الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة إلا أن يجرحه وهو مثله أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق فيموت المجروح فإنه يقتل به
- مسألة وإن جرح مسلم كافرا فأسلم المجروح ثم مات مسلما بسراية الجرح لم يقتل به قاتله لعدم التكافؤ
- مسألة وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من
- مسألة ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم فعليه القصاص
- مسألة وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك عند أبي بكر
- مسألة ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص فلو قتل أحد الزوجين
- مسألة ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين
- مسألة ولو قتل رجل أخازوجته فورثته ثم ماتت فورثها ولده سقط عنه القصاص وسواء كان لها ولد من غيره أو لا
- مسألة: ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه
- مسألة وإن قتل أحد الابنين اباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول لذلك، وله أن يقتص
- مسألة وإن قتل من لا يعرفه وادعى كفره لم يقبل
- مسألة وإن قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وانكر وليه فالقول
- مسألة وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر وجب القصاص
- باب استيفاء القصاص
- مسألة فإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما واحتمل أن تجب دية أبيهما
- مسألة فإن فعل فلا قصاص عليه
- مسألة وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة كالعبد سقط حقهما وجها واحدا لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة
- مسألة وعليه لشركائه حقهم من الدية ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين وفي الآخر لهم ذلك في تركة الجاني
- مسألة وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القود وإلا فلا قود وعليهم ديته
- مسألة وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائب لما ذكرناه
- مسألة وإن كان بعضهم صغيرا أومجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور وعنه له ذلك
- مسألة وكل من ورث المال ورث القصاص على حسب ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام
- مسألة ومن لاوارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا فله أن يفعل من ذلك ما يرى فيه المصلحة
- مسألة وإن اقتص من حامل وجب ضمان حنايتها على قاتلها
- مسألة وإن ادعت الحمل ففيه وجهان
- مسألة وحكم الحد في ذلك حكم القصاص لما ذكرنا من الحديث ولأنه في معنى القصاص
- مسألة وعليه تفقد الآلة فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها لئلا يعذب المقتول
- مسألة وينظر السلطان في الولي فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه
- مسألة وإن كان الولي لا يحسن الاستيفاء أمره بالتوكيل
- مسألة فإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني فقد قيل يؤخذ العوض من بيت المال
- مسألة والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل
- مسألة وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة
- مسألة فإن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه قتل بالسيف رواية واحدة
- مسألة ولا يجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه وتجب فيه
- مسألة وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال اقيد للأول
- مسألة وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه أولا ثم قتل لولي المقتول سواء تقدم القتل أو تأخر
- باب العفو عن القصاص
- مسألة وإن قطع أيدي جماعة فحكمهم حكم القتل على ما ذكرنا من التفصيل الاختلاف
- مسألة وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته
- مسألة وإن قطع اصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال فله تمام الدية وإن
- مسألة وإن قال الجاني عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها قال بل عفوت الى مال أو عفوت عنها دون
- مسألة وإن قتل الجاني العافي عمدا فلوليه القصاص أو الدية كاملة وقال القاضي له القصاص أو تمام الدية
- مسألة وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه وهل يضمن العافي؟
- مسألة وإن عفا قاتله بعد الجرح صح وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصية
- مسألة وإن وجب لعبد قصاص في الطرف أو جرح أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه
- مسألة وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح
- مسألة ولا يحتمل أن يصح عفوه عن المال ولا وصية به لقاتل ولا غيره إذا قلنا إنه يحدث على ملك الورثة لأنه
- مسألة وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح لقاتل؟ على روايتين
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- مسألة وهو نوعان أحدهما الأطراف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن
- مسألة ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي اليه كمارن
- مسألة وتقطع العين بالعين
- مسألة ويؤخذ السن بالسن
- مسألة وتؤخذ الشفة بالشفة
- مسألة وتؤخذ اليد باليد
- مسألة ويؤخذ الجفن بالجفن
- مسألة ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والانثيين بمثله
- مسألة ويجري القصاص في الانثيين كما ذكرنا من النص والمعنى
- مسألة وهل يجري القصاص في الألية؟ على وجهين
- مسألة وفي القصاص في شفري المرأة وجهان
- مسألة وإذا وصح إنسانا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإنه جرح يمكن الاقتصاص منه من غير
- مسألة وتؤخذ الأصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفقا في الموضع والاسم
- مسألة فلو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من آخر ليس له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل
- مسألة ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة في غير محلها لعدم التماثل وإن تراضيا عليه
- مسألة فلو تراضيا على إحدى اليدين بدلا عن الأخرى فقطعها المقتص سقط القود
- مسألة وإن قال له أخرج يمينك فاخرج يساره فقطعها أجزأت على قول أبي بكر سواء قطعها عالما بها أو جاهلا
- مسألة وإن أخرجها دهشة أو ظنا منه أنها تجزىء فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار وأنها لا تجزىء ويعزر
- مسألة وإن كان من عليه القصاص مجنونا مثل من يجن بعد وجوب القصاص عليه فعلى قاطعها للقود
- مسألة وإن كان من له القصاص مجنونا ومن عليه القصاص عاقلا فأخرج إليه يساره أو يمينه فقطعها ذهبت هدرا
- مسألة ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا ذكر صحيح بأشل
- مسألة ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين
- مسألة إلا مارن الأشم الصحيح فإنه يؤخذ بأنف الأخشم الذي لا يشم
- مسألة وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم لما ذكرنا
- مسألة ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف
- مسألة وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه
- مسألة وتؤخذ الناقصة بالكاملة لأنها دون حقه، وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة على وجهين
- مسألة وان اختلفا في شلل العضو وضحته فالقول قول المجني عليه في أحد الوجهين
- مسألة وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن قلعها
- مسألة ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها وهي سن من قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت فإن قلع
- مسألة فإن عاد بدل السن على صفتها في موضعها فلا شييء على الجاني وإن مضى زمن عودها ولم تعد
- مسألة وإن مات المجني عليه قبل الإياس من عودها فلا قصاص
- مسألة فإن قطع سن كبير فقال القاضي يسأل أهل الخبرة
- مسألة وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني لأنه قد تبين أن القصاص لم يكن يجب ويضمنها بالدية دون
- مسألة وإن عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها بالحساب
- مسألة ولا يجب القصاص فيما سوى ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها
- مسألة إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بغير خلاف بين أصحابنا
- مسألة ولا شيء له مع القصاص على قول أبي بكر
- مسألة ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جمع رأس الشاج وزيادة
- مسألة وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قصاص عليهم رواية واحدة
- مسألة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية
- مسألة وإن شل ففيه ديته
- مسألة وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع
- مسألة ولا يقتص في الطرف إلا بعد برئه
- مسألة فإن فعل ذلك سقط حقه من سرايته فلو سرى إلى نفسه كان هدرا ولو سرى القصاص الى نفس الجاني
- كتاب الديات
- كتاب الديات
- مسألة فإن كان القتل عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة
- مسألة وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى عاقتله
- مسألة وان القى انسانا على أفعى أوألقاها عليه فقتلته أوطلب انسانا بسيف مجرد فهرب فوقع في شيء تلف به
- مسألة فإن طلب إنسانا بالسيف مشهورا فهرب منه فتلف في هربه ضمنه
- مسألة وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه أو في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع في
- مسألة وإن بالت فيها دابته فزلق به حيوان فمات به فقال أصحابنا على صاحب الدابة الضمان إذا كان راكبا
- مسألة وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا أو نصب سكينا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على السكين فالضمان
- مسألة وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر
- مسألة وان اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر
- مسألة وان غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية وإن مات بمرض فعلى وجهين
- مسألة إلا أن يكون أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته
- مسألة إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه فيه وعليه ضمان ما تلف به
- مسألة وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما
- مسألة وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته
- مسألة وان كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في اموالهم في الصحيح من المذهب
- مسألة وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا شيء له وعنه على عاقلته ديته فلورثته ودية طرفه لنفسه
- مسألة وإذا نزل رجل في بئر فحر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته
- مسألة وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث
- مسألة وإن وقع عليهما ثالث فمات الثاني به فعلى عاقلة الثالث ديته
- مسألة وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فالقياس
- مسألة ومن اضطر الى طعام إنسان أو شرابه به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه
- مسألة وإن افزع انسانا فأحدث بغائظ فعليه ثلث ديته وعنه لا شيء عليه
- مسألة ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان الى امرأة ليحضرها فاجهضت جنينا أو
- مسألة وإن سلم ولده الى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه ويحتمل أن تضمنه العاقلة
- مسألة وإن أمر إنسانا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه
- مسألة وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه أو حجرا فرمته الريح على إنسان فقتله أو شيء أتلفه لم يضمنه
- مسألة وإن أخرج جناحا إلى الطريق أو ميزانا فسقط على إنسان فاتأفه ضمنه
- باب مقادير ديات النفس
- مسألة وعن أحمد ﵀ أن الإبل هي الأصل خاصة
- مسألة فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون
- مسألة وإذا قلنا إن الإبل هي الأصل خاصة فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب وأيهما
- مسألة وإن كان القتل خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون
- مسألة ويؤخذ في البقر النصف مسنات والنصف أتبعة وفي الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة إذا كانت الغنم ضأنا
- مسألة ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليما من العيوب وقال أبو الخطاب تعتبر أن تكون القيمة
- مسألة ويؤخذ في الحلل المتعارف من ذلك باليمن
- مسألة وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف
- مسألة ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى وذلك ثلاثة أرباع دية الذكرلأنه يحتمل الذكورية
- مسألة ونساؤهم على النصف من دياتهم
- مسألة ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم
- مسألة وجراحاتهم على النصف من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم قياسا عليهم
- مسألة ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه
- مسألة فأما عبدة الأوثان وسائر من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن فلا ذمة لهم وإنما تحقن دماؤهم
- مسألة وفي جراحه إن لم يكن مقدرا في الحر ما نقصه بعد التئام الجرح كسائر الأموال وإن كان مقدرا في الحر
- مسألة ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وكذلك في جراحه
- مسألة وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو اذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملك السيد عنه وإن قطع ذكره ثم
- مسألة ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين
- مسألة وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى
- مسألة وإن ضرب بطن أمه فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة
- مسألة وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية
- مسألة وان سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر ان كان حرا أو قيمته أن كان مملوكا
- مسألة وان كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية فيجب عشر دية كتابية على كل حال
- مسألة وان اختلفا في حياته ولا بينة لهما ففي أيهما يقدم قوله؟ وجهان
- مسألة وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ لشيء من ذلك وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وأبي حنيفة
- مسألة إن قتل مسلم كافرا عمدا ضعفت الدية على قاتله لإزالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه
- مسألة وإن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان
- مسألة وإن سلمه اليه السيد فأبى ولي الجناية قبوله وقال: بعه أنت وادفع ثمنه الي فهل يلزم السيد ذلك
- مسألة وان جنى عمدا فعفا الولي على القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين
- مسألة وإن عفا أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه
- مسألة وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص وإن كان بعضها بعد بعض
- مسألة وإن جرح العبد حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- مسألة وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها وعنه في المنخزين الدية وفي الحاجز حكومة
- مسألة وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل واحد ربعها
- مسألة وفي اصابع اليدين الدية وكذلك أصابع الرجلين وفي كل اصبع عشرها
- مسألة وفي كل أنملة ثلث عقلها
- مسألة وفي الظفر خمس دية الأصبع وهكذا ذكره أبو الخطاب
- مسألة وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد أثغر يعني ألقى أسنانه ثم عادت والأضراس والأنياب
- مسألة قال إذا قلعت ممن قد ثغر وهو الذي أبدل أسنانه وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها
- مسألة وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية
- مسألة وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين دية العضو كاملة
- مسألة ويحتمل ان يجب على من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة
- مسألة وفي الذكر الدية
- مسألة وفي الثديين الدية
- مسألة وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما
- مسألة وفي ثديي الرجل وهما التندوتان الدية
- مسألة وفي العينين الدية
- مسألة وفي الأذنين الدية
- مسألة وفي اللحيين الدية
- مسألة وفي الأليتين الدية
- مسألة وفي الأنثيين الدية
- مسألة وفي إسكتي المرأة الدية
- مسألة وفي اللسان الدية اذا كان ناطقا
- مسألة وفي ركب المرأة حكومة وهو عانة المرأة وكذلك عانة الرجل
- مسألة وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة وشق الحشفة طولا بالحساب
- مسألة وفي شلل العضو وإذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا يطبقان على الأسنان الدية
- مسألة وفي تسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته وعنه في تسويد السن ثلث ديتها وقال أبو بكر فيها حكومة
- مسألة وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة وشحمة الأذن
- مسألة وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته
- مسألة وان أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة وفي قطع الأشل منهما كمال الدية
- مسألة فإذا قلنا لا تكمل الدية في قطع ذكر الخصي ان قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة أو قطع الذكر ثم قطع
- مسألة وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها لم يجب إلا دية واحدة كالعين إذا قلعت فذهب ضوؤها لم يجب إلا دية
- مسألة وان قطع أنفه فذهب شمه وجبت ديتان لأن الشم في غير الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر
- مسألة وتجب الدية في أنف الأخشم والمخزوم
- مسألة وفي البصر الدية
- مسألة وفي الشم الدية
- مسألة وكذلك تجب في الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح
- مسألة وفي ذهاب العقل الدية
- مسألة فإن كسر صلبه فذهب نكاحه ففيه الدية
- مسألة وفي ذهاب المشي الدية
- مسألة وفي ذهاب الأكل الدية
- مسألة ويجب في الحدب
- مسألة وفي تسويد الوجه اذا لم يزل الدية
- مسألة وفي الصعر الدية وهو ان يضربه فيصير الوجه الى جانب
- مسألة واذا لم يستمسك الغائظ والبول ففي كل واحد من ذلك دية كاملة