جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض والمستحاضة اليائسة ثلاثة أشهر وعنه سنة
  2. مسألة وهكذا حكم المتسحاضة الناسية
  3. مسألة فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ورضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به
  4. مسألة وهل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؟ على وجهين
  5. مسألة وإذا حكم حاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه
  6. مسألة فإذا فعلت ذلك يعني تربصت أربع سنين واعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول فإن كان
  7. مسألة وإن قدم بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها فتكون امرأته بالعقد الأول وبين صداقها وتكون
  8. مسألة ويأخذ منه صداقها
  9. مسألة وهل يأخذ منه صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟ على روايتين
  10. مسألة ومن مات عنها زوجها أو طلقها وهو غائب فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات
  11. مسألة وعدة الموطوءة بشهبة عدة المطلقة وكذلك المزني بها وعنه أنها تستبرأ بحيضة
  12. فصول تتعلق بالمفقود
  13. مسألة وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى تدخل بها فتنقطع حينئذ
  14. مسألة ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول ثم استأنفت العدة من الثاني
  15. مسألة وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد فقياس المذهب تحريم
  16. مسألة وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها منه ثم اعتدت للآخر أيهما كان
  17. مسألة وإن أمكن أن يكون منهما وهو أن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ولأربع سنين فما دونها
  18. مسألة وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد
  19. مسألة وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين
  20. مسألة وإن وطىء رجلان امرأة فعليها عدتان لهما لحديث عمر وعلى الذي ذكرناه فيما إذا تزوجت في عدتها
  21. مسألة وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة من الطلاق الثاني لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس
  22. مسألة وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها فعلى روايتين
  23. مسألة ويستوي في وجوبه الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة
  24. مسألة وهل يجب على البائن على روايتين
  25. مسألة ولا إحداد على الرحعية بغير خلاف نعلمه
  26. مسألة والإحداد اجتناب الطيب والزينة والتحسين كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين
  27. مسألة ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا
  28. مسألة إلا أن تدعو ضرورة الى خروجها منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها
  29. مسألة ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا لحوائجها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها
  30. مسألة وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها وإن
  31. مسألة وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبو لزمها العود
  32. مسألة وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في
  33. مسألة وأما المبتوتة فلا تجب عليها عدة الوفاة في منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه قال اصحابنا لا يتعين
  34. باب في استبراء الإماء
  35. مسألة وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو من رجل قد استبرأها لم يطأها
  36. مسألة وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها
  37. مسألة والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين
  38. مسألة وإن اشترى زوجته لم يلزمه استبراؤها لأنه فرلاش له
  39. مسألة أو عجزت مكاتبيته حلت لسيدها بغير استبراء
  40. مسألة أو أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد فأسلم فهي حلال بغير
  41. مسألة أو اشترى مكاتبة ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز أو اشترى عبده التاجر امة فاستبرأها ثم أخذها سيده
  42. مسألة وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ ويحتمل أن لا يجزىء
  43. مسألة وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين
  44. مسألة وإذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها
  45. مسألة وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين
  46. مسألة وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت
  47. مسألة وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة فعليها بعد موت الآخر منهما أطول الأجلين من أربعة
  48. مسألة وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان
  49. مسألة أو بحيضة إن كانت ممن تحيض
  50. مسألة أو يمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة وعنه بثلاثة أشهر اختارها الخرقي
  51. مسألة ومن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيض
  52. كتاب الرضاع
  53. كتاب الرضاع
  54. مسألة ولا ينتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته
  55. مسألة وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لها وحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة
  56. مسألة وإن وطىء رجلان امرأة بشبهة بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن يثبت نسب المولود منه سواء ثبت
  57. مسألة وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر وعنه ذكرها ابن أبي موسى
  58. مسألة ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة
  59. مسألة فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم يثبت التحريم وقال أبو الخطاب إذا ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم وقال
  60. مسألة ومتى أخذ الثدني فامتص منه ثم تركه أوقطع عليه فهي رضعة فإن عاد فأخذه فهي رضعة أخرى بعد ما
  61. مسألة والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين
  62. مسألة ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يثبت التحريم بهما
  63. مسألة ويحرم اللبن المشوب
  64. مسألة والحقنة لا تنشر الحرمة نص عليه وقال ابن حامد ينشرها
  65. مسألة وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت
  66. مسألة وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى وعلى الثانية
  67. مسألة وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا بأن تلقم كل واحدة منهما ثديا فيمتصان معا أو تحلب من
  68. مسألة وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر
  69. مسألة وكل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وأخته وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه
  70. مسألة وإن أفسدت نكاحها قبل الدخول فلا مهر لها
  71. مسألة وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها ويجب على زوجها وإن أفسده غيرها وجب
  72. مسألة وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها
  73. مسألة فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى
  74. مسألة فلو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات انفسخ نكاح الكبيرة وحرمت
  75. مسألة وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
  76. مسألة ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات
  77. مسألة فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار حرمت الكبيرة
  78. مسألة وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين
  79. مسألة ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي
  80. مسألة وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت بشهادتها وعنه أنها إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل
  81. مسألة وإن تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر لها وإن
  82. مسألة وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته في الحكم لأنه لا يقبل قولها في فسخ
  83. مسألة ولو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع وهي في سنه أو أكبر منه لم تحرم لتحققنا كذبه وقد ذكرناه
  84. مسألة ولو تزوج رجل امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه ولم يزد لبنها فهو للأول وإن زاد لبنها فأرضعت
  85. كتاب النفقات
  86. كتاب النفقات
  87. مسألة فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم
  88. مسألة ويجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم
  89. مسألة وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها
  90. مسألة فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به
  91. مسألة وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لومه ذلك
  92. مسألة فإن كان لها خادم وإلا أقام لها خادما بشراء أو كراء أو عارية ولا يلزم الزوج أن يملكها خادما
  93. مسألة وعليه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة
  94. مسألة فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لها ذلك ولم يلزمه
  95. مسألة فإن قال الزوج أنا أخدمك بنفسي لم يلزمها
  96. مسألة وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وعنه لها السكنى
  97. مسألة ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد لأن المستحق خدمتها في نفسها ويحصل ذلك بواحد
  98. مسألة فإن طلق زوجته ولم ينفق عيها يظنها حائلا ثم تبين أنها كانت حاملا فعليه نفقة ما مضى
  99. مسألة وإن أنفق عيها يظنها حاملا وبانت حائلا مثل من ادعت الحمل لتكون لها النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ثم
  100. مسألة وهل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله على روايتين
  101. مسألة وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة في مدة العدة لأن النكاح قد زال بالموت
  102. مسألة فإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر
  103. مسألة وإن انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل أن لا يلزمه
  104. مسألة فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها
  105. مسألة وعليه كسوتها في كل عام مرة
  106. مسألة وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة على وجهين
  107. مسألة وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها فيجوز لها بيعها وهبتها
  108. مسألة وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى تركها لتعذر أو غير عذر في أظهر الروايتين
  109. مسألة وإن سلمت نفسها وهي ممن يتعذر وطؤها لرتق أوحيض أو نفاس أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها
  110. مسألة وإن أسلمت نفسها وهي صغيرة وجبت عليه نفقتها إذا كانت كبيرة يمكن وطؤها
  111. مسألة فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسليمها إليه إذا طلبها
  112. مسألة وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله
  113. مسألة وإن منعت نفسها أو معها أهلها فلا نفقة لها وإن تساكنا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك
  114. مسألة إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتحب نفقتها
  115. مسألة فأما الصداق المؤجل فليس لها منع نفسها حتى تقبضه كالثمن المؤجل في البيع وقد ذكرنا هذه المسائل في
  116. مسألة وإن سلمت الأمة نفسها ليلا أو نهارا فهي كالحرة في وجوب النفقة
  117. مسألة وإن كان بعد الدخول فكذلك في أحد الوجهين قياسا على ما قبل الدخول والثاني ليس لها ذلك
  118. مسألة وإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما النفقة بقدر مقامها عنده
  119. مسألة وإذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه أو تطوعت بحج أو صوم أو أحرمت بحج منذور في الذمة بغير إذنه
  120. مسألة وإن بعثها في حاجته فهي على نفقتها
  121. مسألة وكذلك إن ادعى تسليم النفقة إليها فأنكرته فالقول قولها كذلك
  122. مسألة وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين
  123. مسألة وإن اختلفا في نشوزها فادعى أنها نشزت وأنكرت الزوجة فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم
  124. مسألة وإن اختلفا في بذل التسليم فقالت: بذلت لك تسليم نفسي فأنكرها فالقول قوله
  125. مسألة وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته وترك المطالبة جاز
  126. مسألة وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ لها وتكون النفقة
  127. مسألة ويثبت ذلك في ذمته وكذلك إن أعسر بالمسكن وقلنا لا يثبت لها الفسخ
  128. مسألة وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ يحتمل وجهين
  129. مسألة وإن أعسر زوج الأمة فرضيت لم يكن لسيدها الفسخ ويحتمل أن له ذلك
  130. مسألة فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه فإن صبر على الحبس ولم ينفق أخذ الحاكم النفقة من ماله فدفعها إلى
  131. مسألة وإن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال أخذت بقدر حاجتها لحديث هند
  132. مسألة فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ إذا لم يقدر الحاكم له على مال يأخذه أو لم يقدر على النفقة
  133. مسألة ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم الحاكم
  134. باب نفقة الأقارب والمماليك
  135. مسألة ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
  136. مسألة وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه
  137. مسألة فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي وقال أبو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم
  138. مسألة وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث
  139. مسألة فإن كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد
  140. مسألة وان اجتمع جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ لأن ميراثهما منه كذلك وعلى هذا المعنى
  141. مسألة إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده
  142. مسألة ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما وهكذا ذكره القاضي وأبو الخطاب
  143. مسألة ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها يعني على الجدة
  144. مسألة ومن لم يفضل عنده إلا نفقة شخص واحد بدأ بالأقرب فالأقرب فإن كان له أبوان جعله بينهما
  145. مسألة ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين
  146. مسألة وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك
  147. مسألة فإن كان له أبوان فهو بينهما
  148. مسألة وإن كان معهما ابن فقال القاضي إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم
  149. مسألة وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق
  150. مسألة ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين
  151. مسألة إن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه
  152. مسألة ومن لزمته نفقة رجل فهل يلزمه امرأته على روايتين
  153. مسألة وإن أعسر زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهما الفسخ
  154. مسألة وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه
  155. مسألة وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
  156. مسألة ولا يجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين
  157. مسألة وعليه تزويجهم إذا طلبوا ذلك
  158. مسألة إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
  159. مسألة ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون
  160. مسألة ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات
  161. مسألة ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه
  162. مسألة ويداويهم إذا مرضوا
  163. مسألة وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه فإن أبى أطعمه منه
  164. مسألة ولا يجبر العبد على المخارجة وإن اتفقا عليها جاز
  165. مسألة ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
  166. مسألة وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته
  167. مسألة وللعبد التسري بإذن سيده ولو ملكه جارية لم يكن له التسري بها إلا بأذنه
  168. مسألة ولا يحملها ما لا تطيق
  169. كتاب الجنايات
  170. كتاب الجنايات
  171. مسألة والقتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ
  172. مسألة والعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما وهو تسعة أقسام
  173. مسألة فإن بقي من ذلك ضمناحتى مات أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض
  174. مسألة وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود لأنه جرحه بغير إذنه جرحا لا يجوز له فكان عليه
  175. مسألة وإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين
  176. مسألة فإن خلط السم بطعام نفسه فدخل إنسان منزله فأكله فلا ضمان عليه
  177. مسألة والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب
  178. مسألة وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية
  179. مسألة وإن قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان
  180. مسألة وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل
  181. مسألة فإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقصاص على الثاني
  182. مسألة وإن ألقاه في لجة فالتقمه الحوت فالقود على الرامي في أحد الوجهين
  183. مسألة وإن أكره أنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما
  184. مسألة وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم فقتل القصاص على الآمر
  185. مسألة وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل
  186. مسألة وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القتل وإن لم يعلم فعلى الآمر
  187. مسألة وإن أمسك إنسانا لآخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين
  188. مسألة وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك
  189. مسألة وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان
  190. مسألة ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي
  191. باب شروط القصاص
  192. مسألة وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع لأنه لم يجن على معصوم
  193. مسألة ولو قطع يد مسلم فارتد ثم مات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين
  194. مسألة وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص على قاتله
  195. مسألة وبقتل العبد المسلم بالعبد المسلم تساوت قيمتهما أو اختلفت
  196. مسألة ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر
  197. مسألة وعن أحمد لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه وقد ذكرناه
  198. مسألة ويقتل الكافر بالمسلم
  199. مسألة ولا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان
  200. مسألة ولا يقتل حر بعبد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس