جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة: فإن لم يكن في الأكدرية زوج فهي أم وأخت وجد
  2. مسألة: وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد
  3. مسألة: إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف، وما فضل فهو لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس
  4. مسألة: فإن كان معهم أم فلها السدس وللجد ثلث الباقي ولا ثلث له، فتضربها في ثلاثة تكن ثمانية عشر للأم ثلثه وللجد ثلث الباقي خمسة وللأخت للأبوين تسعة يبقى للأخ وأخته سهم، وتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد
  5. مسألة: وعصبته عصبة أمه وعنه أنها هي عصبته
  6. مسألة: فإذا خلف أما وخالا فللأم الثلث بلا خلاف والباقي للخال
  7. مسألة: وإذا مات ابن الملاعن وخلف أمه وجدته فلأمه الثلث والباقي للجدة على إحدى الروايتين، وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها
  8. مسألة: فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن، وعنه أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم
  9. مسألة: ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن
  10. مسألة: والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، وإن كثرن فعلى ذلك
  11. مسألة: وترث الجدة وابنها حي وعنه لا ترث
  12. مسألة: فإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى، فقياس قول أحمد أن السدس بينهما أثلاثا لذات القرابتين ثلثاه وللأخرى ثلثه
  13. مسألة: وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات
  14. مسألة: فإن كانت بنت وبنات ابن، فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين
  15. مسألة: وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي
  16. مسألة: والأخوات مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالأخوة، وليست لهن معهن فريضة مسماة
  17. مسألة: ويسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب
  18. مسألة: ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد
  19. باب العصبات
  20. مسألة: فإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق، ثم عصباته الأقرب فالأقرب
  21. مسألة: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين والأخ من الأب ومن عداهم من العصبات
  22. مسألة: وابن ابن الابن يعصب من بازائه من أخواته وبنات عمه وبنات عم أبيه على كل حال إذا لم يكن لهن فرض، ويسقط من هو أنزل منه كبناته وبنات أخيه وبنات ابن عمه، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل الآخر
  23. مسألة: ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم
  24. مسألة: وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة
  25. مسألة: وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة
  26. مسألة: ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وسميت ذات الفروخ
  27. باب أصول المسائل
  28. مسألة: الفروض ستة ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي نوعان: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
  29. مسألة: قال: وإن اجتمع مع الرجل أحد الثلاثة، فهي من اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك
  30. مسألة: وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها
  31. مسألة: وإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة فاجعله أصل مسألتهم
  32. مسألة: فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله بالفرض والرد كأم أو جدة أو بنت أو أخت وإن كانوا جماعة من جنس واحد كبنات أو أخوات أو جدات اقتسموه كالعصبة من البنين والاخوة وسائر العصبات، فإن انكسر عليهم ضربت عددهم في مسألة الرد
  33. مسألة: فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم
  34. مسألة: فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة الرد وهي فريضة أهل الرد، وهو ينقسم إذا كانت زوجة
  35. باب تصحيح المسائل
  36. مسألة: وإن انكسر على فريقين أو أكثر لم يخل من أربعة أقسام
  37. باب المناسخات
  38. مسألة: فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول، وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده
  39. باب قسم التركات
  40. مسألة: وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته، وكذلك الثالث فإن كان بين التركة والمسألة موافقة رددتهما إلى وفقهما وقسمت وفق التركة على وفق المسألة واعمل على ما ذكرنا
  41. مسألة: وإن أردت القسمة على قراريط الدينار، فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما قلنا. وقراريط الدينار في عرف بلدنا أربعة وعشرون قيراطا، فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط، فانظر ما يتركب منه العدد، فإنه لا بد أن يتركب من ضرب
  42. مسألة: وإن كانت التركة سهاما، من عقار كثلث وربع ونحو ذلك
  43. باب ذوي الأرحام
  44. مسألة: ويورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث بمنزلة من أدلى به، فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الاخوة والأعمام. وولد الاخوة من الأم كآبائهم، والأخوال. والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم من الأم كالأب، وعنه كالعم، ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدل
  45. مسألة: فإن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم، فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء، وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم، وقال الخرقي يسوي بينهم إلا الخال والخالة
  46. مسألة: وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وحدها النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهما
  47. مسألة: وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك
  48. مسألة: فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين، فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين
  49. مسألة: فإن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الاخوة وأولادهم
  50. مسألة: وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها
  51. مسألة: فإن أدلى جماعة منهم بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به
  52. مسألة: والجهات أربع: الأبوة، والأمومة، والبنوة، والأخوة
  53. مسألة: وإن مات على ردته فماله فيء، وعنه أنه لورثته من المسلمين، وعنه أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره
  54. مسألة: ومن أمت بقرابتين ورث بهما بإجماع المورثين
  55. مسألة: فإن اتفق معهم أحد الزوجين، أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول
  56. مسألة: ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها
  57. باب ميراث الحمل
  58. مسألة: فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه، ورددت الباقي إلى مستحقه، وإن كان يرث الموقوف كله أخذه، وإن أعوز شيئا رجع على من هو في يده
  59. مسألة: وإن خرج بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث
  60. مسألة: وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل، أقرع بينهما، فمن خرج سهمه فهو المستهل
  61. باب ميراث المفقود
  62. مسألة: وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته، وقف للمفقود نصيبه من ميراثه ودفع إلى كل وارث اليقين
  63. مسألة: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه
  64. باب ميراث الخنثى
  65. مسألة: ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم
  66. مسألة: فإن مات له من يرثه، وكان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير
  67. مسألة: فإذا كان ابن وبنت وولد خنثى
  68. مسألة: فإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم في أحد الوجهين
  69. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  70. مسألة: قال: فلو غرق أخوان أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو، فمن لم يورث أحدهما من صاحبه جعل ميراث كل واحد لمولاه وهو أحسن
  71. باب ميراث أهل الملل
  72. مسألة: إلا أن يسلم قبل قسم الميراث فيرثه، وعنه لا يرث
  73. مسألة: وإن عتق عبد بعد موت موروثه، وقبل القسم لم يرث وجها واحدا
  74. مسألة: ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم
  75. مسألة: وهم ثلاث ملل: اليهودية، والنصرانية، ودين سائرهم
  76. مسألة: وإن اختلف أديانهم لم يتوارثوا
  77. مسألة: ولا يرث حربي ذميا، ولا ذمي حربيا
  78. مسألة: والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث
  79. مسألة: إذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما
  80. مسألة: ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم، ولا بنكاح لا يقرون عليه، لو أسلموا
  81. باب ميراث المطلقة
  82. مسألة: وإن كان الطلاق رجعيا، لم يقطعه ما دامت في العدة
  83. مسألة: فإن طلق الزوج المسلم امرأته الذمية أو الأمة في المرض طلاقا بائنا ثم أسلمت الذمية وعتقت الأمة ثم مات في عدتهما لم يرثاه لأنه لم يكن عند الطلاق فارا
  84. مسألة: وإن قال سيد الأمة أنت حرة غدا فطلقها اليوم وهو يعلم بقول السيد ورثته
  85. مسألة: وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته. أو علقه على شرط في الصحة فوجد في المرض، أو طلق من لا يرث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كالطلاق الصحيح في أصح الروايتين
  86. مسألة: وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل أن طلقها ابتداء أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته أو قال للأمة أو ذمية إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق أو علم أن سيد الأمة قال لها أنت حرة غدا فطلقها اليوم ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها
  87. مسألة: وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه كالصلاة المكتوبة والصيام الواجب ففعلته فحكمه حكم طلاقه ابتداء
  88. مسألة: وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين
  89. مسألة: وإن تزوجت في عدتها لم ترثه سواء كانت في الزوجية أو بانت من الزوج الثاني
  90. مسألة: وإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها
  91. مسألة: وإن فعلت المرأة في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها وذلك بأن ترضع امرأة زوجها الصغيرة أو زوجها الصغير أو ارتدت فإن زوجها يرثها ولا ترثه
  92. مسألة: وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها
  93. مسألة: إذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن ثم تزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه بين الثمان
  94. مسألة: إذا ألحق باثنين فمات وترك أما حرة فلها الثلث والباقي لهما، وإن كان لكل واحد منهما ابن سواه أو لأحدهما ابنان فلأمه السدس، وإن مات أحد الأبوين وله ابن آخر فماله بينهما نصفين
  95. باب الاقرار بمشارك في الميراث
  96. مسألة: وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه كأخ يقر بابن للميت أو ابن ابن يقر بابن للميت أو أخ من أب يقر بأخذ من أبوين فإنه يثبت نسبه بذلك ويرث ويسقط المقر
  97. مسألة: وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به
  98. مسألة: وعلى المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه
  99. مسألة: فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به
  100. مسألة: وطريق العمل فيها أن تضرب مسألة الاقرار في مسألة الإنكار وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار
  101. مسألة: وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل فتصادقا ثبت نسبهما فإن تجاحدا فكذلك في أقوى الوجهين لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما وفي الآخر لا يثبت
  102. مسألة: فإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطى الأول نصف ما في يده
  103. مسألة: وإن أقر بعض الورثة بامرأة الميت لزمه من إرثها بقدر حصته
  104. مسألة: إذا قال مات أبي وأنت أخي فقال هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره لأنه نسب الميت إليه بأنه أبوه وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الاخوة فلما أنكر اخوته لم يثبت إقراره به وبقيت دعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة كما لو ادعى ذلك قبل الاقرار. فأما إ
  105. مسألة: فإن قال ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال لست بزوجها فهل يقبل إنكاره؟ على وجهين
  106. مسألة: فإن كان معهم أختان من أم فمسألة الإنكار من تسعة ومسألة الإقرار من أربعة وعشرين وهما يتفقان بالإثلاث فإذا ضربت وفق إحداهما في الأخرى تكن اثنين وسبعين للزوج من مسألة الإنكار ثلاثة في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون وللأختين من الأم سهمان في ثماني
  107. باب ميراث القاتل
  108. مسألة: فأما ما لا يضمن بشيء من هذا القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي والباغي العادل فلا يمنع، وعنه لا يرث العادل الباغي ولا الباغي العادل فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث
  109. باب ميراث المعتق بعضه
  110. مسألة: فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر فهو لورثته ويرث ويحجب وقدر ما فيه من الحرية
  111. مسألة: وإن كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية فيهما؟ يحتمل وجهين، وإن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن فالصحيح أنها لا تكمل
  112. مسألة: كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه فله عليه الولاء وعلى أولاده من زوجة معتقه أو من أمه وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقهم أبدا ما تناسلوا
  113. باب الولاء
  114. مسألة: أو عتق عليه برحم
  115. مسألة: أو استيلاد أو وصية بعتقه
  116. مسألة: ويرث به عند عدم العصبة من النسب، فمتى كان للمعتق عصبة أو ذوو فروض تستحق فروضهم المال فلا شيء للمولى
  117. مسألة: ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب
  118. مسألة: وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم
  119. مسألة: ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل فلا ولاء عليه
  120. مسألة: ومن أعتق سائبة في نذره أو زكاته أو كفارته ففيه روايتان إحداهما: له عليه الولاء والثانية لا ولاء عليه وما رجع من ميراثه رد في مثله يشتري به رقابا يعتقهم
  121. مسألة: ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق
  122. مسألة: وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
  123. مسألة: وإذا قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه
  124. مسألة: ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه
  125. مسألة: وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين
  126. مسألة: وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به؟ على روايتين
  127. مسألة: فإن كان السيد عصبة على دين المعتق ورثه دون سيده وقال داود لا يرث عصبته في حياته
  128. مسألة: ولا يرث من الولاء ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن
  129. مسألة: والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له إذا خلف المعتق أخاه وجده فالولاء بينهما نصفين
  130. مسألة: والولاء لا يورث وإنما يورث به
  131. مسألة: ولا يباع ولا يوهب
  132. مسألة: وهو للكبر فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات المولى فالميراث لابن معتقه
  133. مسألة: وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما عتق عليهما بالملك ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات العتيق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته
  134. مسألة: وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وعنه يجره
  135. مسألة: وإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لمولى أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه
  136. مسألة: وإن اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه فإنه يجر ولاء سيده
  137. باب الوديعة
  138. مسألة: وهي أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين
  139. مسألة: ويلزمه حفظها في حرز مثلها
  140. مسألة: وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن
  141. مسألة: وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن
  142. مسألة: وإن نهاه المالك عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه التوى لم يضمن، وإن تركها فتلفت ضمنها وإن أخرجها لغير خوف ضمن
  143. مسألة: فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فاخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن
  144. مسألة: وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمنها إلا أن ينهاه المالك عن علفها
  145. مسألة: وإن قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن
  146. مسألة: وإن أمره أن يجعلها في صندوق وقال لا تقفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه أو قال لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليها قفلين فلا ضمان عليه
  147. مسألة: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته أو عبده لم يضمن
  148. مسألة: وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك
  149. مسألة: وإن أراد سفرا أو خاف عليها عند نفسه ردها إلى مالكها أو وكيله في قبضها إن قدر على ذلك
  150. مسألة: فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها
  151. مسألة: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فله دفعها إلى الحاكم سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن
  152. مسألة: فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها
  153. مسألة: وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب أو أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة ضمن لتعديه ولم يزل عنه الضمان بردها
  154. مسألة: فإن جحدها ثم أقر بها فتلفت ضمنها
  155. مسألة: فإن كسر ختم كيسها أو كانت مشدودة فحل الشد ضمن
  156. مسألة: وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها
  157. مسألة: وإن خلطها بمتميز أو ركب الدابة ليسقيها لم يضمن أما إذا خلطها بما تتميز منه مثل أن خلط دراهم بدنانير لم يضمن
  158. مسألة: ومن أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل ضمنه وحده اختاره الخرقي وعنه يضمن الجميع
  159. مسألة: وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه
  160. مسألة: وإن أودع الصبي أو المعتوه وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن فإن أتلفها أو أكلها ضمنها في قول القاضي
  161. مسألة: وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها خرج على الوجهين في الصغير
  162. مسألة: وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله وإن أقام بينة ويحتمل أن تقبل بينته
  163. مسألة: وإن قال ما لك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف
  164. مسألة: وإن مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل إلا ببينة
  165. مسألة: فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها
  166. مسألة: وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه
  167. مسألة: وإن أقر بها لهما جميعا فهي بينهما
  168. مسألة: وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه
  169. مسألة: وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين
  170. كتاب النكاح
  171. كتاب النكاح
  172. مسألة: والنكاح سنة لما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة وأدناها الاستحباب
  173. مسألة: والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب
  174. مسألة: وعن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق
  175. مسألة: ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية
  176. مسألة: ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها في غير خلوة بها
  177. مسألة: وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين
  178. مسألة: وللعبد النظر إليهما من مولاته
  179. مسألة: ولغير أولي الأربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك وعنه لا يباح
  180. مسألة: وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها
  181. مسألة: وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره إليه من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة
  182. مسألة: فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم
  183. مسألة: وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في إحدى الروايتين
  184. مسألة: وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي
  185. مسألة: ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة وعنه لا يباح
  186. مسألة: ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة
  187. مسألة: ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة لما ذكرنا من خوف الفتنة
  188. مسألة: ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه وكذلك السيد مع أمته
  189. مسألة: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولا التعريض بخطبة الرجعية
  190. مسألة: فأما الرجعية فلا يجوز لأحد التعريض لخطبتها ولا التصريح، لأنها في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب نكاحه
  191. مسألة: ويجوز في عدة الوفاة وفي البائن بطلاق ثلاث
  192. مسألة: وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على وجهين
  193. مسألة: والتعريض قوله إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وما أحوجني إلى مثلك
  194. مسألة: وتجيبه المرأة ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان وما أشبهه
  195. مسألة: ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب وإن رد حل وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين
  196. مسألة: والتعويل في الإجابة والرد عليها إن لم تكن مجبرة وإن كانت مجبرة فعلى الولي
  197. مسألة: ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة
  198. مسألة: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود
  199. مسألة: يستحب أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية
  200. مسألة: ويقول إذا زفت إليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس