جارٍ فتح الكتاب…

الفروع وتصحيح الفروع

الفروع وتصحيح الفروع — المؤلف: ابن مفلح (ت 763 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن مفلح (ت 763 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب الموصى له
  2. لمن تصح الوصية
  3. فصل: لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي
  4. باب الموصى به
  5. أحكام الموصى به
  6. فصل: إذا وصى بثلثه عم
  7. باب عمل الوصايا
  8. مدخل
  9. فصل: وإن وصى بجزء معلوم
  10. فصل: وإن وصى لزيد بعبد قيمته مائة ولعمرو بثلث ماله ... الخ
  11. فصل: وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه
  12. باب الموصى إليه
  13. المجلد الثامن
  14. كتاب الفرائض
  15. مدخل
  16. أسباب الإرث
  17. فصل: وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن
  18. فصل: ولبنت صلب فصل: ولبنت صلب النصف
  19. باب العصبة
  20. مدخل
  21. باب أصول المسائل والعول والرد
  22. مدخل
  23. باب تصحيح المسائل والمناسخات وقسم التركات
  24. مدخل
  25. فصل من مات من ورثة ميت قبل قسم تركته وورثه
  26. فصل إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء
  27. باب ذوي الأرحام
  28. مدخل
  29. باب ميراث الحمل
  30. مدخل
  31. باب ميراث المفقود
  32. مدخل
  33. باب ميراث الخنثى
  34. مدخل
  35. باب ميراث الغرقى ونحوهم
  36. مدخل
  37. باب ميراث المطلقة
  38. مدخل
  39. باب ميراث أهل الملل والقاتل
  40. مدخل
  41. باب ميراث المعتق بعضه
  42. مدخل
  43. باب الولاء
  44. مدخل
  45. فصل ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه والمنصوص.
  46. فصل في جر الولاء ودوره
  47. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  48. مدخل
  49. فصل وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما
  50. كتاب العتق
  51. مدخل
  52. *
  53. فصل ومن أعتق بعض عبده غير شعر ونحوه عتق كله،
  54. فصل يصح من حر وفي عبد وجهان تعليق عتق رقيق يملكه،
  55. فصل من قال: مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك أو عبد أملكه حر،
  56. باب التدبير
  57. مدخل
  58. باب الكتابة
  59. مدخل
  60. فصل يصح شرط وطء مكاتبته
  61. فصل إذا اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو أجله قبل قول السيد،
  62. باب أحكام أمهات الأولاد
  63. مدخل
  64. كتاب النكاح
  65. مدخل
  66. *
  67. فصل يحرم تصريح أجنبي بخطبة معتدة؛ وله التعريض لغير مباحة برجعة.
  68. فصل كان للنبي ﷺ أن يتزوج بأي عدد شاء
  69. باب أركان النكاح وشروطه
  70. مدخل
  71. فصل ويشترط الولي، فلا تزوج نفسها ولا غيرها، فتزوج بإذنها نطقا أمتها من يزوجها،
  72. فصل الشرط الرابع: بينة، احتياطا للنسب، خوف الإنكار، وتكفي مستورة
  73. باب المحرمات في النكاح
  74. مدخل
  75. فصل يحرم جمعه بنكاح بين أختين.
  76. فصل ويحرم جمع حر فوق أربع نسوة وعبد فوق ثنتين.
  77. فصل لا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته، ولحر نكاح أمة والده، دون أمة ولده في الأصح فيهما،
  78. باب الشروط في النكاح
  79. مدخل
  80. فصل وإن شرطها مسلمة، أو زوجتك هذه المسلمة فبانت كتابية، فله الفسخ.
  81. باب العيوب في النكاح
  82. مدخل
  83. فصل وفي ثبوت الخيار بالبخر
  84. باب نكاح الكفار
  85. مدخل
  86. فصل وإن أسلم الزوجان معا،
  87. فصل وإن أسلم وتحته امرأة وأختها ونحوها فأسلمتا معه اختار واحدة
  88. فصل وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة مطلقا اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن،
  89. باب الصداق
  90. مدخل
  91. فصل وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح،
  92. فصل من تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما
  93. فصل وتملك المهر بالعقد
  94. فصل وإذا قبضت المسمى المعين ثم تنصف فله نصفه حكما،
  95. فصل وإذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضه
  96. فصل وللمرأة مسمى لها أو مفوضة منع نفسها حتى تقبض كل مهرها الحال،
  97. باب وليمة العرس
  98. مدخل
  99. فصل ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة، كدعائه إليه.
  100. باب عشرة النساء
  101. مدخل
  102. فصل تستحب التسمية عند الوطء،
  103. فصل القسم مستحق على غير طفل، فيلزمه التسوية بين زوجاته،
  104. فصل لها هبة قسمها بلا مال لضرة بإذنه، ولو أبت الموهوب لها،
  105. باب الخلع
  106. مدخل
  107. فصل وإن جعلا عوضه ما لا يصح مهرا لجهالة أو غرر
  108. فصل وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح، فإن ماتت أو مات الولد رجع،
  109. فصل إذا قال: متى، أو إذا، أو إن أعطيتني، أو أقبضتني ألفا، فأنت طالق، لزم من جهته،
  110. المجلد التاسع
  111. كتاب الطلاق
  112. مدخل
  113. *
  114. فصل: السنة لمريده
  115. باب صريح الطلاق وكنايته
  116. مدخل
  117. فصل وكناياته الظاهرة: أنت خلية، وبريئة، وبائن، وبتة، وبتلة، والحرج.
  118. فصل وإن قال: أنت علي حرام أو: ما أحل الله علي حرام، أو الحل علي حرام، فظهار.
  119. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  120. مدخل
  121. فصل وجزء طلقة كهي،
  122. باب الاستثناء في الطلاق
  123. مدخل
  124. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  125. مدخل
  126. فصل إذا قال: أنت طالق في هذا الشهر.
  127. فصل وإن قال: أنت طالق إلى الحول أو الشهر، وقع بمضيه.
  128. باب تعليق الطلاق بالشروط
  129. مدخل
  130. فصل وأدوات الشرط المستعملة غالبا
  131. فصل إذا قال: إذا حضت فأنت طالق وقع بأوله.
  132. فصل إذا علقه بالحمل فولدت بعد أكثر مدة الحمل لم يقع.
  133. فصل إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق,
  134. فصل إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أو علقه بشرط فيه حث أو منع،
  135. فصل في تعليقه بالكلام والإذن والرؤية والبشارة واللبس والقربان
  136. فصل إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها أو أنى أو أين لم تطلق حتى تشاء ولو كارهة متراخيا،
  137. باب الشك في الطلاق
  138. مدخل
  139. باب الرجعة
  140. مدخل
  141. فصل من طلق عدد طلاقه حرمت حتى تتزوج من يطؤها
  142. باب الإيلاء
  143. مدخل
  144. فصل وتضرب مدة الإيلاء من اليمين أربعة أشهر،
  145. باب الظهار
  146. مدخل
  147. فصل ويصح من زوج يصح طلاقه،
  148. فصل في كفارته ونحوها
  149. فصل يلزمه تتابع الصوم،
  150. باب اللعان
  151. مدخل
  152. فصل ولا يصح إلا من زوجين مكلفين،
  153. فصل وتحصل الفرقة وإنتفاء الولد ما لم يقر به,
  154. باب ما يلحق من النسب
  155. مدخل
  156. فصل ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه لزمه ولحقه،
  157. فصل من أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه،
  158. كتاب العدد
  159. مدخل
  160. المعتدات ست
  161. الحامل
  162. المتوفي زوجها عنها بلا حمل
  163. ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة
  164. مفارقة في الحياة لم تحض لإياس أو صغر
  165. من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه
  166. من وطىء معتدة بشبهة أو نكاح فاسد
  167. يلزم الإحداد في العدة
  168. باب الإستبراء
  169. مدخل
  170. باب الرضاع
  171. مدخل
  172. فصل والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا
  173. فصل ومن حرمت عليه بنت رجل فأرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه.
  174. كتاب النفقات
  175. مدخل
  176. *
  177. فصل ويلزمه دفع القوت، لا بدله:
  178. فصل وإن أعسر بالقوت أو الكسوة أو ببعضهما فلها الفسخ
  179. فصل يلزمه لرجعية نفقة وكسوة وسكنى كزوجة،
  180. باب نفقة القريب والرقيق والبهائم
  181. مدخل
  182. فصل يلزمه نفقة رقيقه عرفا ولو آبق وأمة ناشز
  183. باب الحضانة
  184. مدخل
  185. كتاب الجنايات
  186. مدخل
  187. *
  188. فصل المذهب تقتل جماعة بواحد
  189. فصل وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا
  190. باب شروط القود
  191. مدخل
  192. باب القود فيما دون النفس
  193. مدخل
  194. فصل ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم
  195. فصل ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة
  196. باب استيفاء القود
  197. مدخل
  198. فصل وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر
  199. باب العفو عن القود
  200. مدخل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس