جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة إلا أن يجرحه وهو مثله أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق فيموت المجروح فإنه يقتل به
  2. مسألة وإن جرح مسلم كافرا فأسلم المجروح ثم مات مسلما بسراية الجرح لم يقتل به قاتله لعدم التكافؤ
  3. مسألة وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من
  4. مسألة ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم فعليه القصاص
  5. مسألة وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك عند أبي بكر
  6. مسألة ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص فلو قتل أحد الزوجين
  7. مسألة ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين
  8. مسألة ولو قتل رجل أخازوجته فورثته ثم ماتت فورثها ولده سقط عنه القصاص وسواء كان لها ولد من غيره أو لا
  9. مسألة: ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه
  10. مسألة وإن قتل أحد الابنين اباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول لذلك، وله أن يقتص
  11. مسألة وإن قتل من لا يعرفه وادعى كفره لم يقبل
  12. مسألة وإن قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وانكر وليه فالقول
  13. مسألة وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر وجب القصاص
  14. باب استيفاء القصاص
  15. مسألة فإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما واحتمل أن تجب دية أبيهما
  16. مسألة فإن فعل فلا قصاص عليه
  17. مسألة وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة كالعبد سقط حقهما وجها واحدا لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة
  18. مسألة وعليه لشركائه حقهم من الدية ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين وفي الآخر لهم ذلك في تركة الجاني
  19. مسألة وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليهم القود وإلا فلا قود وعليهم ديته
  20. مسألة وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائب لما ذكرناه
  21. مسألة وإن كان بعضهم صغيرا أومجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور وعنه له ذلك
  22. مسألة وكل من ورث المال ورث القصاص على حسب ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام
  23. مسألة ومن لاوارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا فله أن يفعل من ذلك ما يرى فيه المصلحة
  24. مسألة وإن اقتص من حامل وجب ضمان حنايتها على قاتلها
  25. مسألة وإن ادعت الحمل ففيه وجهان
  26. مسألة وحكم الحد في ذلك حكم القصاص لما ذكرنا من الحديث ولأنه في معنى القصاص
  27. مسألة وعليه تفقد الآلة فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها لئلا يعذب المقتول
  28. مسألة وينظر السلطان في الولي فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه
  29. مسألة وإن كان الولي لا يحسن الاستيفاء أمره بالتوكيل
  30. مسألة فإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني فقد قيل يؤخذ العوض من بيت المال
  31. مسألة والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل
  32. مسألة وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة
  33. مسألة فإن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه قتل بالسيف رواية واحدة
  34. مسألة ولا يجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه وتجب فيه
  35. مسألة وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال اقيد للأول
  36. مسألة وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه أولا ثم قتل لولي المقتول سواء تقدم القتل أو تأخر
  37. باب العفو عن القصاص
  38. مسألة وإن قطع أيدي جماعة فحكمهم حكم القتل على ما ذكرنا من التفصيل الاختلاف
  39. مسألة وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته
  40. مسألة وإن قطع اصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال فله تمام الدية وإن
  41. مسألة وإن قال الجاني عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها قال بل عفوت الى مال أو عفوت عنها دون
  42. مسألة وإن قتل الجاني العافي عمدا فلوليه القصاص أو الدية كاملة وقال القاضي له القصاص أو تمام الدية
  43. مسألة وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه وهل يضمن العافي؟
  44. مسألة وإن عفا قاتله بعد الجرح صح وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصية
  45. مسألة وإن وجب لعبد قصاص في الطرف أو جرح أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه
  46. مسألة وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح
  47. مسألة ولا يحتمل أن يصح عفوه عن المال ولا وصية به لقاتل ولا غيره إذا قلنا إنه يحدث على ملك الورثة لأنه
  48. مسألة وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح لقاتل؟ على روايتين
  49. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  50. مسألة وهو نوعان أحدهما الأطراف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن
  51. مسألة ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي اليه كمارن
  52. مسألة وتقطع العين بالعين
  53. مسألة ويؤخذ السن بالسن
  54. مسألة وتؤخذ الشفة بالشفة
  55. مسألة وتؤخذ اليد باليد
  56. مسألة ويؤخذ الجفن بالجفن
  57. مسألة ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والانثيين بمثله
  58. مسألة ويجري القصاص في الانثيين كما ذكرنا من النص والمعنى
  59. مسألة وهل يجري القصاص في الألية؟ على وجهين
  60. مسألة وفي القصاص في شفري المرأة وجهان
  61. مسألة وإذا وصح إنسانا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإنه جرح يمكن الاقتصاص منه من غير
  62. مسألة وتؤخذ الأصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفقا في الموضع والاسم
  63. مسألة فلو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من آخر ليس له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل
  64. مسألة ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة في غير محلها لعدم التماثل وإن تراضيا عليه
  65. مسألة فلو تراضيا على إحدى اليدين بدلا عن الأخرى فقطعها المقتص سقط القود
  66. مسألة وإن قال له أخرج يمينك فاخرج يساره فقطعها أجزأت على قول أبي بكر سواء قطعها عالما بها أو جاهلا
  67. مسألة وإن أخرجها دهشة أو ظنا منه أنها تجزىء فعلى القاطع ديتها إن علم أنها يسار وأنها لا تجزىء ويعزر
  68. مسألة وإن كان من عليه القصاص مجنونا مثل من يجن بعد وجوب القصاص عليه فعلى قاطعها للقود
  69. مسألة وإن كان من له القصاص مجنونا ومن عليه القصاص عاقلا فأخرج إليه يساره أو يمينه فقطعها ذهبت هدرا
  70. مسألة ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا ذكر صحيح بأشل
  71. مسألة ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين
  72. مسألة إلا مارن الأشم الصحيح فإنه يؤخذ بأنف الأخشم الذي لا يشم
  73. مسألة وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم لما ذكرنا
  74. مسألة ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف
  75. مسألة وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه
  76. مسألة وتؤخذ الناقصة بالكاملة لأنها دون حقه، وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة على وجهين
  77. مسألة وان اختلفا في شلل العضو وضحته فالقول قول المجني عليه في أحد الوجهين
  78. مسألة وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن قلعها
  79. مسألة ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها وهي سن من قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت فإن قلع
  80. مسألة فإن عاد بدل السن على صفتها في موضعها فلا شييء على الجاني وإن مضى زمن عودها ولم تعد
  81. مسألة وإن مات المجني عليه قبل الإياس من عودها فلا قصاص
  82. مسألة فإن قطع سن كبير فقال القاضي يسأل أهل الخبرة
  83. مسألة وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني لأنه قد تبين أن القصاص لم يكن يجب ويضمنها بالدية دون
  84. مسألة وإن عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها بالحساب
  85. مسألة ولا يجب القصاص فيما سوى ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها
  86. مسألة إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بغير خلاف بين أصحابنا
  87. مسألة ولا شيء له مع القصاص على قول أبي بكر
  88. مسألة ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جمع رأس الشاج وزيادة
  89. مسألة وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قصاص عليهم رواية واحدة
  90. مسألة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية
  91. مسألة وإن شل ففيه ديته
  92. مسألة وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع
  93. مسألة ولا يقتص في الطرف إلا بعد برئه
  94. مسألة فإن فعل ذلك سقط حقه من سرايته فلو سرى إلى نفسه كان هدرا ولو سرى القصاص الى نفس الجاني
  95. كتاب الديات
  96. كتاب الديات
  97. مسألة فإن كان القتل عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة
  98. مسألة وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى عاقتله
  99. مسألة وان القى انسانا على أفعى أوألقاها عليه فقتلته أوطلب انسانا بسيف مجرد فهرب فوقع في شيء تلف به
  100. مسألة فإن طلب إنسانا بالسيف مشهورا فهرب منه فتلف في هربه ضمنه
  101. مسألة وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه أو في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع في
  102. مسألة وإن بالت فيها دابته فزلق به حيوان فمات به فقال أصحابنا على صاحب الدابة الضمان إذا كان راكبا
  103. مسألة وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا أو نصب سكينا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على السكين فالضمان
  104. مسألة وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر
  105. مسألة وان اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر
  106. مسألة وان غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية وإن مات بمرض فعلى وجهين
  107. مسألة إلا أن يكون أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته
  108. مسألة إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه فيه وعليه ضمان ما تلف به
  109. مسألة وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما
  110. مسألة وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته
  111. مسألة وان كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في اموالهم في الصحيح من المذهب
  112. مسألة وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا شيء له وعنه على عاقلته ديته فلورثته ودية طرفه لنفسه
  113. مسألة وإذا نزل رجل في بئر فحر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته
  114. مسألة وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث
  115. مسألة وإن وقع عليهما ثالث فمات الثاني به فعلى عاقلة الثالث ديته
  116. مسألة وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فالقياس
  117. مسألة ومن اضطر الى طعام إنسان أو شرابه به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه
  118. مسألة وإن افزع انسانا فأحدث بغائظ فعليه ثلث ديته وعنه لا شيء عليه
  119. مسألة ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان الى امرأة ليحضرها فاجهضت جنينا أو
  120. مسألة وإن سلم ولده الى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه ويحتمل أن تضمنه العاقلة
  121. مسألة وإن أمر إنسانا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه
  122. مسألة وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه أو حجرا فرمته الريح على إنسان فقتله أو شيء أتلفه لم يضمنه
  123. مسألة وإن أخرج جناحا إلى الطريق أو ميزانا فسقط على إنسان فاتأفه ضمنه
  124. باب مقادير ديات النفس
  125. مسألة وعن أحمد ﵀ أن الإبل هي الأصل خاصة
  126. مسألة فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون
  127. مسألة وإذا قلنا إن الإبل هي الأصل خاصة فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب وأيهما
  128. مسألة وإن كان القتل خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون
  129. مسألة ويؤخذ في البقر النصف مسنات والنصف أتبعة وفي الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة إذا كانت الغنم ضأنا
  130. مسألة ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليما من العيوب وقال أبو الخطاب تعتبر أن تكون القيمة
  131. مسألة ويؤخذ في الحلل المتعارف من ذلك باليمن
  132. مسألة وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف
  133. مسألة ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى وذلك ثلاثة أرباع دية الذكرلأنه يحتمل الذكورية
  134. مسألة ونساؤهم على النصف من دياتهم
  135. مسألة ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم
  136. مسألة وجراحاتهم على النصف من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم قياسا عليهم
  137. مسألة ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه
  138. مسألة فأما عبدة الأوثان وسائر من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن فلا ذمة لهم وإنما تحقن دماؤهم
  139. مسألة وفي جراحه إن لم يكن مقدرا في الحر ما نقصه بعد التئام الجرح كسائر الأموال وإن كان مقدرا في الحر
  140. مسألة ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وكذلك في جراحه
  141. مسألة وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو اذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملك السيد عنه وإن قطع ذكره ثم
  142. مسألة ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين
  143. مسألة وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى
  144. مسألة وإن ضرب بطن أمه فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة
  145. مسألة وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية
  146. مسألة وان سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر ان كان حرا أو قيمته أن كان مملوكا
  147. مسألة وان كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية فيجب عشر دية كتابية على كل حال
  148. مسألة وان اختلفا في حياته ولا بينة لهما ففي أيهما يقدم قوله؟ وجهان
  149. مسألة وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ لشيء من ذلك وهو قول الحسن والشعبي والنخعي وأبي حنيفة
  150. مسألة إن قتل مسلم كافرا عمدا ضعفت الدية على قاتله لإزالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه
  151. مسألة وإن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان
  152. مسألة وإن سلمه اليه السيد فأبى ولي الجناية قبوله وقال: بعه أنت وادفع ثمنه الي فهل يلزم السيد ذلك
  153. مسألة وان جنى عمدا فعفا الولي على القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين
  154. مسألة وإن عفا أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه
  155. مسألة وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص وإن كان بعضها بعد بعض
  156. مسألة وإن جرح العبد حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد
  157. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  158. مسألة وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها وعنه في المنخزين الدية وفي الحاجز حكومة
  159. مسألة وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل واحد ربعها
  160. مسألة وفي اصابع اليدين الدية وكذلك أصابع الرجلين وفي كل اصبع عشرها
  161. مسألة وفي كل أنملة ثلث عقلها
  162. مسألة وفي الظفر خمس دية الأصبع وهكذا ذكره أبو الخطاب
  163. مسألة وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد أثغر يعني ألقى أسنانه ثم عادت والأضراس والأنياب
  164. مسألة قال إذا قلعت ممن قد ثغر وهو الذي أبدل أسنانه وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها
  165. مسألة وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية
  166. مسألة وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين دية العضو كاملة
  167. مسألة ويحتمل ان يجب على من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة
  168. مسألة وفي الذكر الدية
  169. مسألة وفي الثديين الدية
  170. مسألة وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما
  171. مسألة وفي ثديي الرجل وهما التندوتان الدية
  172. مسألة وفي العينين الدية
  173. مسألة وفي الأذنين الدية
  174. مسألة وفي اللحيين الدية
  175. مسألة وفي الأليتين الدية
  176. مسألة وفي الأنثيين الدية
  177. مسألة وفي إسكتي المرأة الدية
  178. مسألة وفي اللسان الدية اذا كان ناطقا
  179. مسألة وفي ركب المرأة حكومة وهو عانة المرأة وكذلك عانة الرجل
  180. مسألة وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة وشق الحشفة طولا بالحساب
  181. مسألة وفي شلل العضو وإذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا يطبقان على الأسنان الدية
  182. مسألة وفي تسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته وعنه في تسويد السن ثلث ديتها وقال أبو بكر فيها حكومة
  183. مسألة وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة وشحمة الأذن
  184. مسألة وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته
  185. مسألة وان أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة وفي قطع الأشل منهما كمال الدية
  186. مسألة فإذا قلنا لا تكمل الدية في قطع ذكر الخصي ان قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة أو قطع الذكر ثم قطع
  187. مسألة وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها لم يجب إلا دية واحدة كالعين إذا قلعت فذهب ضوؤها لم يجب إلا دية
  188. مسألة وان قطع أنفه فذهب شمه وجبت ديتان لأن الشم في غير الأنف فلا تدخل دية أحدهما في الآخر
  189. مسألة وتجب الدية في أنف الأخشم والمخزوم
  190. مسألة وفي البصر الدية
  191. مسألة وفي الشم الدية
  192. مسألة وكذلك تجب في الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح
  193. مسألة وفي ذهاب العقل الدية
  194. مسألة فإن كسر صلبه فذهب نكاحه ففيه الدية
  195. مسألة وفي ذهاب المشي الدية
  196. مسألة وفي ذهاب الأكل الدية
  197. مسألة ويجب في الحدب
  198. مسألة وفي تسويد الوجه اذا لم يزل الدية
  199. مسألة وفي الصعر الدية وهو ان يضربه فيصير الوجه الى جانب
  200. مسألة واذا لم يستمسك الغائظ والبول ففي كل واحد من ذلك دية كاملة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس