الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحهما
- مسألة وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء
- مسألة وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول فإن فعل رد نصيبه من الربح في الشركة
- مسألة وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه وعنه يجوز
- مسألة وكذلك شراء السيد من عبده المأذون
- مسألة وان اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح
- مسألة وان اشترى الجميع بطل في نصيبه لأنه ملكه
- مسألة وليس للمضارب نفقة إلا بشرط سواء مانت تجارته في الحضر أو السفر
- مسألة فأذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه أحمد لأن البضع لا يباح إلا بملك
- مسألة فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت الى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس
- مسألة وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس
- مسألة فإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح
- مسألة وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة
- مسألة وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة به فهي له وثمنها عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو
- مسألة فإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال
- مسألة وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء إلا بإذن رب المال
- مسألة وإذا طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا
- مسألة وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك
- مسألة وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه
- مسألة وإن قارض في المرض فالربح من راس المال وإن زاد على أجر المثل
- مسألة وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته
- مسألة ويقدم به على سائر الغرماء إذا مات رب المال
- مسألة والقول قول رب المال في رده إليه مع يمينه
- مسألة وفي الجزء المشروط للعامل
- مسألة وإن قال أذنت لي في البيع نسأ وفي الشراء بخمسة فأنكره رب المال وقال: إنما أذنت لك في البيع نقدا
- مسألة وإن قال ربحت ألفا ثم خسرتها أو تلفت قبل قوله
- مسألة وإن قال: غلطت أو نسيت لم يقبل قوله
- مسألة والملك بينهما على ما شرطاه
- مسألة وهما في التصرف كشريكي العنان
- مسألة وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهان
- مسألة وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزم ذلك
- مسألة وإن اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح
- مسألة فإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما أو على غير الدابتين صحت الشركة
- مسألة وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته
- مسألة وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح
- باب الوكالة
- مسألة ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر
- مسألة ولا يصح التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه
- مسألة ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات
- مسألة ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح له ذلك لنفسه وموليته
- مسألة ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها كحد الزنا والسرقة
- مسألة ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه أحمد وهو قول مالك إلا القصاص وحد القذف
- مسألة ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل وعنه يجوز وكذلك الوصي والحاكم
- مسألة ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده
- مسألة فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روايتين
- مسألة والوكالة عقد جائز من الطرفين
- مسألة وتبطل بالموت والجنون والحجر للسفه وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة
- مسألة وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين
- مسألة وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين
- مسألة وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما الإنفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه
- مسألة ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع
- مسألة وهل يجوز أن يبيع لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين
- مسألة ولا يجوز أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد ويحتمل أن يجوز كالمضارب
- مسألة وإن باع بدون ثمن مما قدره له صح وضمن النقص
- مسألة وإن باع بأكثر من ثمن المثل صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمر به أو لم تكن هي
- مسألة وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين
- مسألة فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال
- مسألة وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له أما إذا وكله في الشراء فاشترى
- مسألة وإن وكل في شراء شيء نقدا بثمن معين فاشتراه به مؤجلا صح
- مسألة وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى له شاة تساوي دينارا
- مسألة وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشتراه عيبا فله رده
- مسألة فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد على وجهين
- مسألة وإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل بيمينه أنه لا يعلم ذلك
- مسألة وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل على وجهين
- مسألة فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل
- مسألة فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح
- مسألة وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وإن قال بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح
- مسألة وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل
- مسألة وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه
- مسألة: وإن وكله في بيع ماله كله صح
- مسألة: وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح
- مسألة: وإن قال: إشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن وعنه ما يدل على أنه يصح
- مسألة: وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض
- مسألة: وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين
- مسألة: وإن وكل في قبض الحق من لإنسان لم يكن له القبض من وارثه وإن قال: أقبض حقي الذي قبله فله القبض من وارثه
- مسألة: وإن وكله في قبضه اليوم لم يكن له قبضه غدا
- مسألة: وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع
- مسألة: وإن وكله في قضاء الدين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل
- مسألة: وإن قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله
- مسألة: وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا وإن كان بجعل فعلى وجهين
- مسألة: وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن
- مسألة: فإن قال: أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسه فأنكره فعلى وجهين
- مسألة: وإن قال أذنت لي أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكر فالقول قول المنكر بغير يمين وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين
- مسألة: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره
- مسألة: وإن كذبه لم يستحلف
- مسألة: فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة وحلف رجع على الدافع وحده
- مسألة: وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلف فله تضمين أيهما شاء ولا يرجع من ضمنه على الآخر بشيء
- مسألة: فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان
- مسألة: وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه فصدقه أنه وارث الحق لا وارث له سواه لزمه الدفع إليه
- كتاب الإقرار
- كتاب الإقرار
- مسألة: ويصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه. أما الطفل والمجنون فلا يصح إقرارهما وكذلك المبرسم والنائم والمغمى عليه
- مسألة: وكذلك العبد المأذون له في التجارة
- مسألة: فإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو المقر له في بلوغه فالقول قول المقر
- مسألة: ولا يصح إقرار السكران وتتخرج صحته بناء على طلاقه
- مسألة: ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح
- مسألة: وإن أكره على وزن ثمن فباع داره في ذلك صح بيعه
- مسألة: وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال
- مسألة: وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين
- مسألة: ولا يحاص المقر له غرماء الصحة
- مسألة: وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة
- مسألة: إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دونه فيصح
- مسألة: وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه وقال: إن الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية
- مسألة: وإن أقر لوارث وأجنبي بطل في حق الوارث وصح في حق الأجنبي
- مسألة: وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره لها
- مسألة: وإن أقر المريض بوارث صحيح صح وعنه لا يصح
- مسألة: وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها
- مسألة: وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق
- مسألة: وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل
- مسألة: وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال
- مسألة: وإن أقر إنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت ويكون كالكتابة، وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف
- مسألة: وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها
- مسألة: وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه
- مسألة: وإن أقر السيد لعبده بمال لم يصح
- مسألة: وإن أقر لبهيمة لم يصح
- مسألة: فإن كان الصغير المقر بنسبه ميتا ورثه لأنه ثبت نسبه وبهذا قال الشافعي، ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه، وقال أبو حنيفة لا يثبت نسبه ولا إرثه لذلك
- مسألة: ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك
- مسألة: وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وحده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب، وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر
- مسألة: وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح
- مسألة: وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه
- مسألة: وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل؟ على روايتين
- مسألة: فإن أقر المولى عليها به قبل إن كانت مجبرة
- مسألة: وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة فإن أقر بعضهم لزمه بقدر ميراثه فإن لم تكن تركة لم يلزمهم شيء
- مسألة: وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين
- باب ما يحصل به الإقرار
- مسألة: وإن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أحسب أو أظن أو أقدر أوخذ أو اتزن أو افتح كمك لم يكن مقرا
- مسألة: وإن قال: أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرا؟ يحتمل وجهين
- مسألة: وإن قال: له علي ألف إن شاء الله أو في علمي أو فيما أعلم أو قال: اقضني ديني عليك ألفا أو سلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه فقال: نعم فقد أقر بها
- مسألة: وإن قال: له علي ألف في علمي أو فيما أعلم كان مقرا به
- مسألة: وإن قال: إن قدم فلان فله علي ألف درهم لم يكن مقرا
- مسألة: وإن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين
- مسألة: وإن قال: له علي ألف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا
- باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
- مسألة: وإن قال: إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين
- مسألة: وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أرد ما قلت فالقول قوله مع يمينه لأنه يحتمل أن يكون صادقا فلا يكون مقرا
- مسألة: وإن قال: له علي ألف إلا ألفا لم يصح
- مسألة: وإن قال: كان له عندي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة درهم فقال الخرقي: ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه
- مسألة: فإذا قال: له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة
- مسألة: فإن ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى فهل يقبل؟ على وجهين
- مسألة: وإن قال: له في هذه الدار إلا هذا البيت لي قبل منه لأن الأول استثناء فلا يدخل البيت في إقراره والثاني في معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما يتناوله اللفظ بكلام متصل وسواء كان البيت أكثر من نصف الدار أو أقل
- مسألة: وإن قال: له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين فهل يصح؟ على وجهين
- مسألة: وإن قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما أو ثلاثة ودرهمان إلا درهمين أو ثلاثة ونصف إلا نصفا أو درهما أو خمسة وتسعون إلا خمسة لم يصح الاستثناء
- مسألة: وإن قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة
- مسألة: ويصح الاستثناء من الاستثناء
- مسألة: وإن قال: له علي خمسة إلا درهمين ودرهما لزمته الخمسة في أحد الوجهين
- مسألة: ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه
- مسألة: إلا يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح
- مسألة: إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها؟ على وجهين
- مسألة: وإن قال له علي ألف إلى شهر لزمه مؤجلا ويحتمل أن يلزمه حالا
- مسألة: وإن قال له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه لم يقبل وإن فسره بمغشوشة قبل. وكذلك إن فسرها بمعيبة عيبا ينقصها قبل لأنه صادق وإن فسرها برصاص أو نحاس أو ما لا قيمة له لم يقبل لأن تلك ليست دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره بها رجوعا عما أقر به فلم
- مسألة: وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة
- مسألة: وإن قال له عندي رهن وقال المالك: بل وديعة فالقول قول المالك
- مسألة: وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين
- مسألة: وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه
- مسألة: وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل قوله وإن ادعى بعد هذا تلفه لم يقبل قوله
- مسألة: وإن قال له في هذا المال ألف لزمه تسليمه إليه
- مسألة: وإن قال: له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي نصف ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال: بدا لي من تقبيضه قبل
- مسألة: وإن قال: له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة
- مسألة: وإن قال: له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية
- مسألة: وإن أقر أنه وهب أو رهن أو قبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قضت ولا أقبضت وسأل أحلاف خصمه فهل تلزمه اليمين؟ على وجهين
- مسألة: وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري
- مسألة: وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله
- مسألة: وإن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهي كالمسألة التي قبلها
- مسألة: وإن قال: غصبته من أحدهما أو هو لأحدهما صح الإقرار
- مسألة: وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد
- مسألة: وإن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان
- مسألة: وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما نصفان
- مسألة: وإن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به لزم الورثة الصدقة بثلثه
- مسألة: وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما
- مسألة: وإن أقر لأحدهما وحده فهي له ويحلف للآخر أنه لا يعلم أنها له وإن نكل قضي عليه بالنكول
- مسألة: وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني
- مسألة: إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين
- مسألة: وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الاثنين وأنكر الآخر لزم المقر نصفها
- مسألة: وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا وقال الآخر بل أعتق هذا
- باب الإقرار بالمجمل
- مسألة: وإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل وإن فسره بمال كقشرة جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل وإن فسره بكلب أو حد قذف فعلى وجهين
- مسألة: وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل
- مسألة: وإن قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالكثير والقليل
- وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة
- مسألة: وإن قال: له علي دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة فصاعدا
- مسألة: وإن قال: له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم
- مسألة: وإن قال: كذا درهما بالنصب لزمه درهم
- مسألة: وإن قال: كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد والقاضي: يلزمه درهم
- المسألة الثانية: إذا قال: كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرير سواء
- المسألة الثالثة: إذا عطف فقال: كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد
- مسألة: وإن قال: له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه
- مسألة: وإن قال: له علي ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه
- مسألة: وإن قال: له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم
- مسألة: وهذا اختيار ابن حامد والقاضي، وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب: يكون الألف مبهما يرجع في تفسيره إليه وهو قول مالك والشافعي
- مسألة: وإن قال: له في هذا العبد شركة أو هو شريكي فيه أو هو شركة بينهما رجع إلى تفسير نصيب الشريك إليه
- مسألة: وإن قال له علي أكثر من مال فلان قيل له فسر فإن فسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قال: أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل قوله مع يمينه
- مسألة: ولو ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر مما لك، وقال: أردت التهزئ لهما لزمه ويرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين
- مسألة: وإن قال: له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم ودرهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان
- مسألة: وإن قال: له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان
- مسألة: فإن قال: له علي درهم بل درهمان أو درهم لكن درهمان لزمه درهمان وبه قال الشافعي، وقال زفر وداود تلزمه ثلاثة لأن بل للإضراب فلما أقر بدرهم وأضرب عنه لزمه لأنه لا يقبل رجوعه عما أقر به ولزمه الدرهمان اللذان أقر بهما
- مسألة: وإن قال: له علي درهمان بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين
- مسألة: وإن قال: درهم في دينار لزمه درهم وإن قال: له علي درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة، أما إذا قال: له عندي درهم في دينار
- مسألة: وإن قال: له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالمظروف دون الظرف؟ وجهان
- مسألة: ولو قال: له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة
- مسألة: وإن قال: له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما