جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن خزيمة ط 3

صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن خزيمة (ت 311 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (١١) باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا
  2. (١٢) باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها
  3. (١٣) باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة
  4. (١٤) باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي ﷺ مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة
  5. (١٥) باب فرض صدقة الإبل والغنم، والدليل على أن الله ﷿ أراد بقوله: (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة: ١٠٣] بعض الأموال لا كلها، إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم
  6. (١٦) باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها
  7. (١٧) باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة الناض من الورق، وعلى صدقة المواشي، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر لجهلها بالعلم فتتوهم أن اسم الصدقة إنما يقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار ويتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه
  8. (١٨) باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة والزكاة اسمان [٢٣١ - أ] للواجب في المال
  9. (١٩) باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمهما دون غيرهما، ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة
  10. (٢٠) باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر
  11. (٢١) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها
  12. (٢٢) باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
  13. (٢٣) باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء المصدق وأراد
  14. (٢٤) باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته، ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله
  15. (٢٥) باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال [٢٣٢ - أ] بذكر خبر مجمل غير مفسر
  16. (٢٦) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم، إذ النبي ﷺ قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائها، ودعا لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله
  17. (٢٧) باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة، وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا
  18. (٢٨) باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي، والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما
  19. (٢٩) باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل، والبيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما. وهذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي ﷺ. وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول
  20. (٣٠) باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها -إن صح الخبر-
  21. (٣١) باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت
  22. (٣٢) باب إسقاط الصدقة، صدقة المال عن الخيل والرقيق، بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة
  23. (٣٣) باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة [٢٣٣ - ب] الرقيق، والدليل على أن النبي ﷺ إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر
  24. (٣٤) باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب من الخيل والرقيق الصدقة، والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع، لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق. إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي ﷺ والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق
  25. (٣٥) باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل، والدليل على أن الله ﷿ إنما أمر نبيه ﷺ بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله ﷿: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة: ١٠٣] إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا فبين به النبي ﷺ الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه، إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها
  26. (٣٦) باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها، وإباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي، إلى أن يرى الإمام قسمها
  27. (٣٧) باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق
  28. (٣٨) باب الدليل على [أن] الخمسة الأواق هي مائتا درهم
  29. (٣٩) باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق
  30. (٤٠) باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
  31. (٤١) باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي، إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع -علمي- على الحلي الذي هو متاع ملبوس
  32. (٤٢) باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق
  33. (٤٣) باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق
  34. (٤٤) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق، لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر
  35. (٤٥) باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق. وفي القلب من هذا الإسناد، ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر -علمي-
  36. (٤٦) باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار، والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما، وبين ما سقي بالرشاء والدوالي
  37. (٤٧) باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر. ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إلا أن أبا البختري لا أحسبه سمع من أبي سعيد
  38. (٤٨) باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة، قال الله ﷿: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) [البقرة: ٢٦٧]
  39. (٤٩) باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار
  40. (٥٠) باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
  41. (٥١) باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر، غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر
  42. (٥٢) باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر، والتغليظ في منع الزكاة في العسر
  43. (٥٣) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر، وأراد بقوله من نجدتها ورسلها: أي وفي نجدتها ورسلها
  44. (٥٤) باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد
  45. (٥٥) باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد
  46. (٥٦) باب إيجاب الخمس في الركاز
  47. (٥٧) باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية. والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي ﷺ -إن ثبت هذا الخبر عنه- قد فرق بين الموجود في الخرب العادي، وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس
  48. (٥٨) باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال، والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن
  49. (٥٩) باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها
  50. (٦٠) باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة، ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف
  51. (٦١) باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر
  52. (٦٢) باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم. وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها، وتشبيهه بالغازي في سبيل الله
  53. (٦٣) باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة، وتمثيل المعتدي فيها بمانعها
  54. (٦٤) باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة
  55. (٦٥) باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا. قال الله ﷿: (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) [آل عمران: ١٦١])
  56. (٦٦) باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم
  57. (٦٧) باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة، وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا [٢٣٨ - ب] قدم من سعايته
  58. (٦٨) باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال
  59. (٦٩) باب الزجر عن استعمال موالي النبي ﷺ على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة
  60. (٧٠) باب الزجر عن استعمال موالي النبي ﷺ على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية، إذ الموالي من أنفس القوم، والصدقة تحرم عليهم كتح
  61. (٧١) باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة، اتباعا لأمر الله ﷿ بنبيه ﷺ في قوله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) [التوبة: ١٠٣]
  62. (٧٢) باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة
  63. (٧٣) باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى ﷺ والدليل على أن الله ﷿ إنما أراد بقوله: (إنما الصدقات للفقراء) إلى آخر الآية [التوبة: ٦٠] بعض الفقراء أو بعض المساكين وبعض العاملين، وبعض الغارمين وبعض أبناء السبيل، فولى النبي ﷺ بيان ما أنزل عليه في الكتاب، فبين ﷺ أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص؛ إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين ومن ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي ﷺ، وقد أعلم ﷺ أن الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم
  64. (٧٤) باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي ﷺ منعهم من أكل ما حرم على البالغين
  65. (٧٥) باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي ﷺ هي
  66. (٧٦) باب ذكر دلائل أخر على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "إن الصدقة لا تحل لآل محمد، صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
  67. (٧٧) باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة، لا كما قال من زعم أن آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة، آل علي وآل جعفر وآل العباس
  68. (٧٨) باب إعطاء الفقراء من الصدقة اتباعا لأمر الله في قوله: (إنما الصدقات للفقراء) [التوبة: ٦٠] الآية
  69. (٧٩) باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة، والدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر سد خلته وفاقته
  70. (٨٠) باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين، إذ الله ﷿ قد سمى اليمين في اللعان شهادة
  71. (٨١) باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته
  72. (٨٢) باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء -إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار- وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل الخبر الخاص فيه. قد أعلم الله في محكم تنزيله [٢٤١ - ب] أن للفقراء قسم في الصدقات. فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب
  73. (٨٣) باب ذكر صفة المسكين الذي أمر الله بإعطائه من الصدقة
  74. (٨٤) باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله، قال الله ﷿: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ...) الآية [التوبة: ٦٠]
  75. (٨٥) باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل من غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف فجائز له أخذه
  76. (٨٦) باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا
  77. (٨٧) باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما
  78. (٨٨) باب إذن الإمام للعامل بالتزويج، واتخاذ الخادم، والمسكن من الصدقة
  79. (٨٩) باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية
  80. (٩٠) باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية
  81. (٩١) باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء، بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  82. (٩٢) باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة، والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر
  83. (٩٣) باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله
  84. (٩٤) باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها
  85. (٩٥) باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة
  86. (٩٦) باب أمر الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر، فخبر ابن عباس في أمر النبي ﷺ معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم - كاف من هذا الخبر
  87. (٩٧) باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها
  88. (٩٨) باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
  89. (٩٩) باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي، قال الله ﷿: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) .. الآية [البقرة: ٢٧١]
  90. (١٠٠) باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة، وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى ﷺ تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة
  91. (١٠١) باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة وصلة معا بتلك العطية
  92. (١٠٢) باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
  93. (١٠٣) باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب، والأغنياء بكسبهم عن الصدقات وإن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه، بذكر خبر مجمل غير مفسر
  94. (١٠٤) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
  95. (١٠٥) باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا؟
  96. (١٠٦) باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها غنى. يعني من المعاني، وإن كان من أهلها، إذ هي غسالة ذنوب الناس؟
  97. (١٠٧) باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة، وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا
  98. (١٠٨) باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر فرض على من يجب عليه زكاته، ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة، والمبين عن الله ﷿ ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمتة أن هذه الصدقة فرض عليهم، كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة، وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم، وثمارهم، وحبوبهم، والله - جل وعلا - إنما أجمل ذكر الصدقة والزكاة في كتابه وقال لنبيه ﷺ: (خذ من أموالهم صدقة) وقال لعباده المؤمنين: (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فولى نبيه المصطفى ﷺ[٢٤٤ - ب] بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة، إذ هما اسمان لمعنى واحد، فبين المصطفى ﷺ أن صدقة الفطر فريضة. كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة، فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه، ويدفع بعضه!
  99. (١٠٩) باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال
  100. (١١٠) باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، مع الدليل على أن النبي ﷺ إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك، ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم ﷺ أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم
  101. (١١١) باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس
  102. (١١٢) باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، وأن معنى قوله ﷺ في خبر ابن عمر: على المملوك معناه عن المملوك، لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون
  103. (١١٣) باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين، خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين
  104. (١١٤) باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداءها خلاف قول من زعم أن فرضها ساقط عن من لا يجب عليه زكاة الفطر
  105. (١١٥) باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي ﷺ لا بالصاع الذي أحدث بعد، إذ الصاع على عهد النبي ﷺ بالمدينة كان صاعه
  106. (١١٦) باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع
  107. (١١٧) باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير، خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة
  108. (١١٨) باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل
  109. (١١٩) باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى ﷺ -
  110. (١٢٠) باب الدليل على أنهم أمروا بنصف صاع حنطة إذ كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير، والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان
  111. (١٢١) باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة، وذكر أول من أحدثه
  112. (١٢٢) باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر
  113. (١٢٣) باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر
  114. (١٢٤) باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس، وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله
  115. (١٢٥) باب إخراج جميع الأطعمة كلها في صدقة الفطر. والدليل على ضد قول من زعم أن الهليلج والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر
  116. (١٢٦) باب ذكر ثناء الله ﷿ على مؤدي صدقة الفطر
  117. (١٢٧) باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد
  118. (١٢٨) باب الدليل على أن أمر النبي ﷺ بأدائها في يوم الفطر لا في غيره
  119. (١٢٩) باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي ﷺ بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها
  120. (١٣٠) باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه
  121. (١٣١) باب في فضل الصدقة، وقبض الرب ﷿ إياها ليربيها لصاحبها، والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب
  122. (١٣٢) باب الأمر باتقاء النار -نعوذ بالله منها- بالصدقة، وإن قلت
  123. (١٣٣) باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد
  124. (١٣٤) باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح
  125. (١٣٥) باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر
  126. (١٣٦) باب فضل المتصدق على المتصدق عليه
  127. (١٣٧) باب ذكر نماء المال بالصدقة [٢٤٧ - ب] منه، وإعطاء الرب ﷿ المتصدق الخلف. قال الله ﷿: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) [سبأ: ٣٩]
  128. (١٣٨) باب فضل الصدقة عن ظهر غنى يفضل عمن يعول المتصدق
  129. (١٣٩) باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله، والدليل على أن النبي ﷺ أراد بقوله: "عن ظهر غنى" عما يغنيه ومن يعول، لا عن كثرة الرجل
  130. (١٤٠) باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته
  131. (١٤١) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة. إذ النبي ﷺ قد أمر ببدء من يعول
  132. (١٤٢) باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة
  133. (١٤٣) باب ذكر الغني الذي يكون المسألة معه إلحافا
  134. (١٤٤) باب تشبيه الملحف بمن يسف المسألة
  135. (١٤٥) باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا
  136. (١٤٦) باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء، إن ثبت الخبر
  137. (١٤٧) باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة. وألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة
  138. (١٤٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، ولا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا
  139. (١٤٩) باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه، والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة، إذ الله ﷿ هو العالم بإرادة المراد، ولا إرادة مما تكنه القلوب، ولم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة
  140. (١٥٠) باب فضل صدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر، المؤمل طول العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به
  141. (١٥١) باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله، إذ الله ﷿ نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يحب. قال الله ﷿: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران:٩٢]
  142. (١٥٢) باب ذكر حب الله ﷿ المخفي بالصدقة إذ الله ﷿ قد فضلها على صدقة العلانية. قال الله: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم). [البقره:٢٧١]
  143. (١٥٣) باب ذكر مثل ضربه النبي ﷺ للمتصدق ومنع [٢٤٩ - أ] الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر، فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا. قال الله ﷿: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ...) الآية [البقرة: ٢٦٨]
  144. (١٥٤) باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به المولى لله ﷿ من صدقة التطوع
  145. (١٥٥) باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد، إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغن بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده. والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها
  146. (١٥٦) باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد؛ إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد
  147. (١٥٧) باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم
  148. (١٥٨) باب صدقة المرء على ولده، والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له
  149. (١٥٩) باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائط بقنو يوضع في المسجد
  150. (١٦٠) باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار، وإن كانت الصدقة تطوعا، إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها
  151. (١٦١) باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه [٢٥٠ - أ] زي الأغنياء في المركب والملبس
  152. (١٦٢) باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد، إذا بلغ جذاذ الرجل من الثمار ذلك المبلغ
  153. (١٦٣) باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ﷺ بوضع القنو -الذي ذكرنا- في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد، لا أمر فريضة وإيجاب، خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب
  154. (١٦٤) باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها، وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسؤول ما يجزل العطية
  155. (١٦٥) باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه
  156. (١٦٦) باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين استنانا به
  157. (١٦٧) باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة
  158. (١٦٨) باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه
  159. (١٦٩) باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة بابا من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب
  160. (١٧٠) باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة
  161. (١٧١) باب التغليظ في الصدقة مراءاة وسمعة، والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة
  162. (١٧٢) باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام، وأشراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها، وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف
  163. (١٧٣) باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد، والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة، ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة و [لو] أعطى وصيه بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة
  164. (١٧٤) باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين، وفي سبيل الله، وفي الرقاب، وفي الضيف عن غير اشتراط حصة سبيل الله، وحصة الرقاب، وحصة الضيف منها، وإباحة
  165. (١٧٥) باب ذكر الدليل على أن قوله: تصدق بها على الفقراء، والقربى، إنما أراد تصدق بأصلها حبسا
  166. (١٧٦) باب إباحة حبس آبار المياه
  167. (١٧٧) باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين
  168. (١٧٨) باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة، وحفر الأنهار للشارب، مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وخبر أبي قتادة في قوله: أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد وبناء البيوت للسابلة، وحفر الأنهار للشاربة، أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اسم الصدقة
  169. (١٧٩) باب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل
  170. (١٨٠) باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها
  171. (١٨١) باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية
  172. (١٨٢) باب فضل سقي الماء إن صح الخبر
  173. (١٨٣) باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت، وتكفير ذنوب الميت بها
  174. (١٨٤) باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
  175. (١٨٥) باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير [وصية وانتفاع] الميت في الآخرة بها
  176. (١٨٦) باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء إلا غبا
  177. كتاب المناسك
  178. (١) باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا. قال الله ﷿: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران: ٩٧] والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام
  179. (٢) باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه، إذ النبي ﷺ أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس، وما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس، إذ البناء على الأساس سوى الأساس، وقد أوقع النبي ﷺ اسم الإسلام باسم المعرفة بالألف واللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام
  180. (٣) باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة؛ إذ النبي ﷺ أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
  181. (٤) باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد مدة لا قبل خروجهما [٢٥٣ - ب] إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج
  182. (٥) باب ذكر بيان فرض الحج، وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
  183. (٦) باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها
  184. (٧) باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله
  185. (٨) باب فضل الحج، إذ الحاج من وفد الله ﷿ -
  186. (٩) باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل، لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
  187. (١٠) باب فضل الحج الذي لا رفث، ولا فسوق فيه، وتكفير الذنوب والخطايا به
  188. (١١) باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا [٢٥٤ - أ]
  189. (١٢) باب استحباب دعاء الحاج، إذ النبي ﷺ قد استغفر لهم ولمن استغفروا له
  190. (١٣) باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي ﷺ، إذ كان ﷺ قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
  191. (١٤) باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي ﷺ، ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
  192. (١٥) باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم، وغير زوجها، بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته، على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم، وغير زوجها، إذا كان سفرها أقل من ثلاث
  193. (١٦) باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها، وغير ذي رحمها، والدليل على صحة ما تأولت أن النبي ﷺ لم يبح - بزجره عن سفرها ثلاثا، لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها، وغير ذي رحمها، بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي ﷺ بتوقيته يومين إباحة لما هو أقل منها
  194. (١٧) باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم، والدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين، إذ قد زجرها ﷺ أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم
  195. (١٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه، إذ قد زجر ﷺ أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته، وليلة تريد بيومها. قال الله ﷿ في سورة آل عمران [٤١]: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا). وقال في سورة مريم [١٠]: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا)، فبان وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها، وصح أنه أراد ثلاث ليال بأيامهن
  196. (١٩) باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم، والدليل أن النبي ﷺ أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة
  197. (٢٠) باب ذكر الدليل على أن زجر النبي ﷺ عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
  198. (٢١) باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه، إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته، وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي ﷺ ولا أخال، لأن الله ﷿ أخبر أنهن أمهات المؤمنين، فجائز أن يكون العبد والأحرار محرما لأزواج النبي ﷺ، فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع، إذ كانت ميمونة زوجة النبي ﷺ -
  199. (٢٢) باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم، وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
  200. (٢٣) باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس