جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة: ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها لم يحل له وطؤها في قول أكثر أهل العلم ويحتمل أن تحل
  2. مسألة: فإن كان مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أحلها وإلا فلا
  3. مسألة: فإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي أحلها لمطلقها المسلم
  4. مسألة: وإن وطئها في الدبر أو وطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل
  5. مسألة: وإن وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو إحرام أحلها وقال أصحابنا لا يحلها
  6. مسألة: وإن طلق العبد زوجته اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق
  7. مسألة: وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها، وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فلها نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا
  8. كتاب الإيلاء
  9. كتاب الإيلاء
  10. مسألة: وهو الحلف على ترك الوطء في موضوع الشرع والأصل فيه قول الله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون
  11. مسألة: ويشترط له أربعة شروط أحدها
  12. مسألة: فإن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين
  13. مسألة: وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن موليا
  14. مسألة: وإن حلف لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا
  15. مسألة: وإذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح وقوله لا أدخلت ذكري في فرجك وللبكر خاصة لا افتضضتك لم يدن فيه
  16. مسألة: فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه وعنه يكون موليا
  17. مسألة: وإن قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن موليا
  18. مسألة: أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل من أربعة أشهر
  19. مسألة: وإن قال والله لا وطئتك حتى تحبلي فهو مؤل
  20. مسألة: وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد أو نحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر أو لا وطئتك في هذه البلدة لم يكن موليا
  21. مسألة: وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن موليا حتى ينوي أكثر من أربعة أشهر
  22. مسألة: وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك وإن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يكن موليا في الحال لأنه لا يلزمه بالوطء حق لكن إن وطئها أو دخلت الدار صار موليا
  23. مسألة: وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يصر موليا في الحال
  24. مسالة: وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين
  25. مسالة: فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر أو فإذا مضت فلا وطئتك شهرين أو لا وطئتك فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر
  26. مسألة: وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار موليا
  27. مسألة: وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باختيارك، أو إلا أن تختاري لم يصر موليا، وصار كقوله إلا برضاك أو حتى تشائي
  28. مسألة: وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار موليا منهن إلا أن يريد واحدة بعينها وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة
  29. مسألة: وإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من جميعهن في الحال، ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة ولا مبهمة لأن لفظة كل أزالت احتمال الخصوص وتنحل يمينه بوطء واحدة كالمسألة التي قبلها
  30. مسألة: وإن قال والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين
  31. مسألة: وإن آلى من واحدة وقال للاخرى شركتك معها لم يصر موليا من الثانية
  32. مسألة: ويصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا
  33. مسألة: ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون
  34. مسألة: وفي إيلاء السكران وجهان
  35. مسألة: ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء، وعنه أنها في العبد على النصف
  36. مسألة: ولا حق بسيد الامة في طلب الفيئة والعفو عنها وإنما ذلك إليها
  37. مسألة: فإن فكان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسبت عليه بمدة، وإن كان ذلك نهاية لم يحتسب عليه وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله
  38. مسألة: وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت
  39. مسألة: إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته وفي النفاس وجهان
  40. مسألة: وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه أن يفيء بلسانه
  41. مسألة: وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة
  42. مسألة: وإن كان مظاهرا فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل ثلاثة أيام
  43. مسألة: وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي، أو أتغدى فإني جائع، أو حتى ينهضم الطعام أو أنام فإني ناعس أمهل بقدر ذلك
  44. مسالة: فإن لم يبق له عذر طلبت الفيئة وهي الجماع
  45. مسألة: فإذا جامع انحلت يمينه وعليه كفارتها
  46. مسألة: وإن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو مظاهرا فقد فاء إليها
  47. مسالة: وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة في الفرج
  48. مسالة: وإن لم تعفه أمر بالطلاق إن طلبت ذلك
  49. مسألة: فإن طلق واحدة فله رجعتها وعنه أنها تكون بائنة
  50. مسألة: وإن لم يفىء وأعفته المرأة سقط حقها ويحتمل أن لا يسقط ولها المطالبة بعد
  51. مسألة: فإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين والأخرى يطلق الحاكم عليه
  52. مسألة: فإن طلق واحدة فهو كطلاق المولي
  53. مسألة: وإن ادعى أن المدة ما انقضت، وادعت مضيها فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه
  54. مسألة: فإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه
  55. كتاب الظهار
  56. كتاب الظهار
  57. مسألة: والظهار أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو منها فيقول أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي، أو يقول ظهرك أو يدك علي كظهر أمي، أو كيد أختي أو خالتي من نسب أو رضاع عمتى شبه امرأته بظهر من تحرم علي
  58. مسألة: وإن قال أنت علي كأمي كان مظاهرا، فإن قال أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين
  59. مسالة: وإن قال أنت كأمي أو مثل أمي ولم يقل علي ولا عندي فإن نوى به الظهار كان ظهارا لأنه يحتمله
  60. مسألة: وإن قال أنت علي كظهر أبي ففيه روايتان
  61. مسألة: وإن قال أنت علي كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين
  62. مسالة: وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا
  63. مسألة: وإن قال أنت علي حرام فهو ظهار إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين
  64. مسألة: ويصح من كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة مسلمة أو ذمية ممكن وطؤها أو غير ممكن
  65. مسألة: فإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح وعليه كفارة يمين ويحتمل أن تلزمه كفارة الظهار
  66. مسألة: وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة
  67. مسألة: وعليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير
  68. مسألة: وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
  69. مسألة: وإن قال لأجنبية أنت علي حرام وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء لأنه صادق وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
  70. مسألة: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا وموقتا نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان وإن دخلت الدار فمتى انقضى الوقت زال الظهار وإن أصابها فيه وجبت الكفارة عليه
  71. مسألة: وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء
  72. مسالة: وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين
  73. مسالة: فإن مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر
  74. مسألة: وإن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة
  75. مسألة: وتجزئه كفارة واحدة
  76. مسألة: وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين
  77. مسألة: وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة
  78. مسألة: وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة
  79. مسالة: وكفارة القتل مثلها
  80. فصل في كفارة الظهار وما في معناها
  81. مسألة: والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين
  82. مسألة: فإن شرع في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه الانتقال إليه
  83. مسالة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها لكبر أو مرض أو زمن أو عظم خلق ونحوه مما يعجز عن خدمة نفسه أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته فليس عليه الإعتاق
  84. مسألة: فإن كان له دار يسكنها أو عقار يحتاج إلى غلته لمؤنته أو عرض للتجارة لا يستغني عن ربحه في مؤنته لم يلزمه العتق
  85. مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها لزمه شراؤها وإن كانت بزيادة تجحف بماله لم يلزمه شراؤها لأن عليه ضرار في ذلك وإن كانت الزيادة لا تجحف بماله ففيه وجهان
  86. مسألة: وإن وهب له رقبة لم يلزمه قبولها
  87. مسألة: وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة فقد ذكر شيخنا فيما إذا عدم الماء فبذل له بثمن في الذمة يقدر على ادائه في بلده وجهين
  88. مسألة: ولا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة
  89. مسألة: ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررابينا
  90. مسألة: لا يجزئ مقطوع اليد أو الرجل ولا أشلهما ولا مقطوع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى
  91. مسألة: ولا يجزئ الأخرس
  92. مسألة: ولا يجزئ مجنون مطبق لأنه لا يقدر على العمل
  93. مسالة: ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه كمرض السل
  94. مسألة: ولا يجزئ غائب
  95. مسألة: ولا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها
  96. مسألة: ولا يجزئ من يعتق عليه بالقرابة
  97. مسألة: ولا يجزئ من اشتراه بشرط العتق
  98. مسالة: ولا أم ولده في الصحيح عنه
  99. مسألة: ولا يجزئ مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا وعنه يجزئ وعنه لا يجزئ مكاتب بحال
  100. مسألة: ويجزئ الأعرج يسيرا
  101. مسألة: ويجوز عتق ولد الزنا
  102. مسألة: ويجزئ عتق المدبر
  103. مسألة: ويجزئ الصغير
  104. مسألة: ولو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه
  105. مسألة: فإن أعتقه عن كفارته وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه عتق
  106. مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصف عبد ونصف أمة أجزأ عنه
  107. مسألة: فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر لحيض أو نفاس لم ينقطع التتابع وبنى على ما مضى من صيامه
  108. مسألة: فإن أفطر لمرض مخوف أو جنون لم ينقطع التتابع
  109. مسألة: فإن خافتا على ولديهما فأفطرتا ففيه وجهان
  110. مسألة: وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو نذرا أو عن كفارة أخرى لزمه الاستئناف
  111. مسألة: وكذلك فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما
  112. مسألة: وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين
  113. مسألة: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع
  114. مسألة: وإن وطئ غيرها ليلا لم ينقطع التتابع
  115. مسألة: ولا يجوز دفعها إلى الكافر
  116. مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر فإن بان غنيا فهل يجزئه؟ فيه وجهان
  117. مسألة: وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب، وعنه لا يجزئه وعنه يجزئه وإن وجد غيره
  118. مسألة: وإن دفع إلى مسكين واحد في يوم من كفارتين أجزأه
  119. مسألة: والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة وهو البر والشعير والتمر والزبيب سواء كان قوت بلده أو لم يكن
  120. مسألة: فإن كان قوت بلده غير ذلك كالذرة والدخن والأرز لم يجز إخراجه
  121. مسألة: وإخراج الحب أفضل عند أبي عبد الله
  122. مسألة: وفي الخبز روايتان
  123. مسألة: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين
  124. مسألة: ولا يجزئ من الخبز أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد
  125. مسألة: فإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه ويحتمل أن يجزئه
  126. مسألة: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وعنه يجزئه
  127. مسالة: فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتي أجزأه لأن النية تعينت لها وإن كان عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها
  128. مسألة: وإن كانت من أجناس كظهار وقتل وجماع في رمضان ويمين فقال أبو الخطاب لا تفتقر إلى تعيين السبب. وبهذا قال الشافعي لأنها عبادة واجبة فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كان من جنس واحد
  129. كتاب اللعان
  130. كتاب اللعان
  131. مسألة وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير
  132. مسألة فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا أو بدأت باللعان قبله أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه
  133. مسألة وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين
  134. مسألة ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها فإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين وفي الآخر
  135. مسألة وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها وإلا فلا
  136. مسألة وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالإشارة؟ على وجهين
  137. مسألة فإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على فم الرجل وامرأة تضع يدها على
  138. مسألة وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم أو نائبه
  139. مسألة وإذا قذف رجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان، وعنه يجزئه لعان واحد
  140. مسألة وإن كانت المرأة خفرة بعث من يلاعن بينهما
  141. مسألة وإن قذف أجنبية ثم تزوجها حد ولم يلاعن
  142. مسألة وإن أبان زوجته ثم قذفها إضافة إلى حال الزوجية فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان وإلا
  143. مسألة وإن قذفها في نكاح فاسد فهي كالمسألة التي قبلها إن كان بينهما ولد فله لعانها ونفيه وإن لم يكن بينهما
  144. مسألة وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن نص عليه
  145. مسألة فإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما
  146. مسألة فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما
  147. مسألة وإن قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها
  148. مسألة وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه لأن شهادة المرأة
  149. مسألة وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد عنه وقال القاضي يحد
  150. مسألة وإن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان
  151. مسألة وإن مات الولد فله لعانها ونفيه لأن شروط اللعان تتحقق بدون الولد فلا تنتفي بموته
  152. مسألة وإن لاعن وتكلمت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها ولحقه الولد ذكره الخرقي وعن أحمد أنها تحبس
  153. مسألة ولا يعرض للزوج حتى تطالبه امرأته فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله
  154. مسألة الثاني الفرقة بينهما وعنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما
  155. مسألة الثالث التحريم المؤبد وعنه أنه إن أكذب نفسه حلت له
  156. مسألة وإذا قلنا تحل له بإذاب نفسه فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح
  157. مسألة الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره وقال الخرقي لا ينتفي
  158. مسألة وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن
  159. مسألة وإن أخر نفيه مع إمكانه لزمه نسبه ولم يكن له نفيه بعد ذلك
  160. مسألة وإن هنىء به فسكت كان إقرارا ذكره أبو بكر
  161. مسألة فإن امن على الدعاء لزمه في قولهم جميعا
  162. مسألة فإن قال أخرته رجاء موته لم يعذر بذلك ويبطل خيار لأنه أخر نفيه مع إمكانه لغير عذر
  163. مسألة وإن قال لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل منه
  164. مسألة وإن أخره لغيبة أو مرض أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه
  165. مسألة ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة
  166. مسألة ويلزمه الحد إذا أكذب نفسه سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده
  167. مسألة فأما إن أتت به لدون ستة أشهر مد تزوجها
  168. مسألة وإن أقرت بانقضاء القروء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق بالزوج
  169. مسألة فإن طلقها وهي حامل فولدت ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر فهو من الزوج
  170. مسألة أو صبي دون عشر أو مقطوع الذكر والأنثيين
  171. مسألة وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها
  172. مسألة وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو لبيع فهو ولده
  173. مسألة وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه
  174. مسألة وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه
  175. مسألة فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها بيعها لم يلحقه الولد بحال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها
  176. مسألة وإن ادعاه البائع فهو عبد للمشتري
  177. مسألة وإن وطىء المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فأتت بولد لم يلحقه نسبه
  178. كتاب العدد
  179. كتاب العدد
  180. مسألة وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما او بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام
  181. مسألة إلا ألا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها ولا يكمل صداقها لأن المظنة لا تتحقق
  182. مسألة والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء
  183. مسألة وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض به العدة وعنه تنقضي وفيه بعد
  184. مسألة وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين وعنه سنتان
  185. مسألة وأقل ما يتعين به الولد أحد وثمانون يوما وهو أقل ما تنقضي به العدة من الحمل وهو أن تضعه بعد ثمانين
  186. مسألة وإن مات زوج الزوجية في عدتها استأنفت عدة الوفاة من حين وسقطت عدة الطلاق
  187. مسألة وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل من عدتها وتبني على عدة الطلاق ولا تعتد
  188. مسألة وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة
  189. مسألة وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم
  190. مسألة وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي عليها عدة الوفاة نص عليه وقال ابن حامد لا عدة عليها
  191. مسألة والقرء الحيض في أصح الروايتين والثانية هي الاطهار
  192. مسألة ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها
  193. مسألة ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها وإذا طهرت من الحيضة الثالثة حلت في إحدى الروايتين والأخرى لا
  194. مسألة والرواية الثانية القروء الاطهار وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا فإذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت
  195. مسألة وعدة أم الولد عدة الأمة لأنها أمة مملوكة وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة أما إذا اعتدت
  196. مسألة وحد الإياس خمسون سنة وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب ستون سنة
  197. مسألة وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت الى القروء ويلزمها إكمالها
  198. مسألة وإن يئست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات ثلاثة أشهر
  199. مسألة وان اعتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة امة
  200. مسألة وإن كانت امة اعتدت أحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل وشهرين للعدة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس