الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض والمستحاضة اليائسة ثلاثة أشهر وعنه سنة
- مسألة وهكذا حكم المتسحاضة الناسية
- مسألة فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ورضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به
- مسألة وهل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؟ على وجهين
- مسألة وإذا حكم حاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه
- مسألة فإذا فعلت ذلك يعني تربصت أربع سنين واعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول فإن كان
- مسألة وإن قدم بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها فتكون امرأته بالعقد الأول وبين صداقها وتكون
- مسألة ويأخذ منه صداقها
- مسألة وهل يأخذ منه صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؟ على روايتين
- مسألة ومن مات عنها زوجها أو طلقها وهو غائب فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات
- مسألة وعدة الموطوءة بشهبة عدة المطلقة وكذلك المزني بها وعنه أنها تستبرأ بحيضة
- فصول تتعلق بالمفقود
- مسألة وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى تدخل بها فتنقطع حينئذ
- مسألة ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول ثم استأنفت العدة من الثاني
- مسألة وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد فقياس المذهب تحريم
- مسألة وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها منه ثم اعتدت للآخر أيهما كان
- مسألة وإن أمكن أن يكون منهما وهو أن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ولأربع سنين فما دونها
- مسألة وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد
- مسألة وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين
- مسألة وإن وطىء رجلان امرأة فعليها عدتان لهما لحديث عمر وعلى الذي ذكرناه فيما إذا تزوجت في عدتها
- مسألة وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة من الطلاق الثاني لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس
- مسألة وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها فعلى روايتين
- مسألة ويستوي في وجوبه الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة
- مسألة وهل يجب على البائن على روايتين
- مسألة ولا إحداد على الرحعية بغير خلاف نعلمه
- مسألة والإحداد اجتناب الطيب والزينة والتحسين كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين
- مسألة ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا
- مسألة إلا أن تدعو ضرورة الى خروجها منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها
- مسألة ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا لحوائجها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها
- مسألة وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها وإن
- مسألة وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبو لزمها العود
- مسألة وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في
- مسألة وأما المبتوتة فلا تجب عليها عدة الوفاة في منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه قال اصحابنا لا يتعين
- باب في استبراء الإماء
- مسألة وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو من رجل قد استبرأها لم يطأها
- مسألة وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها
- مسألة والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين
- مسألة وإن اشترى زوجته لم يلزمه استبراؤها لأنه فرلاش له
- مسألة أو عجزت مكاتبيته حلت لسيدها بغير استبراء
- مسألة أو أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد فأسلم فهي حلال بغير
- مسألة أو اشترى مكاتبة ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز أو اشترى عبده التاجر امة فاستبرأها ثم أخذها سيده
- مسألة وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ ويحتمل أن لا يجزىء
- مسألة وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين
- مسألة وإذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها
- مسألة وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين
- مسألة وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت
- مسألة وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة فعليها بعد موت الآخر منهما أطول الأجلين من أربعة
- مسألة وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان
- مسألة أو بحيضة إن كانت ممن تحيض
- مسألة أو يمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة وعنه بثلاثة أشهر اختارها الخرقي
- مسألة ومن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيض
- كتاب الرضاع
- كتاب الرضاع
- مسألة ولا ينتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته
- مسألة وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لها وحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة
- مسألة وإن وطىء رجلان امرأة بشبهة بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن يثبت نسب المولود منه سواء ثبت
- مسألة وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر وعنه ذكرها ابن أبي موسى
- مسألة ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة
- مسألة فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم يثبت التحريم وقال أبو الخطاب إذا ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم وقال
- مسألة ومتى أخذ الثدني فامتص منه ثم تركه أوقطع عليه فهي رضعة فإن عاد فأخذه فهي رضعة أخرى بعد ما
- مسألة والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين
- مسألة ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يثبت التحريم بهما
- مسألة ويحرم اللبن المشوب
- مسألة والحقنة لا تنشر الحرمة نص عليه وقال ابن حامد ينشرها
- مسألة وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت
- مسألة وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى وعلى الثانية
- مسألة وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا بأن تلقم كل واحدة منهما ثديا فيمتصان معا أو تحلب من
- مسألة وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر
- مسألة وكل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وأخته وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه
- مسألة وإن أفسدت نكاحها قبل الدخول فلا مهر لها
- مسألة وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها ويجب على زوجها وإن أفسده غيرها وجب
- مسألة وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها
- مسألة فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى
- مسألة فلو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات انفسخ نكاح الكبيرة وحرمت
- مسألة وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
- مسألة ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات
- مسألة فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار حرمت الكبيرة
- مسألة وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين
- مسألة ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي
- مسألة وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت بشهادتها وعنه أنها إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل
- مسألة وإن تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر لها وإن
- مسألة وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته في الحكم لأنه لا يقبل قولها في فسخ
- مسألة ولو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع وهي في سنه أو أكبر منه لم تحرم لتحققنا كذبه وقد ذكرناه
- مسألة ولو تزوج رجل امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه ولم يزد لبنها فهو للأول وإن زاد لبنها فأرضعت
- كتاب النفقات
- كتاب النفقات
- مسألة فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم
- مسألة ويجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم
- مسألة وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها
- مسألة فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به
- مسألة وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لومه ذلك
- مسألة فإن كان لها خادم وإلا أقام لها خادما بشراء أو كراء أو عارية ولا يلزم الزوج أن يملكها خادما
- مسألة وعليه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة
- مسألة فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لها ذلك ولم يلزمه
- مسألة فإن قال الزوج أنا أخدمك بنفسي لم يلزمها
- مسألة وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وعنه لها السكنى
- مسألة ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد لأن المستحق خدمتها في نفسها ويحصل ذلك بواحد
- مسألة فإن طلق زوجته ولم ينفق عيها يظنها حائلا ثم تبين أنها كانت حاملا فعليه نفقة ما مضى
- مسألة وإن أنفق عيها يظنها حاملا وبانت حائلا مثل من ادعت الحمل لتكون لها النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ثم
- مسألة وهل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله على روايتين
- مسألة وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة في مدة العدة لأن النكاح قد زال بالموت
- مسألة فإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر
- مسألة وإن انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل أن لا يلزمه
- مسألة فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها
- مسألة وعليه كسوتها في كل عام مرة
- مسألة وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة على وجهين
- مسألة وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها فيجوز لها بيعها وهبتها
- مسألة وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى تركها لتعذر أو غير عذر في أظهر الروايتين
- مسألة وإن سلمت نفسها وهي ممن يتعذر وطؤها لرتق أوحيض أو نفاس أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها
- مسألة وإن أسلمت نفسها وهي صغيرة وجبت عليه نفقتها إذا كانت كبيرة يمكن وطؤها
- مسألة فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسليمها إليه إذا طلبها
- مسألة وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله
- مسألة وإن منعت نفسها أو معها أهلها فلا نفقة لها وإن تساكنا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك
- مسألة إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتحب نفقتها
- مسألة فأما الصداق المؤجل فليس لها منع نفسها حتى تقبضه كالثمن المؤجل في البيع وقد ذكرنا هذه المسائل في
- مسألة وإن سلمت الأمة نفسها ليلا أو نهارا فهي كالحرة في وجوب النفقة
- مسألة وإن كان بعد الدخول فكذلك في أحد الوجهين قياسا على ما قبل الدخول والثاني ليس لها ذلك
- مسألة وإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما النفقة بقدر مقامها عنده
- مسألة وإذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه أو تطوعت بحج أو صوم أو أحرمت بحج منذور في الذمة بغير إذنه
- مسألة وإن بعثها في حاجته فهي على نفقتها
- مسألة وكذلك إن ادعى تسليم النفقة إليها فأنكرته فالقول قولها كذلك
- مسألة وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين
- مسألة وإن اختلفا في نشوزها فادعى أنها نشزت وأنكرت الزوجة فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم
- مسألة وإن اختلفا في بذل التسليم فقالت: بذلت لك تسليم نفسي فأنكرها فالقول قوله
- مسألة وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته وترك المطالبة جاز
- مسألة وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ لها وتكون النفقة
- مسألة ويثبت ذلك في ذمته وكذلك إن أعسر بالمسكن وقلنا لا يثبت لها الفسخ
- مسألة وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ يحتمل وجهين
- مسألة وإن أعسر زوج الأمة فرضيت لم يكن لسيدها الفسخ ويحتمل أن له ذلك
- مسألة فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه فإن صبر على الحبس ولم ينفق أخذ الحاكم النفقة من ماله فدفعها إلى
- مسألة وإن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال أخذت بقدر حاجتها لحديث هند
- مسألة فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ إذا لم يقدر الحاكم له على مال يأخذه أو لم يقدر على النفقة
- مسألة ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم الحاكم
- باب نفقة الأقارب والمماليك
- مسألة ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
- مسألة وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه
- مسألة فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي وقال أبو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم
- مسألة وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث
- مسألة فإن كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد
- مسألة وان اجتمع جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ لأن ميراثهما منه كذلك وعلى هذا المعنى
- مسألة إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده
- مسألة ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما وهكذا ذكره القاضي وأبو الخطاب
- مسألة ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها يعني على الجدة
- مسألة ومن لم يفضل عنده إلا نفقة شخص واحد بدأ بالأقرب فالأقرب فإن كان له أبوان جعله بينهما
- مسألة ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين
- مسألة وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك
- مسألة فإن كان له أبوان فهو بينهما
- مسألة وإن كان معهما ابن فقال القاضي إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم
- مسألة وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق
- مسألة ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين
- مسألة إن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه
- مسألة ومن لزمته نفقة رجل فهل يلزمه امرأته على روايتين
- مسألة وإن أعسر زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهما الفسخ
- مسألة وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه
- مسألة وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
- مسألة ولا يجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين
- مسألة وعليه تزويجهم إذا طلبوا ذلك
- مسألة إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
- مسألة ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون
- مسألة ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات
- مسألة ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه
- مسألة ويداويهم إذا مرضوا
- مسألة وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه فإن أبى أطعمه منه
- مسألة ولا يجبر العبد على المخارجة وإن اتفقا عليها جاز
- مسألة ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
- مسألة وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته
- مسألة وللعبد التسري بإذن سيده ولو ملكه جارية لم يكن له التسري بها إلا بأذنه
- مسألة ولا يحملها ما لا تطيق
- كتاب الجنايات
- كتاب الجنايات
- مسألة والقتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ
- مسألة والعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما وهو تسعة أقسام
- مسألة فإن بقي من ذلك ضمناحتى مات أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض
- مسألة وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود لأنه جرحه بغير إذنه جرحا لا يجوز له فكان عليه
- مسألة وإن ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين
- مسألة فإن خلط السم بطعام نفسه فدخل إنسان منزله فأكله فلا ضمان عليه
- مسألة والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب
- مسألة وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية
- مسألة وإن قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان
- مسألة وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل
- مسألة فإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقصاص على الثاني
- مسألة وإن ألقاه في لجة فالتقمه الحوت فالقود على الرامي في أحد الوجهين
- مسألة وإن أكره أنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما
- مسألة وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم فقتل القصاص على الآمر
- مسألة وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل
- مسألة وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القتل وإن لم يعلم فعلى الآمر
- مسألة وإن أمسك إنسانا لآخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين
- مسألة وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك
- مسألة وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان
- مسألة ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي
- باب شروط القصاص
- مسألة وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع لأنه لم يجن على معصوم
- مسألة ولو قطع يد مسلم فارتد ثم مات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين
- مسألة وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص على قاتله
- مسألة وبقتل العبد المسلم بالعبد المسلم تساوت قيمتهما أو اختلفت
- مسألة ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر
- مسألة وعن أحمد لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه وقد ذكرناه
- مسألة ويقتل الكافر بالمسلم
- مسألة ولا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان
- مسألة ولا يقتل حر بعبد