الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة وفي نقص شيء من ذلك ان علم بقدره مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق يوما أو ذهاب بصر
- مسألة وفي بعض الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا
- مسألة وإن لم يعلم قدره مثل أن صار مدهوشا يفزع مما لا يفزع ويستوحش إذا خلا فهذا لا يمكن تقديره
- مسألة فإن نقص سمعه أو بصره أو شمه أو حصل في كلامه تمتمة أو عجلة أو فأفأة ففيه حكومة لما حصل من
- مسألة وان قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع
- مسألة وان قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع الآخر بقيته فذهب بقية الكلام فعلى الأول نصف
- مسألة وإن نقص مشيه أو انحنى قليلا أوتقلست شفته بعض التقلس أو تحركت سنه أو ذهب اللبن من ثدي المرأة
- مسألة وان قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية وان ذهبا مع بقاء اللسان وجبت ديتان
- مسألة وان كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان لأجل ذهاب المشي والجماع
- مسألة وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره فالقول قول المجني عليه مع يمينه
- مسألة وان اختلفا في ذهاب بصره أري أهل الخبرة
- مسألة وان اختلفا في ذهاب سمعه فإنه يتغفل ويصاح به وينتظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات
- مسألة وان ادعى ذهاب شمه جربناه بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر للمنتن فالقول قول الجاني
- مسألة وان اختلفا في ذهاب ذوقه أطعم الأشياء المرة فإن عبس للطعم المر سقطت دعواه
- مسألة ولا تجب دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها
- مسألة فلو قطع سن كبير أو ظفرا ثم نبت او رده فالتحم فلم تجب الدية
- مسألة وان عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فله أرش نقصه
- مسألة وان قلع سنا صغيرا ويئس من عودها وجبت ديتها
- مسألة وعنه في الظفر إذا نبت على صفته خمسة دنانير وإن نبت متغيرا عشرة
- مسألة وان مات المجني عليه فادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكر الولي فالقول قوله
- مسألة وان ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد سقطت ديته
- مسألة وفي كل حاجب نصفها وفي كل هدب ربعها
- مسألة وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة كالأذنين ومارن الأنف ولا فرق في هذه الشعور بين
- مسألة وان بقي من لحيته ما لا جمال فيه أو من غيره من الشعور ففيه وجهان
- مسألة ولا قصاص في شيء من هذه الشعور
- مسألة وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود
- مسألة فإن عاد سقطت الدية
- مسألة وان قلع الجفن بهدبه لم يجب إلا دية الجفن
- مسألة وان قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان وجبت ديتهما ودية الأسنان
- مسألة وان قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية الأصابع
- مسألة وان قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف
- مسألة وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها
- مسألة وان قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة
- مسألة وان قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية
- مسألة وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله وعنه فيها دية كاملة وان اختار القصاص فله ذلك
- باب الشجاج وكسر العظام
- مسألة وان أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة من الإبل أرش موضحتين
- مسألة فإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه
- مسألة وإن خرق ما بينها في الباطن بأن قطع اللحم بينها وترك الجلد الذي فوقهما ففيها وجهان
- مسألة فإن خرقه أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة
- مسألة وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة
- مسألة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ففيها عشر من الإبل
- مسألة فإن ضربه بمنقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة ولا تجب دية الهاشمة بغير خلاف
- مسألة ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل
- مسألة ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسمى المأمومة آمة
- مسألة وان خرقه من جانب فخرج من الجانب الآخر فهي جائفتان
- مسألة وان طعنه في خده فوصل إلى فيه ففيه حكومة
- مسألة وان جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه او أوضحه فوصل الجرح الى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة
- مسألة وان أجافه ووسع آخر الجرح فهما جائفتان وعلى كل واحد منهما أرش جائفة
- مسألة وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة
- مسألة وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى عليه أرشها
- مسألة وفي كل واحد من الذراع والزند والعضد والساق بعيران
- مسألة وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه الحكومة
- مسألة والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص فله مثله من الدية
- مسألة إلا أن يكون في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر فإن كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ
- مسألة فإن كانت الجراحة مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال
- مسألة فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم
- باب العاقلة وما تحمله
- مسألة وخطأ الإمام والحاكم في احكامه في بيت المال وعنه على عاقلته
- مسألة ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر
- مسألة وهل يتعاقل اهل الذمة على روايتين
- مسألة ولا يعقل حربي عن ذمي ولا ذمي عن حربي
- مسألة ومن لا عاقلة له أو لم يكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه ان كان ذميا
- مسألة ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك في مال الجاني
- مسألة وقال ابو بكر ولا تحمل العاقلة شبه العمد ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين
- مسألة وتحمل غرة الجنين
- مسألة وتحمل جناية الخطأ عن الحر إذا بلغت الثلث
- مسألة وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لكن يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان ما يسهل
- مسألة: واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه فقال بعضهم: يتكرر الواجب في الأحوال الثلاثة، فيكون الواجب فيها دينارا ونصفا وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار
- مسألة ويبدأ بالأقرب فالأقرب فمتى اتسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهم وإلا ننقل الى من يليهم
- مسألة وإن تساوى جماعة في القرب وزع القدر الذي يلزمهم بينهم
- مسألة وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه ان كان دية كاملة
- مسألة وان كان الواجب ثلث الدية وجب في رأس الحول الأول وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس
- مسألة فإن كانت الدية ناقصة كدية المرأة والكتابي ففيها وجهان
- مسألة وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت وقال القاضي إن لم يسر الجرح الى
- مسألة ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر سقط ما عليه وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه
- مسألة وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة
- باب كفارة القتل
- مسألة مسلما كان المقتول أو كافرا حرا أو عبدا
- مسألة ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة
- مسألة وتجب الكفارة بقتل العبد
- مسألة وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا حرا او عبدا
- مسألة ويكفر العبد بالصيام لأنه لا مال له وقد ذكرنا كفارة العبد فيما مضى
- مسألة فأما قتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه
- مسألة وفي العمد وشبهه روايتان
- باب القسامة
- مسألة: ولا يثبت إلا بشروط أربعة: أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا مسلما أو ذميا، وأما الجراح فلا قسامة فيها
- مسألة: وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا
- مسألة: فأما الجراح فلا قسامة فيها
- مسألة: فأما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث
- مسألة: ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا، فقال الخرقي: لا يحكم له بيمين ولا غيرها، وعن أحمد أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى، وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة
- مسألة: وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا يوجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد
- مسألة: وعن أحمد يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد يمينا
- مسألة: فان لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء
- مسألة: فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الامام من بيت المال
- مسألة: وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال؟ على روايتين
- باب قتال أهل البغي
- مسألة: وهم القوم الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة
- مسألة: وعلى الامام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف من شبهة فان فاؤوا والا قاتلهم
- مسألة: وعلى رعيته معونته على حربهم للآية
- مسألة: فان استنظروه مدة رجا رجوعهم فيها أنظرهم ويكشف عن حالهم ويبحث عن أمرهم، فان بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم
- مسألة: فان ظن أنها مكيدة لم ينظرهم وقاتلهم
- مسألة: ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار إلا لضرورة
- مسألة: ولا يستعين في حربهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
- مسألة: وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟ على وجهين
- مسألة: وذكر القاضي أن أحمد أومأ الى جواز الانتفاع به حال الحرب
- مسألة: ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح
- مسألة: ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل
- مسألة: ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية
- مسألة: وان أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى سبيله في الحال؟ يحتمل وجهين
- مسألة: وإذا انقضى الحرب فمن وجد ماله في يد انسان أخذه
- مسألة: ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال، وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ على روايتين
- مسألة: ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا ضمنه سواء كان قبل الحرب أوبعده
- مسألة: وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة او خراج أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه
- مسألة: ومن ادعى زكاته اليهم قبل بغير يمين
- مسألة: وإن ادعى ذمي جزيته اليهم لم يقبل الا ببينة
- مسألأة: وإن ادعى دفع خراجه اليهم فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين
- مسألة: وتجوز شهادتهم
- مسألة: ولا ينقض من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره
- مسألة: وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم، إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه تجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم
- مسألة: وان استعانوا بأهل الحرب وآمنوهم لم يصح امانهم وابيح قتلهم
- مسألة: وان أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم
- مسألة: وان سبوا الامام عزرهم وكذلك إن سبوا غيره من أهل العدل
- مسألة: وان جنوا جناية أو أتوا حدا اقامه عليهم
- مسألة: وان اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة منهما ما اتلفت على الأخرى
- باب حكم المرتد
- مسألة: فمن أشرك بالله تعالى جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو سب الله ﷾ أو رسوله كفر
- مسألة: فان جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عرف ذلك فان كان ممن لا يجهل ذلك كفر
- مسألة: ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر وعنه يكفر
- مسألة: ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعي اليه ثلاثة أيام وضيق عليه فان لم يتب قتل
- مسألة: ويقتل بالسيف لأنه آلة القتل ولا يحرق بالنار
- مسألة: ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا
- مسألة: فان قتله غيره بغير إذنه أساء وعزر لاساءته وافتياته على الامام ولا ضمان عليه لأنه محل غير معصوم وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها لذلك
- مسألة: وان عقل الصبي الاسلام صح اسلامه وردته وعنه يصح اسلامه دون ردته وعنه لا يصح منهما شيء حتى يبلغ
- مسألة: وإن أسلم ثم قال: لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الاسلام
- مسألة: ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أ] ام من وقت بلوغه فان ثبت على كفره قتل
- مسألة: ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته فان مات في سكره مات كافرا وعنه لا تصح ردته
- مسألة: وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله تعالى أو رسوله أو الساحر؟ على روايتين: إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال، إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال، والأخرى تقبل توبته كغيره
- مسألة: وتوبة المرتد إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، الا أن تكون ردته بانكار فرض أو احلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث الى العرب خاصة، فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن محمدا بعث الى الع
- مسألة: وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الاسلام صار بذلك مرتدا ويجبر على الاسلام
- مسألة: واذا مات المرتد وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم باسلامه
- مسألة: ولا يبطل إحصان المسلم بردته ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد الى الاسلام
- مسألة: ويقضي ديونه واروش جناياته وينفق على من تلزمه مؤنته
- مسألة: وما أتلف من شيء ضمنه ويتخرج في الجماعة الممتنعة ان لا يضمن ما اتلفه
- مسألة: واذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على روايتين
- مسألة: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الاسلام، ومن لم يسلم منهم قتل ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين
- مسألة: وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل
- مسألة: فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل
- كتاب الحدود
- كتاب الحدود مسألة: ولا يجب الحد الا على بالغ عاقل عالم بالتحريم
- مسألة: ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم
- مسألة: ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
- مسألة: إلا السيد فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن، وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة؟ على روايتين
- مسألة: ولا يملك إقامته على من بعضه حر ولا أمته المزوجة
- مسألة: فان كان السيد فاسقا أو امرأة فله اقامته في ظاهر كلامه ويحتمل أن لا يملكه
- مسألة: ولا يملكه المكاتب لأنه ليس من أهل الولاية، وفيه وجه أنه يملكه
- مسألة: وسواء ثبت ببينة أو إقرار
- مسألة: وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه، ويحتمل أن لا يملكه كالامام
- مسألة: ولا يقيم الامام الحد بعلمه
- مسألة: ويضرب الرجل قائما
- مسألة: ولا تقام الحدود في المساجد
- مسألة: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد
- مسألة: ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد
- مسألة: والمرأة كذلك فيما ذكرنا من صفة الجلد، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف
- مسألة: والجلد في الزنا أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير
- مسألة: وان رأى الامام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك
- مسألة: قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض، فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول، ويحتمل أن يؤخر للمرض المرجو زواله
- مسألة: وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله ولا يجب على أحد ضمانه جلدا كان أو غيره
- مسألة: وان زاد على الحد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه وهل يضمن جميع الدية أو نصفها؟ على وجهين؟
- مسألة: وإذا كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين
- مسألة: واما المرأة فان كان ثبت باقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها الى الصدر
- مسألة: ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم وإن ثبت بالاقرار استحب أن يبدأ الامام
- مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وان رجع في اثناء الحد لم يتمم
- مسألة: وإن رجم ببينة فهرب لم يترك وإن كان باقرار ترك
- مسألة: وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن
- مسألة: فان اجتمعت مع حدود الله بدىء بها
- مسألة: فان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه
- مسألة: وإن أتى حدا في الغزو ولم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه
- باب حد الزنا
- مسألة: إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين
- مسألة: والمحصن من وطىء امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فان اختل شرط منها فلا إحصان لواحد منهما
- مسألة: ويثبت الاحصان للذميين وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين
- مسألة: وإن كان لرجل ولد من امرأة، فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه ولا يرجم إذا زنى
- مسألة: وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة وغرب عاما إلى مسافة القصر وان كان ثيبا
- مسألة: وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر
- مسألة: ويخرج مع المرأة محرمها ليسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها، وإن أبى الخروج معها بذلت له الاجرة
- مسألة: وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغرب
- مسألة: وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة، ويغرب نصف عام ويحتمل أن لا يغرب أما الرجم فلا يجب عليه وإن كان محصنا
- مسألة: وحد اللوطي كحد الزاني سواء وعنه حده الرجم بكل حال
- مسألة: ومن أتى بهيمة فحده حد اللوطي عند القاضي، واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر وتقتل البهيمة
- مسألة: وكره أحمد أكل لحمها وهل يحرم؟ على وجهين
- مسألة: وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به ولا تتعلق بما دونه
- مسألة: وإن وطىء دون الفرج فلاحد عليه
- مسألة: وان أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما
- مسألة: أو وجد امرأة نائمة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها فلا حد عليه
- مسألة: أو وطىء في نكاه مختلف في صحته، أو وطىء في دبرها أو حيضها أو نفاسها
- مسألة: أو أكره على الزنا فلا حد عليه وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد
- مسألة: ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنا
- مسألة: وان وطىء ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين
- مسألة: وإن وطىء في نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح المزوجة والمعتدة والخامسة وذوات المحارم من النسب والرضاع فعليه الحد