الفروع وتصحيح الفروع
الفروع وتصحيح الفروع — المؤلف: ابن مفلح (ت 763 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن مفلح (ت 763 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- كتاب الديات
- مدخل
- *
- ومن أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر، كالعمد
- فصل ومن اضطر إلى طعام غير مضطر إليه أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه
- باب مقادير ديات النفس
- مدخل
- فصل وفي كل جنين ذكر وإنثى حر
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- مدخل
- فصل وفي كل حاسة دية كاملة
- فصل وفي كل واحد من الشعور فصل الدية
- باب الشجاج وكسر العظام
- مدخل
- فصل وفي الجائفة ثلث الدية،
- المجلد العاشر
- كتاب الديات
- فصل: باب العاقلة وما تحمله
- مدخل
- فصل: ولا تحمل عاقلة عمدا
- فصل: باب كفارة القتل
- مدخل
- فصل: باب القسامة
- مدخل
- كتاب الحدود
- مدخل
- *
- فصل: وإن اجتمعت حدود لله ﷿ فإن كان فيها قتل استوفي وحده
- باب حد الزنا
- مدخل
- فصل: ولا حد إلا بتغييب حشفة أصلية من خصي أو فحل أو قدرها لعدم,
- باب القذف
- مدخل
- فصل: صريح القذف,
- فصل: وهو حق لآدمي,
- باب حد المسكر
- مدخل
- باب التعزير
- مدخل
- باب السرقة
- مدخل
- فصل: من دخل حرزا فبلع ٢جوهرة وخرج
- فصل: ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه إلا عمودي نسبه,
- فصل: وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه.
- باب حد قاطع الطريق
- مدخل
- فصل: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله ولو قل آدمي كافأه أم لا,
- باب قتال أهل البغي
- مدخل
- باب حكم المرتد
- مدخل
- فصل: والمذهب أن مال المرتد فيء من موته
- فصل: ويكفر الساحر كاعتقاد حله
- كتاب الجهاد
- مدخل
- *
- فصل: يلزم كل أحد إخلاص النية لله ﷿ في الطاعات
- فصل: ومن أسر أسيرا حرم على الأصح قتله
- باب قسمة الغنيمة
- مدخل
- فصل: ويبدأ في قسمة الغنيمة بمن تقدم وبمستحق السلب,
- فصل: ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم,
- فصل: فيقسم للراجل سهم, وللفارس ثلاثة,
- باب حكم الأرضين المغنومة
- مدخل
- باب الأمان
- مدخل
- باب الهدنة
- مدخل
- باب عقد الذمة
- مدخل
- باب أحكام الذمة
- مدخل
- فصل: ويمنعون مقام الحجاز,
- فصل: وإن تحاكم إلينا ذميان فعنه يلزم الحكم, والإعداء,
- باب الفيء
- مدخل
- كتاب الأطعمة
- مدخل
- *
- فصل: ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع,
- كتاب الصيد
- مدخل
- كتاب الأيمان
- مدخل
- *
- فصل: ويحرم الحلف بغير الله,
- فصل: ويشترط لليمين المنعقدة قصد عقدها على مستقبل,
- فصل: من لزمته كفارة يمين فله إطعام عشرة مساكين,
- المجلد الحادي عشر
- تابع كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- مدخل
- فصل: وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها
- فصل: وإن حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد فاسدا لم يحنث
- فصل: وإن حلف لا يأكل لحما لم يحنث بمرقه في الأصح
- فصل: وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا كحلفه على لبن يحنث بمسماه ولو من صيد وآدمية
- فصل: وإن حلف لا يركب ولا يلبس أو لا يلبس من غزلها وعليه
- فصل: وإن حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل١ كله
- فصل: وإن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فتلف أو مات الحالف قبل مضي وقت يفعله فيه حنث
- باب النذر والوعد والعهد
- مدخل
- فصل: ومن نذر واجبا كرمضان فحكمه باق ويكفر إن لم يصمه كحلفه عليه
- فصل: ولا يلزم الوفاء بالوعد
- كتاب القضاء
- مدخل
- *
- فصل وتقيد ولاية الحكم العامة
- فصل والمجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقية والمجاز والأمر والنهي
- باب أدب القاضي
- مدخل
- فصل ويسن أن يبدأ بالمحبوسين
- باب طريق الحكم وصفته
- مدخل
- فصل فإذا حرر دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها وقيل إن سأل سؤاله
- فصل المذهب: تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا أطلقه الإمام والأصحاب.
- فصل وإذا قال المدعي مالي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه له تحليفه مع علمه وقدرته على حقه
- فصل وإن لم يقر المدعى عليه ولم ينكر أو قال لا أعلم قدر حقه
- فصل من ادعى على غائب مسافة قصر
- فصل من ادعى أن الحاكم حكم له فلم يذكره فشهد به اثنان
- فصل وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته باطنا
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- مدخل
- فصل وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر كبينة أصل
- فصل وأما السجل فلإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به وصفته.
- باب القسمة
- مدخل
- فصل وما لا ضرر فيه ولا رد عوض
- فصل ويلزم نص عليه بالقرعة وقيل: بالرضا بعدها وقيل: فيما فيه رد وقيل: أو ضرر.
- باب الدعاوى
- مدخل
- فصل وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل أخذاها منه وبدلها واقترعا عليهما
- فصل ومن ادعي عليه عين بيده فأقر بها لحاضر مكلف فصدقه فكأحدمدعيين على ثالث أقر له الثالث
- فصل ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق لله كعبادة وحد وصدقة وكفارة ونذر.
- باب تعارض البينتين
- مدخل
- كتاب الشهادات
- مدخل
- باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
- مدخل
- باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة
- مدخل
- فصل ومن أتى في قود بدون بينته لم يثبت شيء
- باب الشهادة والرجوع عن الشهادة
- مدخل
- فصل ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل نص عليهما
- كتاب الإقرار
- مدخل
- *
- فصل وإن أقر عبد آبق أو لا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به إذن كسفيه ومفلس
- فصل وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها
- باب مايحصل به الإقرار وما يغيره
- *
- فصل وإن قال: له علي مائة من ثمن خمر أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم أقبضه
- فصل تقدم الاستثناء في الطلاق
- فصل وإن قال: له عندي رهن قبل قول المالك إنه وديعة
- فصل وإن أقر الوارث بالتركة لزيد ثم لعمرو فهي لزيد ويغرمها لعمرو
- باب الإقرار بالمجمل
- مدخل
- فصل وإن قال: له علي ألف ففسره بحبس أو أجناس قبل
- فصل وإن قال: له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم أو درهم لكن درهم أو درهم بل درهم لزمه درهمان