المسودة في أصول الفقه
المسودة في أصول الفقه — المؤلف: مجد الدين بن تيمية. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى
- مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه
- مسألة: مفهوم الموافقة
- مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر
- مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف
- مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول
- مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء
- مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس
- مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة
- مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ
- كتاب الأخبار: مسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب
- مسألة: اختلف الناس في الكذب
- مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي
- مسألة: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به
- مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين
- مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم
- مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب
- مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فينا وإنما يقع عنده بفعل الله
- مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته
- مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور
- مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا
- مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد الذي فيه الصفات المعتبرة شرعا
- مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- مسألة: يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافا للحنفية
- مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود
- مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس
- مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور
- مسألة قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع برده
- مسألة: الخبر المرسل
- مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل
- مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء
- مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف
- مسألة: إذا قال العدل
- مسألة: وعدالة الراوي معتبرة
- مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون
- مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة
- مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم
- مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله ﷺ حمل على أنه سمعه منه
- مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به
- مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب
- مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته
- مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته
- مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية
- مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره
- مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
- مسألة: يقبل التعديل المطلق
- مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب
- مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا
- مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]
- مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون
- مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله
- مسألة: قال أحمد في رواية الأثرم
- مسألة: التدليس لا ترد به الرواية
- مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه.
- مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه
- مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له
- مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه
- مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به
- مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا
- مسألة: وإذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار
- مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع
- مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا
- مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة
- مسألة: الاجازة المطلقة
- مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به
- مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي ﷺ سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه
- مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك
- مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا
- مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي
- مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله ﷺ بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا
- مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا
- مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل
- مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا
- مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله ﷺ نفعل كذا وكذا
- مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى المزيد عليه
- مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض
- مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أوله
- مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا
- مسأئل الترجيح: مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة
- مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل العدالة
- مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا
- مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة
- مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
- مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة
- مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة
- مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله
- مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
- مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية
- مسألة: فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر
- مسألة: تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب
- مسألة: المسند أولى من المرسل
- مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين
- مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى
- مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير
- مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي
- مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى
- مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر
- مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة
- مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما
- مسألة: يرجح الحاظر على المبيح
- مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه
- مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه
- مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة
- مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق
- مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين] الأربعة
- كتاب الإجماع: مسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة
- مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ
- مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب
- مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة
- مسألة: الإجماع من الامم الماضية
- مسألة: إذا اجتمع أهل العصر على حكم
- مسألة: انقراض العصر
- مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع إليه
- مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف
- مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف
- مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم
- مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما
- مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته
- مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل
- مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه
- مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن
- مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر
- مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
- مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد
- مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل
- مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان
- مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه
- مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق
- مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
- مسألة: إجماع اهل البيت لا يكون حجة على غيرهم
- مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين
- مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول
- مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب
- مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع
- مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه
- مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة
- مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به
- مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي
- مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع
- مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في احدى الروايتين
- مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم
- مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه
- مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليل
- مسألة: استصحاب حال الإجماع ليس بحجة
- مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه
- مسألة: من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك
- مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد
- مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
- مسائل المفهوم وأقسامه: مسألة: فحوى الخطاب حجة
- مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا
- مسألة: دليل الخطاب حجة
- مسألة: دليل الخطاب
- مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفي الحكم عن غيره
- مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين
- مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر نطقا أم لا
- مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
- مسألة: الواو لا تقتضي الترتيب
- مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض
- مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها
- مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه
- مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
- مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
- مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه
- مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه نص عليه
- مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت
- مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
- مسألة: ويلتحق بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء
- كتاب القياس: مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل به
- مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا
- مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع
- مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه
- مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
- مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
- مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة
- مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء
- مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه
- مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة
- مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت
- مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء
- مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى
- مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة
- مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية
- مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا
- مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف
- مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
- مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى
- مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص
- مسألة: في تنقيح المناط
- مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت
- مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص عليه من غير نظر ولا اعتبار
- مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون
- مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولاتأخير
- مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
- مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص
- مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس
- مسألة: يصح جعل الاسم علة مستتنبطة
- مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس
- مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس