاد الله
- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي
- طبقات علماء الحديث
- الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم
- المحرر في الحديث - ت المرعشلي
- الصارم المنكي في الرد على السبكي
- شرح غرامي صحيح - ابن عبد الهادي - ت الحفيان
- العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ت الفقي
- مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- مسألة (٥٣١): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره.
- مسألة (٥٣٢): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
- مسائل الإفلاس
- مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] ماله - والمفلس حي- ولم يقبض من ثمنه شيئا، فهو أحق به من سائر الغرماء.
- مسألة (٥٣٤): إذا أفلس وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.
- مسألة (٥٣٥): إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه، وباع ماله في قضاء دينه.
- مسائل الحجر
- مسألة (٥٣٦): الإنبات علم على البلوغ.
- مسألة (٥٣٧): حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة.
- مسألة (٥٣٨): يحجر على المبذر.
- مسائل الحوالة
- مسألة (٥٣٩): لا يعتبر رضى المحتال.
- مسألة (٥٤٠): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.
- مسائل الضمان
- مسألة (٥٤١): يصح ضمان دين الميت.
- مسألة (٥٤٢): لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
- مسألة (٥٤٣): إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة، فلم يسلمه عند المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.
- مسألة (٥٤٤): لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
- مسألة (٥٤٥): إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرا.
- مسائل الشركة
- مسألة (٥٤٦): شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملا جميعا، أو عمل أحدهما.
- مسألة (٥٤٧): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.
- مسألة (٥٤٨): تصرفات الفضولي باطلة.
- مسألة (٥٤٩): إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.
- مسائل العارية
- مسألة (٥٥٠): العارية مضمونة بكل حال.
- مسألة (٥٥١): إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمعير أن يسترد الأرض، ويضمن قيمة البناء والغراس، أو قيمة ما [نقص] بالقلع.
- مسائل الغصب
- مسألة (٥٥٢): إذا مثل بعبده عتق عليه.
- مسألة (٥٥٣): إذا غير صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصا، أو ضرب الزبرة أواني- لم يزل عنه ملك المالك.
- مسألة (٥٥٤): إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب رده.
- مسألة (٥٥٥): إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الروايتين في ذلك- ويكون الزرع له، وليس له
- مسألة (٥٥٦): إذا كسر آلة اللهو لم يضمن.
- مسائل الشفعة
- مسألة (٥٥٧): لا تستحق الشفعة بالجوار.
- مسألة (٥٥٨): إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر، لم تجب الشفعة في الزرع والثمر.
- مسألة (٥٥٩): لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه.
- مسألة (٥٦٠): لا شفعة لذمي على مسلم، وهو قول الشعبي، خلافا لأكثرهم.
- مسائل الإجارة
- مسألة (٥٦١): إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم، لزمه في الشهر الأول، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.
- مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.
- مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحر أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.
- مسألة (٥٦٤): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
- مسألة (٥٦٥): لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
- مسائل المساقاة
- مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمر.
- مسألة (٥٦٧): تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.
- مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.
- مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
- مسألة (٥٧٠): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.
- مسألة (٥٧١): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.
- مسألة (٥٧٢): إذا حوط على موات ملكه.
- مسألة (٥٧٣): حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدئ خمسة وعشرون.
- مسألة (٥٧٤): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان، فليس بملك له.
- مسألة (٥٧٥): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.
- مسائل الوقف
- مسألة (٥٧٦): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.
- مسألة (٥٧٧): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
- مسألة (٥٧٨): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صح.
- مسائل الهبة
- مسألة (٥٧٩): يصح هبة المشاع.
- مسألة (٥٨٠): العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال.
- مسألة (٥٨١): وحكم الرقبى حكم العمرى، وصفتها: أن يقول: أرقبتك داري- أو يقول: الدار لك- فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.
- مسألة (٥٨٢): إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم في الذكورية والأنوثية- أساء، وأمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.
- مسألة (٥٨٣): للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه، أو لم يبن.
- مسألة (٥٨٤): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.
- مسألة (٥٨٥): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله، خلافا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.
- مسائل اللقطة
- مسألة (٥٨٦): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.
- مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
- مسألة (٥٨٨): إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها وأ ينتفع بها، سواء كان غنيا أو فقيرا.
- مسألة (٥٨٩): لقطة الحرم لا تحل، إلا لمن يعرفها أبدا.
- مسألة (٥٩٠): إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها، دفعت إليه بغير بينة.
- مسألة (٥٩١): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت، ملكها، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٥٩٢): يصح إسلام الصبي وردته.
- مسائل الوصايا
- مسألة (٥٩٣): الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة.
- مسألة (٥٩٤): إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون دارا.
- مسألة (٥٩٥): تصح الوصية للقاتل.
- مسألة (٥٩٦): إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسا عائلا.
- مسألة (٥٩٧): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح.
- مسائل الفرائض
- مسألة (٥٩٨): ذوو الأرحام يرثون.
- مسألة (٥٩٩): قاتل الخطأ لا يرث.
- مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.
- مسألة (٦٠١): إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقوا الميراث.
- مسألة (٦٠٢): الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.
- مسألة (٦٠٣): الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس.
- مسألة (٦٠٤): يرث من الجدات للأب: (أم أمه، وأم أبيه، وأم جده).
- مسألة (٦٠٥): ترث أم الأب مع الأب.
- مسألة (٦٠٦): عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من بعدها.
- مسألة (٦٠٧): لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.
- مسائل العتق
- مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
- مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
- مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ورثه بالولاء.
- مسألة (٦١١): بنت المولى ترث بالولاء.
- كتاب النكاح
- فصل
- مسألة (٦١٢): الاشتغال بالنكاح في حق غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة.
- مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
- مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصح.
- مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.
- مسألة (٦١٦): لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين.
- مسألة (٦١٧): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوجت تزويج الثيب.
- مسألة (٦١٨): لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
- مسألة (٦١٩): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.
- مسألة (٦٢٠): يصح إذن بنت تسع سنين في النكاح، خلافا لأكثرهم.
- مسائل الشهادة
- مسألة (٦٢١): الشهادة شرط في النكاح.
- مسألة (٦٢٢): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
- مسألة (٦٢٣): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.
- مسألة (٦٢٤): لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة.
- مسائل الكفاءة
- مسألة (٦٢٥): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدين والحرية والصناعة والمال
- مسألة (٦٢٦): فقد الكفاءة يبطل النكاح.
- مسألة (٦٢٧): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظين.
- مسألة (٦٢٨): إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
- مسألة (٦٢٩): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأول.
- مسألة (٦٣٠): إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
- مسألة (٦٣١): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين= صح النكاح.
- مسألة (٦٣٢): لا يتزوج العبد كثر من امرأتين.
- مسألة (٦٣٣): إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها.
- مسألة (٦٣٤): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.
- مسألة (٦٣٥): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها.
- مسألة (٦٣٦): لا يحل للزاني أن يتزوج بالزانية حتى يتوبا، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٦٣٧): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.
- مسألة (٦٣٨): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا، وكذلك إذا كان تحته أختان.
- مسألة (٦٣٩): إذا هاجرت الحربية بعد الدخول= وقفت الفرقة على انقضاء العدة.
- مسألة (٦٤٠): أنكحة الكفار صحيحة.
- مسألة (٦٤١): نكاح الشغار باطل.
- مسألة (٦٤٢): إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.
- مسألة (٦٤٣): اذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها= لم يصح.
- مسألة (٦٤٤): ينفسخ النكاح بالجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والفتق، والجب، والعنة.
- مسألة (٦٤٥): إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار.
- فصل (٦٤٦): فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار، ما لم تمكنه من وطئها
- مسألة (٦٤٧): لا يحل للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
- مسائل الصداق
- مسألة (٦٤٨): لا يتقدر أقل المهر.
- مسألة (٦٤٩): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا.
- مسألة (٦٥٠): يجب للمفوضة مهر المثل [بالعقد]، ويستقر بالموت.
- مسألة (٦٥١): يثبت المسمى في النكاح الفاسد.
- مسألة (٦٥٢): الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
- مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
- مسألة (٦٥٣): نثار العرس مكروه.
- مسألة (٦٥٤): الأمة على النصف من الحرة في القسم.
- مسألة (٦٥٥): تفضل البكر بسبع، والثيب بثلاث.
- مسألة (٦٥٦): يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح.
- مسائل الطلاق
- مسألة (٦٥٧): لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
- مسألة (٦٥٨): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.
- مسألة (٦٥٩): إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم ينو.
- مسألة (٦٦٠): لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
- مسألة (٦٦١): الخلع فسخ.
- مسألة (٦٦٢): المختلعة لا يلحقها الطلاق.
- مسألة (٦٦٣): إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا لابن المسيب وداود.
- مسألة (٦٦٤): إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع الطلاق، وكذا العتاق.
- مسائل الظهار
- مسألة (٦٦٥): يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة، وإن لم يعزم حتى مضت المدة فلا كفارة عليه.
- مسألة (٦٦٦): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة في ذمته.
- مسألة (٦٦٧): الإيمان شرط في الكفارة.
- مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدا فاثنتان.
- مسألة (٦٦٩): الإطعام في الكفارة: لكل مسكين: مد من بر، أو نصف صاع من شعير أو تمر.
- مسائل اللعان
- مسألة (٦٧٠): الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به.
- مسألة (٦٧١): موجب قذف الزوج الحد، وله إسقاطه عنه باللعان.
- مسألة (٦٧٢): لا يصح اللعان على نفي الحمل.
- مسألة (٦٧٣): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.
- مسألة (٦٧٤): فرقة اللعان تقع مؤبدة.
- مسائل العدد
- مسألة (٦٧٥): الأقراء: الحيض.
- مسألة (٦٧٦): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
- مسألة (٦٧٧): المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت زوجها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي.
- مسألة (٦٧٨): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارا. وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ.
- مسائل الرضاع
- مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس رضعات.
- مسألة (٦٨٠): مدة الرضاع حولان.
- مسائل النفقات
- مسألة (٦٨١): نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا، إنما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.
- مسألة (٦٨٢): الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ.
- كتاب الجنايات
- فصل
- مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.
- مسألة (٦٨٤): لا يقتل حر بعبد.
- مسألة (٦٨٥): لا يقتل الأب بابنه.
- مسألة (٦٨٦): تقتل الجماعة بالواحد.
- مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
- مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلا وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
- مسألة (٦٨٩): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني.
- مسألة (٦٩٠): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية.
- مسألة (٦٩١): يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها، خلافا للشافعية.
- مسألة (٦٩٢): لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
- فصل (٦٩٣) فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسيف.
- مسألة (٦٩٥): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
- مسألة (٦٩٦): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.
- مسألة (٦٩٧): الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
- مسألة (٦٩٨): والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة بمائتي بقرة، وألقي شاة، ومائتي حلة، كل حلة إزار ورداء، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
- مسألة (٦٩٩): في أشراف الأذنين الدية.
- مسألة (٧٠٠): في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع الزائدة= ثلث دية العضو.