جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة: وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك
  2. مسألة: والهدية والصدقة نوعان من الهبة
  3. مسألة: وإن كان مرض الموت المخوف كالبرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس
  4. مسألة: فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة كالهبة والعتق والكتابة والمحاباة
  5. مسألة: فأما الأمراض الممتدة كالجذام وحمى الربع والسل في ابتدائه والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا
  6. مسألة: ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة البحر عند هيجانه أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاض فهو كالمريض
  7. مسألة: وإن لم يف الثلث بالتبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول سواء كان الأول عتقا أو غيره
  8. مسألة: وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص وعنه يقدم العتق
  9. مسألة: وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث
  10. مسألة: وإن حابى وارثه فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه
  11. مسألة: فإن كان له شفيع فله أخذه فإن أخذه فلا خيار للمشتري
  12. مسألة: وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة
  13. مسألة: ويعتبر الثلث عند الموت
  14. مسألة: فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا وللموهوب إن كان موهوبا، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك
  15. مسألة: وإن كان موهوبا لإنسان فللموهوب له من العبد بقدر ما عتق منه وله من كسبه بقدر ذلك
  16. مسألة: وإن أعتق جارية لا مال له غيرها ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسبت نصف قيمتها
  17. فصول في هبة المريض
  18. مسألة: وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة
  19. مسألة: وإن أصدق امرأة عشرة في مرضه لا مال له غيرها
  20. مسألة: وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة
  21. مسألة: ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه فنقل المروذي عن أحمد أنها ترث اختاره القاضي، وقال الشافعي لا ترث لأن توريثها يفضي إلى إبطال عتقها، لأنه وصية وإبطال عتقها يبطل توريثها
  22. مسألة: ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها وقال القاضي تستحق المائتين وتعتق
  23. مسألة: وإن تبرع بالثلث ثم اشترى أباه من الثلثين وله ابن
  24. فصول في تصريف المريض
  25. باب اللقطة
  26. مسألة: وتنقسم ثلاثة أقسام أحدها: ما لا تتبعه الهمة كالسوط والشسع والرغيف فيملكه بأخذه بلا تعريف
  27. مسألة: فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها فإن أخذها لزمه ضمانها ولا يملكها وإن عرفها
  28. مسألة: ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها
  29. مسألة: ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمنها
  30. مسألة: وهي على ثلاثة أضرب
  31. مسألة: الثاني: ما يخشى فساده
  32. مسألة: وغرامة التجفيف منه وله بيع بعضه في ذلك
  33. مسألة: الثالث: سائر المال فيلزمه حفظه
  34. مسألة: فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول
  35. مسألة: وعن أحمد لا يملك إلا الأثمان وهو ظاهر المذهب وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين
  36. مسألة: وعن أحمد أن لقطة الحرم لا تملك بحال
  37. مسألة: فمتى جاء صاحبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولو أخذها بعده في أصح الوجهين
  38. مسألة: وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها وبعده يضمنها
  39. مسألة: وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين ذكره أبو الخطاب
  40. مسألة: إلا أن يدفعها بحكم الحاكم فلا يملك صاحبها مطالبته
  41. مسألة: فإن أقام آخر بينة أنها له قدم لأن البينة أقوى من الوصف
  42. مسألة: وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها فإذا عرفها فهي لواجدها
  43. مسألة: وإن التقطها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إن كان عدلا فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته وإن أتلفها بعده فهي في ذمته
  44. مسألة: والمكاتب كالحر في اللقطة
  45. باب اللقيط
  46. مسألة: وهو حر
  47. مسألة: ينفق عليه من بيت المال إن ليم يوجد معه ما ينفق عليه
  48. مسألة: ويحكم بإسلامه إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين
  49. مسألة: وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له، وإن كان مدفونا تحته أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين
  50. مسألة: وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا
  51. مسألة: وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم، وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه
  52. مسألة: فإن كان الملتقط فاسقا لم تقر في يده وهو قول الشافعي
  53. مسألة: فإن كان الملتقط رقيقا لم يقر في يده
  54. مسألة: أو كافرا واللقيط مسلم
  55. مسألة: أو بدويا ينتقل في المواضع ففيه وجهان
  56. مسألة: وإن وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده لوجهين
  57. مسألة: وإن التقطه في البادية مقيم في حلة أقر في يده لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدين
  58. مسألة: وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر للإقامة فيه لم يجز في أحد الوجهين
  59. مسألة: وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر والحاضر على المسافر فإن استويا وتشاحا أقرع بينهما
  60. مسألة: فإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة
  61. مسألة: فإن لم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد فيكون القول قوله مع يمينه أنه التقطه
  62. مسألة: فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فيسلم إلى من تقع له القرعة مع يمينه
  63. مسألة: فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما قدم
  64. مسألة: وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية
  65. مسألة: وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه إلا أن يكون فقيرا مجنونا فللإمام العفو على مال ينفقه عليه
  66. مسألة: وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط
  67. مسألة: وإذا ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ويحتمل أن لا يعتبر قولها في ملكه
  68. مسألة: وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل وعنه يقبل وقال القاضي: يقبل فيما عليه رواية واحدة وهل يقبل في غيره؟ على روايتين
  69. مسألة: وإن قال إني كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد، وقيل يقبل إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو لا يعقله
  70. مسألة: ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه
  71. مسألة: فإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها فإن استووا في بينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا
  72. مسألة: فإن ألحقته بأحدهما لحق به ليرجح جانبه وإن ألحقته بهما لحق بهما وكان ابنه يرثهما ميراث ابن ويرثانه جميعا ميراث أب واحد
  73. مسألة: ولا يلحق بأكثر من أم واحدة
  74. مسألة: فإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته بهم لحق وإن كثروا
  75. مسألة: فإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء أومأ إليه أحمد
  76. مسألة: وكذلك الحكم إن وطئ امرأة اثنان بشبهة
  77. مسألة: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة
  78. كتاب الوصايا
  79. كتاب الوصايا
  80. مسألة: وتصح من السفيه في أصح الوجهين
  81. مسألة: وتصح من البالغ الرشيد
  82. مسألة: ولا تصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والمبرسم، وفي السكران وجهان
  83. مسألة: وتصح وصية الأخرس بالإشارة ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها ويحتمل أن تصح
  84. مسألة: وإن وجدت وصيته بخطه صحت وعنه لا تصح حتى يشهد عليها
  85. مسألة: فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله وعنه لا يجوز إلا الثلث
  86. مسألة: ولا يجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة
  87. مسألة: وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وادخل النقص على كل واحد بقدر وصيته وعنه يقدم العتق
  88. مسألة: فإن وصى لكل وارث بمعين قدر نصيبه كرجل خلف ابنا وبنتا وعبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى للابن بالعبد وللبنت بالأمة صحت الوصية في أحد الوجهين
  89. مسألة: وإن أجاز الورثة الوصية جازت
  90. مسألة: ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية، وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت
  91. مسألة: ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبل ذلك لا عبرة به
  92. مسألة: ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجزت لأني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ما ظنه في أظهر الوجهين إلا أن تقوم به بينة
  93. مسألة: وإن كان المجاز عينا أو فرسا يزيد على الثلث فأجاز الوصية بها ثم قال ظننت باقي المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه تبطل الوصية
  94. مسألة: ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت فأما رده وقبوله قبل ذلك فلا عبرة به
  95. مسألة: وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية
  96. مسألة: وإن ردها بعد موته بطلت أيضا
  97. مسألة: وإن مات بعده وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه ذكره الخرقي، وقال القاضي يبطل على قياس قوله
  98. مسألة: وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح من المذهب
  99. مسألة: فما حصل من كسب أو نماء منفصل في الموصى به بعد موت الموصي وقبل القبول كالولد والثمرة والكسب فهو للورثة على الوجه الأول
  100. مسألة: وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها صارت أم ولد له وولدها حر لأنه وطئها في ملكه
  101. مسألة: وإن وصى له بزوجته فأولدها بعد موت الموصي وقبل القبول فولده رقيق للوارث
  102. مسألة: وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه عتق الموصى به ولم يرث شيئا
  103. مسألة: فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو نحو ذلك كقوله غيرتها بطلت
  104. مسألة: وإن قال ما أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا
  105. مسألة: وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما
  106. مسألة: وإن باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعا
  107. مسألة: وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى وجهين
  108. مسألة: وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه كان رجوعا
  109. مسألة: وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين
  110. مسألة: وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا سواء خلطها بمثلها أو خير منها أو دونها لأنه كان مشاعا وبقي مشاعا
  111. مسألة: وإن وصى لرجل بشيء ثم قال إن قدم فلان فهو له، فقدم في حياة الموصي فهو له
  112. مسألة: وإن قال أخرجوا الواجب من ثلثي أخرج من الثلث وتمم من رأس المال
  113. باب الموصى له
  114. مسألة: وتصح للمرتد كما تصح الهبة له
  115. مسألة: وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده
  116. مسألة: وتصح الوصية لمدبره
  117. مسألة: وتصح الوصية لأم ولده لأنها حرة حين لزوم الوصية
  118. مسألة: وتصح لعبد غيره
  119. مسألة: وتصح لعبده بمشاع كثلثه فإن خرج العبد من الوصية عتق واستحق باقيه، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث
  120. مسألة: وإن وصى له بمعين كثوب أو دار أو مائة لم تصح الوصية في قول الأكثرين منهم
  121. مسألة: وتصح الوصية للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أو لأقل من أربع سنين إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين
  122. مسألة: وإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح
  123. مسألة: وإن قتل الوصي الموصي بطلت الوصية، وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلامه وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان
  124. مسألة: وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح
  125. مسألة: وإن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس حبيس ينفق عليه صح لأن ذلك قربة يصح بذل المال فيه
  126. مسألة: وإن وصى في أبواب البر فقال شيخنا يصرف في القرب كلها
  127. مسألة: وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف في حجة بعد أخرى حتى ينفذ
  128. مسألة: وإن وصى أن يحج عنه بألف دفع الكل إلى من يحج
  129. مسألة: فإن عينه في الوصية فقال يحج عني فلان بألف صرف ذلك إليه، وإن لم يعين فللموصى إليه صرفه إلى من شاء
  130. مسألة: فإن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية في حقه
  131. مسألة: وإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه
  132. مسألة: وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب
  133. مسألة: وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما لم يدفع بنفسه من غير واسطة والأخ والجد سواء
  134. مسألة: والأخ من الأب والأخ من الأم سواء والأخ من الأبوين أحق منهما
  135. مسألة: وإن وصى لكتب التوراة والإنجيل لم تصح
  136. مسألة: ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني
  137. مسألة: وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به
  138. مسألة: وإن وصى لهما بثلثي ماله وأجاز الورثة لهما جازت وإن عينوا نصيب الوارث بالرد وحده فللأجنبي الثلث كاملا
  139. مسألة: فإن وصى لوارثه وأجنبي بثلثه فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين
  140. مسألة: ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي فردوا وصية الوارث فهو على ما قال، وإن أجازوا للوارث فالثلث بينهما
  141. مسألة: وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع
  142. باب الموصى به
  143. مسألة: وتصح بالمعدوم
  144. مسألة: وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس
  145. مسألة: وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة لأن الوصية تصح بالمعدوم فالمجهول بطريق الأولى،
  146. مسألة: فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة في العرف اسم للأنثى والبعير والثور اسم للذكر غلب العرف
  147. مسألة: والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
  148. مسألة: وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤوا
  149. مسألة: وإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية في أحد الوجهين
  150. مسألة: وإن وصى له بقوس للرمى والبندق والندف فله قوس النشاب لأنه أظهرها إلا أن يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره وعند أبي الخطاب له أحدهم بالقرعة كالوصية بعبد من عبيده
  151. مسألة: فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه، وكذلك إن لم يكن له إلا عبد واحد لتعذر تسليم الباقي،
  152. مسألة: وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية به لأن فيه منفعة مباحة،
  153. مسألة: وتنفذ الوصية فيما علم من ماله أو لم يعلم
  154. مسألة: وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية
  155. مسألة: وإن قتل وأخذت ديته فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين
  156. مسألة: فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين
  157. مسألة: إذا أوصى بمنافع عبده أو أمته أبدا أو مدة بعينها فللورثة عتقها لأنها مملوكة لهم ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء،
  158. مسألة: ومهرها ههنا وفي كل موضع واجب للورثة
  159. مسألة: وإن وطئت بشبهة فالولد حر لأن وطء الشبهة يكون الولد حرا
  160. مسألة: ولهم ولاية تزويجها لأنهم يملكون رقبتها
  161. مسألة: وإن قتلت فللورثة قيمتها في أحد الوجهين
  162. مسألة: وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها لأن الوصية له بنفعها وهذا منه
  163. مسألة: وليس لواحد منهما وطؤها
  164. مسألة: وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها
  165. مسألة: وفي نفقتها ثلاثة أوجه
  166. مسألة: وفي اعتبارها من الثلث وجهان
  167. مسألة: وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح
  168. مسألة: تصح الوصية بالمكاتب إذا قلنا يصح بيعه
  169. مسألة: وإن وصى له بمال الكتابة أو ينجم منها صح
  170. مسألة: وإن وصى لرجل برقبته ولآخر بما عليه صح فإن أدى إلى صاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت وصيته إلى صاحب الرقبة
  171. مسألة: ولو تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له
  172. مسألة: وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ
  173. مسألة: فإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يكمله كله
  174. مسألة: وكذلك الحكم في المدبر
  175. مسألة: وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان منهم أو ماتا لفه ثلث الباقي
  176. مسألة: وإن وصى له بعبد لا يملكه غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وإن ردوا، فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له با
  177. مسألة: وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فله في حال الإجازة مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه
  178. مسألة: وإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث على المائة وذلك إذا كان المال ثلاثمائة بطلت وصية صاحب التمام
  179. باب الوصية بالانصباء والأجزاء
  180. مسألة: فإذا وصى له بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، فله الثلث وإن كانوا ثلاثة الربع وإن كان معهم بنت فله التسعان لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان ويزاد عليها مثل نصيب ابن، سهمان، فتصير تسعة فالاثنان منها تسعاها
  181. مسألة: وإن وصى بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين
  182. مسألة: وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو ضعفيه فله مثله مرتين وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله
  183. مسألة: وإذا وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا
  184. مسألة: فإن خلف أربعة بنين فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فله سهم يزاد على ثلاثين وتصح من اثنين وستين له سهمان ولكل ابن خمسة عشر
  185. مسألة: ولو وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فقدر الوارث موجودا وانظر ما للموصى له مع وجوده فهو له مع عدمه
  186. مسألة: وإن وصى له بسهم ففيه ثلاثة روايات
  187. مسألة: وإن وصى بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها
  188. مسألة: وإن وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة فإن زادت على الثلث وردوا جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وقسمت الثلثين على الورثة
  189. مسألة: وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما والثل على ثلاثة إن رد عليهما
  190. مسألة: فإن أجاز أحد الابنين لهما دون الآخر فسهمه بينهما على ثلاثة ولا شيء للمجيز وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة فإن أجاز أحدهما لصاحب المال وحده فللآخر التسع وللابن الآخر الثلث والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين
  191. مسألة: فإن أجازوا لصاحب النصف وحده فلصاحب المال التسعان ولصاحب النصف النصف في أحد الوجهين
  192. مسألة: وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث
  193. مسألة: إذا وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث باقي المال تسعان والباقي للابنين وتصح من تسعة
  194. مسألة: وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فعلى الوجه الأول تصح من ثمانية عشر لصاحب النصيب الثلث ستة وللآخر ثلث ما يبقى من النصف سهم يبقى أحد عشر للابنين
  195. كتاب الفرائض
  196. كتاب الفرائض
  197. مسألة: وأسباب التوارث ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء لا غير
  198. مسألة: والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وان نزل، والأب وأبوه وان علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج ومولى النعمة، ومن النساء سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والمرأة ومولاة النعمة
  199. مسألة: والوارث ثلاثة ذوو فرض وعصبات وذوو رحم. باب ميراث ذوي الفروض
  200. مسألة: فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له، ويسقط من معه من الاخوة والأخوات كأم وابنتين وجد وأخت أو أخ
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس