جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح السلم فيه أحد الوجهين فيهما
  2. ويثبت الملك فيه بالقبض
  3. ولا يملك المقرض استرجاعه
  4. وله طلب بدله في الحال
  5. فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان فيكون له القيمة وقت القرض
  6. ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها وفيما سوى ذلك وجهان
  7. ويجوز شرط الرهن والضمين به
  8. ويثبت العوض في الذمة حالا وإن أجله
  9. ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو في بلد آخر ويحتمل جواز هذا الشرط
  10. وإن فعل ذلك من غير شرط أو قضاه خيرا أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز
  11. وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه
  12. وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وإن أقرضه غيرها فطالبه بها لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه اداؤها
  13. باب الرهن
  14. وهو وثيقة بالحق
  15. وهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن
  16. يجوز عقده مع الحق وبعده ولا يجوز قبله إلا عند أبي الخطاب
  17. إلا المكاتب إذا قلنا: استدامة القبض شرط لم يجز رهنه
  18. ويصح في كل عين يجوز بيعها
  19. ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا
  20. ويجوز رهن المشاع
  21. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلى على ثمنه في أحد الوجهين
  22. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في أحد الوجهين
  23. ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر
  24. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط في اللزوم
  25. فإن اخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزوم الرهن
  26. ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه، فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق
  27. وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا العتق فإنه يصح ويؤخذ منه قيمته فيجعل رهنا مكانه وعنه لا ينفذ عتق المعسر
  28. وليس عليه تزويج الأمة المرهونة فإن فعل لم يصح
  29. وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا
  30. وإن أذن المرتهن في بيع أو هبة أو نحو ذلك صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو يجعل دينه من ثمنه
  31. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه من الرهن
  32. ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا
  33. وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه
  34. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين
  35. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين
  36. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن باعه ووفى الدين وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه
  37. وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه
  38. وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه
  39. فإن شرط جعله في يد اثنين فليس لأحدهما الانفراد بحفظه
  40. وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا يتغير حاله
  41. وله رده إليهما ولا يملك رده إلى أحدهما فإن فعل فعليه رده إلى يده فإن لم يفعل ضمن حق الآخر
  42. فإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد فإن كان فيه نقود باع بجنس الدين
  43. وإن قبض الثمن فتلف في يده فهو من ضمان الراهن
  44. وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن
  45. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن، وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل وهكذا الحكم في الوكيل
  46. وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح فإن عزلهما صح عزله
  47. فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان
  48. وإن عفا السيد على مال أو كانت موجبة للمال فاقتص منه جعل مكانه
  49. وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه فالحكم في ذلك كما لو أعتقه بعد رهنه
  50. وإن أقر أنه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه
  51. وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين
  52. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرع
  53. وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري
  54. وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يجرع به رواية واحدة
  55. فإن فهو رهن بحاله وإن سلمه بطل الرهن
  56. فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن، وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا
  57. فإن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن رجع به، وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به؟ على روايتين
  58. وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص فللسيد القصاص فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه
  59. وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته
  60. وإن عفا السيد عن المال صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن، فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني، وقال أبو الخطاب يصح وعليه قيمته
  61. وإن وطئ المرتهن الجارية بغير إذن الراهن فعليه الحد والمهر وولده رقيق
  62. وإن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه ولا مهر وولده حر لا تلزمه قيمته
  63. باب الحجر
  64. وهو على ضربين حجر على الإنسان لحظ نفسه وحجر لحق غيره
  65. ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله
  66. فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل
  67. فإن كان لا يحل الدين قبله ففي منعه روايتان
  68. وإذا كان حالا وله ما يفي به لم يحجر عليه
  69. فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينه
  70. وإن ادعى الاعسار وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق حبس إلا أن يقيم البينة على نفاد ماله أو إعساره، وهل يحلف معها؟ على وجهين، وإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله
  71. وإن كان له مال لا يفي به فسأل غرماؤه الحاكم عليه لزمته إجابتهم
  72. ويستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه
  73. فإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو اقرار صح
  74. وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء وإن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه
  75. ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن
  76. ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة
  77. فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال أو نسيان صنعة فلا يمنع الرجوع والزيادة للمفلس وعنه للبائع
  78. وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس
  79. وإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص
  80. فإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع
  81. ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكين وخادم
  82. وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه
  83. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. باب الصلح
  84. مسألة: والصلح في الأموال قسمان أحدهما: صلح على الإقرار وهو نوعان أحدهما: صلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونه
  85. مسألة: وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح
  86. مسألة: ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم البينة
  87. مسألة: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح
  88. مسألة: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل
  89. مسألة: وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح
  90. مسألة: ولو قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار ولم يصح الصلح
  91. مسألة: وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها جاز
  92. مسألة: وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة لم يصح
  93. مسألة: وإن دفع المدعي عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح
  94. مسألة: وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح، فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب رجعت بأرشه لا بمهر مثلها
  95. مسألة: وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين
  96. مسألة: ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة
  97. مسألة: وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر فلا يرد ما صولح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة
  98. مسألة: فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه في أصح الوجهين
  99. مسألة: فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه
  100. مسألة: وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح وإن ظن القدرة عليه صح فإن عجز عنه فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه
  101. مسألة: ولو صالح سارقا ليطلعه، أو شاهدا ليكتم شهادته، أو شفيعا عن شفعته، أو مقذوفا عن حده لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وفي الشفعة وفي ثلاثة وجوه
  102. مسألة: وإن صالحه أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح
  103. مسألة: ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا
  104. مسألة: وإن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا
  105. مسألة: وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها فله ذلك فإن أبى فله قطعها
  106. مسألة: فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز
  107. مسألة: وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم
  108. مسألة: ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا ولا دكاكا
  109. مسألة: ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله
  110. مسألة: مسألة: وإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين
  111. مسألة: وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز
  112. مسألة: وإن فتحه للإستطراق لم يجز بغير إذنهم لأنه ليس لهم حق في الدرب الذي هو ملك غيره وفيه وجه آخر أنه يجوز لأن له رفع جميعه
  113. مسألة: ولو كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين
  114. مسألة: وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا بغير إذن صاحبه
  115. مسألة: وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به
  116. مسألة: وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره
  117. مسألة: وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر عليه وعنه لا يجبر
  118. مسألة: فإن بناه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به وإن طلب الانتفاع به خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته
  119. مسألة: وليس له منعه من بنائه على الرواية التي تقول لا يجبر الممتنع إذا أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقا في الحمل ورسما فلا يجوز منعه منه
  120. مسألة: وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع وجهان
  121. مسألة: وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته
  122. باب الحوالة
  123. مسألة: والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه
  124. مسألة: ولا تصح إلا بشروط ثلاثة أحدها: أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم قبل قبضه أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح،
  125. مسألة ولا يعتبر رضى المحال عليه ولا رضى المحتال إن كان المحال عليه مليئا
  126. مسألة وإن ظنه مليئا فبان مفلسا ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه وإلا فلا يحتمل أن يرجع
  127. مسألة وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبيان البيع باطلا فالحوالة باطلة
  128. مسألة فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة لم تبطل الحوالة
  129. مسألة وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه
  130. مسألة وإذا قال: أحلتك قال: بل وكلتني أو قال: وكلتك قال: بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة
  131. مسألة وإذا اتفقا على أنه قال: أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال: المحيل إنما وكلتك في القبض لي
  132. مسألة وإن قال أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا
  133. باب الضمان
  134. مسألة فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن
  135. مسألة وإن برىء الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه لأنه أصل فلا يبرأ بإبراء التبع ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها
  136. مسألة ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له والمضمون عنه بريء هو والضامن معا
  137. مسألة ولا يصح إلا من جائز التصرف
  138. مسألة ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده وعنه يصح ويتبع به بعد العتق وإن
  139. مسألة ولا يصح إلا برضى الضامن ولا يعتبر رضى المضمون له وإلا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لها
  140. مسألة ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله الى الوجوب فلو قال: ضمنت لك ما على فلان أو
  141. مسألة ويصح ضمان دين الضامن
  142. مسألة ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين
  143. مسألة ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع
  144. مسألة ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين
  145. مسألة ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها
  146. مسألة فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها
  147. مسألة وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء لأنه تطوع بذلك أشبه الصدقة وسواء ضمن بإذنه أو بغير
  148. مسألة وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين
  149. مسألة وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه
  150. مسألة وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره
  151. مسألة وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل
  152. مسألة وإن مات الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر
  153. مسألة ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في اصح الوجهين
  154. مسألة وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة
  155. مسألة ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد
  156. مسألة ولا يصح بغير معين كأحد هذين
  157. مسألة وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو أوكفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن
  158. مسألة ومتى أحضره وسلمه بريء إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر
  159. مسألة إلا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجهان
  160. مسألة وإن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه برىء الكفيل
  161. مسألة وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين
  162. مسألة وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه
  163. مسألة وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق
  164. مسألة ولو تكفل واحد غريما لأثنين فأبرأه أحدهما أو أحضره عند أحدهما لم يبرأ من الآخر
  165. باب الشركة
  166. مسألة ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير
  167. مسألة وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين
  168. مسألة الشرط الثاني أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالنصف والثلث والربع
  169. مسألة وإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين
  170. مسألة فإن لم يذكر الربح لم يصح كالمضاربة
  171. مسألة وإن شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم يصح
  172. مسألة وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح
  173. مسألة وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة قياسا على الشركة
  174. مسألة ولا يشترط أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد
  175. مسألة وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما
  176. مسألة وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما إذا خلطا المال وإن لم يخلط فكذلك
  177. مسألة والوضيعة على قدر المال
  178. مسألة وهل له أن يودع أو يبيع نساء او يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن على وجهين
  179. مسألة وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه على مال ولا غيره لأن الشركة انعقدت على التجارة
  180. مسألة ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه
  181. مسألة ولس له أن يستدين على مال الشركة فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه
  182. مسألة وإن أخر حقه من الدين جاز
  183. مسألة وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح
  184. مسألة وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه
  185. مسألة وكذلك إن أقر بمال سواء أقر بعين أو دين
  186. مسألة وعلى كل واحد مهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه
  187. مسألة فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين
  188. مسألة وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله
  189. مسألة: وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين
  190. مسألة فإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع
  191. مسألة وإن قال والربح كله لك فهو قرض
  192. مسألة ولو قال: لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال
  193. مسألة وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان
  194. مسألة وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح
  195. مسألة وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا
  196. مسألة وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الإجرة وعنه له الأقل من الإجرة أو ما شرط له من الربح
  197. مسألة وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد على ضربين
  198. مسألة وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها او إذا قدم الحاج فضارب بهذا صح
  199. مسألة وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح
  200. مسألة وإن اخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس