الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة: فإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا
- مسألة: وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ القيمة يوم العقد
- مسألة: وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف القيمة يوم العقد إلا أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله
- مسألة: وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فهل تضمن بعضه. يحتمل وجهين
- مسألة: وإن قال الزوج نقص قبل الطلاق فعليك ضمانه وقالت بعده فالقول قولها مع يمينها
- مسألة: والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلقها قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من الأمر وهو جائر الأمر في ماله برئ منه صاحبه، وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول
- مسألة: وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه يتنصف بها المهر بينهما
- مسألة: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ردتها أو رضاعها من ينفسخ النكاح برضاعه أو ارتضاعها وهي صغيرة أو فسخها لعنته واعساره أو فسخه لعيبها أو فسخها لعتقها تحت عبد فإنه يسقط به مهرها، ولا تجب المتعة لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط ال
- مسألة: وفرقة اللعان تخرج على روايتين
- مسألة: وفي فرقة بيع من الزوج وشرائها له وجهان
- مسألة: وفرقة الموت يستقر بها المهر كله، كالدخول إذا كان المهر مسمى
- مسألة: فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه رد إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها
- مسألة: وإن قال تزوجتك على هذا العبد قالت بل على هذه الأمة خرج على الروايتين
- مسألة: وإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة
- مسألة: وإن قال هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته وقالت بل هو عقدان فالقول قولها مع يمينها
- مسألة: ولها المطالبة بفرضه لأن النكاح لا يخلو من المهر فوجب لها المطالبة ببيان قدره
- مسألة: وإن مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه ولها مهر نسائها
- مسألة: فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا المتعة
- مسالة: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها
- مسألة: وعن أحمد في تقديرها إلى الحاكم
- مسألة: فإن دخل بها استقر مهر المثل لأن الوطء في نكاح من غير مهر خالص لرسول الله ﷺ فإن طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة؟ على روايتين أصحهما لا يجب
- مسألة: فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها
- مسألة: فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها
- مسألة: فإن كانت عادة نسائها تأجيل المهر فرض مؤجلا في أحد الوجهين
- مسألة: فإن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها من أهل بلدها
- مسألة: فإن دخل بها استقر المسمى وعنه يجب مهر المثل وهي أصح
- مسألة: ولا يستقر بالخلوة
- مسألة: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا ولا يجب معه أرش البكارة ويحتمل أن يجب للمكرهة
- مسألة: وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها
- مسألة: فإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا نصف المسمى
- مسألة: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها إذا كان حالا
- مسألة: وإن أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ إذا كان حالا
- مسألة: ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم
- باب الوليمة
- مسألة: وهي مستحبة
- مسألة: والإجابة إليها واجبة إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول
- مسألة: فإن دعا الجفلى كقوله يا أيها الناس تعالوا إلى الطعام أو يقول الرسول أمرت أن أدعو كل من لقيت أو شئت لم تجب الإجابة ولم تستحب لأنه لم يعين وبالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة
- مسألة: أو دعاه فيما بعد اليوم الأول
- مسألة: وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة لما فيها من إطعام الطعام وكذلك الإجابة إليها
- مسألة: وإذا حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر وإن كان نفلا أو مفطرا استحب له الأكل وإن أحب دعا وانصرف
- مسألة: وإن دعاه اثنان أجاب أولهما
- مسألة: وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا لم يحضر
- مسألة: وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلى أن تزال وإن كانت مبسوطة أو على وسائد فلا بأس
- مسألة: وإن علم به فلم يره ولم يسمعه فله الجلوس والأكل نص عليه أحمد
- مسألة: فإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل تباح؟ على روايتين
- مسألة: والنثار والتقاطه مكروه وعنه لا يكره
- مسألة: ولا يباح الأكل بغير إذن
- مسألة: ومن حصل في حجره شيء فهو له غير مكروه
- مسألة: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف
- فصل في آداب الأكل
- باب عشرة النساء
- مسألة: وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها
- مسألة: فإن سألت الانظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاحها أمرها فيها كاليومين والثلاثة
- مسألة: وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل
- مسألة: وإنما يجب تسليمها في بيت الزوج إذا لم تشترط دارها
- مسألة: وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها
- مسألة: ولا يجوز وطؤها في الحيض إجماعا
- مسألة: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها
- مسألة: وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات وأخذ الشعر الذي تعافه النفس إلا الذمية فله إجبارها على الغسل من الحيض والنفاس وفي سائر الأشياء روايتان
- مسألة: وإن كانت أمة فمن ثمان ليال ليلة
- مسألة: وله الانفراد بنفسه فيما بقي وقد ذكرناه لأنه قد وفاهن حقهن فلم تجب عليه زيادة كما لو وفاهن حقهن من النفقة والكسوة والسكن
- مسألة: وعليه أن يطأ في كل أربعة أشهر مرة
- مسألة: فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن له عذر
- مسألة: فإن أتى شيئا من ذلك ولم يكن ثم عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما
- مسألة: ويستحب أن يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشياطين ما رزقتني
- مسألة: ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى يفرغ
- مسألة: ولا بأس أن يجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد
- مسألة: ولا يكثر الكلام حال الوطء
- مسألة: ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرهما لأن فيه دناءة ولا يحدثها بما جرى بينهما ولا يحدث غيرها
- مسألة: وله منعها من الخروج من منزلها إلى ما لها منه بد سواء أرادت والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما
- مسألة: فإن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه
- مسألة: ولا تملك المرأة إجازة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها
- مسألة: وله أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه
- مسألة: وعماد القسم الليل إلا لمن معيشته بالليل كالحارس
- مسألة: وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر إلا بقرعة
- مسألة: إذا بات عندها أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية
- مسألة: وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب
- مسألة: ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية
- مسألة: ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤها وكلهن سواء في القسم
- مسألة: فإن دخل في ليلتها الى غيرها لم يجز إلا لحاجة داعية فإن لم يلبث لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها ذلك من حق الأخرى
- مسألة: ومتى سافر بها بقرعة لم يقض وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء للأخرى
- مسألة: وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذن سقط حقها من القسم
- مسألة: وإن أشخصها هو فهي على حقها من ذلك
- مسألة: وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين
- مسألة: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه أو له فيجعله لمن شاء منهن
- مسألة: ولا قسم عليه في ملك اليمين وله الاستمتاع بهن كيف شاء
- مسألة: ويستحب التسوية بينهن لئلا يضر ببعضهن وأن لا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع بهن
- مسألة: فمتى رجعت في الهبة عاد حقها ولها ذلك في المستقبل لأنها هبة لم تقبض، وليس لها الرجوع فيما مضى
- مسألة: وإن زفت إليه امرأتان قدمت السابقة منهما ثم أقام عند الأخرى ثم دار، وإن زفتا معا قدم إحداهما بالقرعة ثم أقام عند الأخرى
- مسألة: وإن أراد السفر فخرجت القرعة لأحداهما سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر فإذا قدم بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد
- مسألة: فمتى ظهرت منها إمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة ومتكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء
- مسألة: وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس
- فصل: في النشوز
- مسألة: فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له اسكنهما الحاكم الى جانب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الانصاف
- مسألة: فإن امتنعا من ذلك لم يجبرا عليه وعنه أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو وكلت المرأة في بذل العوض وإلا جعل الحاكم إليهما ذلك
- مسألة: فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين
- مسألة: فإن غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى وينقطع على الثانية، وإن جنا انقطع نظرهما على الرواية الأولى ولم ينقطع على الثانية
- كتاب الخلع
- كتاب الخلع
- مسألة: وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع الخلع وعنه لا يجوز
- مسألة: فأما إن عضلها لتفدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها إلا أن يكون طلاقا فيكون رجعيا
- مسألة: فإن كان محجورا عليه دفع المال إلى وليه لأن ولي المحجور عليه هو الذي يقبض حقوقه وأمواله وهذا من حقوقه
- مسألة: وإن كان عبدا إلى سيده لأنه للسيد لكونه من اكتساب عبده واكتسابه له
- مسألة: ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء فلأن يملكه محصلا للعوض أولى
- مسألة: وهل للأب خلع ابنته الصغيرة أو طلاقها؟ على روايتين
- مسألة: وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها
- مسألة: ويصح الخلع مع الزوجة
- مسألة: ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف لأنه بذل عوض في عقد معاوضة أشبه البيع
- مسألة: فإن خالعته الأمة على شيء معلوم بغير إذن سيدها كان في ذمتها تتبع به بعد العتق
- مسألة: وإن خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع ووقع طلاقه رجعيا أما المحجور عليها للفلس فيصح خلعها وبذلها للعوض
- مسألة: والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بالخلع أو الفسخ والمفاداة ولا ينوي به الطلاق فينكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين والأخرى هو طلاق بائن بكل حال
- مسألة: وإن طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم لأنه فوت حقها الواجب لها فإن عادت إليه برجعة أو نكاح قضى لها لأنه قدر على إيفاء حقها فلزمه كالمعسر إذا أيسر بالدين
- مسألة: ولا يقع بالعدة من الخلع طلاق ولو واجهها به
- مسألة: وإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين وفي الآخر يصح الشرط ويبطل العوض
- مسألة: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح، وقال أبو بكر لا يجوز ويترك الزيادة
- مسألة: وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد وأخذ إحداهن معه والأخرى مع غيره لم يجز إلا بقرعة
- مسألة: وإن خالعها على محرم كالخمر والحر فهو كالخلع بغير عوض إذا علما تحريمه
- مسألة: وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها، وإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده
- مسألة: وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار صح فإن مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة
- مسألة: وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح وسقطت
- مسألة: فإن خالعها على ما في يدها من الدراهم صح وله ما في يدها، وإن لم يكن في يدها شيء فله عليها ثلاثة دراهم
- مسألة: وإن خالعها على ما في بيتها من المتاع فإن كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا لأن الخلع على المجهول جائز كالوصية به معلوما كان أو مجهولا لأن الاسم يقع عليه وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه أسم المتاع كالوصية وكالمسألة قبلها
- مسألة: وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك، فإن لم تحملا فقال أحمد ترضيه بشيء. وقال القاضي لا شيء له
- مسألة: وإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا، وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا وملك العبد
- مسألة: وإذا قال إذا أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت فإن خرج معيبا فلا شيء له
- مسألة: وإن قال إن أعطيتني ثوبا هرويا فانت طالق فأعطته مرويا لم تطلق
- مسألة: إذا قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحق الألف
- مسألة: وإذا قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الألف
- مسألة: وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ويحتمل أن يستحق ثلث الألف
- مسألة: وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل استحق الألف علمت أو لم تعلم ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم
- مسألة: ولو لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق طلقتين الأولى بألف والثانية بغير شيء وقعت الأولى واستحق الألف ولم تقع الثانية
- مسألة: وإن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة مميزة فقال لهما أنتما طالقتان إن شئتما، فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا ووقع بالأخرى رجعيا ولا شيء عليها
- مسألة: فإن قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها لأنه لم يجعل له العوض في مقابلتها ولا شرطا فيها
- مسألة: وإن قال بألف فكذلك ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف
- مسألة: وإن قال أنت طالق على ألف
- مسألة: وإن خالعها وحاباها فهو من رأس المال
- مسألة: وإن خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها
- مسألة: وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح، وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص ويحتمل أن يتخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة، وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع عند ابن حامد. وصح عند كأبي بكر ويرجع على الوكي
- مسألة: وإن وكلت المرأة في خلعها فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح، وإن زاد لم يصح ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة
- مسألة: وإن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق وعنه أنها تسقط
- مسألة: وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله فالقول قولها، وكذلك إن اختلفا في صفته
- مسألة: وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي، وإن لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية واحدة
- كتاب الطلاق
- كتاب الطلاق
- مسألة: ويباح عند الحاجة ويكره من غير حاجة وعنه أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا
- مسألة: ويصح من الزوج العاقل البالغ المختار ومن الصبي العاقل وعنه لا يصح حتى يبلغ
- مسألة: ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه
- مسألة: وإن كان بسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان وكذا يخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه
- مسألة: ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه
- مسألة: وإن هدده بالقتل وأخذ المال ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به فهو إكراه، وعنه لا يكون مكرها حتى يناله شيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق واختاره الخرقي
- مسألة: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا
- مسألة: وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله صح طلاقه
- مسألة: وله أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له حدا
- مسألة: ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل ذلك إليه
- مسألة: وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل، فإن نوى عددا فهو على ما نوى وإن طلق من غير نية لم يملك إلا واحدة
- مسألة: فإن وكل اثنين صح وليس لأحدهما أن يطلق على الانفراد إلا أن يجعل ذلك إليه
- مسألة: وإن قال اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين
- باب سنة الطلاق وبدعته
- مسألة: وإن طلق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم ويقع طلاقه في قوله عامة أهل العلم
- مسألة: تستحب رجعتها وعنه أنها واجبة
- مسألة: وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كره وفي تحريمه روايتان
- مسألة: وإن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة
- مسألة: وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال
- مسألة: وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين، وفي الاخرى تطلق في الحال واحدة وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين ان أمكن
- مسألة: وإن قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة وهي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة
- مسألة: وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله فهو كقوله أنت طالق للسنة
- مسألة: وإن قال أقبحه أو أسمجه أو أفحشه أو أردأه أو ألكعه حمل على طلاق البدعة فإن كانت في وقت البدعة وإلا وقف على مجيء زمان البدعة
- مسألة: وإن قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة فاحشة جميلة تامة ناقصة وقع في الحال
- مسألة: وإن قال أردت أن أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال
- باب صريح الطلاق وكنايته
- مسألة: وقال الخرقي صريحه ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن
- مسألة: فمتى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه
- مسألة: فإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه أو أراد أنها مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق، فإن أدعى ذلك دين، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين إلا ان يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل
- مسالة: ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم وأراد الكذب طلقت ولو قيل له ألك امرأة قال لا واراد الكذب لم تطلق
- مسألة: وإن لطم امرأته أو أطعمها أو أسقاها وقال هذا طلاقك طلقت. إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك، لأن هذا اللفظ كناية في الطلاق إذا نواه به وقع ولا يقع من غير نية أو دلالة حال لأنه أضاف إليها الطلاق فوقع بها كما لو قال أنت طالق
- مسالة: وإن قال أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك طلقت
- مسألة: وإن قال أنت طالق أولا؟ أو طالق واحدة أولا؟ لم تطلق
- مسألة: وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق وقع وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع وهل تقبل دعواه في الحكم؟ على روايتين
- مسالة: وإن لم ينو شيئا
- مسألة: وإن كتبه بشيء لا يبين مثل بأصبعه على وسادة أو في الهواء فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع
- مسألة: وصريح الطلاق في لسان العجم بهشتم
- مسألة: والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي وما أشبه، واختاري ووهبتك لأهلك فهذه ثلاث إن نوى ثلاثا واثنتان إن نواهما وواحدة إن نواها أو طلق
- مسألة: واختلف في قوله الحقي بأهلك، وحبلك عالى غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك وأنت علي حرام وأنت علي حرج هل هي ظاهرة أو خفية؟ وغطي شعرك وقد أعتقتك فهذه عن أحمد فيها روايتان
- مسالة: ومن شرط وقوع الطلاق بها أن ينوي بها الطلاق
- مسألة: إلا أن يأتي بها في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين
- مسألة: وإن جاء جوابا لسؤالها الطلاق فقال أصحابنا يقع بها الطلاق
- مسألة: ومتى نوى بالكناية الطلاق وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة
- مسألة: وأما ما لا يدل على الطلاق نحو كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة وقومي وأطعميني واسقيني وغفر الله لك وما أحسنك وأشباه ذلك فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى
- مسالة: وكذلك قوله أنا طالق لأن الزوج ليس محلا للطلاق، وإن قال: أنا منك طالق لم تطلق زوجته
- مسألة: وإن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أولا؟ على وجهين
- مسألة: وإن قالت أنت علي كظهر أمي، تنوي به الطلاق لم يقع وكان ظهارا
- مسألة: وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ففيه ثلاث روايات إحداهن: أنه ظهار وإن نوى الطلاق اختاره الخرقي والثانية: كناية ظاهرة والثالثة: هو يمين
- مسألة: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال أحمد تطلق امرأته ثلاثا وإن قال أعني به طلاقا طلقت واحدة
- مسألة: وإن قال أنت علي كالميتة والدم وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين، وإن لم ينو شيئا فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين
- مسألة: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه إقراره في الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال حلفت بالطلاق أو علي يمين بالطلاق ولم يكن حلف لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى ولزمه ما أقر به في الحكم
- مسألة: وإن قال: اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه
- مسألة: وليس لها أن تطلق إلا ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه
- مسألة: فإن جعل لها الخيار اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وضئها بطل خيارها هذا المذهب
- مسالة: ولفظة الأمر والخيار كناية في حق الزوج تفتقر إلى نيته
- مسألة: فإن اختلفا في نيتها فقال: لم تنوي الطلاق باختيارك نفسك فقالت: قد نويت فالقول قولها