الفروع وتصحيح الفروع
الفروع وتصحيح الفروع — المؤلف: ابن مفلح (ت 763 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن مفلح (ت 763 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل: ولا بأس أن يتزوج
- فصل: يستحب له ترك لبس رفيع الثياب
- فصل: لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره,
- فصل: ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة
- كتاب المناسك
- مدخل
- حكم الحج والعمرة
- فصل: لا يجب الحج على كافر أصلي
- فصل: ولا يجب على مجنون
- فصل: ولا يجب على عبد
- فصل: ولا يجب على صبي
- فصل: وإن عتق العبد
- فصل: وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض
- فصل: وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع
- فصل: لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب
- فصل: الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة,
- فصل: ويشترط أن يجد طريقا آمنا
- فصل: ويشترط للمرأة محرم, نقله الجماعة
- فصل: والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد
- فصل: فإن حجت المرأة بلا محرم
- فصل: يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة,
- فصل: من لزمه الحج أو العمرة,
- فصل: ومن عجز عن ذلك لكبر
- فصل: وإن أيست المرأة من محرم
- فصل: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره
- فصل: من لزمه حج أو عمرة فتوفي قبله
- فصل: من ناب بلا إجارة ولا جعل جاز,
- فصل: في مخالفة النائب
- فصل: وإن أمر بإحرام من ميقات
- فصل: من لزمه الحج فأحرم به عن غيره
- فصل: وإن أحرم من عليه حجة الإسلام بنذر أو نفل
- فصل: تصح الاستنابة عن المعضوب
- فصل: يستحب أن يحج عن أبويه,
- فصل: من أراد الحج فليبادر
- باب المواقيت
- مدخل
- فصل: إذا أراد حر مسلم مكلف نسكا أو مكة نص عليه أو الحرم
- فصل: يكره الإحرام قبل الميقات
- فصل: يكره الإحرام بالحج قبل أشهره,
- فصل: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر "ذي", الحجة. منه يوم النحر,
- فصل: العمرة في رمضان أفضل,
- باب الإحرام
- مدخل
- فصل: ثم يحرم عقيب مكتوبة أو نفل,
- فصل: يخير بين التمتع والإفراد والقران ذكره جماعة إجماعا,
- فصل: التمتع أن يحرم بالعمرة,
- فصل: يلزم المتمتع دم, بالإجماع,
- فصل: يلزم القارن دم, نص عليه واحتج جماعة منهم الشيخ بالآية,
- فصل: لا يسقط دم تمتع وقران بإفساد نسكهما,
- فصل: يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر,
- فصل: جزم جماعة
- فصل: من حاضت وهي متمتعة قبل طواف العمرة
- فصل: وإن أحرم مطلقا,
- فصل: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين
- فصل: التلبية سنة لا تجب
- باب محظورات الإحرام وكفارات وما يتعلق بذلك
- مدخل
- فصل: وحكم الأظفار كالشعر;
- فصل: تغطية الرأس إجماعا
- فصل: لبس المخيط في بدنه أو بعضه
- فصل: الطيب بالإجماع;
- فصل: فإن تزوج أو زوج محرمة
- فصل: الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا.
- فصل: المباشرة بلمس أو نظر لشهوة
- فصل: قتل صيد البر المأكول واصطياده,
- فصل: ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه
- فصل: والمرأة إحرامها في وجهها,
- فصل: الخنثى المشكل إن لبس المخيط
- فصل: من كرر محظورا من جنس,
- فصل: القارن كغيره,
- فصل: أجمع العلماء أن الحج لا يفسد بإتيان شيء
- فصل: كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم
- المجلد السادس
- تابع لكتاب الحج
- باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك
- مدخل
- فصل: يحرم قلع شجر الحرم ونباته
- فصل: قال ألإ مام أحمد ﵀ لايخرج من تراب الحرم ولايدخل من الحل
- فصل: حد الحرم
- فصل: تواتر عن النبي ﷺ تسمية بلده بالمدينة
- فصل: ومكة أفضل من المدينة
- فصل: لايحرم صيد وج وشجره
- باب صفة الحج والعمرة
- مدخل
- فصل: ثم يخرج للسعي من باب الصفا
- فصل: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة
- فصل: ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى
- فصل: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحية
- فصل: من نذر هديا
- فصل: المضحي: مسلم تام ملكه
- فصل: والعقيقة: سنة مؤكده على الأب
- كتاب البيع
- مدخل
- مدخل
- فصل: ولايصح بيع ماقصد به الحرام
- فصل: يحرم التسعير ويكره الشراء به
- باب الشروط في البيع
- مدخل
- باب بيع الأصول والثمار
- مدخل
- فصل: وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه جاز بيعه بشرط التبقية
- باب الخيار
- مدخل
- باب خيار التدليس والغبن
- مدخل
- باب خيار العيب
- مدخل
- باب الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة
- مدخل
- باب الخيار لاختلاف المتبايعين
- مدخل
- باب التصرف في المبيع وتلفه
- مدخل
- باب الربا
- مدخل
- فصل: وإن تصارفا ذهبا بفضة عينا بعين
- باب السلم والتصرف في الدين
- مدخل
- فصل: يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره
- باب القرض
- مدخل
- باب الرهن
- مدخل
- فصل: ويحرم عتقه على الأصح
- فصل: والرهن بيد المرتهن أمانة
- باب الضمان
- مدخل
- باب الحوالة
- مدخل
- باب الصلح وحكم الجوار
- مدخل
- فصل: من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه صح
- باب التفليس
- مدخل
- فصل: يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين
- المجلد السابع
- تابع لكتاب البيوع
- باب الحجر
- مدخل
- فصل: وولي صغير ومجنون أب رشيد
- فصل: من أذن لعبده أو موليه في تجارة صح
- باب الوكالة
- ممن تصح الوكالة
- فصل: ويقبل إقراره بكل تصرف وكل فيه
- فصل: ولا يصح توكيله في كل قليل وكثير
- كتاب الشركة
- أقسام الشركة وأحكامها
- أقسام الشركة - القسم الأول: المضاربة
- فصل: وله أن يضارب لآخر فإن أضر بالأول حرم
- فصل: ويحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما
- فصل: الثاني شركة العنان
- القسم الثالث والرابع
- فصل: وربح كل شركة على ما شرطا
- باب المساقاة والمزارعة
- مدخل
- فصل: وعلى العامل ما فيه صلاح ثمر وزرع
- باب الإجارة
- تعريف الإجارة وبما تنعقد
- فصل: ما حرم بيعه فإجارته مثله
- فصل: والإجارة أقسام
- فصل: ويعتبر كون المنفعة للمستأجر
- فصل: من استؤجر مدة فأجير خاص
- باب الجعالة
- باب السبق
- باب العارية
- شروط العارية
- فصل: العارية المقبوضة مضمونة
- باب الوديعة
- باب الغصب
- مدخل
- فصل: ويلزمه ضمان نقصه
- فصل: ومن أخذه من غاصبه ولم يعلم ضمنه
- فصل: من أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه ضمنه
- فصل: ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره
- باب الشفعة
- مدخل
- فصل: وهي على الفور
- فصل: إذا تعدد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهما
- باب إحياء الموات
- باب اللقطة
- مدخل
- فصل: لقطة فاسق كعدل
- باب اللقيط
- باب الوقف
- مدخل
- فصل: إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح
- فصل: ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية
- فصل: ويحرم بيعه
- باب الهبة
- مدخل
- فصل: يجب التعديل في عطية أولاده
- كتاب الوصايا
- أحكام الوصايا وأقسامها
- باب تبرع المريض
- مدخل
- فصل: من وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت صحت
- فصل: إذا عجز ثلثه عن عطايا ووصايا بدئ بالعطايا الأول فالأول
- فصل: إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره