صحيح ابن خزيمة ط 3
صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- (١٣٥) باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم [٧٢ - ب] أن النبي ﷺ لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة
- (١٣٣) باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة، ضد قول بعض أهل الجهل ممن لا يفهم العلم من أهل عصرنا ممن زعم أن السجدة عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة غير جائزة
- (١٣٧) باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة
- (١٣٨) باب ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة، إذ النبي ﷺ سجد وسجد المسلمون معه والمشركون جميعا،
- (١٣٩) باب الدليل على المنصت السامع [٧٣ - ب] قراءة السجدة لا يجب عليه السجود إذا لم يسجد القارئ، ضد قول من زعم أن السجدة على من استمع لها وأنصت
- (١٤٠) باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة
- (١٤١) باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين
- (١٤٢) باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل: آمين، أو نسيه، كان على المأموم -إذا سمعه يقول: ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب- أن يقول: آمين. إذ النبي ﷺ قد أمر المأموم أن يقول: آمين، إذا قال إمامه ولا الضالين، كما أمره أن يقول: آمين، إذا قاله إمامه
- (١٤٣) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع، بلفظ عام مراده خاص
- (١٤٤) باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص، وأن النبي ﷺ إنما كان يكبر [٧٤ - ب] في بعض الرفع، لا
- (١٤٥) باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع، وبعد رفع رأسه من الركوع
- (١٤٦) باب الدليل على أن النبي ﷺ أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع
- (١٤٧) باب الاعتدال في الركوع، والتجافي، ووضع اليدين على الركبتين
- (١٤٨) باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع، أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع
- (١٤٩) باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه [٧٦ - ب] في الركوع والسجود غير مجزئة، لا أنها ناقصة مجزئة كما توهم بعض من يدعي العلم
- (١٥٠) باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع
- (١٥١) باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع، والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق، إذ التطبيق كان مقدما، ووضع اليدين على الركبتين مؤخرا بعده، فالمقدم منسوخ، والمؤخر ناسخ
- (١٥٢) باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي ﷺ بوضع اليدين على الركبتين
- (١٥٣) باب وضع الراحة على الركبة في الركوع، وأصابع اليدين على أعلى الساق الذي يلي الركبتين
- (١٥٤) باب الأمر بتعظيم الرب ﷿ في الركوع
- (١٥٥) باب التسبيح في الركوع
- (١٥٦) باب التحميد مع التسبيح، ومسألة الله الغفران في الركوع
- (١٥٧) باب التقديس في الركوع
- (١٥٨) باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد
- (١٥٩) باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع
- (١٦٠) باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع
- (١٦١) باب قول المصلي: سمع الله لمن حمده، مع رفع الرأس من الركوع معا
- (١٦٢) باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع
- (١٦٣) باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع، مع الدليل على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد". أن الإمام لا يجوز له أن يزيد بعد رفع الرأس من الركوع على قوله: ربنا لك الحمد
- (١٦٤) باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث، فيدعو الإمام في القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة
- (١٦٥) باب القنوت في صلاة المغرب
- (١٦٦) باب القنوت في صلاة العشاء الآخرة
- (١٦٧) باب القنوت في الصلوات كلها، وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت، ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام
- (١٦٨) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ لم يكن يقنت دهره كله، وإنه إنما كان يقنت إذا دعا لأحد، أو يدعو على أحد
- (١٦٩) باب ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت، والدليل على أن النبي ﷺ إنما ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان لها يقنت، لا نسخا للقنوت، ولا كما توهم من قال: إنه لا يقنت أكثر من شهر
- (١٧٠) باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار، ولم يستوعب أخبار النبي ﷺ في القنوت فاحتج بها، وزعم أن القنوت في الصلاة منسوخ منهي عنه
- (١٧١) باب التكبير مع الإهواء للسجود
- (١٧٢) باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود
- (١٧٣) باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي ﷺ والأمر به
- (١٧٤) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين
- (١٧٥) باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ، والمؤخر ناسخ
- (١٧٦) باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود
- (١٧٧) باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه
- (١٧٨) باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي
- (١٧٩) باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد
- (١٨٠) باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن
- (١٨١) باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود
- (١٨٢) باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه
- (١٨٣) باب السجود على أليتي الكف
- (١٨٤) باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود
- (١٨٥) باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين، وهذا من اختلاف المباح
- (١٨٦) باب ضم أصابع اليدين في السجود
- (١٨٧) باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود
- (١٨٥) باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين الأرض
- (١٨٩) باب رفع العجيزة والأليتين في السجود
- (١٩٠) باب ترك التمدد في السجود، واستحباب رفع البطن عن الفخذين
- (١٩١) باب التجافي في السجود
- (١٩٢) باب فتح أصابع الرجلين في السجود، والاستقبال بأطرافهن القبلة
- (١٩٣) باب ضم الفخذين في السجود
- (١٩٤) باب ضم العقبين في السجود
- (١٩٥) باب نصب القدمين في السجود، في خبر أبي هريرة عن عائشة: فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان
- (١٩٦) باب وضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين في السجود
- (١٩٧) باب طول السجود، والتسوية بينه وبين الركوع، وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع
- (١٩٨) باب النهي عن نقرة الغراب في السجود
- (١٩٩) باب إتمام السجود، والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا، أو هو سارق من صلاته
- (٢٠٠) باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه
- (٢٠١) باب التسبيح في السجود
- (٢٠٢) باب الدعاء في السجود
- (٢٠٣) باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة، وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء
- (٢٠٤) باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد
- (٢٠٥) باب السنة في الجلوس بين السجدتين
- (٢٠٦) باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين. وهذا من جنس اختلاف المباح، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى، وينصب اليمنى
- (٢٠٧) باب طول الجلوس بين السجدتين
- (٢٠٨) باب التسوية بين السجود، وبين الجلوس بين السجدتين، أو مقاربة ما بينهما
- (٢٠٩) باب الدعاء بين السجدتين
- (٢١٠) باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية [و] إلى الركعة الرابعة
- (٢١١) باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة
- (٢١٢) باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا
- (٢١٣) باب سنة الجلوس في التشهد الأول
- (٢١٤) باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة
- (٢١٥) باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأولتين للتشهد
- (٢١٦) باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد
- (٢١٧) باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد
- (٢١٨) باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها
- (٢١٩) باب التشهد في الركعتين، وفي الجلسة الأخيرة
- (٢٢٠) باب إخفاء التشهد وترك الجهر به
- (٢٢١) باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد، وترك الدعاء بعد التشهد الأول
- (٢٢٢) باب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
- (٢٢٣) باب صفة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما سئل: قد علمنا السلام عليك، وكيف الصلاة عليك في التشهد؟
- (٢٢٤) باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني، والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى
- (٢٢٥) باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد
- (٢٢٦) باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها
- (٢٢٧) باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد
- (٢٢٨) باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة
- (٢٢٩) باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
- (٢٣٠) باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد
- (٢٣١) باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن
- (٢٣٢) باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام
- (٢٣٣) باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام
- (٢٣٤) باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم، والاستعاذة بالله من النار
- (٢٣٥) باب التسليم من الصلاة عند انقضائها
- (٢٣٦) باب صفة السلام في الصلاة
- (٢٣٧) باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من اختلاف المباح، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة، وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين
- (٢٣٨) باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة
- (٢٣٩) باب حذف السلام من الصلاة
- (٢٤٠) باب الثناء على الله ﷿ بعد السلام من الصلاة
- (٢٤١) باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة
- (٢٤٢) باب التهليل والثناء على الله بعد السلام
- (٢٤٣) باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة
- (٢٤٤) باب التعوذ بعد السلام من الصلاة
- (٢٤٥) باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة
- (٢٤٦) باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة تكملة المائة، وما يرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وإن كانت كثيرة
- (٢٤٧) باب الأمر بمسألة الرب ﷿ في دبر الصلوات، المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته، والوصية بذلك
- (٢٤٨) باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة وأن [٩٠ - أ] تجعل كل واحد خمسا وعشرين تكملة المائة
- (٢٤٩) باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير يوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه
- (٢٥٠) باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة
- (٢٥١) باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا
- (٢٥٢) باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس
- (٢٥٣) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
- (٢٥٤) باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد
- (٢٥٥) باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد، وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه
- (٢٥٦) باب عقد الإزار على العاتقين، إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق
- (٢٥٧) باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء، بذكر خبر مجمل غير مفسر
- (٢٥٨) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، إذا كان الثوب واسعا، إذ النبي ﷺ قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه
- (٢٥٩) باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي، وبعضه على غيره
- (٢٦٠) باب ذكر اشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود، وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحد
- (٢٦١) باب اشتمال المباح في الصلاة، وهو عقد طرفي الثوب على العاتق، إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العورة، بذكر خبر مختصر غير متقص
- (٢٦٢) باب ذكر الخبر المتقصى المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل، والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين
- (٢٦٣) باب النهي عن السدل في الصلاة
- (٢٦٤) باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير
- (٢٦٥) باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار
- (٢٦٦) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله
- (٢٦٧) باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
- (٢٦٨) باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد
- (٢٦٩) باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة
- (٢٧٠) باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة
- (٢٧١) باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها
- (٢٧٢) باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته
- (٢٧٣) باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله ﷺ في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص
- (٢٧٤) باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم، وفي المقبرة إذا نبشت
- (٢٧٥) باب [٩٣ - أ] الزجر عن اتخاذ القبور مساجد
- (٢٧٦) باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام
- (٢٧٧) باب النهي عن الصلاة خلف القبور
- (٢٧٨) باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
- (٢٧٩) باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه
- (٢٨٠) باب الصلاة إلى السترة
- (٢٨١) باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة
- (٢٨٢) باب الاستتار بالإبل في الصلاة
- (٢٨٣) باب الأمر بالدنو من السترة التي يتستر بها المصلي لصلاته
- (٢٨٤) باب الدنو من المصلى إذا كان المصلي يصلي إلى جدار
- (٢٨٥) باب ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة، بلفظ خبر مجمل غير مفسر
- (٢٨٦) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعا
- (٢٨٧) باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به
- (٢٨٨) باب التغليظ في المرور بين المصلي، والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي خير من المرور بين يدي المصلي
- (٢٨٩) باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة
- (٢٩٠) باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه،
- (٢٩١) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والبيان أن النبي ﷺ إنما أمر المصلي إلى سترة، منع المار بين يديه، وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة، لا إذا صلى إلى غير سترة
- (٢٩٢) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والإيضاح أن النبي ﷺ إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن
- (٢٩٣) باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء
- (٢٩٤) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "فإنما هو شيطان" أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه، لا أن المار م
- (٢٩٥) باب الرخصة في الصلاة، وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة
- (٢٩٦) باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين". ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره
- (٢٩٧) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة أيضا، لا كراهة أن يوتر وهي نائمة بين يديه
- (٢٩٨) باب النهي عن الصلاة مستقبل المرء
- (٢٩٩) باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه
- (٣٠٠) باب مرور الهر بين يدي المصلي إن صح الخبر مسندا، فإن في القلب من رفعه
- (٣٠١) باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي بذكر أخبار مجملة، قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف أخبار عائشة: كان النبي ﷺ يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة
- (٣٠٢) باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة، إذ النبي ﷺ إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى الكلب ولا ربضه ولا ربض الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي، وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي، لا أنها مرت بين يديه
- (٣٠٣) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار وأعلم أنها تقطع الصلاة، الحائض دون الطاهر
- (٣٠٤) باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي، قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي ﷺ: يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة
- (٣٠٥) باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير
- (٣٠٦) باب إباحة الدعاء في الصلاة
- (٣٠٧) باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة، إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها
- (٣٠٨) باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه ﷿، وما يرجى في ذلك من الاستجابة
- (٣٠٩) باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر، ومن عذاب النار
- (٣١٠) باب الاستعاذة من فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن المأثم والمغرم في الصلاة
- (٣١١) باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك
- (٣١٢) باب الأمر بالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم في الصلاة
- (٣١٣) باب نسخ الكلام في الصلاة، وحظره بعدما كان مباحا
- (٣١٤) باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم، والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح
- (٣١٥) باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته، والدليل على أن الكلام والمصلي هذه صفته غير مفسد للصلاة
- (٣١٦) باب ذكر ما خص الله ﷿ به نبيه ﷺ، وأبان به بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة، إذا دعاهم لما يحييهم
- (٣١٧) باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة، إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة
- (٣١٨) باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منه لها، ولا إرادة منه لنطقها، لم تفسد عليه صلاته، ولم يجب عليه إعادة تلك الصلاة، إن كان قابوس بن أبي ظبيان يجوز الاحتجاج بخبره. فإن في القلب منه
- (٣١٩) باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث
- (٣٢٠) باب الرخصة في المشي القهقرى في الصلاة عند العلة تحدث
- (٣٢١) باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عملا لا يجوز في الصلاة، جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
- (٣٢٢) باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهما على الانفراد يفسد الصلاة
- (٣٢٣) باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي
- (٣٢٤) باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره
- (٣٢٥) باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم، هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة
- (٣٢٦) باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه، وفيه ما دل على أن إشارة [١٠٠ - أ] المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته
- (٣٢٧) باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى
- (٣٢٧) باب الرخصة في بصق المصلي خلفه، وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق
- (٣٢٩) باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا، وإباحة دلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته
- (٣٣٠) باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة، والدليل على أن البزاق ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لم يأمر النبي ﷺ المصلي البصق في ثوبه في الصلاة
- (٣٣١) باب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد
- (٣٣٢) باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة، ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا
- (٣٣٣) باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديه
- (٣٣٤) باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه، إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة