جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب أركان النكاح وشروطه
  2. مسألة: ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا
  3. مسألة: والقبول أن يقول قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن
  4. مسألة: فإن قدر على تعلمها بالعربية لم يلزمه ذلك
  5. مسألة: فإن اقتصر على قوله قبلت بأن يقول الولي زوجتك ابنتي فيقول قبلك صح وانعقد النكاح
  6. مسألة: فإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح
  7. مسألة: وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره
  8. مسألة: فإن تفرقا قبله بطل الإيجاب
  9. مسألة: فإن قال زوجتك بنتي وله بنات لم يصح حتى يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح
  10. مسألة: وإن قال إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح
  11. مسألة: إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم
  12. مسألة: وهل تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين
  13. مسألة: وللسيد تزويج إمائه الثيبات الإبكار وعبيده الصغار بغير إذنهم
  14. مسألة: وليس لهم تزويج صغيرة بحال
  15. مسألة: وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات
  16. مسألة: ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم
  17. مسألة: فأما زوال ابكارة بأصبع أو وثبة فلا يغير صفة الإذن
  18. مسألة: وعن أحمد أن لها تزويج أمتها ومعتقتها
  19. مسألة: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها
  20. مسألة: ثم أبوه وإن علا
  21. مسألة: ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل متى عدم الأب وآباؤه
  22. مسألة: ثم أخويها لأبيها
  23. مسألة: وعنه تقديم الابن على الجد والتسوية بين الجد والاخوة وبين الأخ للأبوين والأخ للأب وقد ذكرناه
  24. مسألة: ثم بنو الاخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث
  25. مسألة: ثم المولى المنعم ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب
  26. مسألة: وولي الأمة سيدها إذا كان من أهل ولاية التزويج
  27. مسألة: فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها وقد ذكرنا ذلك
  28. مسألة: ويشترط في الولي الحرية والذكورية واتفاق الدين والعقل
  29. مسألة: فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد
  30. مسألة: وإن عضل الأقرب زوج الأبعد وعنه يزوج الحاكم
  31. مسألة: وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة في ظاهر كلام أحمد وقال الخرقي ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجب عنه، وقال القاضي ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة، وقد قال أحمد إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد. قال أبو ال
  32. مسألة: ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه
  33. مسألة: ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد الأمة وولي سيدها أو السلطان
  34. مسألة: ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي
  35. مسألة: وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج الأجنبي لم يصح، وعنه يصح ويقف على إجازة الولي
  36. مسألة: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا ووصيه في النكاح بمنزلته
  37. مسألة: وإذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم صح التزويج من كل واحد منهم لأن سبب الولاية موجود في واحد منهم
  38. مسألة: والأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم
  39. مسألة: فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح تزويجه في أقوى الوجهين إذا زوج كفؤا بإذن المرأة
  40. مسألة: وإذا زوج الوليان اثنين ولم يعلم السابق منهما فسخ النكاحان
  41. مسألة: فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان
  42. مسألة: وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته جاز أن يتولى طرفي العقد، لأنه ملك يحكم الملك لا بحكم الإذن في قولهم جميعا
  43. مسألة: وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في تزوجها، وعنه لا يجوز حتى توكل في أحد الطرفين
  44. مسألة: وإن قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وكذلك إن قال جعلت عتق أمتي صداقها
  45. مسألة: وإن قال لأمته أعتقتك على أن تزوجيني نفسك ويكون عتقك صداقك أولم يقل ويكون عتقك فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تزوجه نفسها
  46. مسألة: وعند ينعقد بحضور مراهقين عاقلين
  47. مسألة: ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة ذميين ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية
  48. مسألة: ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين
  49. مسألة: وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين
  50. مسألة: لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ
  51. مسألة: فلو زوج الأب بغير كفء برضاها فللاخوة الفسخ
  52. مسألة: والكفاءة الدين والمنصب يعني بالمنصب النسب
  53. مسألة: والعرب بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي
  54. مسألة: وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت بان بحائك ولا موسرة بمعسرة
  55. باب المحرمات في النكاح
  56. مسألة: فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين
  57. مسألة: ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام
  58. مسألة: فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فعلى وجهين
  59. مسألة: وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين
  60. مسألة: ومن يلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته
  61. مسألة: ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
  62. مسألة: فإن جمع بينهما في عقد واحد لم يصح
  63. مسألة: وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية فنكاح الثانية باطل
  64. مسألة: وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح
  65. مسألة: وإن اشتراهن في عقد واحد صح لما ذكرنا
  66. مسألة: وله وطء إحداهما لأن الأخرى لم تصر فراشا
  67. مسألة: وإن وطئ إحداهما فليس له وطئ الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج
  68. مسألة: فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى
  69. مسألة: وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر
  70. مسألة: ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها
  71. مسألة: ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين فإن طلق إحداهن لم يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها
  72. مسألة: وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها
  73. مسألة: وتحرم المحرمة حتى تحل
  74. مسألة: ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال
  75. مسألة: ولا يحل لمسلم نكاح كافرة بحال إلا حرائر أهل الكتاب
  76. مسألة: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره
  77. مسألة: فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل له؟ على روايتين
  78. مسألة: وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية وعنه يجوز
  79. مسألة: ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة
  80. مسألة: فإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين
  81. مسألة: وإن تزوج حرة وأمة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى فهل له نكاح أمة أخرى؟ على روايتين
  82. مسألة: وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين؟
  83. مسألة: قال الخرقي وله أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين
  84. مسألة: وللعبد نكاح الأمة وإن فقد فيه الشرطان
  85. مسألة: وإن جمع بينهما في العقد جاز
  86. مسألة: وليس للعبد نكاح سيدته
  87. مسألة: وليس للحر أن يتزوج أمته
  88. مسألة: ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه لأن له فيها شبهة ملك
  89. مسألة: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل؟ على روايتين
  90. مسألة: وكل من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب
  91. مسألة: فإن تزوج امرأة فقال أنا امرأة انفسخ نكاحه
  92. مسألة: فإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فهو صحيح لازم فإن وفى به وإلا فلها الفسخ
  93. باب الشروط في النكاح
  94. مسألة: وإن تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه
  95. مسألة: وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح
  96. مسألة: قال ﵁: القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع
  97. مسألة: فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب وقيل يكره ويصح
  98. مسألة: وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه
  99. مسألة: وإن علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من أصله
  100. مسألة: فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له
  101. مسألة: وإن تزوج أمة يظنها حرة أو على أنها حرة وولدت منه فالولد حر ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم ويرجع بذلك على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء فله الخيار، فإن رضي المقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو ر
  102. مسألة: وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا أعتق ويرجع به على من غره
  103. مسألة: وإن تزوجت المرأة عبدا على أنه حر أو ظنته حرا فبان عبدا فلها الخيار
  104. مسألة: وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح
  105. مسألة: ولها الفسخ بنفسها من غير حاكم
  106. مسألة: فإن أعتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها بطل خيارها
  107. مسألة: وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى ولا يمنع الزوج وطأها
  108. مسألة: فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت أو عقلت
  109. مسألة: وإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وبطل خيارها
  110. مسألة: وإن أعتقت الأمة الرجعية فلها الخيار
  111. مسألة: فإن اختارت المقام فهل يبطل خيارها؟ على وجهين
  112. مسألة: وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها
  113. مسألة: ومتى اختارت المعتقة الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد
  114. مسألة: وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها
  115. مسألة: وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها وعنه ينفسخ نكاحهما
  116. باب حكم العيوب في النكاح
  117. مسألة: فإن اختلفا في إمكان الجماع بما بقي من ذكره فالقول قول المرأة
  118. مسألة: فإن ادعت ذلك أجل سنة منذ ترافعه
  119. مسألة: فإن اعترف بذلك أو قامت بينة على إقراره به فأنكر فطلبت يمينه فنكل ثبت عجزه
  120. مسألة: وإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا
  121. مسألة: وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة ويحتمل أن تزول
  122. مسألة: وإن كانت ثيبا فالقول لما ذكرنا
  123. مسألة: وإن علم بالعيب وقت العقد أو قال قد رضيت بها معيبة بعد العقد أو وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له لا نعلم فيه خلافا
  124. مسألة: فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فعليه المهر المسمى وقيل عنه مهر المثل
  125. مسألة: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، لأنه مجتهد فيه فهو كفسخ العنة والفسخ للإعسار بالنفقة ويخالف خيار المعتقة لأنه متفق عليه
  126. مسألة: ويرجع به على من غره من المرأة والولي وعنه لا يرجع
  127. مسألة: وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها
  128. مسألة: فإن اختارت الكبيرة تزويج مجبوب أو عنين لم يملك منعها
  129. مسألة: فأما إن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ إذا رضيت
  130. باب نكاح الكفار. وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب بدون تحريم المحرمات
  131. مسألة: ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا
  132. مسألة: وإن أسلموا أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح مثل أنكحة المسلمين بالولي والشهود والإيجاب والقبول
  133. مسألة: لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأحد المحرمات بالنسب أو السبب أو المعتدة أو المرتدة أو الوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثا لم يقرا
  134. مسألة: وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته أو اعتقداه نكاحا ثم أسلما أقرا عليه
  135. مسألة: وإذا كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا قبضته استقر، وإن كان فاسدا فلم تقبضه فرض لها مهر المثل
  136. مسألة: فإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح المسلمة
  137. مسألة: فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها، وإن كان هو المسلم قبلها فلها نصف المهر وعنه لا مهر لها
  138. مسألة: وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها
  139. مسألة: وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين
  140. مسألة: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول
  141. مسألة: فإن اختلفا في السابق منهما فقال الزوج أسلمت قبلك فلا نفقة لك وقالت المراة بل أنا المسلمة أولا فلي النفقة فالقول قولها في أحد الوجهين
  142. مسألة: فإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة
  143. مسألة: وعنه أن الفرقة تتعجل باسلام أحدهما كما قبل الدخول وقد ذكرناه
  144. مسألة: فأما الصداق فواجب بكل حال
  145. مسألة: وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين
  146. مسألة: فإن كان هو المرتد فعليه نفقة العدة
  147. مسألة: وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته
  148. مسألة: وعليه نفقتهن إلى أن يختار
  149. مسألة: وإن طلق إحداهن كان اختيارا لها
  150. مسألة: وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين
  151. مسألة: وإن وطئ إحداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب
  152. مسألة: وإن طلق الجميع أقرع بينهن فأخرج أربعا منهن بالقرعة فكن المختارات ووقع طلاقه بهن وانفسخ نكاح البواقي وله نكاح البواقي
  153. مسألة: فإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة
  154. مسألة: وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤها لابنها وعقله على عصبتها
  155. مسألة: والميراث لأربع منهن بالقرعة في قياس المذهب
  156. مسألة: وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم انفسخ نكاحها، وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما
  157. مسألة: فإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن، لأن شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار
  158. مسألة: وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن
  159. مسألة: وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن
  160. مسألة: وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ثم عتق فله أن يختار منهن
  161. مسألة: وإن أسلم وأعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر
  162. كتاب الصداق
  163. كتاب الصداق
  164. مسألة: ويستحب تخفيفه
  165. مسألة: ويستحب أن لا يعرى النكاح من تسميته
  166. مسألة: ويستحب أن لا يزيد على صداق أزواج رسول الله ﷺ وبناته وهو خمسمائة درهم
  167. مسألة: ولا يتقدر أقله ولا أكثره بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا
  168. مسألة: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير وعين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة وخياطة ثوب ورد عبدها الآبق من موضع معين
  169. مسألة: وإن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان
  170. مسألة: وكل ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع كالمحرم والمعدوم والمجهول
  171. مسألة: وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين
  172. مسألة: وكل موضع لا تصح التسمية يجب مهر المثل
  173. مسألة: وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح صح
  174. مسألة: وإن كان لا يحفظها لم يصح ويحتمل أن يصح ويتعلمها ويعلمها
  175. مسألة: فإن تعلمتها من غيره فعليه أجر تعليمها
  176. مسألة: فإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ففيه وجهان
  177. مسألة: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين لم يصح وعنه يصح
  178. مسألة: ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من وقال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك
  179. مسألة: وإن تزوج نساء بمهر واحد وخالعهن بعوض واحد صح ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية
  180. مسألة: وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح
  181. مسألة: وكذلك إن أصدقها عبدا مطلقا فجاءها بقيمته أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته لم يلزمهما قبولها
  182. مسألة: وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح، وعنه يصح فإن فات طلاقها بموتها فلها مهرها في قياس المذهب
  183. مسألة: وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم تصح التسمية
  184. مسألة: وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وعلى ألفين إن كانت له زوجة لم تصح التسمية
  185. مسألة: وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق ولم يلزمه شيء، وكذلك إن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوج بي لم يلزمه ذلك يعتق ولم يلزمه قيمة نفسه
  186. مسألة: وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل صح ومحله الفرقة عند أصحابنا وعند أبي الخطاب لا يصح
  187. مسألة: وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته
  188. مسألة: فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بالألف الذي قبضته ولم يكن على الأب شيء مما أخذ
  189. مسألة: وإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه
  190. مسألة: وللأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها وإن كرهت
  191. مسألة: وإن فعل ذلك غيره بأختها صح
  192. مسألة: وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ذمة الابن
  193. مسألة: فإن كان معسرا فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين
  194. مسألة: وللأب قبض صداق ابنه الصغيرة بغير إذنها
  195. مسألة: وإن تزوج بغير إذن سيده لم يصح النكاح
  196. مسألة: فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه
  197. مسألة: وإن زوج السيد عبده أمته لم يجب مهر ذكره أبو بكر والقاضي
  198. مسألة: وإن زوج عبده حرة ثم باعها أياه بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول الى ثمنه
  199. مسألة: فإن كان معينا كالعبد والدار فلها التصرف فيه ونماؤه لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها سواء قبضته أو لم تقبضه متصلا كان النماء أو منفصلا وعليها زكاته إذا حال عليها الحول نص عليه أحمد
  200. مسألة: فإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كالبيع
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس