جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه
  2. فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي لم يصح
  3. وكذلك لو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو شرط لأحدهما ما على الجداول إما منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء
  4. ومتى فسد فالزرع لصاحب البذر
  5. وحكم المزارعة حكم المساقاة
  6. والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجذاذ وعنه أن الجذاذ عليهما
  7. وإن قال أنا أزرع الأرض بذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا ففيها روايتان
  8. وإن زارع شريكه في نصيبه صح
  9. فصل في إجارة الأرض
  10. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإجارة
  11. مسألة: وهي عقد على المنافع تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، وفي لفظ البيع وجهان
  12. مسألة: ولا تصح إلا بشروط ثلاثة
  13. مسألة: أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم
  14. مسألة: وإن استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه
  15. مسألة: فإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره
  16. مسألة: يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر
  17. مسألة: ويستحب كان تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا
  18. مسألة: وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك، وإن لم يعقدا عقد إجارة، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح
  19. مسألة: ويجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج امرأة
  20. مسألة: وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه وقيل لا يصح
  21. مسألة: وإن قال إن خطت الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح؟ على روايتين
  22. مسألة: وإن قال إن خطته روميا فلك درهم، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فهل يصح؟ على وجهين
  23. مسألة: وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة، فقال أحمد: لا بأس به
  24. مسألة: وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد: في رواية أبي الحارث هو جائز
  25. مسألة: ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته
  26. مسألة: وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص عن أحمد أنه يصح، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ولكل واحد منهما الفسخ عند انقضاء كل شهر، وقال أبو بكر وابن حامد: لا يصح
  27. مسألة: وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز
  28. مسألة: ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر وعنه يصح للحر أكل أجرته
  29. مسألة: ويجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه
  30. مسألة: ويجوز استئجار حيوان ليصيد به إلا الكلب
  31. مسألة: ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين
  32. مسألة: ويجوز استئجار النقد للتحلي والوزن لا غير
  33. مسألة: فإن أطلق الإجارة لم يصح في أحد الوجهين ويصح في الآخر وينتفع بها في ذلك
  34. مسألة: ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته
  35. مسألة: ولا تصح الإجارة إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع العين دون أجزائها
  36. مسألة: ولا يجوز استئجار حيوان ليأخذ لبنه
  37. مسألة: إلا في الظئر ونفع البئر يدخل تبعا
  38. مسألة: الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين ويصح في الآخر بدونه، وللمستأجر خيار الرؤية
  39. مسألة: الثالث القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، والمغصوب، من غير غاصبه إذا لم يقدر على أخذه منه
  40. مسألة: ولا تجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه، وعنه ما يدل على الجواز
  41. مسألة: الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة
  42. مسألة: الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها
  43. مسألة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه من المؤجر وغيره
  44. مسألة: وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة، وعنه لا تجوز بزيادة، وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا
  45. مسألة: وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها
  46. مسألة: فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تفسخ الإجارة في أحد الوجهين
  47. مسألة: وتجوز إجارة الوقف
  48. مسألة: وإن أجر الولي اليتيم أو ماله مدة فبلغ في أثنائها فليس له فسخ الإجارة. ذكره أبو الخطاب
  49. مسألة: فإن أجر السيد عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها صح العتق
  50. مسألة: ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت
  51. مسألة: ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح
  52. مسألة: وإذا أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة
  53. مسألة: يجوز استئجار رجل ليدله على طريق
  54. مسألة: ويصح استئجار رحى لطحن قفزان معلومة
  55. مسألة: ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم، وعنه يجوز
  56. مسألة: ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والأذان، وعنه تجوز
  57. مسألة: وإن استأجر من يحجمه صح، ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم، وقال القاضي: لا يصح
  58. مسألة: وله استيفاء المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها
  59. مسألة: فإذا استأجر أرضا لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع الدخن ونحوه ولا يملك الغرس ولا البناء ولو اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر
  60. مسألة: وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر، وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك الآخر
  61. مسألة: وإن فعل ما ليس له فعله فعليه أجر المثل
  62. مسألة: وإن اكتراها لحمولة شيء فزاده أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد، وقال أبو بكر: عليه أجرة المثل للجميع
  63. مسألة: وإن تلفت ضمنها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين
  64. مسألة: فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا سلمها فارغة
  65. مسألة: وإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة
  66. مسألة: وإن حوله المالك قبل تقضيها فليس له أجر لما سكن نص عليه ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه
  67. مسألة: وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة، وإن كانت على عمل خير المستأجر بين الصبر والفسخ
  68. مسألة: فإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في الإنفاق فإذا قدم باعها ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه
  69. مسألة: وتفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها
  70. مسألة: وموت الصبي المرتضع
  71. مسألة: وموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة
  72. مسألة: وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برؤه
  73. مسألة: فإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ
  74. مسألة: ولا تنفسخ بموت المكتري أو المكري
  75. مسألة: ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه
  76. مسألة: وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل
  77. مسألة: ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه
  78. مسألة: وإن وجد العين معيبة فله الفسخ
  79. مسألة: وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء قال: بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه
  80. مسألة: ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين
  81. مسألة: ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله
  82. مسألة: ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له فيما عمل فيه وعنه يضمن
  83. مسألة: ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا نزاع ولا طبيب إذا علم منهم حذق ولم تجن أيديهم
  84. مسألة: ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد
  85. مسألة: وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه
  86. مسألة: فإن أتلف الثوب بعد عمله خير المالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه الأجرة
  87. مسألة: وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي للتأديب
  88. مسألة: إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أو الرائض الدابة لم يضمن
  89. مسألة: ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه
  90. مسألة: وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضاء الأجل فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه، وإن اشترط القلع لزمه ذلك ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط
  91. مسألة: وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة وإن كان بغير تفريط لزم تركه بالأجرة
  92. مسألة: إذا تسلم العين بالإجارة الفاسدة فعليه أجرة سكن أو لم يسكن
  93. مسألة: إذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم
  94. باب إحياء الموات
  95. مسألة: فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك ففيه روايتان
  96. مسألة: ومن أحيا أرضا ميتة فهي له للأخبار التي رويناها مسلما كان أو كافرا في دار الإسلام وغيرها.
  97. مسألة: ويملكه بإذن الإمام وغير إذنه
  98. مسألة: إلا ما أحياه مسلم من أرض الكافر التي صولحوا عليها
  99. مسألة: وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك بالإحياء فإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين
  100. مسألة: ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار، والكحل والجص، والنفط بالإحياء وليس للإمام اقطاعه
  101. مسألة: فإن كان بقرب الساحل موضع
  102. مسألة: وإذا ملك المحيي ملك ما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة
  103. مسألة: وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به لأنه في ملكه
  104. مسألة: ويلزمه بذل ما فضل من مائه لبهائهم غيره
  105. مسألة: وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون
  106. مسألة: وقيل: حريمها قدر مد رشائها من كل جانب
  107. مسألة: وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها
  108. مسألة: ومن تحجر مواتا لم يملكه وهو أحق به وورثته من بعده ومن ينقله إليه وليس له بيعه وقيل: له ذلك
  109. مسألة: فإن لم يتم إحياءه قيل له: إما أن تحييه وإما أن تتركه
  110. مسألة: فإن طلب الإمهال أمهل مدة قريبة
  111. مسألة: وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد ما لم يضيق على الناس
  112. مسألة: فإن لم يقطعها فلمن يسبق إليها الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها
  113. مسألة: فإن طال مقامه منع في أحد الوجهين
  114. مسألة: وإن سبق اثنان إليه احتمل أن يقرع بينهما واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما فإن كان الجالس يضيق على المارة لم يحل له الجلوس فيه وليس للإمام تمكينه بعوض ولا غيره
  115. مسألة: وهل يمنع إذا طال مقامه للأخذ؟ على وجهين
  116. مسألة: ومن سبق إلى مباح كصيد أو عنبر وحطب وثمر ولقطة ولقيط وما ينبذه الناس رغبة عنه أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس وما يسقط من البلح وسائر المباحات فهو أحق به بإذن الإمام وغير إذنه لقول رسول اله ﷺ: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ف
  117. مسألة: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب ثم يرسل إلى من يليه
  118. مسألة: فإن أراد إنسان إحياء أرض ليسقيها من ماء النهر جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه
  119. مسألة: وللإمام أن يحمي أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها ما لم يضيق على الناس، ولا يجوز ذلك لغيره
  120. مسألة: وما حماه النبي ﷺ فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه
  121. كتاب الوقف
  122. كتاب الوقف
  123. مسألة: وفيه روايتان إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها أو سقاية ويشرعها لهم
  124. مسألة: وصريحه وقفت وسبلت وحبست فمتى أتى بواحدة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد
  125. مسألة: ولا يصح الوقف إلا بشروط أربعة: أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها كالحيوان والعقار والأثاث والسلاح
  126. مسألة: ويصح وقف المشاع وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف، وقال محمد بن الحسن لا يصح وبناه على أصله في أن القبض شرط وهو لا يصح في المشاع
  127. مسألة: ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية
  128. مسألة: ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار وسلاح غير معين
  129. مسألة: ولا يصح في غير معين كأحد هذين العبدين
  130. مسألة: ولا يصح وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب والمرهون، وكذلك الخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها
  131. مسألة: ولا يصح على الكنائس وبيوت النار والبيع وكتب التوراة والإنجيل
  132. مسألة: ولا يصح الوقف على حربي ولا مرتد
  133. مسألة: ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، فإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح
  134. مسألة: وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح
  135. مسألة: ولا يصح على حيوان لا يملك كالعبد القن وأم الولد والمدبر والميت والحمل والملك والبهيمة والجن
  136. مسألة: الثالث أن يقفه على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد
  137. مسألة: الرابع أن يقف ناجزا فإذا علقه على شرط لم يصح إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيصح في قول الخرقي وعند أبي الخطاب لا يصح
  138. مسألة: وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا أو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز أو قال: وقفت وسكت انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين، والأخرى إلى أقرب عصبته وهل يختص به فقراءهم؟ على وجهين، وقال القاض
  139. مسألة: وإن قال وقفت داري سنة أو إلى يوم يقدم الحاج لم يصح في أحد الوجهين
  140. مسألة: ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين
  141. مسألة: ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه
  142. مسألة: وليس له وطء الجارية فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر
  143. مسألة: وإن ولدت فالولد حر
  144. مسألة: فإن أعتقها لم ينفذ عتقه
  145. مسألة: وإن وطئها أجنبي بشبهة فالولد حر
  146. مسألة: وله تزويج الأمة وأخذ مهرها وولدها وقف معها ويحتمل أن يملكه
  147. مسألة: وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلها
  148. مسألة: وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه ويحتمل أن يكون في كسبه
  149. مسألة: وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين فإذا ماتا رجع إلى المساكين
  150. مسألة: فإن لم يشرط ناظرا فالنظر للموقوف عليه وقيل للحاكم ينفق عليه من غلته
  151. مسألة: وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث والحبالى بالسوية
  152. مسألة: ولا يدخل فيه ولد البنات وهل يدخل فيه ولد البنين؟ على روايتين
  153. مسألة: وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه
  154. مسألة: فإن قال على ولد ولدي لصلبي أو المنتسبين إلي لم يدخل ولد البنات
  155. مسألة: وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة دون الأناثي والخناثى عند الجمهور
  156. مسألة: إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم
  157. مسألة: وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لأن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى
  158. مسألة: وأهل بيته بمنزلة قرابته وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه
  159. مسألة: وقومه ونسباؤه كقرابته لأن قوم الرجل قبيلته وهم نسباؤه
  160. مسألة: والعترة هم العشيرة الأدنون في عرف الناس وولده الذكور والإناث وإن سفلوا
  161. مسألة: وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات
  162. مسألة: والأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء
  163. مسألة: فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره
  164. مسألة: وإن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم من يخالف دينه وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل فيه وإن كان الواقف كافرا
  165. مسألة: وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل تناول جميعهم، وقال ابن حامد: يختص الموالي من فوق
  166. مسألة: فإن لم يمكن حصرهم كالمساكين والقبيلة الكثيرة كبني هاشم وبني تميم صح الوقف عليهم
  167. مسألة: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم
  168. مسألة: ولا يعطى كل واحد أكثر من القدر الذي يعطى من الزكاة يعني إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة
  169. مسألة: والوصية كالوقف في هذا التفصيل لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف
  170. مسألة: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه، وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر
  171. مسألة: ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته
  172. مسألة: وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين
  173. مسألة: ولا يجوز غرس شجرة في المسجد
  174. مسألة: فإن كانت مغروسة جاز الأكل منها
  175. باب الهبة والعطية
  176. مسألة: فإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا وعنه يغلب فيها حكم الهبة
  177. مسألة: وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح الهبة
  178. مسألة: وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها
  179. مسألة: وتلزم بالقبض وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة
  180. مسألة: ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه وعنه لا يصح حتى يأذن في القبض
  181. مسألة: فإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع
  182. مسألة: وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئ، وإن رد ذلك ولم يقبله
  183. مسألة: وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي وسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن
  184. مسألة: وتصح هبة ما يجوز بيعه لأنه تمليك في الحياة فصح كالبيع وتصح هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات
  185. مسألة: ولا تصح هبة المجهول كالحمل في البطن واللبن في الضرع
  186. مسألة: ولا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها ولا يهبها
  187. مسألة: ولا توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة
  188. مسألة: إلا في العمرى والرقبى وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك فإنه يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده
  189. مسألة: وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال هي لآخرنا موتا صح الشرط وعنه لا يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده
  190. مسألة: فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا
  191. مسألة: وإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع اختاره أبو عبد الله بن بطة
  192. مسألة: فإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص عليه وقياس المذهب أن لا يجوز
  193. مسألة: ولا يجوز لواهب أن يرجع في الهبة
  194. مسألة: وإن نقصت العين أو زادت زيادة مفصلة لم تمنع الرجوع والزيادة للابن ويحتمل أنها للأب وهل تمنع المتصلة الرجوع؟ على روايتين
  195. مسألة: وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع؟ على وجهين
  196. مسألة: وإن كاتبه أو رهنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن ينفك الرهن وينفسخ
  197. مسألة: وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو
  198. مسألة: وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهبه له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها
  199. مسألة: فإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه فيه
  200. مسألة: وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر لا تلزمه قيمته ولا حد عليه ولا مهر وفي التعزير وجهان
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس