الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة: وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تفسيره إليه
- كتاب العارية
- كتاب العارية
- مسألة: وهي هبة منفعه تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع
- مسألة: ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر
- مسألة: ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها
- مسألة: وللمعير الرجوع فيها متى شاء ما لم يأذن في شغلها بشيء يستضر المستعير برجوعه
- مسألة: فإن أذن له في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه لم يجز له الرجوع
- مسألة: واستعارة والديه للخدمة
- مسألة: وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت
- مسألة: وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه
- مسألة: وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده
- مسألة: وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده
- مسألة: وإن أعارها للغراس والبناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع
- مسألة: وإن لم يشترط لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص
- مسألة: فإن أبى القلع في الحال التي لا يجبر عليه فيها فبذل له المعير قيمة الغراس والبناء ليملكه أجبر المستعير عليه
- مسألة: وإن أبيا البيع ترك بحاله
- مسألة: وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر
- مسألة: ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع في هذه المسائل
- مسألة: فإن امتنع المعير من دفع القيمة وارش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع
- مسألة: وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه
- مسألة: وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه
- مسألة: وإن حمل السيل نوى غرس رجل فنبت في أرض غيره كالزيتون ونحوه فهو لمالك النوى
- مسألة: والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد
- مسألة: وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه لأن مقتضى العقد كونه أمانة فإذا شرط ضمانه فقد التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه كما لو اشترط ضمان الوديعة
- مسألة: وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين
- مسألة: وليس للمستعير أن يعير
- مسألة: وإن تلفت عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء
- مسألة: وعلى المستعير مؤنة رد العارية
- مسألة: إن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ إلا بردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه
- مسألة: وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها
- مسألة: وهل يستحق أجر المثل أو المدعي إذا زاد عليها؟ على وجهين
- مسألة: وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك: أعرتك وقال الراكب: بل أجرتني فالقول قول المالك إذا كان قبل مضي مدة لها أجرة
- مسألة: وإن قال: أجرتني أو أعرتني قال: بل غصبتني فالقول قول المالك وقيل: قول الغاصب
- كتاب الغصب
- كتاب الغصب
- مسألة: ويضمن العقار بالغصب ويتصور غصب الأراضي والدور ويجب ضمانه على غاصبه
- مسألة: وتضمن أم الولد والعقار بالغصب
- مسألة: وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه ردهما
- مسألة: وإن غصب جلد ميتة فهل يجب رده؟ على وجهين
- مسألة: وإن دبغه وقلنا بطهارته يلزمه رده كالخمر إذا تخللت ويحتمل أن لا يجب رده
- مسألة: وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك
- مسألة: وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته
- مسألة: وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده
- مسألة: وإن بنى عليه لزمه رده إلا أن يكون قد بلي
- مسألة: وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها
- مسألة: وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بعوضه وهل ذلك قيمته أو نفقته؟ على وجهين
- مسألة: إن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها
- مسألة: وإن غرس أو بنى أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها
- مسألة: وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسي إذا كانت السفينة يخاف غرقها بقلع اللوح لم يقلع حتى تخرج إلى الساحل
- مسألة: وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين
- مسألة: فإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا معصوما لأن غير الآدمي لا حرمة له بعد الموت
- مسألة: وإن غصب جارحا فصاد أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه
- مسألة: وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أو خشبا فنجره أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه
- مسألة: وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمها إذا أبرأها المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين
- مسألة: وإن غصب حبا فزرعه أو نوى فصار غرسا أو بيضا فصار فراخا رده ولا شيء للغاصب
- مسألة: وإن غضبه وجني عليه ضمنه بأكثر الأمرين
- مسألة: وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص
- مسألة: وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته
- مسألة: وإن نقصت قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه
- مسألة: وإن نقصت القيمة لمرض أو غيره ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء إلا رده
- مسألة: وإن زادت القيمة لسمن أو غيره ثم نقصت ضمن الزيادة
- مسألة: فإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها مثل إن كانت قيمتها مائة فسمنت فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى ألف ففيه وجهان
- مسألة: وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها
- مسألة: وإن غصب عبدا مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته أو لم ينقص رده ولا شيء عليه
- مسألة: وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت وخشي فسادها فعليه ضمان ما نقصه
- مسألة: وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره
- مسألة: وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر
- مسألة: ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل سواء كان منفردا أو مع أصله مثل ثمرة الشجرة وولد الحيوان
- مسألة: فإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء
- مسألة: وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه فله مثله في قياس التي قبلها
- مسألة: وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت وكان الصبغ والزيت من مال الغاصب فإن نقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن الغاصب النقص
- مسألة: وإن لم تنقص ولم تزد مثل أن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرة فهما شريكان
- مسألة: وإن زادت قيمتهما مثل إن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرين فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لصاحب الثوب وإن كانت لزيادة الصبغ فهي لصاحب الصبغ وإن كانت لزيادتهما معا فهي بينهما على قدر زيادة كل واحد منهما
- مسألة: وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن له الغاصب النقص
- مسألة: وإن وهب الغاصب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزمه قبوله؟ على وجهين
- مسألة: وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون كذلك
- مسألة: وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء في زيادته
- مسألة: وإن ولدت فالولد رقيق للسيد لأنه من نمائها وأجزائها ولا يلحق نسبه بالواطئ لأنه من زنا وضعته حيا وجب رده معها كزوائد الغصب وإن أسقطته ميتا لم يضمن لأننا لا نعلم حياته قبل هذا
- مسألة: ويضمن نقص الولادة ولا ينجز بزيادتها بالولد
- مسألة: وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه
- مسألة: وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب
- مسألة: وإن ولدت منه فالولد حر
- مسألة: ويفديه بمثله في صفاته تقريبا
- مسألة: ويرجع بذلك على الغاصب
- وإن تلفت فعليه قيمتها لمالكها كما يلزمه نقصها ولا يرجع بها على الغاصب إن كان مشتريا
- وعنه أن ما حصلت له منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به
- فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه كما لو رجع به على المشتري لا يرجع به المشتري على الغاصب
- فإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته
- وإن أغارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الأجر على الغاصب
- وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه
- وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ نص عليه
- وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه
- وإن لم يعلم وقال الغاصب كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب
- وإن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟ وجهان أحدهما
- وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته أو خياطته ولم يعلم لم يبرأ من الضمان
- وإن اشترى عبدا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم
- وإن أعاره إياه بريء علم أو يعلم
- وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه
- وإن لم يكن مثليا ضمنه قول باقي الجماعة
- فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه
- فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما
- وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص وقيل لا يلزمه أرش النقص
- وإن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة
- وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه مثله
- وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه
- وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها
- وإن إشترى في ذمته ثم نقدها احتمل أن يكون الربح للغاصب
- وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب
- وإن اختلفا في رده أو عيب فيه فالقول قول المالك
- وإن بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة
- وإن فتح قفصا عن طائر فطار أو حل قيد عبده أو رباط فرسه فذهبت ضمنه
- وإن ربط دابة في طريق فأتلفت أو اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن
- وإن حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله فألقته الريح فاندفق ضمنه
- وإن أجج نارا في ملكه أو سقى فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمن إذا كان قد أسرف فيه أو فرط وإلا فلا
- إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه لأنه متعد بالدخول فقد تسبب إلى إتلاف نفسه بجنايته
- وقيل في الكلب روايتان في الجملة إحداهما
- وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف به والفناء ما كان خارج الدار قريبا منها
- وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين
- وإن بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا أو سقفه أو نصب عليه بابا أو جعل فيه رفا لينتفع به الناس فتلف به شيء فلا ضمان عليه
- وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين
- وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق فسقط على شي فأتلفه ضمن
- وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه نص عليه وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه لنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن
- وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقائد قد يضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت رجلها
- ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا
- ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه لأنه قتله بالدفع الجائز فلم يجب ضمانه فإن كان الصائل بهيمة فلم يمكنه دفعها إلا بقلتها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها إذا كانت لغيره
- وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهم سفينة الآخر وما فيها
- وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون عليه ريح فلم يقدر على ضبطها
- وإن كسر مزمارا أو طنبورا أو صليبا لم يضمنه
- وإن كسر آنية ذهب أو فضة لم يضمنها
- وإن كسر إناء خمر لم يضمنه في أصح الروايتين
- باب الشفعة
- ولا يحل الإحتيال على إسقاطها فإن فعل لم يسقط
- ولا تثبت إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون مبيعا فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال
- ولا تجب فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين
- الثاني أن يكون شقصا مشاعا من عقار فيقسم فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لمجاوره فيه
- ولا تجب فيما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد في إحدى الروايتين إلا أن الغراس والبناء تبعا للأرض ولا يؤخذ الزرع والثمرة تبعا في أحد الوجهين
- إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه أو ترك الإشهاد أو لم يشهد لكن سار في طلبها فعلى وجهين
- فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده لم تبطل شفعته
- أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع أو أن المشتري غيره أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه أو قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته
- وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت شفعته
- وإن دل في البيع لم تبطل شفعته
- وإن توكل الشفيع في البيع لم تسقط شفعته بذلك سواء توكل للبائع أو للمشتري
- وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته
- وإن أسقط شفعته فقبل البيع لم تسقط ويحتمل أن تسقط
- وإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكهما وعنه على عدد الرؤوس
- فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك
- وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر
- وإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك
- وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم الشريك فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين وإن أخذ بالأول لم يشاركه وإن أخذ بهما جميعا لم يشاركه في شفعة الأول وهل يشاركه في شف
- وإن اشترى إثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما
- وإن اشترى واحد حق إثنين أو اشترى شقصين من دارين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على أصح الوجهين
- وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن
- وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ويحتمل أن لا يجوز
- ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين
- فإن اشترى إثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه
- فإن إدعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما
- وإن باع فله الأخذ بأي البيعين شاء فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول
- وإن فسخ العقد بعيب أو إقالة أو تحالف فللشفيع أخذه ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع
- وإن أجره المشتري أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه
- وإن استغله المشتري فالغلة له
- وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ
- وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه وغرس أو بنى فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويمكله أو يقلعه ويضمن النقص فإن اختار الشفيع أخذه واختار المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر
- فإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين وللمشتري الشفعة فيما باعه في أصح الوجهين
- وإن ماتت بطلت شفعته إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه
- وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به وما بعد ذلك لا يحلق به
- وإن كان مؤجلا أخذ الشفيع بالأجل إن كان مليئا وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذه به
- وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا أعطاه قيمته
- وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن تكون للشفيع بينة
- وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه فللشفيع بألفين أخذه بألف فإن قال المشتري غلطت فهل يقبل قوله مع يمينه على وجهين
- وإن ادعى أنك اشتريته بألف قال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه فإن نكل أو قامت للشفيع بينه فله أخذه ويقال للمشتري إما أن تقبل الثمن أو تبرئ منه
- وإن كان عوضا في الخلع والصداق والصلح عن دم العمد وقلنا: بوجوب الشفعة فيه فقال القاضي: يأخذه بقيمته
- وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين أحدهما
- وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع
- وإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم عليه ثم يأخذه الشفيع منه قاله القاضي
- ولا شفعة لكافر على مسلم
- ولو ورث إثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه
- وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ولرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين
- باب المساقاة
- تجوز المساقاة في ثمر النخل وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته
- وتصح بلفظ المساقاة
- وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين
- وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب
- وهل تصح على ثمرة موجودة
- وإن ساقاه على شجرة بغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح
- والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه
- فإن قلنا هي عقد لازم تصح إلا على مدة معلومة
- فإن شرطا مدة لا تكمل فيها لم يصح
- وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل ففي صحة المساقاة وجهان
- وإن مات العامل تمم الوارث فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته
- فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما فإن فسخ قبل ظهورها فهل للعامل أجرة؟ على وجهين
- وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها فهو كما لو مات
- فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا
- وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من شد الحيطان وأجر الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره
- وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وفيما يرد
- وإن شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف أو إن زرعها شعيرا فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين
- ولو قال ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا
- وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه لم يصح
- فصل في المزارعة
- فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح