جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة: وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع
  2. مسالة: وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر منها
  3. مسألة: وإذا قال: وهبتك لأهلك فإن قبلوها فواحدة وإن ردوها فلا شيء، وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة وكذلك إذا قال وهبتك لنفسك
  4. مسألة: فإن قالت: اخترت نفسي فهي واحدة رجعية
  5. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  6. مسألة: فإذا قال: أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم ونوى الثلاث طلقت ثلاثا
  7. مسألة: فإن لم ينو شيئا ففيه روايتان
  8. مسألة: وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثا ففيه روايتان
  9. مسألة: وإن قال: أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لم يقع إلا واحدة
  10. مسألة: وإن قال: أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا
  11. مسألة: وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو طالق كألف أو بعدد الحصا أو القطر أو الرمل أو الريح أو التراب طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة
  12. مسألة: وإن قال: أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا ونوى الثلاث وقع الثلاث وإن لم ينو شيئا أو نوى واحدة فهي واحدة
  13. مسألة: وإن قال: أنت طالق من واحدة الى ثلاث وقع طلقتان
  14. مسألة: وإذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين وقعت الثلاث
  15. مسألة: وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين
  16. مسألة: وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا ويحتمل أن تطلق طلقتين
  17. مسألة: وإن قال: نصفي طلقتين وقعت طلقتان
  18. مسألة: وإن قال: نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة
  19. مسألة: وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة طلقت ثلاثا
  20. -مسألة: وإذا قال لأربع نسوة أوقعت بينكن طلقة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة
  21. مسألة: وإن قال أوقعت بينكن خمسا وقع بكل واحدة طلقتان
  22. مسألة: وإن قال: شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق
  23. مسألة: وإن أضافه إلى الريق والحمل والدمع والعرق لم تطلق
  24. مسألة: وإن قال: روحك طالق طلقت
  25. مسألة: إذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو افهامها
  26. مسألة: وإن قال: أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة طلقت طلقتين إن كانت مدخولا بها
  27. مسألة: وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي
  28. مسألة: وإن قال: أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين
  29. مسألة: والمعلق كالمنجز في حكم المدخول بها وغيرها
  30. مسألة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة فدخلت طلقت طلقتين
  31. مسألة: وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار وإن دخلت الدار فانت طالق فطالق فطلق فدخلت طلقت واحدة فبانت بها ولم تطلق غيرها
  32. باب الاستثناء في الطلاق
  33. مسألة: وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا ربع طلقة طلقت ثلاثا
  34. مسألة: وإن قال: أنت طالق اثنتين إلا واحدة فعلى وجهين ذكرناهما، وذلك مبني على صحة إستثناء النصف
  35. مسألة: وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على وجهين
  36. مسألة: وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصح ووع ثلاث
  37. مسألة: وإن قال: أنت طالق وطالق إلا واحدة أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلى واحدة طلقت ثلاثا ويحتمل أن يقع طلقتان
  38. مسألة: وإن قال: أنت طالق واحدة، واثنتين إلا واحدة
  39. مسألة: وإن قال: أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق
  40. باب طلاق في الماضي والمستقبل
  41. مسألة: وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه
  42. مسألة: وحكي عن أبي بكر أنه يقع إذا قال قبل أن أتزوجك ولا يقع إذا قال أنت طالق أمس
  43. مسألة: وإذا قال: أردت ان زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد
  44. مسألة: فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق؟ على وجهين
  45. مسألة: وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي شهر لم تطلق بغير خلاف من أصحابنا
  46. مسألة: وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه لأنه ايقاع للطلاق بعد عقده
  47. مسألة: وإن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائنا ثم قدم بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق
  48. مسألة: وإن قال: أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال
  49. مسألة: وإن قال: أنت طالق بعد موتي أو مع موتي لم تطلق نص عليه أحمد
  50. مسألة: وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم يقع الطلاق
  51. مسألة: وإن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه وإن صعدت السماء أو إن شاء الميت أو البهيمة لم تطلق في أحد الوجهين وتطلق في الأخر
  52. مسألة: وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدا فعلى وجهين
  53. مسألة: إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت في رجب طلقت بأول ذلك
  54. مسألة: ولو قال: أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر فكذلك لما ذكرنا وإن قال أردت في آخره أو أوسطه أو يوم كذا من الشهر أو في النهار دون الليل قبل فيما بينه وبين الله تعالى، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين
  55. مسألة: وإن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على وجهين
  56. مسألة: وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم طلقت في آخر جزء منه إذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فيه
  57. مسألة: وإن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت غدوة وقدم بعد موتها فهل يقع بها الطلاق؟ على وجهين
  58. مسألة: وإن قال: أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه
  59. مسألة: وإن أراد نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق اليوم واحدة وغدا الاخرى لأن النصف يكمل فيصير طلقة تامة وإن قال أردت نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين
  60. مسألة: وإن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق
  61. مسألة: وإن قال: أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة لأن من طلقت اليوم فهي طالق غد
  62. مسالة: فإن أراد طالق اليوم وطالق غدا فتطلق طلقتين في اليومين فإن قال: أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت اليوم ولم تطلق غدا لأنه جعل الزمان كله ظرفا لوقوع الطلاق فوقع في أوله
  63. مسألة: وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر أو أول أخره طلقت في أول جزء من آخر يوم منه لأنه آخره. وإن قال: في آخر أوله طلقت في آخر أول يوم منه لأنه أوله
  64. مسألة: وإن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالاهلة ويكمل الشهر الذي حلف إلى تمام اثني عشر شهرا بالأهلة
  65. مسألة: وإن قال: إذا مضت السنة فأنت: طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة
  66. مسألة: وإذا قال: أنت طالق في كل سنة طلقة فهذه صفة صحيحة
  67. مسألة: وإذا قال: أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق وقت قدومه لأن الوقت يسمى يوما قال الله تعالى: "ومن يولهم يومئذ دبره"
  68. مسألة: وإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا قبل لأنها سنة حقيقة، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين
  69. مسألة: وإن قدم ميتا أو مكرها لم تطلق
  70. باب تعليق الطلاق بالشروط
  71. مسألة: وإن قال لأجنبية: إن قمت فانت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق
  72. مسألة: وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده
  73. مسألة: وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال
  74. مسألة: فإن قال أنت طالق ثم قال أردت ان قمت دين
  75. مسألة: وإن قال عجلت ما علقته لم يتعجل
  76. مسألة: وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما
  77. مسألة: وكلها على التراخي إذا تجردت عن لم فإذا اتصلت بها صارت على الفور إلا إن وفي إذا وجهان
  78. مسألة: وفي إذا وجهان
  79. مسألة: وإن اتصلت بها أي بلم صارت على الفور إلا إن فإنها على التراخي لأنها لا تقتضي وقتا إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في وقت فهي مطلقة في الزمان كله
  80. مسألة: فإذا قال إذا أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا لوجود صفة النصف مرتين والجميع مرة
  81. مسألة: ولو علق طلاقها على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة نحو أن يقول أن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا
  82. مسالة: وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما إلا أن يكون له نية
  83. مسألة: وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها فهل تطلق في الحال؟ على وجهين
  84. مسألة: وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن فيه طلاقها ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا
  85. مسألة: ولو قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط
  86. مسألة: وإن قال إن قمت وأنت طالق طلقت في الحال لأن الواو ليست جوابا للشرط فإن قال أردت بها الجزاء أو أردت أني أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت دين لأن ما قاله محتمل وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين
  87. مسألة: وإن قال إن قمت فقعدت فأنت طالق أو إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد
  88. مسألة: وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كان
  89. مسألة: وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما
  90. مسألة: وإذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق طلقت إذا ذهب نصف الحيضة
  91. مسألة: وإن قال إذا طهرت فأنت طالق وكانت طاهرا لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر
  92. مسألة: وإذا قالت قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها في إحدى الروايتين بغير يمين لأنها أمينة على نفسها
  93. مسألة: ولو قال قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره
  94. مسألة: وإن قال كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق
  95. مسألة: فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت وحدها
  96. مسألة: وإن قال لامرأتيه إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فصدقهما طلقتا
  97. مسألة: وإن قال ذلك لأربع فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع فإن قلن قد حضن فصدقهن طلقن
  98. مسألة: ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائنا نص عليه أحمد
  99. مسألة: وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فهي بالعكس
  100. مسألة: وإذا قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وانثى طلقت ثلاثا لوجود الصفة
  101. مسألة: فإن أشكل كيفية وضعهما وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد فلا تلزمه الثانية لأنه مشكوك فيه والورع أن يلتزمهما
  102. مسألة: ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا
  103. مسألة: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت بقيامها ثم طلقت بالصفة أخرى لأنه قد طلقها بعد عقد الصفة لأن الصفة تطليقة لها وتعليقه لطلاقها بقيامها إذا اتصل به القيام تطليق لها
  104. مسألة: ولو قال أولا إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام واحدة ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها بعد ذلك
  105. مسألة: ولو قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام ثم تطلق الثانية بوقوع الطلاق عليها إن كانت مدخولا بها لأن الطلاق الواقع بها طلاقه فقد وجدت الصفة
  106. مسألة: وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق فهذا حرف يقتضيالتكرار
  107. مسألة: وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب أو بصفة عقدها بعد ذلك أو قبله طلقت ثلاثا لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة
  108. مسألة: وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها
  109. مسألة: وإن قال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ثم طلق الأربع مجتمعات أو متفرقات عتق خمسة عشر عبدا
  110. مسألة: وإن قال لنسائه الأربع أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه طلق الجميع ثلاثا
  111. مسألة: إذا قال لامرأته إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين
  112. فصل في تعليقه بالحلف
  113. مسألة: فإذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق
  114. مسألة: وإن قال ان حلفت فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ولأن إعادته حلف وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا
  115. مسألة: وإن قال ان كلمتك فأنت طالق وأعاده ثلاثا طلقت ثلاثا
  116. مسألة: وإن قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم أعاد ذلك ثلاثا طلقت كل واحدة منهما ثلاثا
  117. مسألة: وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاد ثانيا طلقت كل واحدة طلقتين
  118. مسألة: وإن قال لإحداهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال ذلك للأخرى طلقت الأولى
  119. مسألة: وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق، أو فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة منهما طلقة
  120. مسألة: وإن قال ان بدأتك بالكلام فأنت طالق
  121. مسألة: وإذا قال ان كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث
  122. مسألة: وإن أشارت إليه احتمل وجهين
  123. مسألة: وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها حنث
  124. مسألة: وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث
  125. مسألة: فإن قال لامرأتيه ان كلمتما هذين الرجلين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة منهما واحدا طلقتا ويحتمل ان لا يحنث حتى تكلما جميعا كل واحد منهما
  126. مسألة: فإن قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق
  127. فصل في تعليقه بالاذن
  128. مسألة: وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير اذني فانت طالق فخرجت إلى غير الحمام طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل
  129. مسألة: وإن خرجت تريد الحمام ثم عدلت إلى غيره
  130. مسألة: وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت
  131. مسألة: وإن حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه فعزل فهل تنحل يمينه؟ على وجهين
  132. فصل في تعليقه بالمشيئة
  133. مسالة: ومتى وجدت المشيئة باللسان وقع الطلاق سوء كان على الفور أو التراخي
  134. مسألة: وإن قال أنت طالق ان شئت فقالت قد شئت ان شئت فقال قد شئت لم تطلق
  135. مسألة: وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا
  136. مسألة: وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة لم تطلق
  137. مسألة: وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت في الحال
  138. مسألة: وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا فقال أبو بكر تطلق ثلاثا في أحد الوجهين
  139. مسالة: وإن قال أنت طالق إن شاء الله طلقت وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء الله عتقت وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق
  140. مسألة: وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت
  141. مسألة: وإن قال إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله فعلى وجهين
  142. مسألة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت فهل تطلق؟ على روايتين
  143. مسألة: وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال
  144. مسألة: وإن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله في النار فأنت طالق، أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فقالت أنا أحبه
  145. فصل في مسائل متفرقة
  146. مسالة: وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبرته امرأتاه طلق الأولى منهما إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها فتطلق وحدها
  147. مسألة: وإن قال من أخبرتني بقدومه فهي طالق
  148. مسألة: وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث في الطلاق والعتاق ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب
  149. مسألة: وإن حلف لا يدخل على إنسان بيتا أو لا يكلمه أو لا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد برئ خرج على الروايتين في الن
  150. مسألة: وإن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث وعنه يحنث إلا أن ينوي جميعه
  151. مسألة: وإن حلف ليفعلن شيئا أو ليدخلن الدار، لم يبرأ إلا بفعل جميعه، والدخول إلى الدار بجملته
  152. مسالة: وإن حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه خرج على الروايتين فيمن فعل بعض المحلوف عليه
  153. مسألة: وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه حنث وجها واحدا
  154. مسألة: وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه أو لا يأكل طعاما طبخه فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشتراه أو أكل طعاما طبخاه فعلى روايتين
  155. مسالة: وإن حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه هو وغيره حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء
  156. باب التأويل في الحلف
  157. مسألة: فإذا أكل تمرا فقال لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت ولم تعلم فإنها تعد له عددا يعلم أنه قد أتى على عدد ذلك
  158. مسألة: وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته ولا يدخله بارية فإنه يدخل قصبا فينسجه فيه فيجلس عليها في البيت فلا يحنث
  159. مسألة: فإن كان الماء واقفا حمل منه مكرها
  160. مسألة: وإن حلف عاملان ههنا وعنى موضعا معينا بر في يمينه
  161. مسألة: ولو سرقت منه امرأته شيئا فحلف بالطلاق لتصدقني أسرقت مني شيئا أم لا وخافت أن تصدقه فإنها تقول سرقت منك ما سرقت منك، ولو استحلفه ظلم هل رأيت فلانا أو لا وكان قد رآه فإنه يعني بما رأيته ما ضربت رئته
  162. مسألة: وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت عنده وديعة فإنه يعني بما الذي ويبر في يمينه لأنه صادق
  163. مسألة: وإن حلف لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر وتنحل يمينه
  164. مسألة: وإن كان على سلم فحلف لا نزلت إليك ولا صعدت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة
  165. مسألة: وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح يأكل كل منه فلا يجد طعم الملح فإنه يسلق به بيضا ويأكل منه ولا يحنث
  166. مسألة: وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجد فيه بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا ويأكل منه ولا يحنث
  167. مسالة: وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وكان الماء جاريا لم يحنث
  168. مسألة: ولو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته لم يحنث
  169. باب الشك في الطلاق
  170. مسألة: وإن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين لما ذكرنا وقال الخرقي إذا طلق فلم يدر واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في العدة لزمته النفقة ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق؟ لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل
  171. مسألة: وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق ينوي واحدة بعينها طلقت وحدها فإن لم ينو خرجت المطلقة بالقرعة
  172. مسألة: فإن قال لنسائه إحداكن طالق غدا طلقت واحدة منهن إذا جاء الغد وأخرجت بالقرعة
  173. مسألة: وإن طلق واحدة وأنسيها فكذلك عند أصحابنا
  174. مسألة: فعلى قول أصحابنا إن تبين أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة بأن يذكر ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حين طلق لا من حين ذكر
  175. مسألة: إلا أن تكون قد تزوجت أو يكون بحكم حاكم لأنها إذا تزوجت فقد تعلق بها حق الزوج الثاني فلا يقبل قوله في فسخ نكاحه والقرعة من جهة الحاكم بالفرقة لا يمكن للزوج رفعها فتقع الفرقة بالزوجين
  176. مسألة: وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق فهي كالمنسية
  177. مسالة: وإن قال إن كان الطائر غرابا ففلانه طالق وإن كان حماما ففلانه طالق لم يحكم بحنثه في واحدة منهما
  178. مسألة: فإن قال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بعتق واحد من العبدين
  179. مسالة: إذا قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، أو قال لحماته ابنتك طالق، أو قال سلمى طالق واسم امرأته سلمى طلقت امرأته
  180. مسألة: فإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت في إحدى الروايتين
  181. مسالة: وإن لقي أجنبية ظنها زوجته فقال فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت زوجته
  182. كتاب الرجعة
  183. كتاب الرجعة
  184. مسألة: إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض والأمر يقتضي بينونتها فله رجعتها ما دامت في العدة رضيت أو كرهت لما ذكرنا
  185. مسالة: وألفاظ الرجعة راجعت امرأتي ورجعتها أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها
  186. مسالة: فإن قال نكحتها أو تزوجتها فليس هو بصريح فيها وهل تحصل الرجعة به؟ فيه وجهان
  187. مسألة: وهل من شرطها الاشهاد؟ على روايتين
  188. مسالة: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتزين له وتتشرف له
  189. مسألة: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ولعانه ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع وإن خالعها صح خلعه
  190. مسألة: ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة
  191. مسألة: ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح
  192. مسألة: وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فهل له رجعتها؟ على روايتين
  193. مسألة: وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها بانت ولا تحل إلا بنكاح جديد لقول الله سبحانه: " وبعولتهن أحق بردهن "
  194. مسألة: وتعود على ما بقي من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله، وعنه أنها إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث
  195. مسألة: وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين، والأخرى هي زوجة الثاني
  196. مسألة: وإن ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة
  197. مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من شهر لم يقبل إلا ببينة
  198. مسألة: إذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فالقول قولها
  199. مسألة: وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فالقول قوله
  200. مسألة: وإن تداعيا معا قدم قولها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس